المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثاني بيع الماء الراكد] - الفتاوى الفقهية الكبرى - جـ ٢

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابِ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[تَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ وَالْعُيُونِ بِإِيضَاحِ حُكْمِ بَيْعِ سَاعَةٍ مِنْ قَرَارِ الْعُيُونِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالسَّاعَةِ مِنْ الْقَرَارِ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي بَيْعُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِثِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْعَاقِدَانِ بِالسَّاعَتَيْنِ جُزْءًا مِنْ قَرَارٍ وَلَا مَاءَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ لَمْ يُرِيدَا بِالسَّاعَتَيْنِ جُزْءًا مِنْ الْقَرَارِ أَوْ الْمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ التَّنَاقُض فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْقَرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ حُكْم عُيُونِ الْحِجَازِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الْقَاضِي وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يُنْقَضُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ التَّفْلِيسِ]

الفصل: ‌[الباب الثاني بيع الماء الراكد]

الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَسْتَنِدُوا فِيمَا قَالُوهُ إلَّا لِمَحْضِ الْعِنَادِ وَالتَّقْلِيدِ وَالْجُمُودِ عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَةٍ لَمْ يُؤَيِّدْهُ بِنَقْلٍ وَلَا بِأَدْنَى تَأْيِيدٍ هَذَا مَعَ صَرِيحِ عِبَارَاتِ الْأَئِمَّةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَى غَايَةٍ مِنْ الْإِيضَاحِ وَالظُّهُورِ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

[الْبَابُ الثَّانِي بَيْعُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ]

(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا إذَا أَرَادَ بِالْحِصَّةِ السَّقِيَّةَ الَّتِي قَدْرُهَا سَاعَتَانِ مِنْ قَرَارِ عَيْنِ كَذَا إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فِي السُّؤَالِ عَنْ الْمَاءِ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِنِيَّتِهِمَا لِأَنَّ بَيْعَ الْمَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَاطِلٌ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ بَيْعِ الْمَاءِ وَمِلْكِهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ وَذَلِكَ الْقَرَارُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ إمَّا أَنْ يَكُونَ يَنْبُعُ مِنْهُ أَوْ يَصِلَ إلَيْهِ ثُمَّ يُسْقَى مِنْهُ الْأَرَاضِي فَالْأَوَّلُ إنْ مَلَكَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعُ كَانَ الْمَاءُ مَمْلُوكًا لَهُمْ عَلَى حَسْبِ الشَّرِكَةِ فِي الْقَرَارِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ هُنَا إنْ قُدِّرَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَالنِّصْفِ أَوْ بِنَحْوِ مِائَةِ رِطْلٍ لَا بِنَحْوِ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُهُمْ فِي قِسْمَةِ مَاءِ الْقَنَاةِ الْمُهَيَّأَةِ بِالْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْبَيْع لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ بَيْعًا حَقِيقِيًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ هِيَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِفْرَازِ ثُمَّ تَارَةً يَغْلِبُ شَبَهُهَا بِالْبَيْعِ وَتَارَةً يَغْلِبُ بِالْإِفْرَازِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ الْجَوَابَ عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ كَلَامًا طَوِيلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُبَيِّن أَنَّ الْأَوْجُهَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمُهَايَأَةِ مِنْ تَفَارِيعِ قَوْلِنَا بِأَنَّ مَاءَ النَّهْرِ وَالْقَنَاةِ يُمَلَّكُ أَوْ لَا يُمَلَّكُ بَلْ أَطْلَقَ الْكَلَامَ إطْلَاقًا تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ.

وَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ مَمْلُوكٌ فَكَيْفَ يَنْقَدِحُ الْقَوْلُ بِالْقِسْمَةِ مُهَايَأَةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعُ هَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا فِي كَلَامِهِمْ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ وَكَلَامُهُمْ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي جَرَيَانِ الْمُهَايَأَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمِلْكِ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ مِنْ كُلٍّ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَحَلَّ النَّبْعِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَمْلُوكُ هُوَ الْمَحَلَّ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ يَصِلُ إلَيْهِ فَالْمَاءُ الْجَارِي فِيهِ أَوْ الْوَاصِلُ إلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ كَانَ بَاقِيًا عَلَى إبَاحَتِهِ ثُمَّ إذَا صَدَرَ بَيْعٌ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى مَحَلِّ النَّبْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ عَلَى جُزْءٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ صَحَّ وَلَمْ يَدْخُلْ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْبَيْعِ إلَّا بِالشَّرْطِ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ أَوْ يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ وَمَحَلُّ النَّبْعِ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ أَوْ كَانَ أَعْنِي مَحَلَّ النَّبْعِ مَجْهُولًا وَلَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى مِلْكِهِ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ أَوْ السَّقْيِ مِنْهُ أَخْذًا مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْآتِيَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ الْمَاءُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ.

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْمَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَمْ يَصِحَّ وَإِنَّمَا الَّذِي يَدْخُلُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقُ الْأَرْضِ الْمُسَمَّى بِالشِّرْبِ وَمِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِمِلْكِ الْقَرَارِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النَّبْعِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ يَدٌ وَانْتِفَاعٌ لِأَنَّ ذَلِكَ حِينَئِذٍ دَالٌّ عَلَى الْمِلْكِ لَهُ وَلِلْمَاءِ النَّابِعِ لَهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْنِي مِلْكَهُ لِمَحَلِّ النَّبْعِ وَشَاهِدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَوْ صَادَفْنَا نَهْرًا تُسْقَى مِنْهُ أَرْضُونَ وَلَمْ يُدْرَ أَنَّهُ حَفْرٌ أَوْ انْخَرَقَ حُكْمُنَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ يَدٍ وَانْتِفَاعٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِيمَا مَرَّ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ أَمَّا الْمَاء الْجَارِي فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا بَيْعُ نَصِيبِهِ مِنْهُ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَلِلْجَهْلِ بِقَدْرِهِ وَلِأَنَّ الْجَارِي وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فِي صُورَةِ مِلْكِ مَحَلِّ النَّبْعِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيعِ بِهِ فَطَرِيقُهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَمْلِكَهُ أَوْ يَسْتَحِقَّهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَحَلَّ النَّبْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْقَنَاة أَوْ مُجْتَمَعَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ فَإِذَا مَلَكَ الْأَوَّلُ مَلَكَ الْمَاءَ.

وَإِذَا مَلَكَ أَحَدَ الْأَخِيرَيْنِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي مِلْكَ الْمَاءِ وَبَيْعَهُ وَفِيهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ تَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى عِبَارَاتِ الرَّوْضَةِ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى شِبْهِ تَنَاقُضٍ وَبِمَا قَرَّرْته إنْ فَهِمْتَهُ. تَعْلَمْ مَحَلَّ قَوْلِ الْبَحْرِ. لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمِيَاهِ مِنْ الْقَنَاةِ وَالْعُيُونِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهَا لِاخْتِلَاطِ غَيْرِ الْمَبِيعِ بِهِ وَالْحِيلَةُ

ص: 179

فِي اسْتِحْقَاقِهَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرَارِ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ فَيَشْتَرِي نَفْسَ الْقَنَاةِ أَوْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِذَا مَلَكَ الْقَرَارَ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ عَلَى قَوْل الْكُلّ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَيْضًا مَحَلُّ قَوْلِ الْبَيَانِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ سَهْم مِنْ مَاءِ كَذَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَكَذَا لَا يَصِحّ أَنْ يَقُول بِعْتُك لَيْلَة أَوْ يَوْمًا مِنْ مَاءِ كَذَا لِأَنَّ الزَّمَان لَا يَصِحّ بَيْعه.

