الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو باع ابنه أو أباه لمسلم؛ فإن لم يقهره، لم يصحَّ، وإن قهره، فوجهان:
أحدهما: يملكه، ويدوم ملكُه بدوام قهره، فيصحُّ بيعه.
والثاني: لا يملكه؛ لتعارض سبب الملك مع المانع.
ولو قتل مسلم بعضَ الأسرى اختيارًا، فقد أساء، ولا شيءَ عليه، وللإمام تعزيرُه، وإن قتله بعد ما أسلم؛ فإن قلنا: لا يرقُّ، وجب القصاصُ، وإن قلنا يرقُّ؛ فإن كان القاتلُ حرًّا، لم يجب القصاصُ.
ولو أودع الحربيُّ مالًا ثمَّ لحق بدار الحرب، فله العَودُ لأخذه، وقال أبو عليٍّ: ليس له ذلك؛ إذ لا نعلم خلافًا أنَّه لو دفع بضاعةً إلى مسلم في دار الحرب، فإنَّه يُمنع من الدخول لأجل ماله إلَّا بأمان، وفيما ذكره احتمالٌ على قول الأصحاب.
* * *
4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء
إذا نذر الرقيقُ صومًا أو صلاة أو حجًّا، لزمه ذلك، وقيل: لا يلزمه الحجُّ وإن عتق، فإن قلنا بالمذهب، فأدَّاه في الرقِّ، ففي إجزائه أوجه، أبعدُها: أنَّه إن أَدَّاه بإذن السيِّد، أجزأه، وإلَّا فلا.
وللعبد أن يتوكَّل في الطلاق، ولا يتوكَّل في إيجاب النكاح، وفيه وجهٌ، ويتوكَّل في قَبول النكاح إن أذن السيِّد، وإن لم يأذن، فوجهان.
ويصحُّ ضمانه بإذن السيِّد، ولا يصحُّ بغير إذنه على الأصحِّ، وإذا صحَّ
ضمانُه؛ فإن لم يكن مأذونًا في التجارة، فهل يتعلَّق الضمانُ بكسبه أو ذمَّته أو رقبته؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحُّها: أوَّلها، وأبعدُها: آخرها.
وإن كان مأذونًا؛ فإن لم يكن عليه دينٌ، ففي متعلَّق الضمان الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكسب، تعلَّق بما يكسبه في المستقبل، وفي تعلُّقه بما في يده وجهان.
وإن كان عليه دَينٌ مستغرق، ففيه الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكَسْب، ففي تقديم الديون السابقة على دَيْن الضمان وجهان، ولا يُقدَّم المتقدِّم من دَين المعاملة على المتأخِّر منها.
وإن اتَّهب بغير إذن السيد، فوجهان، فإن قلنا: يصحُّ، دخل في ملك السيد، وهل له ردُّه؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يردُّه، فردُّه، فهل ينقطعُ الملك من حين الرد، أو يتبين أنه لم يملكه؟ فيه وجهان، يظهر أثرُهما في زكاة الفطر إذا أهلَّ شوال بين الردِّ والقَبول.
وإن وكَّله السيد في إيجار نفسه، صحَّ، وكذا إن وكَّله في بيعها على المذهب، وإن وكِّله أجنبيٌّ في شرائها، صحَّ على الأصحِّ (1).
تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد لله الذي لا تتم الصالحاتُ إلا به، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه.
(1) جاء في نهاية النسخة "س": "تم كتابُ مختصر النهاية، والحمدُ لله متولِّي الإعانة والكفاية، حمدًا كثيرًا بلا [نهاية]، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.
وافق الفراغ منه في اليوم الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وست مئة".
فرغ من نسخه الفقيرُ إلى رحمة ربه محمد بن أبي الفتح بن ظافر في العشر الأخير (1) من شهر رمضان المعظَّم سنة اثنتين وأربعين وستِّ مئة.
فرحم الله مَنْ نظر فيه، ودعا لمصنفه، وكاتبه، وقارئه، ومستمعه بالمغفرة ولجميع المسلمين، وحسبنا الله وَنِعْمَ الوكيلُ.
* * *
(1) قال الفيَّومي في "المصباح المنير"(مادة: عشر): "العامة تُذكِّر العَشر على معنى أنَّه جمعُ الأيام؛ فيقولون: العَشْر الأَوَّل، والعَشر الأخير، وهو خطأ؛ فإنه تغيير المسموع، ولأنَّ اللفظَ العربيَّ تناقلته الألسنُ اللكْنُ، وتلاعبتْ به أفواهُ النَّبط، فحرَّفوا بعضَه، وبدَّلوه، فلا يُتَمَسَّك بما خالف ما ضبطه الأئمةُ الثقات، ونطق به الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة".