الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لتغاير المقصودين.
فإن أقام أحدُهما بينةً، حُكم له بجميع الدار وإن كان داخلًا في نصفها للتبعيَّة، بخلاف الداخل في جميع الدار، وإن أقاما بينتين؛ فإن قلنا: لا تُسمع البيِّنة قبل الحاجة إليها، فعلى من ابتدأ بإقامتها إعادتُها في النصف الذي يُدَّعى به عليه إذا قامت بينة صاحبه.
* * *
4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل
إذا ادَّعى اثنان دارًا بيد ثالث، كلُّ واحد منهما (1) يدَّعي جميعَها، وأقاما بيِّنتين، فقولان:
أصحُّهما: أنَّهما تسقطان، ويحلف الداخل.
والثاني: تُستعملان، وفيما تستعملان به أقوالٌ:
أحدُها: القرعةُ، فيُحكم بها لمَنْ خرجت قرعتُه إن حلف، وإن لم يحلف، فقولان.
والثاني: تُوقف إلى أن يصطلحا.
والثالث: يُقسم بينهما، فيُجعل لكلِّ واحد منهما نصفٌ شائع فيما يقبل الشركة؛ كالعبد والجوهرة.
وقولُ القرعة باطل، وأقربها قولُ الوقف، ولا تجري الأقوالُ إلَّا عند الإمكان، وهل هي اختلافٌ في الوجوب، أو الأَوْلى؛ فيه خلافٌ سنذكره.
(1) زيادة من "س".
فلو وقع ذلك في نكاح امرأة، فلا وقفَ ولا قسمةَ، وفي القرعة خلافٌ، وإن كان في عقد بيع، جرت الأقوالُ، [وغلط](1) مَنْ منع الوقفَ؛ تعليلًا بأنَّ العقد لا يقبل الوقفَ، وهذا باطل؛ فإنَّ الوقفَ الممتنع أن يتوقفَ البيعُ على شرط قد تخلَّف عنه، بخلاف الوقف في الخُصومات.
وللتعارض صور:
الأولى: أن يمكن الصدقُ؛ مثل أن تُسمعَ إحدى البيِّنتين الوصيَّة بالدار لأحدهما، وتسمعَ الأخرى الوصيَّة للآخر، ولا تشعر واحدةٌ منهما بالوصيتين، فهاهنا قولا التهاتر والاستعمال، [وفي هذا نظر؛ فإنَّ تعاقبَ الوصيَّتين على عين واحدة موجبٌ للاشتراك عند الشافعيِّ](2).
الثانية: أن يبعدَ صدقُهما؛ مثل أن تشهدَ كلُّ واحدة منهما لمُقِيمها أنَّه اشترى العين، ويتَّحد التاريخُ، أو تُسندَ كلُّ واحدة منهما النتاجَ إلى ملك المدَّعي.
الثالثة: أن يقطعَ بالتكاذب؛ كشهادة إحداهما بموت إنسان، وشهادة الأخرى أنَّها رأته في ذلك التاريخ، أو بعده حيًّا متصرِّفًا، ويقرب منه بيِّنة النتاج إذا شهدت بيِّنة كلِّ واحد منهما أنّ الدابَّةَ المدَّعاة نتُجت في ملكه، فإذا حصل التكاذبُ قطعًا، فطريقان:
إحداهما: القطعُ بالتهاتر.
(1) سقط من "س".
(2)
ما بين معكوفتين سقط من "س".