الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23)
48/ 1
الدارية في مسألة الوصاية
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط:
1 -
عنوان الرسالة: " الدراية في مسألة الوصاية "
2 -
هو موضوع الرسالة: في وصاية أمير المؤمنين على رضي الله عنه.
3 -
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصى ثناء عليك. وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه.
وبعد: فإنه سألني بعض آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
…
4 -
آخر الرسالة:. . . فليراجع الكتب المصنفة في مناقب على عليه السلام حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة اثني عشر وخمس، وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط المؤلف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
5 -
نوع الخط: خط نسخط جيد.
6 -
تاريخ النسخ: 1205 هـ.
7 -
عدد الصفحات: 4 صفحات.
الأولى: 37 سطرا.
الثانية: 42 سطرا.
الثالثة: 41 سطر ا.
الرابعة: 19 سطرا.
8 -
عدد الكلمات في السطر: 16 كلمة تقريبا.
[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمدك لا أحصي ثناء عليك وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه.
[نص السؤال]
(وبعد): فإنه سألني بعض آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجامعين بين فضيلة العلم والشرف، من سكان المدينة المباركة المعمورة بالعلوم مدينة زبيد (1)[عن] إنكار [عائشة] أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصدور الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكروا عندها أن عليا عليه السلام كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ثابت من قولها في الصحيحين (2)، والنسائي (3) من طريق الأسود بن يزيد بلفظ: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلي
(1) زبيد: واد مشهور يصب في قامة م البحر الأحمر مآتيه من جبال العدين وأودية بعدان والأودية النازلة من شرق وصاب. وهو من أخصب وديان اليمن تربة ونماء، وتبلغ مساحته الزراعية 25 ألف هكتار.
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه. وكانت تعرف قديما باسم " الحصيب " نسبة إلي الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن يغوث
…
بن سبأ اتخذها بني أيوب عاصمة لهم في أوائل حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي. وينسب إلي زبيد جمع كبر من العلماء منهم أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين.
وفي زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة مجلدات ووفاته سنة 205 اهـ/ 1790م.
انظر: معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص 286 - 289).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2741) ومسلم في صحيحه رقم (1636).
(3)
في السنن (6/ 241).
صدري فدعا بالطشت فلقد انخنث في حجري و [ما شعرت](1) أنه مات فمتى أوصى إليه؟، وفي رواية (2) عنها أنها أنكرت الوصية مطلقا، ولم تفيد بكونها إلي على عليه السلام فقالت: ومتى أوصى؟ وقد مات بين سحري ونحري.
(1) زيادة من مصادر الحديث.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه (84/ 2443).
[مقدمة تمهيدية قبل الجواب]
(ولنقدم) قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع ها السائل. (فنقول): ينبغي أن (تعلم أولا) أن قول الصحابي (1) ليس بحجة (2)، وأن المثبت
(1) الصحابي: قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة "(1/ 7 ، 8): " وأصح ما وقفت عليه من دلك أن الصحابي: من لقط النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لفيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤبة ولم يجالسه، وهو من لم يره لعارض كالعمى.
ويدخل في التعريف:
كل مكلف من الجن والإنس.
وكل من لفيه مؤمنا ثم ارتد، ثم عاد إلي الإسلام، ومات مسلما سواء اجتمع به: صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلي الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق ل! ه ومات مسلما فقد اتفق أهل الحديث على رضي الله عنه من الصحابة.
ويخرج من التعريف:
من لقيه كافرا، ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى.
من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لفيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
من لقيه مؤمنا به، ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله.
ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما " اهـ بتصرف.
وانظر: إرشاد الفحول ص 70.
(2)
إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل:
أولاً: قول الصحابي حجة:
1 -
قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع.
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (1/ 30): " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، أو هو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع.
وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم وذلك مرفوع.
وأما إذا قال الصحابي: أميرنا بكذا، أو فينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون 15 اهـ.
2 -
قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعا.
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوني.
وهو أيضًا حجة ضرعية.
ثانيًا: قول الصطابي غير حجة:
1 -
قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم.
2 -
قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة، بل يكون مردوا.
3 -
قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة.
انظر: أثر الأدلة المختلف فيها. (338 - 352) الإحكام للآمدي (5/ 155 - 161) إرشاد الفحول ص 243 - 244.
أولى (1) من النافي، وأن من علم حجة على من لم يعلم، وأن الموقوف (2) لا يعارض
(1) إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال:
الأول: ترجيح الإثبات على النفي، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما.
