الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الجلي في حل لبس النساء للحلي
تأليف
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب
وصف المخطوط:
1 -
عنوان الرسالة من المخطوط: " القول الجلي في حل لبس النساء للحلي ".
2 -
موضوع الرسالة: " فقه ".
3 -
أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله الطاهرين، ذكرتم - كثر الله فوائدكم ومد على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم. . . ".
4 -
آخر الرسالة: والله ولي التوفيق. انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحد، لعله ليلة اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1216.
5 -
نوع الخط: خط نسخي مقبول.
6 -
عدد الصفحات: 15 صفحة ما عدا صفحة العنوان.
7 -
عدد الأسطر في الصفحة: 21 سطرًا.
8 -
عدد الكلمات في السطر: 8 - 10 كلمات.
9 -
الناسخ: محمد بن علي الشوكاني.
10 -
الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله الطاهرين.
ذكرتم - كثر الله فوائدكم، ومد على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث الذي أورده المحقق المقبلي رحمه الله في المنار (1) حيث قال: أخرج أحمد وأبو داود من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: " أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها يوم القيامة ".
فهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه (2) بإسناد لا مطعن فيه، وأخرجه أيضًا أحمد (3) والنسائي (4). وأخرج أيضًا أبو داود (5) عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به! أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به ".
وأخرجه أيضًا النسائي (6) من هذه الطريق. قال المنذري (7): وامرأة ربعي مجهولة.
قال ابن عبد البر (8): إن صح فهو منسوخ. وحكى المنذري (9) عن بعض أهل العلم (10)
(1)(2/ 263).
(2)
رقم (4238).
(3)
في " المسند "(6/ 460).
(4)
في " السنن " رقم (5142). وهو حديث ضعيف.
(5)
في " السنن "(4237).
(6)
في " السنن "(8/ 157 رقم 5138). وهو حديث ضعيف.
(7)
" مختصر السنن "(6/ 124).
(8)
في " الاستذكار "(9/ 75).
(9)
" مختصر السنن "(6/ 124).
(10)
تقدم ذكره في الرسالة رقم (136).
أنه قال: ذلك كان في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. وقيل: هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب، وأما من أداها فلا.
قلت: ويدل على هذا التأويل - على فرض أنه لم يعلم التاريخ - ما أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) والنسائي (3) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:" أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال:" أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: هما لله ولرسوله.
وبالجملة فإن صح النسخ كما قاله ابن عبد البر (4) فلا إشكال، وإن لم يصح لعدم العلم بالتاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل متحتم؛ لأن الأحاديث المقتضية لحل الذهب للنساء لا شك أنها أرجح من الحديثين المتقدمين ومن غيرهما مما سيأتي ذكره؛ لأنها وردت من طرق كثيرة، فمنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:" إن هذين حرام على ذكور أمتي " أخرجه أبو داود (5)، والنسائي (6)، وابن ماجه (7)، وأبو حاتم في صحيحه (8)، زاد ابن
(1) في " السنن " رقم (1563).
(2)
في " السنن "(637) وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
(3)
في " السنن " رقم (248).
(4)
في " الاستذكار "(9/ 75).
(5)
في " السنن " رقم (4057).
(6)
في " السنن " رقم (8/ 160).
(7)
في " السنن " رقم (3595).
(8)
رقم (5434).
ماجه (1): " حل لإناثهم "، وأخرجه أيضًا أحمد (2).
قال عبد الحق في الإحكام (3): قال ابن المديني (4): حديث حسن، ورجاله معروفون، وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام (5): هذا حديث مختلف في إسناده يرجع إلى يزيد بن أبي حبيب، فقيل عنه: عن أبي أفلح الهمداني (6)، عن عبد الله بن زرير (7)، عن علي. هذه رواية ليث عن أبي داود، وقيل فيه: عن يزيد [1ب] عن عبد العزيز بن أبي الصعبة (8)، عن أبي أفلح، وهذه رواية ابن إسحاق عند ابن ماجه.
قال ابن الملقن (9): وهي أيضًا رواية الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر كما قال الدارقطني في علله (10). قال ابن دقيق العيد (11): وقيل عن أبي الصعبة - ولم يسم - عن رجل من همدان يقال له: أفلح، هذه رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد.
