المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4104 - فصل في فروع مفرقة - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٨

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القسام

- ‌3890 - لا يخلي الإمامُ النواحيَ من الحُكَّام والقُسَّام، ويدرُّ على القُسَّام الرزقَ إن اتَّسع بيتُ المال، فإن لم يكن فيه مالٌ، فالأجرةُ على الشركاء، وفي اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدَّم

- ‌3891 - فصل في الاستئجار على القسم

- ‌3892 - فصل فيما يُجبر على قسمته

- ‌3893 - فرع:

- ‌3894 - فصل في قسمة التعديل

- ‌3895 - فرع:

- ‌3896 - فرع:

- ‌3897 - فصل في حقيقة القسمة

- ‌3898 - فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ

- ‌3899 - فرع للقاضي:

- ‌3900 - فصل في قسمة المال الربويِّ

- ‌3901 - فصل في كيفية القسمة

- ‌3902 - فصل في ظهور بعض المقسوم مستَحَقًّا

- ‌3903 - فرع:

- ‌3904 - فصل في دعوى الغلط

- ‌3905 - فرع:

- ‌3906 - فصل في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء

- ‌3907 - فصل في المهايأة

- ‌3908 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌3909 - فصل فيما يبدأ به الحاكمُ إذا قدم

- ‌3910 - فصل في التسوية بين الخصوم

- ‌3911 - فصل في هدايا الحكَّام

- ‌3912 - فصل فيمَنْ يقدَّم من الخُصوم

- ‌3913 - فائدة:

- ‌3914 - فصل في إحضار المخدَّرة

- ‌3915 - فائدة:

- ‌3916 - فصل في حكم القاضي بعلمه

- ‌3917 - فرع:

- ‌3918 - فصل في التحكيم

- ‌3919 - فصل في الاستخلاف

- ‌3920 - فصل في العزل

- ‌3921 - فصل فيما ينعزل به الحاكم

- ‌3922 - فصل في إقرار الحاكم بالحكم

- ‌3923 - فرع:

- ‌3924 - فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدوِّه

- ‌3925 - فائدة:

- ‌3926 - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء

- ‌3927 - فصل فيما ينفذ فيه الحكمُ في الباطن وما لا ينفذ فيه

- ‌3928 - باب شهادة القاذف

- ‌3929 - باب التحفُّظ في الشهادة والعلم بها

- ‌3930 - فائدة:

- ‌3931 - فصل في بيان التسامع

- ‌3932 - فصل في شهادة الأعمى

- ‌3933 - فرع:

- ‌3934 - فصل في الشهادة على مجهول النسب

- ‌3935 - فرع للإمام:

- ‌3936 - فرع:

- ‌3937 - فرع:

- ‌3938 - باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة

- ‌3939 - فرع:

- ‌3940 - فرع:

- ‌3941 - فصل في تحمُّل الشهادات

- ‌3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم

- ‌3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

- ‌3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

- ‌3945 - فرع:

- ‌3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

- ‌3947 - فرع:

- ‌3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين

- ‌3949 - باب موضع اليمين

- ‌3950 - فرع:

- ‌3951 - فرع للعراقيين:

- ‌3952 - فصل في الحلف على البتِّ أو نفي العلم

- ‌3953 - فصل في بيان وقت الحلف

- ‌3954 - فرع:

- ‌3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد

- ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

- ‌3957 - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

- ‌3958 - فرع:

- ‌3959 - فصل في التوكيل بالخصومة

- ‌3960 - فصل في كيفيَّة الحلف

- ‌3961 - فرع:

- ‌3962 - فرع:

- ‌3963 - فصل في النكول حيث لا يمكن ردُّ اليمين

- ‌كِتابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا دَخَلهُ منَ الرِسَالةِ

- ‌3964 - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة

- ‌3965 - فرع:

- ‌3966 - فرع:

- ‌3967 - فرع:

- ‌3968 - فصل في رَدِّ شهادة المتَّهم

- ‌3969 - فصل في الشهادة للوالِدِين والمولودِين

- ‌3970 - فصل في شهادة المغفَّل

- ‌3971 - فصل في شهادة أهل الأهواء

- ‌3972 - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

- ‌3973 - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

- ‌3974 - فصل في سماع الملاهي

- ‌3975 - فصل في الغناء، وسماعه

- ‌3976 - فرع:

- ‌3977 - فرع:

- ‌3978 - فصل فيمن رُدَّت شهادتُه فأعادها بعد كماله

- ‌3979 - فرع:

- ‌3980 - فرع:

- ‌3982 - باب الشهادة على الشهادة

- ‌3983 - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

- ‌3984 - فرع:

- ‌3985 - فصل في كيفيَّة شهادة الفرع

- ‌3986 - فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة

- ‌3987 - فرع:

- ‌3988 - فصل في عدد شهود الفرع

- ‌3989 - فرع:

- ‌3990 - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع

- ‌3991 - باب الشهادة على الحدود

- ‌3992 - فصل في تسبُّب الحاكم إلى درء الحدِّ

- ‌3993 - فصل في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها

- ‌3994 - باب الرجوع عن الشهادة

- ‌3995 - فرع:

- ‌3996 - فرع:

- ‌3997 - باب علم الحاكم بحال من حكم بشهادته

- ‌3998 - فصل فيمَن أعتق في مرض موته عبيدًا، وشككنا هل أعتقهم معًا، أو مرتبين

- ‌3999 - فرع:

- ‌4001 - فرع:

- ‌4002 - فصل في طلب الحيلولة إلى أن تُزكَّى البينة

- ‌4003 - فرع:

- ‌4004 - فرع:

- ‌4005 - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ

- ‌4006 - فصل فيما تُقبل فيه شهادةُ الحسبة

- ‌4007 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌4009 - فرع:

- ‌4010 - فصل في تعارض بينِّة الداخل والخارج

- ‌4011 - فرع:

- ‌4012 - فرع:

- ‌4013 - فرع:

- ‌4014 - فرع:

- ‌4015 - فصل في تداعي الرجلين

- ‌4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل

- ‌4017 - فصل فيما تُرجَّح به إحدى البينتين

- ‌4018 - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

- ‌4019 - فصل في الدعوى المطلقة

- ‌4020 - فصل في حكم يمين الردِّ

- ‌4021 - فصل في دعوى المرأة بالنكاح

- ‌4022 - فرع:

- ‌4023 - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

- ‌4024 - فائدة:

- ‌4025 - فصل في التعارض في الكراء

- ‌4026 - فصل فيمن ادُّعِي عليه بعين فأقرَّ بها لحاضر

- ‌4027 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب

- ‌4028 - فرع:

- ‌4029 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فنفاها عن نفسه

- ‌4030 - فرع:

- ‌4031 - باب الدعوى في الميراث

- ‌4032 - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

- ‌4033 - فصل في دعوى الإرث

- ‌4034 - فرع:

- ‌4035 - فرع:

- ‌4036 - فرع:

- ‌4037 - فرع:

- ‌4038 - باب الدعوى في وقت قبل وقت

- ‌4039 - فرع:

- ‌4040 - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق

- ‌4041 - فائدة:

- ‌4042 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق

- ‌4043 - باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

- ‌4044 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع

- ‌4045 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك

- ‌4046 - فصل في الاختلاف في الحرية الأصليَّة

- ‌4047 - فصل فيمن ادَّعى دارًا فادَّعى آخرُ بعضَها

- ‌4048 - فرع:

- ‌4049 - فصل في تداعي أرباب اليد

- ‌4050 - فصل فيمن أقرَّ بالغصب من أحد رجلين

- ‌4051 - فرع:

- ‌4052 - فصل فيمن استولد أمة ثمَّ أقرَّ برقِّها

- ‌4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا

- ‌4055 - فائدة:

- ‌4056 - باب القافة ودعوى الولد

- ‌4057 - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

- ‌4058 - فصل في صفة القائف

- ‌4059 - فرع:

- ‌4060 - فصل في عدم القائف

- ‌4061 - فرع:

- ‌4062 - فرع:

- ‌4063 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

- ‌4064 - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعُه

- ‌4065 - فرع:

- ‌4066 - فرع:

- ‌4067 - فرع:

- ‌4068 - فرع:

- ‌4069 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي

- ‌كتاب العتق

- ‌4070 - إذا أعتق المطلقُ عبدَه، نفذ عتقُه، وإن أعتق عبدَ غيره، لم ينفذ، فإن قال له: أنت حرٌّ، ثمَّ ملكه، عتق عليه، وإن قال: قد أعتقتك، ثمَّ ملكه، عتق عند القاضي، وإن قال: أعتقتك، ثمَّ ملكه، لم يعتق على فحوى كلامه، وقال الإمامُ: لا فرقَ بينهما، فنراجعه؛ فإن قال: أردتُ الإنشاءَ، لغا لفظُه، وإن قال: أقررت بذلك، عتق عليه، وإن لم يفسِّره بشيء، تُرك

- ‌4071 - فصل في سراية العتق

- ‌4072 - فصل في بيان وقت السراية

- ‌4073 - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

- ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

- ‌4075 - فرع:

- ‌4076 - فصل في الاختلاف في القيمة

- ‌4077 - فصل في السراية في مرض الموت

- ‌4078 - باب عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث

- ‌4079 - باب كيفيَّة القرعة

- ‌4080 - فصل في الإقراع مع اختلاف القيم

- ‌4081 - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث

- ‌4082 - فرع:

- ‌4083 - فرع:

- ‌4084 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده

- ‌4085 - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

- ‌4086 - فصل في إبهام العتق

- ‌4087 - باب عتق مَنْ يعتق بالملك

- ‌4088 - فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته

- ‌4089 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه

- ‌4090 - فائدتان:

- ‌4091 - فصل في ألفاظ العتق

- ‌4092 - فصل في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دينُ مستغرق

- ‌4093 - فرع:

- ‌4094 - فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق

- ‌4095 - فصل في تعليق العتق بالعتق

- ‌4096 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن

- ‌4097 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم

- ‌4098 - فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته

- ‌4099 - فصل في إبهام العتق

- ‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌4101 - باب الولاء

- ‌4102 - فروع:

- ‌4103 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء

- ‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتابُ التَّدْبير

- ‌4105 - التدبيرُ: تعليقُ العِتقِ بالموت؛ كقوله: أنت حرٌّ بعد موتي، أو دُبُرَ موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو محرَّر، أو عتيق، وهذا جائز اتِّفاقًا

- ‌4106 - قاعدة:

- ‌4107 - فرع:

- ‌4108 - فرع:

- ‌4109 - فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد

- ‌4110 - فصل في تدبير العبد المشترك

- ‌4111 - فصل في جناية المدبَّر

- ‌4112 - فرع:

- ‌4113 - فصل في ردَّة السيد

- ‌4115 - فصل في الدعوى بالتدبير

- ‌4116 - فرع:

- ‌4117 - فرع:

- ‌4118 - باب وطء المدَبَّرة

- ‌4119 - فصل في ولد المدبَّرة

- ‌4120 - فرع:

- ‌4121 - فرع:

- ‌4122 - فرع:

- ‌4123 - فرع:

- ‌4124 - باب تدبير النصارى

- ‌4125 - فرع:

- ‌4126 - فرع:

- ‌4127 - فرع:

- ‌كِتابُ الكِتابةِ

- ‌4129 - فصل في عوض الكتابة

- ‌4130 - فرع:

- ‌4131 - فرع:

- ‌4132 - فصل في مزج الكتابة بالبيع

- ‌4133 - فصل في كتابة عبيد بمال واحدٍ

- ‌4134 - فرع:

- ‌4135 - فرع:

- ‌4136 - فصل في حكم الكتابة الفاسدة

- ‌4137 - فصل في جنون السيد أو المكاتب

- ‌4138 - فرع:

- ‌4139 - فصل في إعتاق أحد الوارثين نصيبَه من المكاتب وإبرائه

- ‌4140 - فرع:

- ‌4141 - فرع:

- ‌4142 - فرع:

- ‌4143 - فصل في تنازع المكاتب والورثة

- ‌4144 - فائدة:

- ‌4145 - فصل في دعوى السيد تحريمَ النجوم

- ‌4146 - فصل في تزوُّج المكاتب والمكاتبة

- ‌4147 - فصل في الإيتاء

- ‌4148 - فرع:

- ‌4149 - فرع:

- ‌4150 - فائدة:

- ‌4151 - فصل في اختلاف السَّيد والمكاتب

- ‌4152 - فرع:

- ‌4153 - فرع:

- ‌4154 - فرع:

- ‌4155 - فصل في ردِّ النجم الأخير بالعيب

- ‌4156 - فصل في ظهور النجم مستحَقًّا

- ‌4157 - فرع:

- ‌4158 - فرع:

- ‌4159 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب

- ‌4160 - فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب

- ‌4161 - فرع:

- ‌4162 - فرع:

- ‌4163 - باب كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه

- ‌4164 - فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين

- ‌4165 - فصل في التنازع

- ‌4166 - فرع:

- ‌4167 - فرع:

- ‌4168 - باب ولد المكاتبة

- ‌4169 - فرع:

- ‌4170 - فصل في ولد المكاتب

- ‌4171 - فرع:

- ‌4172 - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدُهما أو كلاهما

- ‌4173 - فصل في وطء السيدين

- ‌4174 - فرع:

- ‌4175 - باب تعجيل الكتابة

- ‌4176 - باب بيع المكاتب وشرائه

- ‌4177 - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه

- ‌4178 - فرع:

- ‌4179 - فرع:

- ‌4180 - فرع:

- ‌4181 - فرع:

- ‌4182 - فرع:

- ‌4183 - فرع:

- ‌4184 - فصل في معاملة السيد لمكاتبه

- ‌4185 - فصل في تكفير المكاتب بالمال

- ‌4186 - فصل في بيع المكاتب ونُجومه

- ‌4187 - فرع:

- ‌4188 - باب كتابة النصرانيِّ

- ‌4189 - فرع:

- ‌4190 - باب كتابة الحربيِّ

- ‌4191 - باب جناية المكاتب

- ‌4192 - فرع:

- ‌4193 - فرع:

- ‌4194 - فرع:

- ‌4195 - باب عجز المكاتب

- ‌4196 - فرع:

- ‌4197 - فرع:

- ‌4198 - فرع:

- ‌4199 - فرع:

- ‌4200 - باب الوصية بالمكاتب والوصيَّة له

- ‌4201 - فرع:

- ‌4202 - فرع:

- ‌4203 - فرع:

- ‌4204 - فصل في عُقود العتاقة

- ‌4205 - باب عتق أم الولد

- ‌4206 - فرع:

- ‌4207 - فرع:

- ‌4208 - فرع:

- ‌4209 - فرع:

- ‌4210 - فرع:

- ‌4211 - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة

- ‌4212 - فرع:

- ‌4213 - فصل فيه مسائلُ من الإرث والإقرار بالنسب

- ‌4214 - فصل فيه مسائلُ من الزكاة

- ‌4215 - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

- ‌4216 - فصل فيه مسائلُ من الحدود والقصاص

- ‌4217 - فصل فيه مسائلُ من السِّيَر

- ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

- ‌فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس

- ‌ تمهيد:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌4104 - فصل في فروع مفرقة

فإنَّ المعتق لو مات في هذه الصورة بدلًا من موت العتيق، لورثه مَنْ قدَّمناه في هذه الصورة.

* * *

‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

أحدها: إذا مات العتيقُ عن معتق أبيه، ومعتق معتق معتقه، فالولاء لمعتق المعتق وإن علا، ولا ولاءَ لمعتق الأب، فإنَّ ولاءَ المباشرة يمنع ولاءَ السراية.

الثاني: يثبت الولاءُ على أبناء العتيق وبناته وأبناء أبنائه، وأمَّا أولاد البنات؛ فإن كان أبوهم عتيقًا، فولاؤهم لمعتق الأب، وإن كان رقيقًا، فلمعتق الجدِّ، وإن كان حرًّا أصليًّا ففي ثبوت الولاء لموالي الأمِّ خلافٌ قدَّمناه.

الثالث: إذا اشترت المرأةُ أباها، فعتق، ثمَّ أعتق عبدًا، ثمَّ مات، فلها نصفُ إرثه بالنسب، ونصفُه بالولاء، فإن كان معها ابن عمٍّ، فالنصفُ لها إرثًا، والباقي له؛ لتقدُّم عصبات النسب على الولاء.