الثاني: عكسه، وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي.
الثالث: أفما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجب ر وعيسى بن أبان والغزالي في المستصفي
(2/ 398). الرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فرجح النفط.
انظر: الكوكب المنير (4/ 182) وتيسير التحرر (3/ 144)، المنخول ص 434.
(2)
انظر: الكوكب المنير (4/ 652) والكفاية ص 610.
والموقوف: هو المروى عن الصحابة قولا لهم، أو فعلا، أو تقريرا، متصلا إسناده إليهم، أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مفيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري ونحوه، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا، والمرفوع خبرا.
قال النووي: وعند المحدثين، كل هذا يسمي أثرا، أي لأته مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.
والموقوف من حيث الحكم نوعان: موقوف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع.
انظر: قواعد التحديث. للقاسمي (ص 130).
المرفوع (1) على فرض حجيته، وهذه الأمور قد قررت في الأصول.
(وتعلم) أن أم المؤمنين (2) - رض الله عنها - كانت تسارع إلي رد ما خالف اجتهادها، وتبالغ في الإنكار عدى راويه كما يقع مثل! ذلك كثير من المجتهدين. وتتمسك تارة بعموم لا يعارض ذلك المروفي كتغليطها لعمر (3) رضي الله عنه لما روى مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل قليب بدر، وقوله عند ذلك: يا رسول الله، إنما تخاطب أمواتا، فقال له " ما أنتم بأسمع منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت
(1) المرفوع: هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، تصريحا أو حكما متصلا إسناده أولا.
فيخرج بقيد إضافته إلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلي الصحابي، ويخرج أيضًا المقطوع وهو ما أضيف إلي التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي (1/ 102 - 103).
(2)
هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ابنة عامر. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنين وأعرس بها في المدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة. وقيل غر ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة. ولم يتزوج بكرا غيرها واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها: " تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفة بأيام العرب وأشعارها.
روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، نزلت بالمدينة من السماء بعشر آيات في سورة النور.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان والي مروان في المدينة.
انظر: " الاستيعاب "(13/ 84 - 94رقم 3429) و" الإصابة "(3/ 38 - 42رقم 701) و" البداية والنهاية "(1/ 233) و" تهذيب التهذيب "(12/ 461 - 463رقم 2840).
(3)
أخرجه البخاري رقم (3976) ومسلم رقم (2875) من حديث أنس بن مالك.
عمر، وتمسكت بقول الله تعالي:{وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (1). وهذا
[فاطر: 122].
وفي المسألة قولان:
1) القول الأول: أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية.
ومن أدلتهم على ذلك:
1 -
قوله تعالي: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 122].
2 -
وقوله تعالي: {} [النمل: 80].
وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز، وأنه ليس المقصود بـ (الموتى) وبـ (من في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم، وإنما المراد هم الكفار الأحياء، شبهوا بالموتى، " والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر ".
3 -
وقوله تعالي: {} [فاطر: 13 - 14].
فهذه الآية صريحة في نفط السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالي، وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم ثم يعبدونها فيها، وليس لذاتها.
4 -
حديث قليب بدر- تقدم تخريجه.
ووجه الاستدلال هذا الحديث: أ) ما في الروايات - عند البخاري رقم (3980 ، 3981) والنسائي (1/ 693) من حديث ابن عمر - من تقييده صلى الله عليه وسلم سماع موتى القليب بقوله: " الآن " فإن مفهومه أفم لا يسمعون من غير هذا الوقت، وهو المطلوب.
وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني "(6/ 455) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أفم لا يسمعون، ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد دعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبإسماع الله تعالي إياهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. 2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا ني نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون.
وأقرهم صلى الله عليه وسلم على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم، ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفى مطلقا سماع الموتى بل إنه اقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأد ذلك أمير خاص مستثني من الآية. معجزة له صلى الله عليه وسلم.
5 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ". وهو حديث صحيح.
ووجه الاستدلال به: أنه صرح في أن النبي! س لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه، لمل كان بحاجة إلي من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالي وإذا كان الأمير كذلك فبالأولى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع غير السلام من الكلام. وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولي وأحرى.
أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون: ا) الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم.
وقد عرفت مما سبق أن خاص بأهل قليب بدر من جهة، وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى، وأن سماعهم كان خرقا للعادة. 2)
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (1338) ومسلم رقم (2870) من حديث أنس رضي الله عنه.
وهذا خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه.