وَلَكِنَّ الْحِيلَةَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي مَاء الْعَيْن أَوْ سَهْمًا مِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَيْن نَفْسهَا أَوْ سَهْمًا مِنْهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا اهـ وَلَا بَأْس بِالتَّنْبِيهِ هُنَا عَلَى فَائِدَةٍ حَسَنَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْع مَاءِ الْبِئْر وَالْقَنَاة فِيهِمَا لِأَنَّهُ مَجْهُول وَيَزِيد شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَخْتَلِط فَيَتَعَذَّر التَّسْلِيم وَإِنْ بَاعَ مِنْهُ أُصْبُعًا فَإِنْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يَصِحّ إذْ لَا يُمْكِن رَبْط الْعَقْد بِمِقْدَارٍ وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا وَقُلْنَا إنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوك لَمْ يَصِحّ وَإِنْ قُلْنَا مَمْلُوك فَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحّ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَزِيد فَيَخْتَلِط الْمَبِيع وَالْأَصَحّ الْجَوَاز كَبَيْعِ صَاع مِنْ صُبْرَة وَأَمَّا الزِّيَادَة فَقَلِيلَة فَلَا تَضُرّ كَمَا لَوْ بَاعَ الْقَتَّ فِي الْأَرْض بِشَرْطِ الْقَطْع وَكَمَا لَوْ بَاعَ صَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا صُبْرَةً أُخْرَى فَإِنَّ الْبَيْع بِحَالِهِ وَيَبْقَى الْمَبِيع مَا بَقِيَ صَاع مِنْ الصُّبْرَةِ.

وَلَوْ بَاعَ الْمَاء مَعَ قَرَاره نَظَرَ إنْ كَانَ جَارِيًا فَقَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْقَنَاة مَعَ مَائِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ جَارِيًا وَقُلْنَا الْمَاء لَا يُمَلَّك لَمْ يَصِحّ الْبَيْع فِي الْمَاء وَفِي الْقَرَار قُولَا تَفْرِيق الصَّفْقَة اهـ وَسَيَأْتِي الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْعِبَارَة وَمَا نَاقَضَهَا بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَإِنَّمَا سُقْتهَا هُنَا لِأَنَّ الْبُلْقِينِيُّ اعْتَرَضَهَا بِاعْتِرَاضَاتٍ مُتَعَلِّقَة بِمَا نَحْنُ فِيهِ فَأَحْبَبْت ذِكْرهَا لِأَرُدّ تِلْكَ الِاعْتِرَاضَات الَّتِي أَوْرَدَهَا عَلَيْهَا فَمِنْهَا قَوْله وَمَا ذَكَرَهُ فِي بَيْع مَاء الْبِئْر مِنْ تَعْلِيلِ عَدَم الْجَوَاز بِأَنَّهُ مَجْهُول كَلَام غَيْر مُسْتَقِيم فَإِنَّ الْجَهَالَة فِي مِثْل ذَلِكَ لَا تَضُرّ كَبَيْعِ الصُّبْرَة الَّتِي لَا يُعْلَم مِقْدَارهَا اهـ وَمَا ذَكَره هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَقْتَصِر عَلَى التَّعْلِيل بِالْجَهْلِ فَقَطْ بَلْ قَالَ وَيَزِيد شَيْئًا فَشَيْئًا إلَخْ وَبِهَذَا انْدَفَعَ تَشْبِيه الْبُلْقِينِيُّ لِمَاءِ الْبِئْر بِالصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَة وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الصُّبْرَة يُحِيطُ الْعِيَانَ بِجَوَانِبِهَا وَيُمْكِن حَزْرهَا فَيَقِلّ الْغَرَر فِيهَا بِخِلَافِ مَاء الْبِئْر الْمُتَزَايِد شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِنَّ الْعِيَانَ لَا يُحِيط بِهِ فَيَكْثُر الْغَرَر وَهَذَا وَاضِح لَا خَفَاء فِيهِ.

وَسَيَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيُّ نَفْسه مَا يُصَرِّح بِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا وَقَوْل الرَّوْضَةِ وَيَزِيد شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَخْتَلِط وَيَتَعَذَّر التَّسْلِيم يُخَالِفهُ مَا ذُكِرَ فِي صُورَة الْقَفَّالِ وَالْأَصَحّ فِيهَا قَوْل الْقَفَّالِ خِلَاف مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلشَّرْحِ لِأَنَّ صُورَة الْمَسْأَلَة أَنَّ هُنَاكَ مَاءً آخَر يَنْبُع وَيَخْتَلِط بِالرَّاكِدِ وَالنَّبْع مُسْتَمِرّ فَلَا يَقَع الْبَيْع إلَّا مُقَارِنًا لِلِاخْتِلَاطِ اهـ وَمَا زَعَمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحّ قَوْل الْقَفَّالِ لَا يُلْتَفَت إلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ صَحَّحَا خِلَافه وَالْمُعَوَّل فِي التَّرْجِيح لَيْسَ إلَّا عَلَيْهِمَا

إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

فَإِنَّ الْقَوْل مَا قَالَتْ حَذَامِ

وَالْعَجَب مِنْ تَرْجِيحه هَذَا مَعَ قَوْل الرَّافِعِيِّ رَدًّا عَلَى الْقَفَّالِ وَالْوَجْه أَنْ يُبْنَى قَوْلُ الْقَفَّالِ عَلَى مَذْهَبه مِنْ أَنَّ بَيْعَ صَاعٍ مِنْ صُبْرَة مَجْهُولَةِ الصِّيعَان لَا يَجُوز اهـ وَمَا قَالَهُ فِي الصُّبْرَة ضَعِيف فَكَذَا مَا قَالَهُ فِي الْمَاء الْمُشَابِه لَهَا وَمَا زَعَمَهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَوْ لَا يُخَالِفهُ مَا ذَكَرَهُ فِي صُورَة الْقَفَّالِ يُرَدّ بِوُضُوحِ الْفَرْق بَيْن الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّهُ فِي الصُّورَة الْأُولَى مَجْهُول كَمَا مَرَّ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَة فَإِنَّهُ لَا جَهْل فِيهِ لِأَنَّ الصُّورَة أَنَّهُ رَاكِد وَالْمَبِيع إنَّمَا هُوَ إصْبَعٌ مَعْلُومٌ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا اخْتِلَاط الْمَبِيع بِغَيْرِهِ الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ الْقَفَّالُ وَسَيَأْتِي الْجَوَاب عَنْهُ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْقِيَاس عَلَى بَيْع صَاع مِنْ صُبْرَة لَا يَسْتَقِيم لِأَنَّ الصُّبْرَة لَيْسَ هُنَاكَ شَيْء يَزِيدُ فِيهَا بِخِلَافِ صُورَة الْمَاء فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الصُّبْرَة كَانَتْ فِي مَوْضِع وَهُنَاكَ شَيْء مِنْ جِنْسهَا يَنْزِل عَلَيْهَا مِنْ السَّقْف أَوْ مِنْ ثَقْبٍ فِي الْحَائِط وَنَحْو ذَلِكَ لَمْ يَصِحّ الْبَيْع إذَا لَمْ يَتَعَيَّن الْمُخْتَلَط وَبَاعَ مِنْ غَيْره صَحَّ اهـ وَقَوْله لَا يَسْتَقِيم هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيم وَلَا نَظَّرَ لِفَرْقِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْء يَزِيدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَة قَلِيلَة فَلَا تَضُرّ فَكَأَنَّ الزِّيَادَة هُنَا كَلَا زِيَادَة وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ اتَّضَحَتْ الْمُسَاوَاة بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَمْ يُنْظَر لِصُورَةِ

ص: 180

الْفَرْق الَّذِي ذَكَره الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْله فَإِنْ فُرِضَ إلَخْ لَا حَاجَة بِنَا إلَيْهِ فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْكَلَامَ فِي صُبْرَةٍ لَمْ تَحْصُل فِيهَا زِيَادَة وَأَمَّا مَعَ ذَلِكَ فَنَظِيرَة مَسْأَلَتنَا وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْقِيَاس عَلَى الْقَتِّ لَا يَسْتَقِيم فَإِنَّ الزِّيَادَة فِي الْقَتِّ مِنْ عَيْنه بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالصُّبْرَةِ الَّتِي يَنْزِل عَلَيْهَا شَيْء آخَر فَإِنَّ الزِّيَادَة مِنْ غَيْر ذَلِكَ وَأَيْضًا فَقَدْ تَكُون الزِّيَادَة فِي الْقَتِّ كَثِيرَة.