قلنا: ورواه حجاج عن الليث أيضًا كما أخرجه أحمد في المسند (12)، وقيل عن يزيد
(1) في " السنن " رقم (3595).
(2)
في " المسند "(1/ 115).
(3)
" الأحكام الوسطى "(4/ 184).
(4)
عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص "(1/ 87).
(5)
عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 475).
(6)
مقبول من الخامسة. " التقريب "(2/ 392).
(7)
الغافقي، المصري، ثقة رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة 80هـ. " التقريب "(1/ 415).
(8)
التميمي، مولاهم، أبو الصعب، المصري، لا بأس به، من الثالثة. " التقريب "(1/ 509).
(9)
في " البدر المنير "(2/ 476).
(10)
(3/ 260).
(11)
عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 476).
(12)
(1/ 115).
بن أبي حبيب، عن عبد الله بن زرير، أسقط من الإسناد رجلين: ابن أبي الصعبة وأبا أفلح، قاله الدارقطني في علله (1) قال: وقيل عن رجل، عن أم حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن آخر لم يسمهما، عن علي قال: وقيل عن ابن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن مرة، عن علي، رواه عن ابن إسحاق عمر بن حبيب، قال الدارقطني (2): وهم في الإسناد عمر هذا، وكان سيئ الحفظ، انتهى.
وقيل (3): عن أبي الصعبة، عن أبي علي الهمداني، عن عبد الله بن زرير، وهذه الرواية للنسائي في مسند علي (4) أفادها الحافظ جمال الدين المزي في الأطراف (5).
قال النسائي (6): حديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: " أفلح " فإن أبا أفلح أولى بالصواب (7). وقد علل هذا الحديث بعلة أخرى، وهي جهالة حال أبي أفلح بالفاء لا بالقاف، ذكره ابن القطان (8) كذلك، وقال: عبد الله بن زرير مجهول الحال أيضًا. قال ابن دقيق العيد (9): أما أبو أفلح فلا يبعد ما قال فيه، وإن كان قد ذكر عن علي بن المديني أنه قال في هذا الحديث: حسن، وأما عبد الله بن زرير فقد ذكر أن العجلي (10)[2أ]
(1)(3/ 261).
(2)
(3/ 263).
(3)
ذكره ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 477).
(4)
عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 477).
(5)
(7/ 408).
(6)
في " السنن "(8/ 160).
(7)
كذا في المخطوط وصوابه: " وحديث ابن المبارك أولى بالصواب، إلا قوله: أفلح، فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم ". " سنن النسائي "(8/ 160).
(8)
انظر " البدر المنير "(2/ 478).
(9)
عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 478).
(10)
" تاريخ الثقات "(ص257).
ومحمد بن سعد (1) وثقاه، قال ابن دقيق العيد (2): وفي الحديث شيء آخر، وهو أن رواية من رواه عن يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح إذا عملنا بها وسلكنا طريقهم في أن نحكم بأن يزيد لم يسمع من أبي أفلح، تصدى لنا النظر في حال عبد العزيز أيضًا. قال ابن الملقن (3): حالته جيدة، روى له النسائي، وابن ماجه، وروى عن أبيه، وأبي علي الهمداني، وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره، وذكره ابن حبان في ثقاته (4).
قلت: الحديث وإن قصر عن رتبة الصحيح، فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا يخفى على من تدبر ما سقناه.
ومنها عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم " رواه أحمد (5)، والترمذي (6)، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح. ولفظ أحمد: " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ". ورواه النسائي (7) بلفظ: " إن الله تعالى أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها ".
ورواه الطبراني في معجمه الكبير (8) ولفظه: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها ". وله ألفاظ أخر بنحو هذا.
(1) في " الطبقات الكبرى "(7/ 510).
(2)
عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير "(2/ 478).
(3)
في " البدر المنير "(2/ 478).
(4)
(7/ 111). والخلاصة أن حديث علي حديث صحيح.
(5)
في " المسند "(4/ 394، 407).
(6)
في " السنن " رقم (1720).
(7)
في " السنن "(8/ 161) وهو حديث صحيح.
(8)
لم أجده من حديث أبي موسى.