والخلاصة:
أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون.
وأن هذا هو الأصل، فإذا ثبت أفم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أد بعضهم عفي وقت ما، كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا، فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم كلا. فإنها قضايا جزئية، لا تشكل قاعدة كلية، يعارض ها الأصل المذكور بل الحق أنه يجب أن تستثني منه، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه.
وقال الحافظ في الفتح (7/ 302): لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالي إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالي:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} الآية وقوله تعالي: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} الآية - وقد جل في المغازي - قول قنادة إن الله تعالي أحباهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخا ونقمة.
انظر: روح المعاني للألوسي (6/ 454 - 456)، الدر المنثور (5/ 191)، فتح الباري (7/ 300 - 305). وهذا
التمسك غير صالح لرد هذه الرواية من مثل هذا الصحابي، وغاية ما فيه بعد تسليم صدقه على أهل القليب أنه عام، وحديث إسماعهم خاص، والخاص مقحم على العام، وتخصيص عمومات القرآن. مما صح من آحاد السمنة هو مذهب الجمهور، وتارة تتمسك بما حفظة كقولها لما بلغها رواية عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " قالت: يرحم الله عمر ها حاث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت ليعذب ببكاء أهله، ولكن قال:" إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه "، ثم قالت: حسبكم القرآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) أخرجه الشيخان (2)، والنسائي (3)، وفي رواية أنه ذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسط أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال " إنها ليبكى عليها، وإنها لتعذب في قبرها " أخرجه الشيخان (4)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)[الأنعام: 164].
(2)
البخاري في صحيحه رقم (1288) وطرفاه رقم (1289 ، 3978) ومسلم في صحيحه رقم (929).
(3)
في السنن (4/ 17).
(4)
البخاري في صحيحه رقم (1289) ومسلم رقم (27/ 932).
ومالك (1)، والترمذي (2)، والنسائي (3) وقد ثبت هذا الحديث في صحيح البخاري (4) وغره (5) من طريق المغيرة بلفظ " من ينح عليه يعذب. بما نيح عليه ". فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله - صلى بالله عليه وآله وسلم - من طريق ثلاثة من الصحابة، ثم إن عائشة رضي الله عنها ردت ذلك متمسكة. بما تحفظه، وبعموم القرآن. وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة (6) بالإجماع إن وقعت غير منافية، والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه، والمغيرة غير منافية لأنها متناولة بعمومها للميت من المسلمين، ولم تجعل عائشة روايتها مخصصة للعموم، أو مقيدة للإطلاق، حتى يكون قولها مقبولا من وجه، بل صرحت بخطأ الراوي أو نسيانه، وجزمت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك. وأما تمسكها بقول الله تعالي:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (7) فهو لا يعارض الحديث، لأنه عام، والحديث خاص، ولهذه الواقعات نظائر بينها رضي الله عنها
(1) في الموطأ (1/ 234).
(2)
في السنن رقم (1006).
(3)
في السنن (4/ 17 - 18).
(4)
في صحيحه رقم (1291).
(5)
كمسلم في صحيحه رقم (28/ 933).
(6)
انظر البحر المحيط (4/ 335).
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام:
1) ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود.
2) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير. بمخالفته أصلا، وادعى الخطب فيه الاتفاق.
3) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث، يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحا، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محي الدش النووي عنه اختيار القبول فيه.
(7)
[الأنعام: 164].
وبن جماعة من الصحابة كأبي سعيد (1)، وابن عباس (2) وغيرهما (3). ومن جملتها الواقعة المسؤول عنها، أعني: إنكارها رضي الله عنها الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم إلي على عليه السلام وقدوا فقها في عدم وقوع مطلقها منه صلى الله عليه وآله وسلم غير مفيد بكونها إلي على عليه السلام ابن أبي أوفى- رضي الله عنه فأخرج [1] عنه البخاري (4)، ومسلم (5)، والترمذي (6)، والنسائي (7) من طريق طلحة ابن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله - صلى الله عليه وآله
(1) يشير إلي استدراك عائشة على حديث أبي سعيد الخدري. الذي أخرجه أبو داود رقم (3141): أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدب فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها " وهو حديث صحيح.
أن أبا سعيد فهم من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، عمله الذي مات عليه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يحشر الناس حفاة عراة غرلا ".
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6527) ومسلم رقم (56/ 2859) من حديث عائشة.
(2)
(منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1700) ومسلم في صحيحه رقم (369/ 1321) أن زياد بن أبي سفيان كتب إلي عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: " من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ".
