المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3956 - باب الامتناع من اليمين - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٨

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القسام

- ‌3890 - لا يخلي الإمامُ النواحيَ من الحُكَّام والقُسَّام، ويدرُّ على القُسَّام الرزقَ إن اتَّسع بيتُ المال، فإن لم يكن فيه مالٌ، فالأجرةُ على الشركاء، وفي اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدَّم

- ‌3891 - فصل في الاستئجار على القسم

- ‌3892 - فصل فيما يُجبر على قسمته

- ‌3893 - فرع:

- ‌3894 - فصل في قسمة التعديل

- ‌3895 - فرع:

- ‌3896 - فرع:

- ‌3897 - فصل في حقيقة القسمة

- ‌3898 - فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ

- ‌3899 - فرع للقاضي:

- ‌3900 - فصل في قسمة المال الربويِّ

- ‌3901 - فصل في كيفية القسمة

- ‌3902 - فصل في ظهور بعض المقسوم مستَحَقًّا

- ‌3903 - فرع:

- ‌3904 - فصل في دعوى الغلط

- ‌3905 - فرع:

- ‌3906 - فصل في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء

- ‌3907 - فصل في المهايأة

- ‌3908 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌3909 - فصل فيما يبدأ به الحاكمُ إذا قدم

- ‌3910 - فصل في التسوية بين الخصوم

- ‌3911 - فصل في هدايا الحكَّام

- ‌3912 - فصل فيمَنْ يقدَّم من الخُصوم

- ‌3913 - فائدة:

- ‌3914 - فصل في إحضار المخدَّرة

- ‌3915 - فائدة:

- ‌3916 - فصل في حكم القاضي بعلمه

- ‌3917 - فرع:

- ‌3918 - فصل في التحكيم

- ‌3919 - فصل في الاستخلاف

- ‌3920 - فصل في العزل

- ‌3921 - فصل فيما ينعزل به الحاكم

- ‌3922 - فصل في إقرار الحاكم بالحكم

- ‌3923 - فرع:

- ‌3924 - فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدوِّه

- ‌3925 - فائدة:

- ‌3926 - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء

- ‌3927 - فصل فيما ينفذ فيه الحكمُ في الباطن وما لا ينفذ فيه

- ‌3928 - باب شهادة القاذف

- ‌3929 - باب التحفُّظ في الشهادة والعلم بها

- ‌3930 - فائدة:

- ‌3931 - فصل في بيان التسامع

- ‌3932 - فصل في شهادة الأعمى

- ‌3933 - فرع:

- ‌3934 - فصل في الشهادة على مجهول النسب

- ‌3935 - فرع للإمام:

- ‌3936 - فرع:

- ‌3937 - فرع:

- ‌3938 - باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة

- ‌3939 - فرع:

- ‌3940 - فرع:

- ‌3941 - فصل في تحمُّل الشهادات

- ‌3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم

- ‌3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

- ‌3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

- ‌3945 - فرع:

- ‌3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

- ‌3947 - فرع:

- ‌3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين

- ‌3949 - باب موضع اليمين

- ‌3950 - فرع:

- ‌3951 - فرع للعراقيين:

- ‌3952 - فصل في الحلف على البتِّ أو نفي العلم

- ‌3953 - فصل في بيان وقت الحلف

- ‌3954 - فرع:

- ‌3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد

- ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

- ‌3957 - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

- ‌3958 - فرع:

- ‌3959 - فصل في التوكيل بالخصومة

- ‌3960 - فصل في كيفيَّة الحلف

- ‌3961 - فرع:

- ‌3962 - فرع:

- ‌3963 - فصل في النكول حيث لا يمكن ردُّ اليمين

- ‌كِتابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا دَخَلهُ منَ الرِسَالةِ

- ‌3964 - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة

- ‌3965 - فرع:

- ‌3966 - فرع:

- ‌3967 - فرع:

- ‌3968 - فصل في رَدِّ شهادة المتَّهم

- ‌3969 - فصل في الشهادة للوالِدِين والمولودِين

- ‌3970 - فصل في شهادة المغفَّل

- ‌3971 - فصل في شهادة أهل الأهواء

- ‌3972 - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

- ‌3973 - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

- ‌3974 - فصل في سماع الملاهي

- ‌3975 - فصل في الغناء، وسماعه

- ‌3976 - فرع:

- ‌3977 - فرع:

- ‌3978 - فصل فيمن رُدَّت شهادتُه فأعادها بعد كماله

- ‌3979 - فرع:

- ‌3980 - فرع:

- ‌3982 - باب الشهادة على الشهادة

- ‌3983 - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

- ‌3984 - فرع:

- ‌3985 - فصل في كيفيَّة شهادة الفرع

- ‌3986 - فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة

- ‌3987 - فرع:

- ‌3988 - فصل في عدد شهود الفرع

- ‌3989 - فرع:

- ‌3990 - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع

- ‌3991 - باب الشهادة على الحدود

- ‌3992 - فصل في تسبُّب الحاكم إلى درء الحدِّ

- ‌3993 - فصل في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها

- ‌3994 - باب الرجوع عن الشهادة

- ‌3995 - فرع:

- ‌3996 - فرع:

- ‌3997 - باب علم الحاكم بحال من حكم بشهادته

- ‌3998 - فصل فيمَن أعتق في مرض موته عبيدًا، وشككنا هل أعتقهم معًا، أو مرتبين

- ‌3999 - فرع:

- ‌4001 - فرع:

- ‌4002 - فصل في طلب الحيلولة إلى أن تُزكَّى البينة

- ‌4003 - فرع:

- ‌4004 - فرع:

- ‌4005 - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ

- ‌4006 - فصل فيما تُقبل فيه شهادةُ الحسبة

- ‌4007 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌4009 - فرع:

- ‌4010 - فصل في تعارض بينِّة الداخل والخارج

- ‌4011 - فرع:

- ‌4012 - فرع:

- ‌4013 - فرع:

- ‌4014 - فرع:

- ‌4015 - فصل في تداعي الرجلين

- ‌4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل

- ‌4017 - فصل فيما تُرجَّح به إحدى البينتين

- ‌4018 - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

- ‌4019 - فصل في الدعوى المطلقة

- ‌4020 - فصل في حكم يمين الردِّ

- ‌4021 - فصل في دعوى المرأة بالنكاح

- ‌4022 - فرع:

- ‌4023 - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

- ‌4024 - فائدة:

- ‌4025 - فصل في التعارض في الكراء

- ‌4026 - فصل فيمن ادُّعِي عليه بعين فأقرَّ بها لحاضر

- ‌4027 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب

- ‌4028 - فرع:

- ‌4029 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فنفاها عن نفسه

- ‌4030 - فرع:

- ‌4031 - باب الدعوى في الميراث

- ‌4032 - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

- ‌4033 - فصل في دعوى الإرث

- ‌4034 - فرع:

- ‌4035 - فرع:

- ‌4036 - فرع:

- ‌4037 - فرع:

- ‌4038 - باب الدعوى في وقت قبل وقت

- ‌4039 - فرع:

- ‌4040 - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق

- ‌4041 - فائدة:

- ‌4042 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق

- ‌4043 - باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

- ‌4044 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع

- ‌4045 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك

- ‌4046 - فصل في الاختلاف في الحرية الأصليَّة

- ‌4047 - فصل فيمن ادَّعى دارًا فادَّعى آخرُ بعضَها

- ‌4048 - فرع:

- ‌4049 - فصل في تداعي أرباب اليد

- ‌4050 - فصل فيمن أقرَّ بالغصب من أحد رجلين

- ‌4051 - فرع:

- ‌4052 - فصل فيمن استولد أمة ثمَّ أقرَّ برقِّها

- ‌4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا

- ‌4055 - فائدة:

- ‌4056 - باب القافة ودعوى الولد

- ‌4057 - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

- ‌4058 - فصل في صفة القائف

- ‌4059 - فرع:

- ‌4060 - فصل في عدم القائف

- ‌4061 - فرع:

- ‌4062 - فرع:

- ‌4063 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

- ‌4064 - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعُه

- ‌4065 - فرع:

- ‌4066 - فرع:

- ‌4067 - فرع:

- ‌4068 - فرع:

- ‌4069 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي

- ‌كتاب العتق

- ‌4070 - إذا أعتق المطلقُ عبدَه، نفذ عتقُه، وإن أعتق عبدَ غيره، لم ينفذ، فإن قال له: أنت حرٌّ، ثمَّ ملكه، عتق عليه، وإن قال: قد أعتقتك، ثمَّ ملكه، عتق عند القاضي، وإن قال: أعتقتك، ثمَّ ملكه، لم يعتق على فحوى كلامه، وقال الإمامُ: لا فرقَ بينهما، فنراجعه؛ فإن قال: أردتُ الإنشاءَ، لغا لفظُه، وإن قال: أقررت بذلك، عتق عليه، وإن لم يفسِّره بشيء، تُرك