ولو مات الأبُ عن البنت، وابن العمِّ، ثمَّ مات العتيقُ، كان جميعُ إرثه لابنِّ العمِّ.

الرابع: إذا اشترى الأخُ والأخت أباهما، فعتق بالشراء، ثمَّ أعتق عبدًا ومات، ثمَّ مات العتيقُ، كان إرثُه لابن المُعتقِ، وكان ولاؤُه بينهما نصفين، فإن مات الابنُ عن أخته، أخذت النصفَ بالأُخوَّة، ونصفَ الباقي بالولاء، والفاضل لبيت المال؛ لأنَّ لكلِّ واحد منهما نصفُ ولاء السراية على صاحبه،

ص: 204

وإن مات العتيقُ بعد موت الأخ، كان لها ثلاثةُ أرباع الولاء؛ لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ.

الخامس: إذا أعتق رجل أختين، فاشترتا أباهما، فعتق بالشراء، فلكلِّ واحدة منهما الولاءُ على نصف الأب، ولا ولاءَ لواحدة منهما على الأخرى لأجل ولاء المباشرة، فإن مات الأبُ، فلهما ثلثا إرثه بالنسب، والباقي بالولاء، فإن ماتت إحداهما بعده، فللأخرى النصف، والباقي للمعتق، فإن كانت أمُّهما عتيقةً، وأبوهما رقيقًا، فلكلِّ واحدة منهما الولاءُ على نصف الأخرى.

السادس: أختان خُلقتا حرَّتين من نكاحِ غرورٍ، فاشترت إحداهما أباهما (1)، والأخرى أمَّهما (2)، فلكلِّ واحدة منهما ولاءُ السراية على الأخرى، وقال ابن سُريج: لا ولاءَ على مشترية الأب؛ لأنَّها جرَّت ولاء نفسها، وسقط، فإذا مات أحدُ الأبوين، فللبنتين الثلثان، والباقي لمن اشتراه، فإن ماتت مشتريةُ الأمِّ بعد ذلك، كان إرثُها لمشترية الأب بالنسب والولاء، وإن ماتت مشتريةُ الأب، فإرثها لمشترية الأمِّ بالنسب، والولاء، وعلى قول ابن سُريج: لها النصف بالنسب، والباقي لبيت المال.

السابع: حرٌّ ابن حرَّين ما مسَّهما رقٌّ، وأبوا أبيه رقيقان، وأمُّ أمِّه عتيقة، وأبو أمِّه رقيقٌ، فولاؤه لموالي أمِّه إذا قلنا بإثبات الولاء لمَنْ هذه صفته، فإن أُعتق أبو الأمِّ، انجرَّ الولاءُ إليه، فإن أُعتقت أمُّ الأب، انجرَّ الولاءُ إلى مواليها، فإن أُعتق أبو الأب، انجرَّ الولاءُ إلى مواليه، واستقرَّ عليهم.

(1) في "س": "أباها".

(2)

في "س": "أمها".

ص: 205

الثامن: إذا أعتق الرجلُ وأبوه عبدًا، فمات العتيقُ، فإرثه بينهما، ولو مات الأبُ عن ابن آخر، ثمَّ مات العتيقُ، فللابن المعتق نصفُ الإرث بالمباشرة، والنصفُ الآخر بينه وبين أخيه؛ لأنَّهما عصبتان للمعتق، فلو مات الابن المعتقُ بعد موت أبيه عن ابن، ثمَّ مات العتيقُ كان النصفُ لابن المشتري، والنصفُ الآخر لعمِّه.

التاسع: إذا اشترت البنتُ أباها، فمات، ورثت النصفَ بالنسب، والباقي بالولاء، وإن اشتراه ابنتاه، فلهما الثلثان بالنسب، والباقي بالولاء، فإن أعتق الأبُ عبدًا، ومات الأبُ، ثمَّ مات العتيقُ، ورثتاه، فإن اشترت إحداهما مع أبيها أخاها من الأب، وهو معسر، فعتق عليه النصف، وأعتقت النصفَ الآخر، فمات الأب، فإرثه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الأخُ بعده، فلهما الثلثان بالنسب، وللمعتقة نصفُ ما بقي، والفاضلُ لبيت المال إن لم توجد عصبة.