قال عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، ألا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث ها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدى ".
(3)
انظر: عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، تأليف جلال الدين السيوطي.
(4)
في صحيحه رقم (2740) وطرفاه (4460 و5022).
(5)
في صحيحه رقم (16/ 1634).
(6)
في السنن رقم (2119).
(7)
في السنن (6/ 240 رقم 3620).
وهو حديث صحيح.
وسلم -؟ قال: لا، قلت: فكيف كتب على الناس الوصية، وأميرها، ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالي، وأنت تعلم أن قوله: أوصى بكتاب الله تعالي لا يتم معه قوله. لا. في أول الحديث، لأن صدق اسم الوصية لا يعتبر فيه أن يكون بأمور متعددة حتى يمتنع صدقه على الأمير الواحد لا لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، للقطع بأن من أوصى بأمير واحد يقال له موص لغة، وعرفا، وشرعا، فلا بد من تأويل قوله: لا، وإلا لم يصح قوله أوصى بكتاب الله تعالي، وقد تأوله بعضهم بأنه لم يوص بالثلث كما فعله غيره، وهو تأويل حسن لسلامة كلامه معه من التناقض.
[جواب على سؤال]
إذا عرفت هذه المقدمة (فالجواب) على أصل السؤال ينحصر في بحثين:
(البحث الأول): في إثبات مطلق الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم. (والبحث الثاني): في إثبات مقيدها، أعني: كونها إلي على عليه السلام.
[في إثبات مطلق الوصية]
(أما البحث الأول): فأخرج مسلم (1) من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم. وفي حديث [أنس](2) عند النسائي (3)، وأحمد (4)، وابن سعد (5)، واللفظ له: كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضره الموت " الصلاة وما ملكت أيمانكم "، وله شاهد من حديث على عند أبي داود (6)، وابن ماجة (7) زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة"،
(1) في صحيحه رقم (20/ 1637) من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال: " ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند نهما تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه قال: " دعوني، فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ".
قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها.
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (4431).
(2)
زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية.
(3)
في كتاب الوفاة (ص 44 رقم 18، 19).
(4)
في "المسند "(3/ 117).
(5)
في " الطبقات الكبرى " له (2/ 253).
قلت: وأخرجه ابن ماجة رقم (2697) وابن حبان (1/ 552 رقم 1220 - موارد) بإسناد صحيح.
(6)
في السنن رقم (5156).
(7)
في السنن رقم (2698).
أخرجه أحمد (1)، وأخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفتن في مرض موته، وأمير بلزوم الجماعة والطاعة، وأخرج الواقدي (2) من مرسل العلاء بن عبد الرحمن انه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى فاطمة عليها السلام فقال:" قولي إذا مت: إلا لله وإنا إليه راجعون ". وأخرج للطبراني في الأوسط (3) من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا رسول الله، أوصنا، يعني في مرض موته، قال:" أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم " وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا هذا الإسناد، تفرد به عتيق بن يعقوب (4)، وفيه من لا يعرف حاله. وفي سنن ابن ماجه (5) من حديث على قال: قال
(1) في المسند (1/ 78) وهو حديث صحيح.
(2)
لم أجده؟!
(3)
(1/ 268 - 269رقم 874)
قلت: وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 17) وقال: رجاله ثقات.
(4)
عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبر بن العوام المدني حفظ الموطأ في حياة مالك، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال زكريا الساجي روى عن هشام بن عروة حديثا منكرا.
الجرح والتعديل (7/ 46) واللسان (4/ 129).
(5)
في السنن رقم
(1468)
. قال للبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 477 - 487رقم 523/ 1468): هذا إسناد ضعيف.
عباد بن يعقوب الرواجئ أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضيا داعية ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن طاهر في التذكرة: عباد ابن يعقوب من غلاة الروافض روى المناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى عنه حديثا واحدا في الجامع، فلا يدل على صدقه فقد فوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه.
وترك للرواية عن عباد جماعة من الحفاظ. قلت: إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغيره، وشيخه الحسين بن زيد بن على مختلف فيه " اهـ.
وهو حديث ضعيف.