- ‌4071 - فصل في سراية العتق

- ‌4072 - فصل في بيان وقت السراية

- ‌4073 - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

- ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

- ‌4075 - فرع:

- ‌4076 - فصل في الاختلاف في القيمة

- ‌4077 - فصل في السراية في مرض الموت

- ‌4078 - باب عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث

- ‌4079 - باب كيفيَّة القرعة

- ‌4080 - فصل في الإقراع مع اختلاف القيم

- ‌4081 - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث

- ‌4082 - فرع:

- ‌4083 - فرع:

- ‌4084 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده

- ‌4085 - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

- ‌4086 - فصل في إبهام العتق

- ‌4087 - باب عتق مَنْ يعتق بالملك

- ‌4088 - فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته

- ‌4089 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه

- ‌4090 - فائدتان:

- ‌4091 - فصل في ألفاظ العتق

- ‌4092 - فصل في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دينُ مستغرق

- ‌4093 - فرع:

- ‌4094 - فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق

- ‌4095 - فصل في تعليق العتق بالعتق

- ‌4096 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن

- ‌4097 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم

- ‌4098 - فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته

- ‌4099 - فصل في إبهام العتق

- ‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌4101 - باب الولاء

- ‌4102 - فروع:

- ‌4103 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء

- ‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتابُ التَّدْبير

- ‌4105 - التدبيرُ: تعليقُ العِتقِ بالموت؛ كقوله: أنت حرٌّ بعد موتي، أو دُبُرَ موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو محرَّر، أو عتيق، وهذا جائز اتِّفاقًا

- ‌4106 - قاعدة:

- ‌4107 - فرع:

- ‌4108 - فرع:

- ‌4109 - فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد

- ‌4110 - فصل في تدبير العبد المشترك

- ‌4111 - فصل في جناية المدبَّر

- ‌4112 - فرع:

- ‌4113 - فصل في ردَّة السيد

- ‌4115 - فصل في الدعوى بالتدبير

- ‌4116 - فرع:

- ‌4117 - فرع:

- ‌4118 - باب وطء المدَبَّرة

- ‌4119 - فصل في ولد المدبَّرة

- ‌4120 - فرع:

- ‌4121 - فرع:

- ‌4122 - فرع:

- ‌4123 - فرع:

- ‌4124 - باب تدبير النصارى

- ‌4125 - فرع:

- ‌4126 - فرع:

- ‌4127 - فرع:

- ‌كِتابُ الكِتابةِ

- ‌4129 - فصل في عوض الكتابة

- ‌4130 - فرع:

- ‌4131 - فرع:

- ‌4132 - فصل في مزج الكتابة بالبيع

- ‌4133 - فصل في كتابة عبيد بمال واحدٍ

- ‌4134 - فرع:

- ‌4135 - فرع:

- ‌4136 - فصل في حكم الكتابة الفاسدة

- ‌4137 - فصل في جنون السيد أو المكاتب

- ‌4138 - فرع:

- ‌4139 - فصل في إعتاق أحد الوارثين نصيبَه من المكاتب وإبرائه

- ‌4140 - فرع:

- ‌4141 - فرع:

- ‌4142 - فرع:

- ‌4143 - فصل في تنازع المكاتب والورثة

- ‌4144 - فائدة:

- ‌4145 - فصل في دعوى السيد تحريمَ النجوم

- ‌4146 - فصل في تزوُّج المكاتب والمكاتبة

- ‌4147 - فصل في الإيتاء

- ‌4148 - فرع:

- ‌4149 - فرع:

- ‌4150 - فائدة:

- ‌4151 - فصل في اختلاف السَّيد والمكاتب

- ‌4152 - فرع:

- ‌4153 - فرع:

- ‌4154 - فرع:

- ‌4155 - فصل في ردِّ النجم الأخير بالعيب

- ‌4156 - فصل في ظهور النجم مستحَقًّا

- ‌4157 - فرع:

- ‌4158 - فرع:

- ‌4159 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب

- ‌4160 - فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب

- ‌4161 - فرع:

- ‌4162 - فرع:

- ‌4163 - باب كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه

- ‌4164 - فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين

- ‌4165 - فصل في التنازع

- ‌4166 - فرع:

- ‌4167 - فرع:

- ‌4168 - باب ولد المكاتبة

- ‌4169 - فرع:

- ‌4170 - فصل في ولد المكاتب

- ‌4171 - فرع:

- ‌4172 - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدُهما أو كلاهما

- ‌4173 - فصل في وطء السيدين

- ‌4174 - فرع:

- ‌4175 - باب تعجيل الكتابة

- ‌4176 - باب بيع المكاتب وشرائه

- ‌4177 - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه

- ‌4178 - فرع:

- ‌4179 - فرع:

- ‌4180 - فرع:

- ‌4181 - فرع:

- ‌4182 - فرع:

- ‌4183 - فرع:

- ‌4184 - فصل في معاملة السيد لمكاتبه

- ‌4185 - فصل في تكفير المكاتب بالمال

- ‌4186 - فصل في بيع المكاتب ونُجومه

- ‌4187 - فرع:

- ‌4188 - باب كتابة النصرانيِّ

- ‌4189 - فرع:

- ‌4190 - باب كتابة الحربيِّ

- ‌4191 - باب جناية المكاتب

- ‌4192 - فرع:

- ‌4193 - فرع:

- ‌4194 - فرع:

- ‌4195 - باب عجز المكاتب

- ‌4196 - فرع:

- ‌4197 - فرع:

- ‌4198 - فرع:

- ‌4199 - فرع:

- ‌4200 - باب الوصية بالمكاتب والوصيَّة له

- ‌4201 - فرع:

- ‌4202 - فرع:

- ‌4203 - فرع:

- ‌4204 - فصل في عُقود العتاقة

- ‌4205 - باب عتق أم الولد

- ‌4206 - فرع:

- ‌4207 - فرع:

- ‌4208 - فرع:

- ‌4209 - فرع:

- ‌4210 - فرع:

- ‌4211 - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة

- ‌4212 - فرع:

- ‌4213 - فصل فيه مسائلُ من الإرث والإقرار بالنسب

- ‌4214 - فصل فيه مسائلُ من الزكاة

- ‌4215 - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

- ‌4216 - فصل فيه مسائلُ من الحدود والقصاص

- ‌4217 - فصل فيه مسائلُ من السِّيَر

- ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

- ‌فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس

- ‌ تمهيد:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

‌3956 - باب الامتناع من اليمين

إذا حلف المدَّعى عليه اليمينَ المشروعة، خلص من الخصومة، فإن كان الحقُّ (1) ثابتًا، لم يسقط، وإن كان للمدَّعي بينة، فله إقامتُها بعد يمينه، فإن قال: لا بينةَ لي، ثمَّ أقام بينة؛ فإن قال: لم يكن لي علمٌ بها قُبلت، وإن قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، ثمَّ أقام بينة، فوجهان، وإن أثبت الحقَّ بعدلين، ثمَّ قال: كذبا، وشهدا بالباطل، بطلت شهادتُهما، وفي بطلان الدعوى من أصلها وجهان، فإن قلنا: تبطل، لم تُسمع بعد ذلك، وإن شهد له عدلان آخران.

وإن أثبت مالًا بعدلين، فادَّعى الخصمُ أنَّه أكذب شاهديه، وأقام بذلك شاهدًا ليحلفَ معه؛ فإن أبطلنا الدعوى بالتكذيب، حلف مع شاهده، وسقط المالُ، وإن لم نبطلها بالتكذيب، لم يحلف؛ لأنَّ جرحَ الشهود لا يثبت إلَّا برجلين عدلين، وإن لم يكن للمدَّعي بينة، وطلب تحليفَ الخصم، عُرضت عليه اليمينُ، فإن نكل، لم يُحكم عليه بالحقِّ، بل تُردُّ اليمينُ على المدَّعي، فإن حلف، ثبت حقُّه، وليس للحاكم أن يحكمَ بنكوله حتَّى يظهرَ له امتناعُه، فإن جوَّز أن يكونَ الامتناعُ لدهشةٍ، أو جهل بعرض اليمين، لم يحكم بنكوله،

(1) ساقطة من "س".