وَقَدْ أَطْلَقُوا ثُبُوت الْخِيَار لِلْبَائِعِ فِي صُورَة الْقَتِّ وَلَا يَأْتِي مِثْل ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إنَّمَا يَثْبُت الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي اهـ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيم لِأَنَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَقْصِد التَّشْبِيه بَيْنهمَا إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ الزِّيَادَة فِي كُلّ مِنْ الْقَتِّ وَالْمَاء الْمَذْكُور قَلِيلَة تَافِهَة لَا يُنْظَر إلَيْهَا فِي الْغَالِب سَوَاء كَانَ مِنْ الْعَيْن أَوْ مِنْ شَيْء مُمَاثِل لِتِلْكَ الْعَيْن فَانْدَفَعَ نَظَرُهُ لِذَلِكَ فِي الْفَرْق لِأَنَّهُ لَا يَرْتَبِط بِهِ هُنَا كَبِيرُ مَعْنَى وَقَوْله قَدْ تَكُون الزِّيَادَة فِي الْقَتِّ كَثِيرَة يُرَدّ بِأَنَّ الْكَلَام إنَّمَا هُوَ فِي الْغَالِب وَفِيمَا مِنْ شَأْنه وَمِنْ شَأْنهَا فِي الْقَتِّ وَالْغَالِب فِيهَا فِيهِ أَنَّهَا قَلِيلَة فَلَا يُنْظَر إلَى أَنَّهَا قَدْ تَكْثُر وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا وَقَوْل الرَّوْضَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ صَاعًا مِنْ صُبْرَة وَصَبَّ عَلَيْهَا صُبْرَة أُخْرَى فَإِنَّ الْبَيْع بِحَالِهِ قِيَاسٌ مَرْدُود فَإِنَّ الْبَيْع وَقَعَ عَلَى الصَّاع مِنْ الصُّبْرَةِ قَبْل الِاخْتِلَاط فَصَحَّ وَفِي صُورَة الْمَاء وَنَحْوهَا وَقَعَ الْبَيْعُ مُقَارَنًا لِلِاخْتِلَاطِ فَلَمْ يَصِحّ اهـ وَمَا زَعَمَهُ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ مَرْدُود لَيْسَ فِي مَحَلّه بَلْ هُوَ مَقْبُول فَإِنَّ حُدُوث الْخَلْط وَلَوْ فِي مَجْلِس الْبَيْع لَا يَمْنَع صِحَّته مِنْ أَنَّ الْوَاقِع فِي الْمَجْلِس حُكْمه حُكْم الْوَاقِع فِي الْعَقْد فَكَذَلِكَ مُقَارَنَته لِلْبَيْعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ لَا تَمْنَعُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ اعْتَرَضَ قَوْل الرَّوْضَةِ.

وَيَبْقَى الْمَبِيع مَا بَقِيَ صَاعٌ مِنْ الصُّبْرَة بِأَنَّهَا إنْ عُلِمَتْ صِيعَانهَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَتَنْزِيل الْبَيْع عَلَى الْإِشَاعَة هُوَ الْمَذْهَب فَإِذَا تَلِفَ مِنْ الصُّبْرَة شَيْء تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيع وَإِنْ حُمِلَ مَا ذُكِرَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الصِّيعَان مَجْهُولَة فَقَدْ حَصَلَ الِاخْتِلَاط فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا صَاع مِنْ الْمُخْتَلَط فَكَيْف يَبْقَى الْبَيْعُ فِيهِ وَبَعْضه غَيْر مَبِيعٍ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْو هَذَا ابْنُ النَّقِيبِ فَقَالَ وَقَوْل الرَّوْضَةِ وَيَبْقَى الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ مِنْ الصُّبْرَة إنَّمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَّ الْبَيْعَ يَنْزِل عَلَى صَاع مُبْهَم لِأَنَّهُ مُشَاع اهـ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ وَقَوْل الرَّوْضَةِ وَلَوْ بَاعَ الْمَاء مَعَ قَرَاره نَظَرَ إنْ كَانَ جَارِيًا إلَخْ فَقَالَ وَهُوَ كَلَامٌ غَيْرُ مُسَلَّم فِي صُورَة الْجَارِي فَإِنَّ مُجَرَّد الْجَرَيَان لَا يَقْتَضِي بُطْلَان بَيْع الْمَاء تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْمَاء الْمَذْكُور مَمْلُوك إذَا كَانَ الْجَرَيَان يَنْتَهِي إلَى مَقْطَع بِحَيْثُ يُمْكِن الِاسْتِيلَاء عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إلَى نُزُول فِي بَحْر وَنَحْوه فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحّ الْبَيْع فِيهِ وَمَا نَزَلَ مِنْهُ فِي الْبَحْر كَتَلَفِ بَعْض الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض اهـ وَقَوْله إنَّ ذَلِكَ غَيْر مُسَلَّم لَا يُلْتَفَت إلَيْهِ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْله مُجَرَّد الْجَرَيَان إلَخْ مَمْنُوع لِمَا مَرَّ مِنْ الْجَهْل بِقَدْرِهِ وَعَدَمِ إمْكَان تَسْلِيمه وَكَوْنِهِ يَنْتَهِي إلَى مَقْطَع يُمْكِن الِاسْتِيلَاء عَلَيْهِ لَا يُنْظَر إلَيْهِ لِنُدْرَةِ إمْكَان ذَلِكَ.