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر أريس "، وكانت بقباء، وفي مسند البزار (1)، ومستدرك الحاكم (2) بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يصلى عليه إرسالا بغير إمام. وأخرج أحمد (3)، وابن سعد (4) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عائشة عن الذهبية في مرض موته فقال:" ما فعلت الذهبية؟ قالت: هي عندي، قال: أنفقيها " وأخرج ابن سعد (5) من وجه آخر أنه قال: " ابعثي بها إلي علي ليتصدق بها "، وفي المغازي لابن إسحاق (6) انه قال: لم يوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين، والزهاوين، والأشعريين [بخادم](7) ومائه وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ جيش أسامة، وقد سبق في حديث ابن أبي أوفى (8) انه صلى الله عليه وآله وسلم. أوصى بالقرآن، وثبت في الأمهات (9)
(1) في مسنده (1/ 398 - 399 رقم 847 - كشف).
(2)
في المستدرك (3/ 60) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات.
وتعقبه الذهبي بقوله: بل كذبه الفلاس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل رواته لقات سوى واحد، فلو استحى الحاكم لما أورد مثل هذا، انتهى كلام الذهبي.
قلت: وهو كما قال الذهبي.
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم.
(3)
في المسند (6/ 49).
(4)
في الطبقات الكبرى (2/ 238).
(5)
في الطبقات الكبرى (2/ 239).
(6)
عزاه إليه الحافظ في الفتح (5/ 362) وسيأتي. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 254).
(7)
في الأصل (نجاد مائه) والصواب ما أثبتناه.
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2740) ومسلم في صحيحه رقم (16/ 1634) وقد تقدم.
(9)
تقدم آنفا.
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " استوصوا بالأنصار (1)
خرا، استوصوا (2) بالنساء ضرا أخرجوا (3) اليهود من جزيرة العرب لا. ونحو هذه الأمور التي كل واحد منها لو انفرد لم يصح معه أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص، وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى (4): أوصاني خليلي بثلاث، ولعل من أنكر ذلك أراد انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص على الوجه الذي يقع من غيره من تحرير أمور في مكتوب، كما أرشد إلي ذلك بقوله:" ما حق أميري مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". أخرجه البخاري (5)، ومسلم (6) من حديث ابن عمر. ولم يلتفت إلي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نجز أموره قبل دنو الموت، وكيف يظن برسولي الله - صلى الله عليه وآله
(1) أخرجه البخاري رقم (3799) وطرفه (3801) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: " أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ".
(2)
وهو جزء من حديث جابر عند مسلم رقم (147/ 1218).
(3)
تقدم آنفا.
(4)
بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء.
أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (1178) ومسلم رقم (721) قال أوصاني خليلي رضي الله عنه بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ".
وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم رقم (722) وأبو داود رقم (1433) قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام ص كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على وتر ".
(5)
في صحيحه رقم (2738).
(6)
في صحيحه رقم (1/ 1627).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2862) والنسائي (6/ 238 - 239) والترمذي رقم (2118) وابن ماجه رقم (2702) ومالك (2/ 761رقم 1) وأحمد (2/ 3 - 4، 34، 127).
وسلم - أن يترك الحالة الفضلى؟ أعني تقديم التنجيز قبل هجوم الموت، وبلوغها الحلقوم. وقد أرشد إلي ذلك وكرر وحذر، وهو أجدر الناس بالأخذ. بما ندب إليه. وبرهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان سبل أرضه، ذكره النووي (1) وأما السلاح والبغلة والأثاث وسائر المنقولات فقد أخبر بأنها صدقة كما ثبت عنه في الصحيح (2) وقال في الذهبية (3) التي لم يترك سواها ما قال، كما سلف. إذا عرفت هذا علمت أنه لم يبق من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ما يفتقر إلي مكتوب.
(نعم) قد أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب لأمته مكتوبا عند موته يكون عصمة لها عن الضلال [2]، وجنة تدرا عنها ما تسبب من المصائب الناشئة عن اختلاف الأقوال، فلم يجب إلي ذلك، وحيل بينه وبين ما هنالك، ولهذا قال الحبر ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه، كما ثبت عنه ذلك في صحيح البخاري (4) وغيره (5)، فإن قلت: لا شك أن في هذه الأدلة التي سقتها كفاية، وأن المطلوب يثبت بدون هذا، وأن عدم علم عائشة بالوصية لا يستلزم عدمها ونفيها لا ينافي الوقوع، وغاية ما في كلامها الأخبار بعدم علمها. وقد علم
(1) في شرحه لصحيحه مسلم (1/ 87 - 88).
قلت: وعزاه الحافظ في " الفتح "(5/ 362) - لأبي إسحاق في المغازي - وقال: رواية يونس بن بكر عنه - أي عن ابن إسحاق - حدثني صاع بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: فذكره، وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور.
انظر: " التقريب "(1/ 535رقم 1469).