ص: 62

وإذا ظهر النكولُ، فالمستحبُّ أن يعرضَ عليه اليمين ثلاثَ عرضات، فإن أصرَّ، حكم بنكوله، وردِّ اليمين، وإن حكم بالنكول في العرضة الأولى، جاز، ويُستحبُّ أن يعلمَه أنَّه يقضي بنكوله إن أصرَّ على الامتناع، فإن كان جاهلًا بردِّ اليمين، فحكم بنكوله لمَّا ظهر امتناعُه، ولم يعرِّفه بذلك، فالأوجهُ صحَّة الحكم بنكوله، وفيه احتمال.

هذا كلُّه إذا لم يصرِّح بالنكول وبالامتناع من اليمين، فإن صرَّح بذلك، فقال: لست أحلف، أو قال: نكلت، أو أنا ناكل، فلا حاجة إلى الحكم بنكوله عند الإمام.

وقال الأصحابُ: لا يُحكم بالنكول إلَّا إذا قال له: احلف، فامتنع، فإن قال: أتحلف؟ فامتنع، لم يحكم بنكوله، فإن ابتدر، فحلف، لم يُعتدَّ بيمينه؛ فإنَّ الاستفهامَ ليس باستحلاف، والأولى أن يقولَ: أتحلف؟ فإن قال: نعم، قال: قل: بالله، وإذا قال: نكلت، أو قال الحاكم: حكمت بنكولك، أو قال للمدَّعي: احلف، فأراد المدَّعى عليه أن يحلفَ، لم يكن له ذلك إن لم يرض المدَّعي، وإن رضي، فوجهان أظهرُهما الجوازُ.

ولو أقبل على المدَّعي هامًّا بتحليفه، وأراد المدَّعى عليه أن يحلفَ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان.

وإن سكت المدَّعى عليه عن جواب الدعوى، قال له الحاكم: أجب، فلستَ بأصمَّ، ولا أبكمَ، فإن أصرَّ، جعله منكرًا، وعرض عليه اليمينَ، فإن أصرَّ على سكوته؛ فإن لم يظهر سببٌ مُسْكِت، جُعل ناكلًا عن اليمين.

ومتى عُرضت يمين الردِّ على المدَّعي، وامتنع من غير عُذْر،

ص: 63

ولا استمهال، حُكم بنكوله في الحال، وكان نكولُه كحلف المدَّعى عليه عند الأصحاب، فإن طلب يمينَ المدَّعى عليه بعد ذلك، لم يجبه إلى تحليفه؛ لما فيه من الدور، والتسلسل.

فإن امتنع المدَّعي من الحلف، وقال: أمهلوني لأستفتي، وأتثبَّتَ في أمري، أو أطالعَ الحساب، فالمذهب: أنَّه لا يُمهل أكثرَ من ثلاثة أيَّام، ولو طلب المدَّعى عليه الإمهالَ لمثل ذلك، لم يجبه إليه.

وقال بعضُ الأصحاب: لا غايةَ لإمهال المدَّعي إذا لم يصرِّح بالنكول، ويمينه كالبيِّنة، فله أن يأتيَ بها متى شاء، والأوَّل أصحُّ؛ فإنَّا لو لم نحكم بنكوله، لرفع خصمه في كلِّ وقت إلى المجلس، فلا يتفرغ الحاكمُ من خصامهما إلى شغل آخر.

وقال الإمامُ: إذا أحضر الحاكمُ الخصمَ بالاستعداء حيث لا بيِّنة، وجب على الحاكم أن يقولَ للمدَّعي: إما أن تُحلِّف خصمَك، أو تقطع عنه الطلبَ، والرفعَ إلى المجلس، فإن أقام شاهدًا واحدًا، فإن حلف، ثبت حقُّه، وإن لم يحلف، قال له: إما أن تحلِّفه، أو تقطع مطالبته، فإن امتنع من تحليفه، عرَّفه أنَّه يمنعه من رفعه في تلك الخصومة إلى المجلس، وليس له إعادتُه إليه إلَّا أن يجدَ بينة كاملةً، وإن استمهل، أمهل ثلاثًا، ولا يُخرَّج فيه الوجه الآخر؛ بأنَّ له الحلفَ متى شاء؛ فإنَّ المدَّعى عليه إذا قال للمدَّعي في يمين الردِّ: إمَّا أن تحلفَ أو تنكل، فالمدَّعي يقول له: إما أن تقرَّ أنت أو تحلف، وهاهنا يقول المدَّعى عليه: إمَّا أن تحلفَ مع شاهدك، أو تحلِّفني وتخلِّصني.

* * *

ص: 64