المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٨

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القسام

- ‌3890 - لا يخلي الإمامُ النواحيَ من الحُكَّام والقُسَّام، ويدرُّ على القُسَّام الرزقَ إن اتَّسع بيتُ المال، فإن لم يكن فيه مالٌ، فالأجرةُ على الشركاء، وفي اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدَّم

- ‌3891 - فصل في الاستئجار على القسم

- ‌3892 - فصل فيما يُجبر على قسمته

- ‌3893 - فرع:

- ‌3894 - فصل في قسمة التعديل

- ‌3895 - فرع:

- ‌3896 - فرع:

- ‌3897 - فصل في حقيقة القسمة

- ‌3898 - فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ

- ‌3899 - فرع للقاضي:

- ‌3900 - فصل في قسمة المال الربويِّ

- ‌3901 - فصل في كيفية القسمة

- ‌3902 - فصل في ظهور بعض المقسوم مستَحَقًّا

- ‌3903 - فرع:

- ‌3904 - فصل في دعوى الغلط

- ‌3905 - فرع:

- ‌3906 - فصل في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء

- ‌3907 - فصل في المهايأة

- ‌3908 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌3909 - فصل فيما يبدأ به الحاكمُ إذا قدم

- ‌3910 - فصل في التسوية بين الخصوم

- ‌3911 - فصل في هدايا الحكَّام

- ‌3912 - فصل فيمَنْ يقدَّم من الخُصوم

- ‌3913 - فائدة:

- ‌3914 - فصل في إحضار المخدَّرة

- ‌3915 - فائدة:

- ‌3916 - فصل في حكم القاضي بعلمه

- ‌3917 - فرع:

- ‌3918 - فصل في التحكيم

- ‌3919 - فصل في الاستخلاف

- ‌3920 - فصل في العزل

- ‌3921 - فصل فيما ينعزل به الحاكم

- ‌3922 - فصل في إقرار الحاكم بالحكم

- ‌3923 - فرع:

- ‌3924 - فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدوِّه

- ‌3925 - فائدة:

- ‌3926 - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء

- ‌3927 - فصل فيما ينفذ فيه الحكمُ في الباطن وما لا ينفذ فيه

- ‌3928 - باب شهادة القاذف

- ‌3929 - باب التحفُّظ في الشهادة والعلم بها

- ‌3930 - فائدة:

- ‌3931 - فصل في بيان التسامع

- ‌3932 - فصل في شهادة الأعمى

- ‌3933 - فرع:

- ‌3934 - فصل في الشهادة على مجهول النسب

- ‌3935 - فرع للإمام:

- ‌3936 - فرع:

- ‌3937 - فرع:

- ‌3938 - باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة

- ‌3939 - فرع:

- ‌3940 - فرع:

- ‌3941 - فصل في تحمُّل الشهادات

- ‌3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم

- ‌3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

- ‌3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

- ‌3945 - فرع:

- ‌3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

- ‌3947 - فرع:

- ‌3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين

- ‌3949 - باب موضع اليمين

- ‌3950 - فرع:

- ‌3951 - فرع للعراقيين:

- ‌3952 - فصل في الحلف على البتِّ أو نفي العلم

- ‌3953 - فصل في بيان وقت الحلف

- ‌3954 - فرع:

- ‌3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد

- ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

- ‌3957 - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

- ‌3958 - فرع:

- ‌3959 - فصل في التوكيل بالخصومة

- ‌3960 - فصل في كيفيَّة الحلف

- ‌3961 - فرع:

- ‌3962 - فرع:

- ‌3963 - فصل في النكول حيث لا يمكن ردُّ اليمين

- ‌كِتابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا دَخَلهُ منَ الرِسَالةِ

- ‌3964 - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة

- ‌3965 - فرع:

- ‌3966 - فرع:

- ‌3967 - فرع:

- ‌3968 - فصل في رَدِّ شهادة المتَّهم

- ‌3969 - فصل في الشهادة للوالِدِين والمولودِين

- ‌3970 - فصل في شهادة المغفَّل

- ‌3971 - فصل في شهادة أهل الأهواء

- ‌3972 - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

- ‌3973 - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

- ‌3974 - فصل في سماع الملاهي

- ‌3975 - فصل في الغناء، وسماعه

- ‌3976 - فرع:

- ‌3977 - فرع:

- ‌3978 - فصل فيمن رُدَّت شهادتُه فأعادها بعد كماله

- ‌3979 - فرع:

- ‌3980 - فرع:

- ‌3982 - باب الشهادة على الشهادة

- ‌3983 - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

- ‌3984 - فرع:

- ‌3985 - فصل في كيفيَّة شهادة الفرع

- ‌3986 - فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة

- ‌3987 - فرع:

- ‌3988 - فصل في عدد شهود الفرع

- ‌3989 - فرع:

- ‌3990 - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع

- ‌3991 - باب الشهادة على الحدود

- ‌3992 - فصل في تسبُّب الحاكم إلى درء الحدِّ

- ‌3993 - فصل في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها

- ‌3994 - باب الرجوع عن الشهادة

- ‌3995 - فرع:

- ‌3996 - فرع:

- ‌3997 - باب علم الحاكم بحال من حكم بشهادته

- ‌3998 - فصل فيمَن أعتق في مرض موته عبيدًا، وشككنا هل أعتقهم معًا، أو مرتبين

- ‌3999 - فرع:

- ‌4001 - فرع:

- ‌4002 - فصل في طلب الحيلولة إلى أن تُزكَّى البينة

- ‌4003 - فرع:

- ‌4004 - فرع:

- ‌4005 - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ

- ‌4006 - فصل فيما تُقبل فيه شهادةُ الحسبة

- ‌4007 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌4009 - فرع:

- ‌4010 - فصل في تعارض بينِّة الداخل والخارج

- ‌4011 - فرع:

- ‌4012 - فرع:

- ‌4013 - فرع:

- ‌4014 - فرع:

- ‌4015 - فصل في تداعي الرجلين

- ‌4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل

- ‌4017 - فصل فيما تُرجَّح به إحدى البينتين

- ‌4018 - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

- ‌4019 - فصل في الدعوى المطلقة

- ‌4020 - فصل في حكم يمين الردِّ

- ‌4021 - فصل في دعوى المرأة بالنكاح

- ‌4022 - فرع:

- ‌4023 - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

- ‌4024 - فائدة:

- ‌4025 - فصل في التعارض في الكراء

- ‌4026 - فصل فيمن ادُّعِي عليه بعين فأقرَّ بها لحاضر

- ‌4027 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب

- ‌4028 - فرع:

- ‌4029 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فنفاها عن نفسه

- ‌4030 - فرع:

- ‌4031 - باب الدعوى في الميراث

- ‌4032 - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

- ‌4033 - فصل في دعوى الإرث

- ‌4034 - فرع:

- ‌4035 - فرع:

- ‌4036 - فرع:

- ‌4037 - فرع:

- ‌4038 - باب الدعوى في وقت قبل وقت

- ‌4039 - فرع:

- ‌4040 - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق

- ‌4041 - فائدة:

- ‌4042 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق

- ‌4043 - باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

- ‌4044 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع

- ‌4045 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك

- ‌4046 - فصل في الاختلاف في الحرية الأصليَّة

- ‌4047 - فصل فيمن ادَّعى دارًا فادَّعى آخرُ بعضَها

- ‌4048 - فرع:

- ‌4049 - فصل في تداعي أرباب اليد

- ‌4050 - فصل فيمن أقرَّ بالغصب من أحد رجلين

- ‌4051 - فرع:

- ‌4052 - فصل فيمن استولد أمة ثمَّ أقرَّ برقِّها

- ‌4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا

- ‌4055 - فائدة:

- ‌4056 - باب القافة ودعوى الولد

- ‌4057 - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

- ‌4058 - فصل في صفة القائف

- ‌4059 - فرع:

- ‌4060 - فصل في عدم القائف

- ‌4061 - فرع:

- ‌4062 - فرع:

- ‌4063 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

- ‌4064 - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعُه

- ‌4065 - فرع:

- ‌4066 - فرع:

- ‌4067 - فرع:

- ‌4068 - فرع:

- ‌4069 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي

- ‌كتاب العتق

- ‌4070 - إذا أعتق المطلقُ عبدَه، نفذ عتقُه، وإن أعتق عبدَ غيره، لم ينفذ، فإن قال له: أنت حرٌّ، ثمَّ ملكه، عتق عليه، وإن قال: قد أعتقتك، ثمَّ ملكه، عتق عند القاضي، وإن قال: أعتقتك، ثمَّ ملكه، لم يعتق على فحوى كلامه، وقال الإمامُ: لا فرقَ بينهما، فنراجعه؛ فإن قال: أردتُ الإنشاءَ، لغا لفظُه، وإن قال: أقررت بذلك، عتق عليه، وإن لم يفسِّره بشيء، تُرك

- ‌4071 - فصل في سراية العتق

- ‌4072 - فصل في بيان وقت السراية

- ‌4073 - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

- ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

- ‌4075 - فرع:

- ‌4076 - فصل في الاختلاف في القيمة

- ‌4077 - فصل في السراية في مرض الموت

- ‌4078 - باب عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث

- ‌4079 - باب كيفيَّة القرعة

- ‌4080 - فصل في الإقراع مع اختلاف القيم

- ‌4081 - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث

- ‌4082 - فرع:

- ‌4083 - فرع:

- ‌4084 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده

- ‌4085 - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

- ‌4086 - فصل في إبهام العتق

- ‌4087 - باب عتق مَنْ يعتق بالملك

- ‌4088 - فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته

- ‌4089 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه

- ‌4090 - فائدتان:

- ‌4091 - فصل في ألفاظ العتق

- ‌4092 - فصل في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دينُ مستغرق

- ‌4093 - فرع:

- ‌4094 - فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق

- ‌4095 - فصل في تعليق العتق بالعتق

- ‌4096 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن

- ‌4097 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم

- ‌4098 - فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته

- ‌4099 - فصل في إبهام العتق

- ‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌4101 - باب الولاء

- ‌4102 - فروع:

- ‌4103 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء

- ‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتابُ التَّدْبير

- ‌4105 - التدبيرُ: تعليقُ العِتقِ بالموت؛ كقوله: أنت حرٌّ بعد موتي، أو دُبُرَ موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو محرَّر، أو عتيق، وهذا جائز اتِّفاقًا

- ‌4106 - قاعدة:

- ‌4107 - فرع:

- ‌4108 - فرع:

- ‌4109 - فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد

- ‌4110 - فصل في تدبير العبد المشترك

- ‌4111 - فصل في جناية المدبَّر

- ‌4112 - فرع:

- ‌4113 - فصل في ردَّة السيد

- ‌4115 - فصل في الدعوى بالتدبير

- ‌4116 - فرع:

- ‌4117 - فرع:

- ‌4118 - باب وطء المدَبَّرة

- ‌4119 - فصل في ولد المدبَّرة

- ‌4120 - فرع:

- ‌4121 - فرع:

- ‌4122 - فرع:

- ‌4123 - فرع:

- ‌4124 - باب تدبير النصارى

- ‌4125 - فرع:

- ‌4126 - فرع:

- ‌4127 - فرع:

- ‌كِتابُ الكِتابةِ

- ‌4129 - فصل في عوض الكتابة

- ‌4130 - فرع:

- ‌4131 - فرع:

- ‌4132 - فصل في مزج الكتابة بالبيع

- ‌4133 - فصل في كتابة عبيد بمال واحدٍ

- ‌4134 - فرع:

- ‌4135 - فرع:

- ‌4136 - فصل في حكم الكتابة الفاسدة

- ‌4137 - فصل في جنون السيد أو المكاتب

- ‌4138 - فرع:

- ‌4139 - فصل في إعتاق أحد الوارثين نصيبَه من المكاتب وإبرائه

- ‌4140 - فرع:

- ‌4141 - فرع:

- ‌4142 - فرع:

- ‌4143 - فصل في تنازع المكاتب والورثة

- ‌4144 - فائدة:

- ‌4145 - فصل في دعوى السيد تحريمَ النجوم

- ‌4146 - فصل في تزوُّج المكاتب والمكاتبة

- ‌4147 - فصل في الإيتاء

- ‌4148 - فرع:

- ‌4149 - فرع:

- ‌4150 - فائدة:

- ‌4151 - فصل في اختلاف السَّيد والمكاتب

- ‌4152 - فرع:

- ‌4153 - فرع:

- ‌4154 - فرع:

- ‌4155 - فصل في ردِّ النجم الأخير بالعيب

- ‌4156 - فصل في ظهور النجم مستحَقًّا

- ‌4157 - فرع:

- ‌4158 - فرع:

- ‌4159 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب

- ‌4160 - فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب

- ‌4161 - فرع:

- ‌4162 - فرع:

- ‌4163 - باب كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه

- ‌4164 - فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين

- ‌4165 - فصل في التنازع

- ‌4166 - فرع:

- ‌4167 - فرع:

- ‌4168 - باب ولد المكاتبة

- ‌4169 - فرع:

- ‌4170 - فصل في ولد المكاتب

- ‌4171 - فرع:

- ‌4172 - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدُهما أو كلاهما

- ‌4173 - فصل في وطء السيدين

- ‌4174 - فرع:

- ‌4175 - باب تعجيل الكتابة

- ‌4176 - باب بيع المكاتب وشرائه

- ‌4177 - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه

- ‌4178 - فرع:

- ‌4179 - فرع:

- ‌4180 - فرع:

- ‌4181 - فرع:

- ‌4182 - فرع:

- ‌4183 - فرع:

- ‌4184 - فصل في معاملة السيد لمكاتبه

- ‌4185 - فصل في تكفير المكاتب بالمال

- ‌4186 - فصل في بيع المكاتب ونُجومه

- ‌4187 - فرع:

- ‌4188 - باب كتابة النصرانيِّ

- ‌4189 - فرع:

- ‌4190 - باب كتابة الحربيِّ

- ‌4191 - باب جناية المكاتب

- ‌4192 - فرع:

- ‌4193 - فرع:

- ‌4194 - فرع:

- ‌4195 - باب عجز المكاتب

- ‌4196 - فرع:

- ‌4197 - فرع:

- ‌4198 - فرع:

- ‌4199 - فرع:

- ‌4200 - باب الوصية بالمكاتب والوصيَّة له

- ‌4201 - فرع:

- ‌4202 - فرع:

- ‌4203 - فرع:

- ‌4204 - فصل في عُقود العتاقة

- ‌4205 - باب عتق أم الولد

- ‌4206 - فرع:

- ‌4207 - فرع:

- ‌4208 - فرع:

- ‌4209 - فرع:

- ‌4210 - فرع:

- ‌4211 - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة

- ‌4212 - فرع:

- ‌4213 - فصل فيه مسائلُ من الإرث والإقرار بالنسب

- ‌4214 - فصل فيه مسائلُ من الزكاة

- ‌4215 - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

- ‌4216 - فصل فيه مسائلُ من الحدود والقصاص

- ‌4217 - فصل فيه مسائلُ من السِّيَر

- ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

- ‌فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس

- ‌ تمهيد:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

بعد القطع، وإن نُقل عنه نصوصٌ مختلفة بغير تاريخ، لم يُستشهد ببعضها على بعض، خلافًا للمزنيِّ؛ فإنَّه يستشهدُ بكثرة النصوص (1).

* * *

‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

أحدُها: إذا مات المعتقُ، أُخذت القيمةُ من تركته على الأقوال كلِّها، فإنَّا إذا قلنا بتأخير السراية، صار العتقُ مستحَقُّا عليه؛ الأن سببَ التلف وُجد) (2) في الحياة، وترتَّب عليه التلفُ بعد الموت، (ووجب)(3) الغرمُ، وإن مات العبدُ، وقلنا بتأخير السراية، ففي سقوط القيمة وجهان، فإن قلنا: لا تسقط، فأدَّى القيمةَ، تبيَّن حصولُ العتق قُبيل موت العبد.