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (18/ 16385) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ".
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
في صحيحه رقم (4432).
(5)
كمسلم في صحيحه رقم (1637/ 22).
غيرها، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كل وقت، إلا أن ثمة إشكالا، وهو ما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مات وعليه دين ليهودي آصع من شعير (1)،
فكيف ولم يوص به! كما أوصى بسائر تركته.
(قلت): قد كان صلى الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الآصع درعه، والرهن حجة لليهودي كافية في ثبوته، وقبول قوله، لا يحتاج معه إلي الوصية كما قال الله تعالي في آية الدين:{وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2) على أن علم ذلك لم يكن مختصا به صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد شاركه فيه بعض الصحابة، ولهذا أخبرت به عائشة، وليس المطلوب من الوصية للشارع إلا التعريف. مما على الميت من حقوق الله، وحقوق الآدميين، وقد حصل ههنا.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4467) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وردعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعر ".
(2)
[البقرة: 1283].
[في إثبات الوصية لعلى]
(وأما البحث الثاني): فأخرج أحمد بن حنبل (1) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " وصي ووارثي، ومنجز وعدي على بن أبي طالب " وأخرج أحمد (2) من حديثه قال قلنا لسلمان: سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصيه؟ قال سلمان: يا رسول الله، من وصيك؟ قال:" يا سلمان من كان وصي موسى؟ " قال: يوشع بن نون، قال: فإن وصي، ووارثي، ويقضي ديني، وينجز موعدي على بن أبي طالب، وأخرج الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (3) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لكل نبي وصي ووارث،
(1) وهو حديث موضوع لم أجده في مسند أحمد.
وقال صاحب كشف الخفاء (2/ 466رقم 2895): موضوع.
وقال الصغاني في الدر الملتقط: وهو من مفتريات الشيعة.
وانظر الموضوعات للصغاني (ص 27). تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ط: 405 اهـ.
(2)
قال ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 23) و (7/ 299 - 312، 354 - 358) إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند أحمد، وليس في شيء من الكتب إلى تقوم الحجة. بمجرد إسناده إليها، ولا صححه إمام من أئمة الحديث.
وذكره ابن ابرزي في الموضوعات (1/ 374 - 375) وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة، وفي بعضها راو من كبار الشيعة.
وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 369 رقم 63).
(3)
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 376): وقال: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الميزان (2/ 463): محمد بن حميد الرازي - وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش، حدثنا ابن إسحاق عن شريك، عن أب ربيعة الأيادى، عن أبيه مرفوعا:" لكل نجي وصي ووارث، وإن عليا وصبي وواري ".
قلت: هذا كذب لا يحتمله شريك.
وإن عليا وصي ووارثي "، وأخرج ابن جرير (1) عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يا برش عبد المطلب إني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي، ووصي، وخليفتي فيكم؟ " قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت أنا: يا نبي الله، أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبتي ثم قال:" هذا أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا ".
وأخرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) في جامع النبيان (11 جـ 19/ 121 - 122).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 374 - 375) من طرق أربع في:
الطريق الأول: إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه.
وقال الدارقطني متروك، وقال عبد الغني ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث مجهولون وضعفاء.
وأما الطريق الثاني: ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي:
متروك الحديث، وفيه جعفر وقد تكلموا فيه.
وأما الطريق الثالث: ففيه خالد بن عبيد. قال ابن حبان: يروي عن انس نسخة موضوعة لا يحل كتب حديثة إلي علي جهة التعجب.
قال المصنف: - ابن الجوزي - قلت أحد الرجلين وضع الحديث، والآخر سرقه منه.
وأما الطريق الرابع: فإن قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث. واسماعيل بن زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول.
وقال ابن فيم الجوزية في " المنار المنيف " ص 57: تحت عنوان أمور كلية يعرف بما كون الحديث موضوعا منها: أن يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أميرا ظاهرا. بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على بن أبي طالب رضي الله عنه. بمحضر من الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال:" هذا وعي وأخي والحليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره ومخالفته فلعنة الله على الكاذبين.
مناقبه (1) من حديث ذكره بسند متصل برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه في وصف علي- عليه السلام ووعاء علمي، ووصيي.
وأخرج أيضًا (2) عن علي- عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم بقتال ثلاثة: الناكثين، والقاسطين، والمارقين.
وأخرج أيضًا (3) عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- قال لعلي بن أبي طالب: "سلام عليك يا أبا ريحانتي، أوصيك بريحانتي خيرا" قال: هذا حديث حسن من حديث جعفر بن محمد.