وَدَعْوَاهُ أَنَّ مَا تَلِفَ بِنُزُولِهِ إلَى بَحْر كَتَلَفِ بَعْض الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض غَيْر صَحِيحَة لِأَنَّ الصُّورَة فِي تَلَف الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض أَنَّهُ كَانَ تَسْلِيمه قَبْل تَلَفِهِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ حِين الْبَيْع بِخِلَافِهِ هُنَا فَكَيْف يُقَاس مَا يَصِحّ بَيْعه عَلَى مَا لَا يَصِحّ بَيْعه قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِب قَوْل الرَّوْضَةِ وَأَصْلهَا وَلَا يَجُوز بَيْع مَاء الْبِئْر وَالْقَنَاة فِيهِمَا لِأَنَّهُ مَجْهُول لَا خَفَاء أَنَّ هَذَا فِي الْبِئْر النَّابِعَة أَمَّا لَوْ كَانَتْ صِهْرِيجًا يَجْمَع مَاء الْمَطَر أَوْ يَسُوق الْمَاء إلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ وَنَحْوه فَمَاؤُهَا كَالْمَاءِ فِي إنَاء إذَا عُلِمَ عُمْقهَا وَسِعَتهَا عُلُوًّا وَسُفْلًا اهـ وَمَا يَدْخُل مِنْ الْمَاء الْمُبَاحِ فِي مِلْك إنْسَان لَا يَمْلِكهُ بِدُخُولِهِ فِي الْأَصَحّ فَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ وَإِنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ دُخُول مِلْك الْغَيْر لِأَجْلِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ يَمْلِك مَا يَدْخُل فِي نَهْره وَقَنَاته عَلَى الْأَصَحّ وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَام الْإِمَامِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ فَقَالَ هُنَا إنْ تَوَحَّلَ الصَّيْد فِي أَرْض لَهُ سَقَاهَا لَا يَقْتَضِي الْمِلْك وَإِنْ قَصَدَهُ وَقَالَ فِي كِتَاب الصَّيْد يَمْلِكهُ إنْ قَصَدَهُ وَجَمَعَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ نَفْس التَّوَحُّل لَا يَقْتَضِي الْمِلْك.

وَإِنْ قَصَدَ التَّمَلُّك وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْض تَوَحُّله فَيَمْلِك بِهِ قَطْعًا أَيْ كَمَا يَمْلِك الْمَاء هُنَا بِالْحَفْرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يَعْلَم أَنَّ مَا يَدْخُل مِنْ السَّيْل إلَى صَهَارِيج جَدَّةَ وَغَيْرهَا لَا يَمْلِكهُ أَرْبَابهَا وَلَا يَصِحّ بَيْعهمْ لَهُ وَإِنَّمَا يَصِيرُونَ أَحَقّ بِهِ فَقَطْ وَإِنْ حَفَرُوا لَهُ مَشَارِب وَأَعَدُّوهَا حَتَّى إذَا

ص: 181