الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الألفَ، فلا تقفُ الخصومةُ إلى حضوره اتِّفاقًا.
4014 - فرع:
إذا أقرَّ بملك مطلق أو مقيَّد بسبب، ثمَّ ادَّعى به على المقَرِّ له، لم تُسمع دعواه حتى يذكرَ أنَّه تلقَّاه منه، أو ممَّن تلقَّاه منه.
ولو انتزعت منه دار بينة، فادَّعى على المنتزع بالملك المطلق، فوجهان، والأكثرون على سماعها، ولو ادَّعى ذلك (1) أجنبيٌّ، سُمعت دعواه.
* * *
4015 - فصل في تداعي الرجلين
(2)
إذا تنازع اثنان دارًا في أيديهما، كلُّ واحد منهما يدَّعيها، حلف كلُّ واحد على النفي في النصف الذي بيده، ونصَّ أنَّ المتبايعين يحلفان على النفي والإثبات، فقيل في المسألتين قولان:
إحداهما: يحلفان على النفي.
والثاني: يحلف كلُّ واحد منهما يمينًا جامعةً للنفي والإثبات، وقطع بعضُهم بتقرير النصَّين، والأصحُّ هاهنا: القطعُ بالحلف على النفي؛ لأنَّ المثبت في البيع في ضمن المنفي؛ لاتحاد العَقْد، ولأنّ المدَّعى به هاهنا ممتازٌ عن النصف الآخر.
(1) سقط من "س".
(2)
في "أ": "الداخلين".
فإن قلنا بالأصحِّ، فهل يبدأ الحاكمُ بتحليف أحدِهما، أو يبدأ بالقرعة؟ فيه خلاف.
فإذا حلف البادئُ، حلف على النفي في النصف الذي بيده، ولا ينفي ملكَ صاحبه عن جميع الدار، فإنَّه مدَّعٍ في نصفها، والمدَّعي لا يحلف على النفي.
فإن حلفا، أُقرَّت يد كلِّ واحد منهما على النصف، وإن حلف الأوَّل، ونكل الثاني، فللأوَّل أن يحلفَ على إثبات الملك فيما بيد خصمه (1)، فتُقَرُّ يده فيما حلف فيه على النفي، ويثبت ملكُه بالنسبة إلى خصمه فيما حَلَف عليه يمينَ الردِّ.
فإن أقام الثاني البيِّنة، سُمعت فيما نفاه الأوَّل، وقد لا تُسمع فيما نكل عنه إذا جعلنا يمينَ الردِّ كالإقرار.
وقال الأصحابُ: إذا حلف على النفي والإثبات، ثبت ملكُه في جميع الدار، وتقف يمينُ النفي على طلب الخَصْم، ولا يقف يمينُ الإثبات على الطلب؛ فإنَّ اليمين المتَّحدة يجوز أن تكون مطلوبةً من وجه، وغيرَ مطلوبة من وجه آخر.
فإن حلف المردودُ عليه بأنَّ الدار ملكي لا حقَّ فيها لخصمي (2)، ولا ملكَ، لم يضرَّه إضافةُ النفي والإثبات إلى جميع الدار.
ومهما نكل أحدُهما، فحلف الآخرُ، تعدَّدت اليمينُ على أظهر الوجهين؛
(1) في "س". "صاحبه".
(2)
في "س": "لخصم".