ورواه الدارقطني (1) ولفظه: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي "، ثم قال في علله (2): هذا حديث يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه، ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبيه، ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، ويرويه سويد بن عبد العزيز عن عبد الله بن سعيد المقبري. ووهم في موضعين:
الأول: قوله: عن سعيد المقبري، وإنما هو سعيد بن أبي هند.
والثاني: أنه ترك ذكر نافع في الإسناد، ورواه أيضًا عبد الله بن عمر العمري عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى قال: وهو أشبه بالصواب؛ لأن [2ب] سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، وفي حديث النهي عن اللعب بالنرد (3).
قيل عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى. وهذا يقوي أنه رواه سعيد عن رجل عن أبي موسى. قال الحافظ عبد الحق (4): هذا الحديث رواه جماعات عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا، ورواه من لا يحتج به عن عبد الله، عن نافع عن سعيد، عن رجل من أهل العراق، عن أبي موسى. وذكره عبد الرزاق (5) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد، عن رجل، عن أبي موسى. واختلف فيه على أيوب، ثم ذكر عبد الحق (6) قول الدارقطني (7) المتقدم أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، وقد أخرجه الترمذي (8)
(1)(7/ 242).
(2)
(7/ 242).
(3)
أخرجه بهذا الإسناد أحمد في " المسند "(4/ 394).
(4)
في " الأحكام الوسطى "(4/ 184).
(5)
في " المصنف "(11/ 68 رقم 19930).
(6)
في " الأحكام الوسطى "(4/ 184).
(7)
(7/ 242).
(8)
في " السنن " رقم (1720).
والنسائي (1) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا، قال ابن الملقن (2): وقد صححه الترمذي. فالظاهر سماع سعيد منه، لكن قد قال بمقالة الدارقطني (3) أبو حاتم الرازي (4) فقال: إن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى. قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه (5): حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح، ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطني وأبي حاتم الرازي، لكنه قد أخرج في صحيحه (6) حديث:" من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله " وهو من رواية سعيد عن أبي موسى، فالعلة التي ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث، وصحح هذا الحديث أيضًا الذي سقنا الكلام عليه ابن حزم (7).
ومنها عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها " ذكره الدارقطني في علله (8) فيما سئل عنه، وقال: هذا حديث يرويه عبد الله، واختلف عنه فيه، فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، تابعه بقية بن الوليد [3أ] على معنى هذا القول في الحرير، ولم يذكر الذهب، وكلاهما وهم، والصحيح عن عبد الله، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، وعن أبي موسى، وسعيد لم يسمعه، وروى طلق بن حبيب قال: قلت لابن عمر: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
(1) في " السنن "(8/ 161).
(2)
في " البدر المنير "(2/ 474).
(3)
تقدم ذكره.
(4)
في " المراسيل "(ص75).
(5)
(12/ 250) وقد تقدم.
(6)
(13/ 181 رقم 5872).
(7)
في " المحلى "(4/ 37).
(8)
(7/ 241 - 242 س 1320).
الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو، وابن ماجه (1)، والبزار (2)، وأبي يعلى (3)، والطبراني (4) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي (5)، وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمره، ولفظه: قال ابن عمرو: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال:" إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم ".
ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده صرتان: إحداهما من ذهب، والأخرى من حرير، فقال:" هذان حرامان على الذكور من أمتي، حلال لإناثهم " رواه الطبراني (6) في الصغير (7)، ثم قال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود بن سليمان، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده (8)، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد احتمل حديثه.
ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها " رواه الطبراني في أكبر
(1) في " السنن "(3597) وهو حديث صحيح لغيره.
(2)
عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية "(4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(3)
عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية "(4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(4)
عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية "(4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(5)
تقدم. وانظر: " الميزان "(2/ 560 رقم 4860).
(6)
في " الصغير "(1/ 167) و" الأوسط " رقم (3604).
(7)
في المخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير "(2/ 482). وانظر " السنن الكبرى "(3/ 275). وانظر " الميزان "(2/ 561).
(8)
(3/ 250 رقم 3005 - كشف). وقد تقدم.
معاجمه (1)، والعقيلي في تاريخه (2) من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم به. قال أحمد (3): ثابت هذا له مناكير، وقال ابن حبان (4): الغالب على حديثه الوهم، ولا يحتج به إذا انفرد، وقال العقيلي (5): هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأخرجه ابن أبي شيبة. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، حدثنا سعيد، حدثنا ابن زيد، أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، رفعه فذكره. وابن زيد هو ثابت.
ومنها عن أسماء بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام [3ب] على ذكور أمتي " رواه الطبراني في الكبير (6) عن إسماعيل بن قيراط، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها به، قال ابن الملقن (7): وهذا سند لا أعلم به بأسًا، وشيخ الطبراني لا أعرفه، وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات (8)، وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم (9): هو من التابعين لا يسأل عن مثله، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن.
ومنها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج من يده قطعة من
(1) رقم (5125).
(2)
في " الضعفاء الكبير "(1/ 174).
(3)
في " العلل ومعرفة الرجال "(3/ 94 - 95 رقم 4346).
(4)
في " الثقات "(4/ 63).
(5)
في " الضعفاء الكبير "(1/ 174).
(6)
(ج22 رقم 234) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث.
(7)
في " البدر المنير "(2/ 484).
(8)
(6/ 385).
(9)
" الجرح والتعديل "(3/ 2\ 312).
ذهب وقطعة من حرير، فقال:" إن هذين حرامان على ذكور أمتي، وحلالان لإناثهم " أخرجه الطبراني في الكبير (1). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متفق على ضعفه.
وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول:" هذا محرم على ذكور أمتي ". ومحمد بن الفضل متروك (2) بالاتفاق، بل قال: صالح بن محمد كان يضع الحديث، ووالده الفضل وثقه ابن راهويه (3)، وقال أبو زرعة (4): لا بأس به، وضعفه الفلاس (5)، وابن عدي (6).
ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق، أخرجه البيهقي (7) من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعته يقول: " الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي " وإسناده حسن (8)، وقال ابن الملقن (9): ولا أعلم بسنده بأسًا.
فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث، وبعضها صحيح، وبعضها
(1) في " الكبير "(11/ 152 رقم 11333).
(2)
انظر: " تهذيب التهذيب "(9/ 402).
(3)
" التهذيب "(8/ 281). " الميزان "(3/ 354).
(4)
انظر " الجرح والتعديل "(3/ 2\ 64).
(5)
" التهذيب "(8/ 281). " الميزان "(3/ 354).
(6)
قال ابن عدي في " الكامل "(6/ 2040): " وروى محمد بن الفضل عن أبيه، أحاديث مناكير، والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد ".
(7)
في " السنن الكبرى "(3/ 275).
(8)
ذكره الحافظ في " التلخيص "(1/ 54).
(9)
في " البدر المنير "(2/ 480).
حسن لذاته، وبعضها حسن لغيره، وبعضها لم يرتفع إلى رتبة الحسن، ولا يخفى أن البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به، فكيف بها جميعها! ومما يصلح للاستدلال به على حل الذهب للنساء ما أخرجه أبو داود [4أ](1)، وابن ماجه (2) عن عائشة قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي، أهداها له فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضًا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال:" تحلي بهذا يا بنية "، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. هذا مع ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من تحريم خاتم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمر عند البخاري (3) ومسلم (4) وغيرهما (5)، وحديث ابن مسعود عند أبي داود (6) والنسائي (7)، وغير ذلك، فإنه يدل لمفهومه على تحليله للنساء، فيكون مؤيدًا لحديث عائشة المذكور.
ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فإنه لم يقل لها: هذا حرام، بل قال لها:" أتعطين زكاة هذا؟ " وقد تقدم ذلك (8).
وأما ما استدل به المحقق المقبلي رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن غنم قال:
(1) في " السنن " رقم (4235).
(2)
في " السنن " رقم (3644) بإسناد حسن.
(3)
في صحيحه رقم (5865).
(4)
في صحيحه رقم (53/ 2091).
(5)
كأبي داود رقم (4218) والترمذي رقم (1741) وأحمد (2/ 18) والنسائي (8/ 178).
(6)
في " السنن " رقم (4222).
(7)
في " السنن " رقم (5091). وهو حديث منكر. بلفظ: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق، تغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب. . . ".
(8)
تقدم تخريجه.
