الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبعد مَنْ حكم بالسراية، وأوجب قيمةَ نصيب الشريك، فإن قلنا بالأصحِّ، فأعتق الشريكُ نصيبَه، ففي السراية إلى نصيب المدبَّر قولان، أقيسُهما: أنَّه يسري.
والثاني: لا يسري وإن رجع عن التدبير، وقيل: إن رجع، سرى، وهل يسري من حينَ رجع، أو يتبيَّن استنادُ السراية إلى حينِ العتق؟ فيه قولان.
4127 - فرع:
إذا جُعل التدبيرُ وصيَّة أو تعليقًا، ففي صحَّة (1) تدبير الصبيِّ المميِّز قولان.
* * *
(1) سقط من "س".