المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4100 - فصل في فروع مفرقة - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٨

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القسام

- ‌3890 - لا يخلي الإمامُ النواحيَ من الحُكَّام والقُسَّام، ويدرُّ على القُسَّام الرزقَ إن اتَّسع بيتُ المال، فإن لم يكن فيه مالٌ، فالأجرةُ على الشركاء، وفي اشتراط العدد في القاسم خلافٌ تقدَّم

- ‌3891 - فصل في الاستئجار على القسم

- ‌3892 - فصل فيما يُجبر على قسمته

- ‌3893 - فرع:

- ‌3894 - فصل في قسمة التعديل

- ‌3895 - فرع:

- ‌3896 - فرع:

- ‌3897 - فصل في حقيقة القسمة

- ‌3898 - فصل في افتقار القسمة إلى اللفظ

- ‌3899 - فرع للقاضي:

- ‌3900 - فصل في قسمة المال الربويِّ

- ‌3901 - فصل في كيفية القسمة

- ‌3902 - فصل في ظهور بعض المقسوم مستَحَقًّا

- ‌3903 - فرع:

- ‌3904 - فصل في دعوى الغلط

- ‌3905 - فرع:

- ‌3906 - فصل في قسمة الحاكم اعتمادًا على أيدي الشركاء

- ‌3907 - فصل في المهايأة

- ‌3908 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌3909 - فصل فيما يبدأ به الحاكمُ إذا قدم

- ‌3910 - فصل في التسوية بين الخصوم

- ‌3911 - فصل في هدايا الحكَّام

- ‌3912 - فصل فيمَنْ يقدَّم من الخُصوم

- ‌3913 - فائدة:

- ‌3914 - فصل في إحضار المخدَّرة

- ‌3915 - فائدة:

- ‌3916 - فصل في حكم القاضي بعلمه

- ‌3917 - فرع:

- ‌3918 - فصل في التحكيم

- ‌3919 - فصل في الاستخلاف

- ‌3920 - فصل في العزل

- ‌3921 - فصل فيما ينعزل به الحاكم

- ‌3922 - فصل في إقرار الحاكم بالحكم

- ‌3923 - فرع:

- ‌3924 - فصل في حكم الحاكم لولده وعلى عدوِّه

- ‌3925 - فائدة:

- ‌3926 - باب عدد الشهود وحيث لا تجوز شهادة النساء

- ‌3927 - فصل فيما ينفذ فيه الحكمُ في الباطن وما لا ينفذ فيه

- ‌3928 - باب شهادة القاذف

- ‌3929 - باب التحفُّظ في الشهادة والعلم بها

- ‌3930 - فائدة:

- ‌3931 - فصل في بيان التسامع

- ‌3932 - فصل في شهادة الأعمى

- ‌3933 - فرع:

- ‌3934 - فصل في الشهادة على مجهول النسب

- ‌3935 - فرع للإمام:

- ‌3936 - فرع:

- ‌3937 - فرع:

- ‌3938 - باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة

- ‌3939 - فرع:

- ‌3940 - فرع:

- ‌3941 - فصل في تحمُّل الشهادات

- ‌3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم

- ‌3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

- ‌3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

- ‌3945 - فرع:

- ‌3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

- ‌3947 - فرع:

- ‌3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين

- ‌3949 - باب موضع اليمين

- ‌3950 - فرع:

- ‌3951 - فرع للعراقيين:

- ‌3952 - فصل في الحلف على البتِّ أو نفي العلم

- ‌3953 - فصل في بيان وقت الحلف

- ‌3954 - فرع:

- ‌3955 - فصل في الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق، والدَّين المؤجَّل والاستيلاد

- ‌3956 - باب الامتناع من اليمين

- ‌3957 - فصل فيما يُشرع فيه الحلف

- ‌3958 - فرع:

- ‌3959 - فصل في التوكيل بالخصومة

- ‌3960 - فصل في كيفيَّة الحلف

- ‌3961 - فرع:

- ‌3962 - فرع:

- ‌3963 - فصل في النكول حيث لا يمكن ردُّ اليمين

- ‌كِتابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا دَخَلهُ منَ الرِسَالةِ

