الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغلط مَنْ قال: لا ينفذُ على المجتهدين في الظاهر، فإن ادَّعى شافعيٌّ عند حنفيٍّ بشفعة الجوار، لم يجز له الحلفُ بناءً على مذهبه في نفيها، فإن حلف، أثم، ولزمته الكفَّارة، وحُكي عن القاضي أنَّها تجبُ في الظاهر دون الباطن، ولعلَّه غلطٌ من الناقل.
وإن حلف على شيء من الحقوق مستثنيًا؛ فإن سمعه الحاكمُ لم يُعتدَّ بيمينه اتِّفاقًا؛ فإنَّ ما لا يسمعه أهلُ المجلس، فلا عبرةَ به في ظاهر ولا باطن، وإن لم يسمعْه، أثم، ولزمته الكفَّارة اتِّفاقًا، وقال القاضي: يحنث في الظاهر دون الباطن، وهذا باطل؛ لأنَّه مسقط لفائدة الأيمان.
3954 - فرع:
إذا نكح امرأة، فاستفتى، فأُفتي بفساد النكاح في محلٍّ يسوغ فيه الاجتهادُ، ففي النكاح أوجهٌ:
أحدُها: لا ينقطع وإن رضي بالفتوى إلَّا أن يقطعَه الحاكمُ.
والثاني: ينقطع؛ لوجوب متابعة الفتوى.
والثالث: إن حكم بصحَّته حاكمٌ، لم ينقطع، وإن لم يحكم بذلك، انقطع.
* * *
3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد
من ادَّعى دَيْنًا مؤجَّلًا، ففي سماع دعواه أوجهٌ، أحدُها: لا تُسمع؛ إذ
لا يملك طلبَه في الحال.
والثاني: تُسمع لغرض الإسجال.
والثالث: لا تُسمع إلَّا أن يكونَ له بيِّنة، فتُسمع حينئذٍ؛ لما يُتوقَّع من موت البيِّنة.
والمذهبُ: سماعُ الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق بالصفة، والاستيلاد، فإنَّها حقوقٌ ثابتة في الحال، وأبعد مَنْ ألحقها بالدين المؤجَّل، ولا تصحُّ الدعوى بالتدبير إلَّا إذا قلنا: لا تبطل بالإنكار.
* * *