الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو: في اللغة:
يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ} (1)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (2).
وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:
القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (4).
الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (5).
(1) من الآية (83) من سورة مريم.
(2)
فتح الباقي على ألفية العراقي 1/ 144.
(3)
التبصرة 1/ 144، قال زكريا: وقيده شيخنا - العراقي - بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه، ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، وحدث بما سمعه منه، كالتنوخي رسول هرقل - قيصر - قيده بالكبير، لأن مرفوع التابعي الصغير لا يسمى مرسلا، وحد التابعي الكبير: من جل روايته عن الصحابة، كعبيد الله بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب. والصغير: من كان جل روايته عن التابعين، ولم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين، كأبي جازم ويحي بن سعيد الأنصاري وأمثالهم. (تصرف من فتح الباقي 1/ 145 - 146، والتبصرة 1/ 144 - 145) وانظر (مقدمة علوم الحديث 47).
(4)
انظر (جامع التحصيل 27).
(5)
انظر (مقدمة علوم الحديث 49 - 50).
التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:
إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (1).
إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.
إذا قواه فعل صحابي أو قوله.
إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (2) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكرـ
قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (3).
أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (4)، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (5).
(1) انظر (مقدمة علوم الحديث 49).
(2)
انظر (مقدمة علوم الحديث 49 والتبصرة 1/ 150، وجامع التحصيل 39، والرسالة 461، والبحر الذي زخر 3/ 997)
(3)
الموقظة ص: 39.
(4)
انظر (مقدمة علوم الحديث 50).
(5)
انظر (النكت للحافظ ابن حجر 1/ 570).