الثاني: إذا استولد أحدُ الشريكين الجاريةَ المشتركة، ثبت الاستيلادُ في نصيبه، فإن كان معسرًا لم يسْر، وهل ينعقدُ الولدُ حرًّا، أو يتبعَّض رقُّه وحريته؟ فيه الخلافُ في تبعيض الرقِّ في الابتداء، فإن أولدها الثاني، صارت مستولدةً لهما، فإن أيسر أحدُ المستولدين، [فأعتق نصيبَه، فقد قال جماعةٌ من الأصحاب: يسري عتقُه، وخطَّأهم القاضي من جهة](4) أنَّ السرايةَ تقتضي

(1) أورد الجوينيُّ هذه الفائدة في درج كلامه في "نهاية المطلب"(19/ 210) ولم يُعَنْوِنُ لها. وعنونةُ المؤلِّف رحمه الله الإمام العزّ بن عبد السلام بفائدة من مظاهر حُسْنِ تأليفه لهذا الاختصار، تنبيهًا لطالب العلم على أهمِّية هذه الفائدة.

(2)

في "س": "وسبب التلف إذا وُجد".

(3)

في "س": "وجب".

(4)

ما بين معكوفتين ساقط من "س".

ص: 167

نقلَ الملك، وهو غير مُتصوَّر في المستولدة، وإن كان موسرًا، سرى الاستيلادُ، وفي وقت السراية الأقوالُ الثلاثة، والاستيلاد أَوْلى بأن يُتعجَّل، أو يتأجَّل، أو يستوي العتق والاستيلاد؟ فيه ثلاثُ طرق (1)، فإن أخَّرنا السراية فالولدُ كلُّه حرٌّ، وعليه نصفُ قيمته في الحال، وإن عجَّلناها، كان كاستيلاد الأب جاريةَ ابنه إن نقلنا الملكَ قبيل العلوق، لزمه نصفُ قيمة الولد، وإن نقلناه قُبيل الوطء، لم يلزمه شيء.

الثالث: إذا ادَّعى أحدُهما أنَّ الآخرَ أعتق نصيبَه وهو موسرٌ، فإن عجَّلنا السرايةَ، عتق نصيبُ المدَّعي، والقولُ قولُ المدَّعى عليه مع يمينه، فإن حلف، وُقف الولاء، وإن نكل، حلف المدَّعي، واستحقَّ القيمةَ، ولا يعتق نصيبُ المدَّعى عليه على الأصحِّ؛ لأنَّ اليمينَ إنَّما رُدَّت لأجل القيمة؛ إذ لا يجوزُ لأحد أن يدَّعيَ على السيِّد أنَّه أعتق عبدَه، ولا تُسمع دعواه بذلك.

ولو ادَّعى كلُّ واحد منهما أنَّ الآخرَ أعتق نصيبَه، وهو موسرٌ، وقلنا بالتعجيل، عتق العبدُ، ووُقف ولاؤه، وغلط المزنيُّ، فأثبت (2) لكلِّ واحد منهما ولاءَ نصيبه.

وإن أقرَّ أحدُهما أنَّه أعتق نصيبَ نفسه، وهو موسرٌ، وقلنا بالتعجيل، عتق العبدُ، وكان ولاؤه للمعترف.

الرابع: إذا قلنا بتأخير السراية، فنصيبُ الشريك رقيقٌ، فإن أعتقه، ففي نفوذ عتقه وجهان كعتق الراهن، فإن نفَّذنا عتقَه، ففي بيعه وجهان، وقطع أبو

(1) ساقطة من "س".

(2)

في "س": "فأوقف".

ص: 168

محمَّد بالبطلان، وبنى عليه أنَّه يملك مطالبةَ المعتق بالقيمة، فإن صحَّحنا بيعَه، فباعه وألزم البيع، فهل للمعتق نقضُ بيعه كما ينقض الشفيعُ بيع المشتري؟ فيه تردُّد واحتمال، وإن أبطلنا تصرُّفه، وأثبتنا له (1) طلبَ القيمة، فأعسر بها المعتقُ، فقد قال أبو عليِّ: للشريك التصرُّف كيف شاء بما شاء، وليس له طلبُ القيمة وإن أيسر المعتقُ بعد ذلك.