- ‌3964 - يُشترط في الشاهد حفظُ المروءة، والبراءةُ من التهمة، وألَّا يأتيَ بكبيرة، ولا يصرَّ على صغيرة

- ‌3965 - فرع:

- ‌3966 - فرع:

- ‌3967 - فرع:

- ‌3968 - فصل في رَدِّ شهادة المتَّهم

- ‌3969 - فصل في الشهادة للوالِدِين والمولودِين

- ‌3970 - فصل في شهادة المغفَّل

- ‌3971 - فصل في شهادة أهل الأهواء

- ‌3972 - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

- ‌3973 - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

- ‌3974 - فصل في سماع الملاهي

- ‌3975 - فصل في الغناء، وسماعه

- ‌3976 - فرع:

- ‌3977 - فرع:

- ‌3978 - فصل فيمن رُدَّت شهادتُه فأعادها بعد كماله

- ‌3979 - فرع:

- ‌3980 - فرع:

- ‌3982 - باب الشهادة على الشهادة

- ‌3983 - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

- ‌3984 - فرع:

- ‌3985 - فصل في كيفيَّة شهادة الفرع

- ‌3986 - فصل فيما يطرأ على الأصول من موانع الشهادة

- ‌3987 - فرع:

- ‌3988 - فصل في عدد شهود الفرع

- ‌3989 - فرع:

- ‌3990 - فصل في العذر المجوِّز لشهادة الفرع

- ‌3991 - باب الشهادة على الحدود

- ‌3992 - فصل في تسبُّب الحاكم إلى درء الحدِّ

- ‌3993 - فصل في اختلاف الشهود في القيمة وغيرها

- ‌3994 - باب الرجوع عن الشهادة

- ‌3995 - فرع:

- ‌3996 - فرع:

- ‌3997 - باب علم الحاكم بحال من حكم بشهادته

- ‌3998 - فصل فيمَن أعتق في مرض موته عبيدًا، وشككنا هل أعتقهم معًا، أو مرتبين

- ‌3999 - فرع:

- ‌4001 - فرع:

- ‌4002 - فصل في طلب الحيلولة إلى أن تُزكَّى البينة

- ‌4003 - فرع:

- ‌4004 - فرع:

- ‌4005 - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ

- ‌4006 - فصل فيما تُقبل فيه شهادةُ الحسبة

- ‌4007 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌4009 - فرع:

- ‌4010 - فصل في تعارض بينِّة الداخل والخارج

- ‌4011 - فرع:

- ‌4012 - فرع:

- ‌4013 - فرع:

- ‌4014 - فرع:

- ‌4015 - فصل في تداعي الرجلين

- ‌4016 - فصل في دعوى الخارجين على داخل

- ‌4017 - فصل فيما تُرجَّح به إحدى البينتين

- ‌4018 - فصل في الحلف على جَرح الشاهد، ونحوه

- ‌4019 - فصل في الدعوى المطلقة

- ‌4020 - فصل في حكم يمين الردِّ

- ‌4021 - فصل في دعوى المرأة بالنكاح

- ‌4022 - فرع:

- ‌4023 - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

- ‌4024 - فائدة:

- ‌4025 - فصل في التعارض في الكراء

- ‌4026 - فصل فيمن ادُّعِي عليه بعين فأقرَّ بها لحاضر

- ‌4027 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين فأقرَّ بها لغائب

- ‌4028 - فرع:

- ‌4029 - فصل فيمن ادُّعي عليه بعين، فنفاها عن نفسه

- ‌4030 - فرع:

- ‌4031 - باب الدعوى في الميراث

- ‌4032 - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

- ‌4033 - فصل في دعوى الإرث

- ‌4034 - فرع:

- ‌4035 - فرع:

- ‌4036 - فرع:

- ‌4037 - فرع:

- ‌4038 - باب الدعوى في وقت قبل وقت

- ‌4039 - فرع:

- ‌4040 - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق

- ‌4041 - فائدة:

- ‌4042 - فصل في وقت ثبوت الملك المطلق

- ‌4043 - باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

- ‌4044 - فصل في الاختلاف في العتق والبيع

- ‌4045 - فصل في الشهادة بالولادة في الملك

- ‌4046 - فصل في الاختلاف في الحرية الأصليَّة

- ‌4047 - فصل فيمن ادَّعى دارًا فادَّعى آخرُ بعضَها

- ‌4048 - فرع:

- ‌4049 - فصل في تداعي أرباب اليد

- ‌4050 - فصل فيمن أقرَّ بالغصب من أحد رجلين

- ‌4051 - فرع:

- ‌4052 - فصل فيمن استولد أمة ثمَّ أقرَّ برقِّها

- ‌4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع

- ‌4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا

- ‌4055 - فائدة:

- ‌4056 - باب القافة ودعوى الولد

- ‌4057 - فصل فيمن يصحُّ استلحاقُه

- ‌4058 - فصل في صفة القائف

- ‌4059 - فرع:

- ‌4060 - فصل في عدم القائف

- ‌4061 - فرع:

- ‌4062 - فرع:

- ‌4063 - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان

- ‌4064 - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعُه

- ‌4065 - فرع:

- ‌4066 - فرع:

- ‌4067 - فرع:

- ‌4068 - فرع:

- ‌4069 - فصل يشتمل على مسائل ذكرها القاضي

- ‌كتاب العتق

- ‌4070 - إذا أعتق المطلقُ عبدَه، نفذ عتقُه، وإن أعتق عبدَ غيره، لم ينفذ، فإن قال له: أنت حرٌّ، ثمَّ ملكه، عتق عليه، وإن قال: قد أعتقتك، ثمَّ ملكه، عتق عند القاضي، وإن قال: أعتقتك، ثمَّ ملكه، لم يعتق على فحوى كلامه، وقال الإمامُ: لا فرقَ بينهما، فنراجعه؛ فإن قال: أردتُ الإنشاءَ، لغا لفظُه، وإن قال: أقررت بذلك، عتق عليه، وإن لم يفسِّره بشيء، تُرك

- ‌4071 - فصل في سراية العتق

- ‌4072 - فصل في بيان وقت السراية

- ‌4073 - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

- ‌4074 - فصل في فروع على أقوال السراية

- ‌4075 - فرع:

- ‌4076 - فصل في الاختلاف في القيمة

- ‌4077 - فصل في السراية في مرض الموت

- ‌4078 - باب عتق العبيد الذين لا يخرجون من الثلث

- ‌4079 - باب كيفيَّة القرعة

- ‌4080 - فصل في الإقراع مع اختلاف القيم

- ‌4081 - فصل في الإقراع بين الدين والعتق والميراث

- ‌4082 - فرع:

- ‌4083 - فرع:

- ‌4084 - فصل فيمن أعتق عبدًا فمات قبل سيده

- ‌4085 - فصل في ترتيب التبرُّعات في مرض الموت

- ‌4086 - فصل في إبهام العتق

- ‌4087 - باب عتق مَنْ يعتق بالملك

- ‌4088 - فصل فيمَنْ ملك مَنْ يعتق عليه في مرض موته

- ‌4089 - فصل في تمليك الطفل مَنْ يعتق عليه

- ‌4090 - فائدتان:

- ‌4091 - فصل في ألفاظ العتق

- ‌4092 - فصل في إعتاق الوارث إذا كان على الميت دينُ مستغرق

- ‌4093 - فرع:

- ‌4094 - فصل في ترتب إقرار الوارث بالإعتاق

- ‌4095 - فصل في تعليق العتق بالعتق

- ‌4096 - فصل في وقوع العتق على أحد الشريكين في الباطن

- ‌4097 - فصل في اختلاف أرباب الأيدي في صفة جارية بأيديهم

- ‌4098 - فصل في تعليق العتق بأنوثة الحمل وذكورته

- ‌4099 - فصل في إبهام العتق

- ‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌4101 - باب الولاء

- ‌4102 - فروع:

- ‌4103 - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء

- ‌4104 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتابُ التَّدْبير

- ‌4105 - التدبيرُ: تعليقُ العِتقِ بالموت؛ كقوله: أنت حرٌّ بعد موتي، أو دُبُرَ موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو محرَّر، أو عتيق، وهذا جائز اتِّفاقًا

- ‌4106 - قاعدة:

- ‌4107 - فرع:

- ‌4108 - فرع:

- ‌4109 - فصل في تعليق التدبير على مشيئة العبد

- ‌4110 - فصل في تدبير العبد المشترك

- ‌4111 - فصل في جناية المدبَّر

- ‌4112 - فرع:

- ‌4113 - فصل في ردَّة السيد

- ‌4115 - فصل في الدعوى بالتدبير

- ‌4116 - فرع:

- ‌4117 - فرع:

- ‌4118 - باب وطء المدَبَّرة

- ‌4119 - فصل في ولد المدبَّرة

- ‌4120 - فرع:

- ‌4121 - فرع:

- ‌4122 - فرع:

- ‌4123 - فرع:

- ‌4124 - باب تدبير النصارى

- ‌4125 - فرع:

- ‌4126 - فرع:

- ‌4127 - فرع:

- ‌كِتابُ الكِتابةِ

- ‌4129 - فصل في عوض الكتابة

- ‌4130 - فرع:

- ‌4131 - فرع:

- ‌4132 - فصل في مزج الكتابة بالبيع

- ‌4133 - فصل في كتابة عبيد بمال واحدٍ

- ‌4134 - فرع:

- ‌4135 - فرع:

- ‌4136 - فصل في حكم الكتابة الفاسدة

- ‌4137 - فصل في جنون السيد أو المكاتب

- ‌4138 - فرع:

- ‌4139 - فصل في إعتاق أحد الوارثين نصيبَه من المكاتب وإبرائه

- ‌4140 - فرع:

- ‌4141 - فرع:

- ‌4142 - فرع:

- ‌4143 - فصل في تنازع المكاتب والورثة

- ‌4144 - فائدة:

- ‌4145 - فصل في دعوى السيد تحريمَ النجوم

- ‌4146 - فصل في تزوُّج المكاتب والمكاتبة

- ‌4147 - فصل في الإيتاء

- ‌4148 - فرع:

- ‌4149 - فرع:

- ‌4150 - فائدة:

- ‌4151 - فصل في اختلاف السَّيد والمكاتب

- ‌4152 - فرع:

- ‌4153 - فرع:

- ‌4154 - فرع:

- ‌4155 - فصل في ردِّ النجم الأخير بالعيب

- ‌4156 - فصل في ظهور النجم مستحَقًّا

- ‌4157 - فرع:

- ‌4158 - فرع:

- ‌4159 - فصل في اجتماع ديون السيد على المكاتب

- ‌4160 - فصل في اجتماع النجم وديون الأجانب

- ‌4161 - فرع:

- ‌4162 - فرع:

- ‌4163 - باب كتابة بعض العبد والشريكين في العبد يكاتبانه

- ‌4164 - فصل في دفع النجوم إلى أحد الشريكين

- ‌4165 - فصل في التنازع

- ‌4166 - فرع:

- ‌4167 - فرع:

- ‌4168 - باب ولد المكاتبة

- ‌4169 - فرع:

- ‌4170 - فصل في ولد المكاتب

- ‌4171 - فرع:

- ‌4172 - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدُهما أو كلاهما

- ‌4173 - فصل في وطء السيدين

- ‌4174 - فرع:

- ‌4175 - باب تعجيل الكتابة

- ‌4176 - باب بيع المكاتب وشرائه

- ‌4177 - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه

- ‌4178 - فرع:

- ‌4179 - فرع:

- ‌4180 - فرع:

- ‌4181 - فرع:

- ‌4182 - فرع:

- ‌4183 - فرع:

- ‌4184 - فصل في معاملة السيد لمكاتبه

- ‌4185 - فصل في تكفير المكاتب بالمال

- ‌4186 - فصل في بيع المكاتب ونُجومه

- ‌4187 - فرع:

- ‌4188 - باب كتابة النصرانيِّ

- ‌4189 - فرع:

- ‌4190 - باب كتابة الحربيِّ

- ‌4191 - باب جناية المكاتب

- ‌4192 - فرع:

- ‌4193 - فرع:

- ‌4194 - فرع:

- ‌4195 - باب عجز المكاتب

- ‌4196 - فرع:

- ‌4197 - فرع:

- ‌4198 - فرع:

- ‌4199 - فرع:

- ‌4200 - باب الوصية بالمكاتب والوصيَّة له

- ‌4201 - فرع:

- ‌4202 - فرع:

- ‌4203 - فرع:

- ‌4204 - فصل في عُقود العتاقة

- ‌4205 - باب عتق أم الولد

- ‌4206 - فرع:

- ‌4207 - فرع:

- ‌4208 - فرع:

- ‌4209 - فرع:

- ‌4210 - فرع:

- ‌4211 - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة

- ‌4212 - فرع:

- ‌4213 - فصل فيه مسائلُ من الإرث والإقرار بالنسب

- ‌4214 - فصل فيه مسائلُ من الزكاة

- ‌4215 - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

- ‌4216 - فصل فيه مسائلُ من الحدود والقصاص

- ‌4217 - فصل فيه مسائلُ من السِّيَر

- ‌4218 - فصل فيه مسائل من تصرُّفات الأرقَّاء

- ‌فهرس الأوزان والمكاييل والمقاييس

- ‌ تمهيد:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌4100 - فصل في فروع مفرقة

الحال الثانية: أن يطأ الأربعَ فيعتقن، ولا يُقرع لأجل العتق، بل يُقرع لأجل المهر، فإنَّ القرعةَ تظهر ترتُّب العتق، ثمَّ يتبعه المهرُ في ذلك، فيكتب سهمُ حريةٍ، وثلاثة أسهم عتق، فإن خرجت للثانية، فلها المهرُ، وإن خرجت للأولى، فوجهان، فمن ظهر أنَّها عتقت بوطئها، ففي مهرها الوجهان، ومن وقع وطؤها بعد عتقها، وجب مهرُها، وإن تقدَّم وطء واحدة، ثمَّ تبيَّن العتق في غيرها، فلا مهرَ لها اتِّفاقًا.

* * *

‌4100 - فصل في فروع مفرَّقة

أحدها: إذا قال لرجل: أعتق عبدَك عنِّي بدرهم، فقال: أعتقتُه عنك بدرهم، عتق عن الطالب، ولزمه الدرهمُ، وكذا إن قال: أعتقته، ولم يقل: عنك، فإن قال: نويتُ إعتاقَه عن نفسي، قُبل عند الإمام، وإن قال: أعتقه بدرهم، فأعتقه، لم يقع عن الطالب، وفي وجوب الدرهم وجهان.

وإن قال: أعتق أمَّ ولدك عنِّي بدرهم، فأعتقها، وقع العتقُ عن المالك، ولم يجب الدرهم، وقيل: لا يعتق، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ من أعتق عن الكفَّارة عبدًا لا يجزئ فيها، عتق، ولم يبرأ من الكفَّارة، ولو قال: أعتقها، ولك مئة، فوجهان، كما لو قال: أعتق عبدَك، ولك مئة، وأبعد مَنْ منع ذلك؛ تعليلًا بأنَّها مملوكهَ تُضمن باليد، فلا يمكن فداؤُها، بخلاف خلع الأجنبيِّ.

الثاني: إذا قال أحدُ الشريكين: نصيبي من الحمل حرٌّ، فولدت ولدًا

ص: 196

يعلم أنَّه كان موجودًا وقت (1) العتق، حُكم بحريته، ولزمه قيمةُ حصَّة شريكه باعتبار يوم انفصاله اتِّفاقًا، فإن انفصل ميتًا، لم يُقوَّم على المعتق إلَّا أن ينفصل بجناية، فيجب الغُرةُ على الجاني، وفيما يغرمُه المعتقُ لشريكه وجهان:

أحدُهما: نصفُ عشر قيمة الأم بالغًا ما بلغ.

والثاني: الأقلُّ من نصف الغرة، أو نصفُ عشر قيمة الأمِّ.

الثالث: إذا قال لعبديه: أحدُكما حرٌّ بألف، فقبلا ألفًا على سبيل التوزيع، لم يعتق واحد منهما، وإن قبل كلُّ واحد منهما (2) بألف، وقع عتقٌ مبهم، فإن مات السيِّد عن غير وارث، أو عن وارث، وقلنا: لا يُرجع إلى بيانه، أُقرع بينهما، فمَنْ خرجت قرعتُه، عتق، ولزمه قيمةُ رقبته؛ لفساد العِوَض بالإبهام، وأبعد مَنْ ألزمه الألفَ؛ تعليلًا بأنَّه يتبع العتقَ في الإبهام.