وأخرج الطبراني (4) عن عمار عنه- صلى الله عليه وآله وسلم: "ألا أرضيك يا علي؟ أنت أخي، ووزيري، تقضي ديني، وتنجز موعدي، وتبرئ ذمتي" الحديث
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة.
(2)
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (395) وقال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما أصبغ فقال يحيى بن سعيد ليس بثقة ولا يساوي شيئا.
وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: فتن بحب علي بن أبي طالب فأتى بالطامات في الروايات فاستحق من اجلها الترك.
وأما علي بن الحزور فقال يحيى: لا يحل لأحد أن يروي عنه.
وقال أبو الفتح الأزدي: لا اختلاف في تركه.
والخلاصة أن الحديث موضوع.
(3)
لم أجده بهذا اللفظ.
وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (3753) من حديث ابن عمر وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم" هما - أي الحسن والحسين- ريحانتاي من الدنيا".
(4)
في الكبير (12/ 420 - 421 رقم 3549) وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 121) وقال: فيه من لم أعرفه.
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم.
بطوله. وأخرج نحوه أبو يعلى (1)، وأخرج البزار (2) عن أنس مرفوعا: علي يقضي ديني، وروي بكسر الدال، وأخرج ابن مردويه (3) والديلمي (4) عن سلمان الفارسي مرفوعا: على بن أبي طالب ينجز عداتي، ويقضى ديني. وأخرج الديلمى (5) عن أنس مرفوعًا يا على أنت تبين للناس ما يختلفون فيه من بعدي، وأخرج أبو نعيم في الحلية (6)، والكنجي في المناقب من حديث طويل، وفيه وقائد الغر المحجلين، وخاتم الوصيين، وأخرج العلامة إبراهيم بن محمد الصنعاني في كتابه: إشراق الإصباح (7) عن محمد بن على
(1) في المسند (1/ 402 - 403رقم 268/ 528) عن على بإسناد ضعيف جدا.
وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 121 - 122) وقال: وفيه زكريا الصهباني وهو ضعيف.
قلت: زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبايى قال الأزدي: منكر الحديث.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا.
(2)
في مسنده (3/ 197رقم 2555 - كشف).
وقال البزار: هذا الحديث منكر وهو كما قال إلا أن المحدث الألبايى أخرج له شاهدين في الصحيحة رقم (1980) فحسنه هما. انظره لراما لما فيه من كشف أباطيل الشيعة.
(3)
زهر الفردوس (2/ 315).
(4)
أورده الديلمى في " الفردوس بمأثور الخطاب "(3/ 61 رقم 4170).
(5)
في الفردوس بمأثور الخطاب (5/ 332 رقم 8347). وأسنده في زهر الفردوس (4/ 299).
(6)
(1/ 102رقم 192).
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (14/ 376 - 377) وقال: هذا حديث لا يصح.
قال يحي بن معين: على بن عباس ليس بشيء رقد روى هذا الحديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس.
قال زائدة: كان جابر كذابا، وقال أبو حنيفة ما لقيت أكذب منه.
وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/ 350).
(7)
العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد ابن احمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء.
ومن مؤلفاته: (إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح) وهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والحسنين وفاطمة رضي الله عنه.
انظر: مصادر الفكر العربي الإسلامي (ص 414)، الإعلام (10/ 67).
الباقر، عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث طويل، وفيه: وهو - يعني عليا - وصيي، ووليي. قال المحب الطبري (1) بعد أن ذكر حديث الوصية إلي على عليه السلام: والوصية محمولة على ما رواه أنس من قوله صلى الله عليه وسلم وصي، ووارثي يقضي ديني، وينجز موعدي على بن أبي طالب.
أو على ما أخرجه ابن السراج (2) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا على، أوصيك بالعرب خيرا.
أو على ما رواه حسين بن على عليه السلام عن أبيه، عن جده قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يغسله، فقال: يا رسول الله، أخشى أن لا أطيق، قال: إنك ستعان عليه (3)، انتهى.
والحامل له على هذا الحمل حديث عائشة السالف، والواجب علينا الإيمان بأنه عليه السلام وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصي ها، فقد ثبت أنه أميره بقتال الناكثين (4)، والقاسطين والمارقين، وعين له علاماتهم، وأودعه جملا من العلوم، وأميره بأمور خاصة كما سلف، فجعل الموصي
(1) تقدم آنفا.
