المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه: - العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولإثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

- ‌الفصل الأولالأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

- ‌المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني: اقتران وصفي الشرك والجهل:

- ‌الفصل الثانيعلة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

- ‌المبحث الأول: حجية الميثاق:

- ‌المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية:

- ‌المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع:

- ‌الباب الثانيكيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام

- ‌الفصل الأولالأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام

- ‌المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام:

- ‌المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله وحده:

- ‌المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام:

- ‌الفصل الثانيالأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام

- ‌المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال:

- ‌المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشهادة شرط في صحتها:

- ‌المبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال:

- ‌المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك:

- ‌المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله:

- ‌المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك:

- ‌المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل:

- ‌الفصل الثالثتوصيف العلماء لحقيقة الإسلام

- ‌المبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد:

- ‌المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله

- ‌المبحث الثالث: الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم:

- ‌المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة:

- ‌المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية:

- ‌الفصل الرابعأركان الإيمان وحدوده

- ‌المبحث الأول: تلازم الإيمان والإسلام:

- ‌المبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيمان

- ‌الباب الثالثالردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

- ‌الفصل الأولالأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

- ‌المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته:

- ‌المبحث الثاني: حكم المستهزئ بآيات الله:

- ‌المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين:

- ‌الفصل الثانيالأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

- ‌المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم

- ‌المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه:

- ‌المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها

- ‌الفصل الثالثباب الردة من كتب السلف

- ‌المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام

- ‌المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه:

- ‌الباب الرابعالرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين

- ‌الفصل الأولالرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم

- ‌المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ:

- ‌المبحث الثاني: شروط الاجتهاد:

- ‌المبحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان:

- ‌الفصل الثانيالرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة

- ‌المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق وبين الطلب به:

- ‌المبحث الثالث: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية:

- ‌الفصل الثالثتقسيم الدين إلى أصول وفروع

- ‌المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع:

- ‌المبحث الثاني: أحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعا للعذر:

- ‌الفصل الرابعموقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

- ‌المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين:

- ‌المبحث الثاني: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس:

- ‌المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام:

- ‌المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة:

- ‌نتائج البحث

- ‌ مراجع البحث

الفصل: ‌المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه:

بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر .....

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جداً فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافراً ....

والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ....

إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تعالى: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ). إلى قوله: (خَالِدُونَ) وهل تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" والصحيح أنها تجب ....

لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها، والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة (1). ا. هـ.

‌المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه:

قلت: انظر -رحمك الله- إلى قوله أيضاً ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلى من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ما قيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابة المرتد معللاً ذلك: بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضاً ما قاله الإمام الطحاوي: أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.

وقال ابن قدامة مرجحاً وجوب الاستتابة قال: ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأتى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام ....

فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته (2). ا. هـ.

وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال: قال ابن العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم

(1) كفاية الأخيار جـ: 2 ص: 123 - باب الردة.

(2)

الكافي -باب المرتد.

ص: 206

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول (1). ا. هـ.

وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيراً ما تقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في ثبوتها.

قال الشوكاني ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفرياً (2). اهـ.

قلت: وما نقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولولا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها.

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ.

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي:

(1)

الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)[النساء: 116].

(2)

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً.

(3)

من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً.

(4)

من اعتقد أن غير هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.

(5)

من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى:(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)[محمد: 9].

(1) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (للحطاب) جـ: 6 ص: 281.

(2)

الدر النضيد ص: 43.

ص: 207

(6)

من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى: (قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)[التوبة: 65: 66].

(7)

السحر ومنه: الصرف، والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى:(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)[البقرة: 102].

(8)

مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)[المائدة: 51].

(9)

من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي، صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر.

(10)

الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ)[السجدة: 22].

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه (1). ا. هـ.

قلت: وبهذا قد تم هذا الباب -بفضل الله وكرمه- وهو حكم الشرع فيمن أحدث ردة وبدّل دينه بعد أن استقام على التوحيد والإسلام.

* * *

(1) الولاء والبراء ص: 77.

ص: 208