الرابع: إذا شهد اثنان بأنَّه أوصى بعتق سالم، فحُكم بشهادتهما، وشهد آخران أنَّه أوصى بعتق غانم، وقيمةُ كل واحد من العبدين بقدر الثلث، ثمَّ رجع الأوَّلان، أُقرع بين العبدين، فإن خرجت قرعةُ الأوَّل، لزمهما الغرمُ اتِّفاقًا، فتُسلَّم جميعُ التركة للورثة، وإن خرجت للثاني، عتق، ولا غرمَ عليهما.

الخامس: إذا شهد اثنان على شريكهما الموسر أنَّه أعتق حصَّته من العبد المشترك؛ فإن عجَّلنا السرايةَ، رُدَّت شهادتُهما؛ لجرِّها، وعتقت

(1) في "س": "قبل".

(2)

زيادة من "س".

ص: 197

حصَّتهما، ولم تعتق حصَّة الشريك، وأبعد مَنْ قال: تعتق حصَّة الشريك، ولا يلزمه قيمةُ نصيبهما، وإن قلنا بالتأخير، لم تعتق حصَّتهما، والمذهب: أنَّهما يُمنعان من التصرف فيها.

السادس: إذا شهد اثنان على أحد الشريكين أنَّه أعتق حصَّته، وهو موسر، فحكم بشهادتهما، ثمَّ رجعا، وقلنا بالتعجيل، لزمهما غرمُ حصَّة المعتق، وفي حصَّة شريكه قولا غُرْمِ الحيلولة؛ لأنَّ الاستدراكَ متوقع بان يصدِّق الشريك المعتقَ، ويكذِّب الشاهدين.

فلو شهد على كلِّ واحد منهما عدلان أنَّه أعتق نصيبَه، وهو موسرٌ، ثمَّ رجعوا بعد الحكم بعتق العبد، فعلى كلِّ واحد منهم ربعُ قيمته، وأبعد مَنْ قال: لا غرمَ على واحد منهم؛ لجواز تقدُّم أحد العتقين.

السابع: إذا شهد عدلان أنَّه أعتق سالمًا في مرض موته، فقال الوارثُ: أعتق غانمًا في مرض الموت (1)، ولم يكذِّب الشاهدين، وقيمةُ كلِّ عبد ثلثُ التركة، أقرعنا بينهما، فإن خرجت لسالم، عتق وحدَه، وإن خرجت لغانم، عتقا.

الثامن: ينعقد الولدُ حرًّا في نكاح الغرور، فيغرم أبوه قيمتَه إجماعًا، ومَنْ خالف في ذلك فهو غالطٌ، وأبعد مَنْ قال: ينعقد رقيقًا، ثمَّ يعتق، فإن ظهر أن الأمةَ لأبي المغرور وجبت قيمةُ الولد، وقيل: لا تجب، فإنَّه يعتق على الجدِّ، فلا ينتفعُ برقِّه المقدَّر.

(1) في "س": "موته".

ص: 198

ولو نكح جاريةَ أبيه مع علمه بذلك، فظاهرُ كلام الأصحاب أنَّ الولدَ ينعقد رقيقًا، ثمَّ يعتق على الجدِّ، ويُحتمل أن ينعقدَ حرًّا.

التاسع: إذا تزوَّجت الأمةُ المشتركةُ بابن أحد الشريكين، انعقد الولدُ رقيقًا، وعتق على الجد حصته، ولا يسري؛ لأنَّه غيرُ مختار في حصول الملك، وقيل: إنَّما لا يسري؛ لأنَّه ينعقدُ على الرقِّ والحرية، ولا سرايةَ للحرية الأصلية.

العاشر: إذا كان مالُ المريض ثلاث مئة درهم، فاشترى عبدًا يساوي مئةً بمئتين، وأعتقه، صحَّ الشراءُ؛ لأنَّ المحاباةَ بقدر الثلث، ولا ينفذ العتقُ سواء أعتقه قبل توفير الثمن أو بعده.

* * *

ص: 199