(2)
أخرجه البزار في البحر الزحار (2/ 318رقم 749) وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 52) وقال: رواه الطبراني والبزار .... ورجال البزار وثقوا على ضعفهم.
قلت: إسناده ضعيف.
(3)
لم أجده هذا اللفظ.
بل أخرج أبو داود في السنن رقم (3209) عن عامر، قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على والفضل وأسامة بن زيد. . . " وإسناده مرسل صحيح. وله شاهد عمد أحمد برقم (2357 - شاكر) وإسناده ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره.
(4)
تقدم تخريجه.
بها فردا منها ليس من دأب المنصفين، وأورد بعضهم - على القائلين [3] بأن عليا عليه السلام وصى رسول الله - سؤالا فقال: إن كانت الوصاية إخباره. بما لم يخبر به غيره من الملاحم ونحوها فقد شاركه في ذلك حذيفة (1) رضي الله عنه، فإنه خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمعرفة المنافقين، واختصه بعلم الفتن، وأن حملت على الوصاية بالعرب كما ذكر الطبري (2) فقد أوصى صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين بالأنصار، وأوصى أصحابه بأصحابه. وأنت تعلم أنا لم نقصر على الإخبار ولا على الوصية بالعرب، ولم نتعرض للتفضيل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه وصيه، فقلنا: إنه وصيه، فلا يرد علينا شيء من ذلك.
(تنبيه): أعلم أن جماعة من المتعصبين على الشيعة عدوا قولهم أن عليا عليه السلام وصي لرسول الله من خرافاتهم، وهذا إفراط وتعنت يأباه الإنصاف، وكيف يكون الأمير كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة كما ثبت في الصحيحين (3) أن جماعة على ذكروا عند عائشة أن عليا وصي، وكما ثبت في غيرهما. واشتهر الخلاف بينهم في المسألة، وسارت به الركبان، ولعلهم تلقنوا قول عائشة في أوائل الطلب، وكبر في صدورهم حتى ظنوه مكتوبا في اللوح المحفوظ، وسدوا آذاكم عن سماع ما عداه، وجعلوه كالدليل القاطع، وهكذا فليكن الإعتساف والتنكب عن مسالك الإنصاف، وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب، فإن كل طائفة في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزنا، ولا تفتح لدليلها، وإن كان في أعلى رتبة الصحة إذنا إلا من عصم الله، وقليل ما هم. وقد اكتفينا هذا المقدار من الأدلة الدالة على المراد، وإن كان المقام محتملا للإكثار، ولكثير الأخبار والآثار، فمن رام الاستيفاء فليراجع الكتب المصنفة في مناقب
(1) تقدم في رسالة " هل خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من العلم "(ص 903).
(2)
تقدم آنفا.
(3)
تقدم آنفا.
علي (1) عليه السلام.
حرره المجيب - غفر الله له - محمد بن على الشوكاني في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة اثنتي عشر وخمس وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط المؤلف وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله (2)
(1) منها:
- تهذيب خصائص الإمام على. للنسائي. تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويني الأثري.
- موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة (14/ 467 - 496).
- كتاب " رياض الجنة في الرد على أعداء السنة " للشيح مقبل بن هادي الوادعي (ص 186 - 207).
(2)
الخلاصة:
من الملاحظ أخط القارئ أن الشوكاني عندما ألف هذه الرسالة سنة 205 اهـ لم تنضج بعد ثقافته في علوم الحديث، ثم لما نضجت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوة فيها ألف كتابه " الفوائد المجموعة " في آخر حياته سنة 1248 هـ أي بعد ثلاث وأربعين سنة من تأليفه لهذه الرسالة.
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وانتقدها. مما يدل على علمه بالحديث ومن ضمنها أحاديث في فضائل على! به التي أوردها في هذه الرسالة، فقال في " الفوائد المجموعة " (ص 424): ومنها وصايا علي! ه كل! موضوعة سوى الحديث الأول وهو: أنت مني بمنزلة هارون من موسى - تقدم تخريجه في رسالة أنا مدينة العلم. . . . . . .
ويظهر من كلام الشوكاني رحمه الله في هذه الرسالة أنه لم يثبت الوصية بالخلافة في الحكم، وإنما يثبت الوصايا العامة التي أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى، وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكاني رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي رضي الله عنه في بعض كتبه، ولم ينبه على ضعفها ونكارتها وخاصة في تفسيره " فتح القدير " الذي انتهى من تأليفه سنة 1229 هـ. و" در السحابة في مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهى من تأليفه سنة 1241هـ. أعانني الله على نشرهما.