وقال الإمام: يُحتمل أن يمتنعَ عليه التصرُّف؛ لثبوت عُلْقة العتق، وإن نفَّذنا تصرُّفه، احتُمل أن يطالبَ بالقيمة إذا أيسر بعد ذلك، فإن رددنا العتقَ، أو نفذناه، وأبطلنا البيعَ، فللشريك طلبُ القيمة لأجل الحَجْر، وإن نفَّذنا العتقَ والبيعَ، وجب أن يتخيَّر المعتقُ في بذل القيمة، فإن بذلها، عتق، وإن لم يبذلها، لم يُطالَب بها كالشفيع في بذل الثمن.

الخامس: إذا قال الشريكُ المعسرُ أو الموسرُ لشريكه الموسر: إن أعتقتَ نصيبَك، فنصيبي حرٌّ، فأعتق نصيبَه، فإن قلنا بالتعجيل، عتق الجميعُ على المعتق اتِّفاقًا، وعليه قيمةُ نصيب المعلِّق، وإن قلنا بالتأخير، عتق نصيبُ المعتق، وهل يعتق الباقي عليه، أو على المعلِّق؟ فيه الخلاف السابق؛ لأنَّه كعتق الراهن.

السادس: الأصحُّ بطلانُ الدور اللفظيِّ؛ فإنَّ الشرطَ لا يبطل ببطلان الجزاء لغة ولا شرعًا، فلو قال لعبده: مهما أعتقتك، فأنت حرٌّ قبله، ثمَّ أعتقه، نفذ على الأصحِّ، وإن قال لشريكه: إن أعتقت نصيبَك، فنصيبي حرٌّ قبل نصيبك؛ فإن قلنا بالدور، وبتعجيل السراية، لم يعتق نصيبُ واحد منهما،

(1) سقط من "س".

ص: 169

وتصحيحُ الدور هاهنا بعيدٌ؟ لما فيه من الحَجْر على غير المالك، ولو وقع مثلُ هذا التعليق من الجانبين، وقلنا بالدور، امتنع العتقُ من الجانبين، وكذلك التعليقُ على جميع التصرُّفات، فلو قال كلُّ واحد منهما: مهما (1) بعت نصيبَك، فنصيبي حرٌّ قبل البيع، فإن رددَّنا العتقَ في محلِّ السراية، خرج على الدور، فإن قلنا بالدور، لم ينفذ العتقُ، ولا البيعُ.

السابع: إذا وطئ الشريكُ الأمةَ قبل أخذ القيمة؛ فإن قلنا بالتعجيل، لزمه مهرُ المثل، وإن قلنا بالتأخير، فلها نصفُ المهر؛ لنصفها الحرِّ، ولا شيءَ عليه لنصيبه؛ لأنَّه ملكه، وأبعد مَنْ أوجب نصفَ المهر للمعتق؛ لأنَّه مستحِق لانقلاب الملك إليه، ويُحتمل أن يُصرفَ إلى الأمة؛ لأنَّه ينقلب إلى المعتق، وينقلب منه إليها، فلا يجب حتَّى تقع السراية، فإن ماتت، وقلنا: لا سرايةَ بعد الموت، فلا مهرَ لذلك النصف؛ لاستقرار ملكه عليه.

الثامن: السرايةُ على المسلم والكافر، وعلى الكافرين كالسراية على المسلِمَين، فإذا كان العبدُ لمسلم وكافر، فأعتق المسلمُ نصيبَه، سرى عليه، وإن أعتق الكافرُ نصيبَه، ففي السراية عليه خلافٌ مرتَّب على الخلاف في صحَّة شرائه أباه المسلم، وهذا أولى بالسراية؛ لأنَّه قهريٌّ، وإن قلنا بالتأخير، احتُمل أن يُجعلَ كالشراء؛ لاختياره ببذل القيمة، واحتُمل أن يفرَّق بأنَّ شراءَ الأب لا يجبُ، والسراية واجبةٌ.

التاسع: الاعتبارُ في القيمة بوقت العتق إن عجَّلنا السرايةَ، وإن أخَّرناها، فالاعتبارُ بوقت العتق، أو الأداء، أو بالأكثر من حين العتق إلى الأداء؟ فيه

(1) في "س": "إن".

ص: 170