العاشر: إذا اشترت أختان أمَّهما، فشاركت الأمُّ أجنبيًّا في شراء الأب، وأعتقاه، ولا زوجيَّة بينهما، فلهما عليه ولاءُ المباشرة، وعلى ابنتيه ولاءُ السراية، ولهم أحوال.

الأولى: أن تموتَ الأمُّ، ثمَّ الأبُ، ثمَّ إحدى الأختين، فلهما من تركة الأمِّ الثلثان بالنسب، والباقي بالولاء، ولهما من تركة الأب الثلثان بالنسب، وما بقي فللأجنبيِّ نصفُه، ولهما نصفُه، وللأخت الحيَّة ممَّا تركته الميتةُ نصفُه بالنسب، وما بقي فللأجنبيِّ نصفُه، وهو ربعُ التركة، والنصف الآخر وهو ربعُ التركة للأخت الحيَّة والميتة، وولاءُ الميتة يرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، وقدرُ

ص: 206

ولاء الأمِّ يرجع (1) إلى الحيَّة والميتة، ثمَّ قدر ولاء الميتة يرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، فلا يزال سهمُ الميتة يدور كذلك، وسهم الدور في جميع المسائل، هو ما يستحقُّه ميت، ثمَّ يدور إليه، وإلى حيٍّ آخر، ولا دورَ في سهم الحيِّ، فيكون سهمُ الدور هاهنا ثمنَ جميع التركة، للأخت أربعةٌ بالفرض، والباقي نصفُه للأجنبيِّ، ونصفُه -وهو سهمان- للأمِّ، فيرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، ثمَّ يدور كذلك، فتبيَّن أنَّ المالَ بين الحيَّة والأجنبيِّ أثلاثٌ، فيُؤخذ عددٌ له نصفٌ، ولنصفه ثلثٌ، وهو ستة، فيُجعل ثلاثة أسهم للأخت بالنسب، وسهم بالولاء، وللأجنبيِّ سهمان.

وقال ابن الحدّاد: يُصرف سهمُ الدور إلى بيت المال، وهذا لا يصحُّ؛ فإن الولاءَ ثابتٌ، والنسبةُ معلومة.

وقال أبو عليٍّ: تُقسم التركةُ ثمانيةَ أسهم؛ أربعةٌ للأخت بالنسب، والباقي لها منه سهمٌ، وللأجنبيِّ سهمان، فيبقى سهم، فيُفَضُّ على الأسهم السبعة، وهذا غلط؛ فإنَّه ضمَّ ما تستحقُّه الأختُ بالنسب إلى حساب الولاء.

الحال الثانية: أن تموتَ إحدى الأختين، ثمَّ تموت الأمُّ، فللأمِّ من تركة البنت الثلث، والباقي للأب، وللبنت من تركة أمِّها النصفُ بالنسب، والباقي بينها وبين الأب بالولاء نصفين؛ لأنَّه عصبة للمعتقة.

الحال الثالثة: أن يموتَ الأبُ، ثمَّ إحدى الأختين، ثمَّ الأمُّ، فلهما من تركة الأب الثلثان، والباقي للأجنبيِّ والأمِّ، وأمَّا تركةُ الأخت: فلهما منها

(1) ساقطة من "س".

ص: 207

نصفُها، ولأمِّها ثلثها، والباقي بين الأجنبيِّ والأمِّ، وأمَّا تركةُ الأمِّ: فللبنت منها نصفُها، ولها نصفُ ما بقي بالولاء، والنصفُ الآخر للأجنبيِّ نصفُه، ثمَّ يدور سهمُ الأمِّ كما ذكرناه، فتخرج المسألةُ على ذلك.

الحال الرابعة: أن تموتَ الأختان، ثمَّ الأب، ثمَّ الأمُّ، فتركة الأختين للأبوين، وتركةُ الأب للأجنبيِّ، والأمِّ نصفين، وتركةُ الأمِّ نصفُها للأجنبيِّ، والباقي لبيت المال.

* * *

ص: 208