قال صلى الله عليه وآله وسلم[4ب]: " من تحلى أو حلى بحربصيصة من ذهب كوي به يوم القيامة "(1). قال المقبلي (2): وأخرج البخاري (3) من حديث أسماء بنت يزيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " من تحلى ذهبًا، أو حلى أحدًا من ولده مثل حربصيصة أو عين جرادة، كوي به يوم القيامة " هكذا ذكر هذا الحديث معزوًا إلى البخاري. ولا أذكر الآن أنه في صحيح البخاري فيبحث عنه، وقد أخرج أبو داود (4) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أراد أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوارٍ من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " فهذه الأحاديث بعد تسليم أنها عامة للرجال والنساء هي مخصصة بالأحاديث المتقدمة المصرحة بحل لبس الذهب والتحلي به للنساء.
فإن قلت: قد أخرج النسائي (5) من حديث أبي هريرة قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب! فقال:" سواران من نار " قالت: طوق من ذهب، قال:" طوق من نار " قالت: قرطين من ذهب، قال:" قرطين من نار ". وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما، وقالت: إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي: لم تحظ عنده. فقال: " ما يمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة، ثم تصفره بزعفران " أو قال: " بعبير ".
(1) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (136).
(2)
في " المنار "(2/ 263).
(3)
لم أجده.
(4)
في " السنن " رقم (4236) وقد تقدم. وهو حديث حسن.
(5)
في " السنن "(8/ 159 رقم 5142) وهو حديث ضعيف.
وأخرج النسائي (1) أيضًا [5أ] من حديث ثوبان قال: جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب - أي: خواتم ضخام - فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، فقالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل صلى الله عليه وآله وسلم والسلسلة في يدها، فقال:" يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يدها سلسلة من نار؟ " ثم خرج فلم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها، واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته، فحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال:" الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ".
وأخرج أبو داود (2)، والنسائي (3) من حديث أخت حذيفة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به، ليس منكن امرأة تتحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به " وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في أول هذه الورقات، وذكرنا أن في إسناده امرأة مجهولة، وذكرنا ما قيل فيه من النسخ والتأويل، وهكذا يقال في الحديثين المذكورين قبله.
فإن قلت: هذه أربعة أحاديث مصرحة بتحريم حلية الذهب على النساء، منها حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكره المقبلي (4)، وذكرناه في أول هذا البحث، ومنها حديث أبي هريرة المذكور قريبًا، ومنها حديث ثوبان المذكور بعده، ومنها حديث أخت حذيفة، فكيف جعلتها [5ب] منسوخة أو مرجوحة؟
(1) في " السنن "(8/ 158 رقم 5140) وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2)
في " السنن "(4237).
(3)
في " السنن "(8/ 157 رقم 5138). وهو حديث ضعيف.
(4)
في " المنار "(2/ 263).
قلت: أما كونها منسوخة فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد البر (1) لا يكون إلا لدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ، أقل الأحوال أن يكون قد علم أن أحاديث التحليل متأخرة عن أحاديث التحريم.
وأما كونها مرجوحة فلما عرفناك سابقًا، وقد أمكن التأويل بما قدمنا ذكره.
ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك. قال الإمام المهدي في البحر (2): فصل: وللنساء لبس الحلية على أنواعها، والحرير، وعن قوم منعهن من الحرير، وهو خلاف الإجماع. وقال في شرح الأثمار (3): تنبيه: أما الإناث فلا خلاف يعتد به في جواز الحلي والحرير ونحوه لهن مطلقًا، وما ورد من الأحاديث في نهيهن من التحلي بالذهب فمحمول على أنه خلاف الأولى، أو أنه منسوخ جمعًا بين الأخبار، انتهى.
وعندي أنه لا وجه لحملها على خلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك يوجب النار، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" سوارين من نار، طوق من نار، قرطين من نار، قلادة من نار، سلسلة من نار " فإن ما كان خلاف الأولى لا يوجب عذابًا كما تقرر في الأصول، بل الواجب هاهنا المصير [6أ] إلى القول بالنسخ لما تقدم، أو المصير إلى التأويل؛ لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم في أول هذا البحث في حديث المرأة وابنتها على ذلك، أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل، وحينئذ يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم؛ لكثرتها ولكونها صريحة في الحل، وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها، وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير للنساء، وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث.
(1) في " الاستذكار "(9/ 75).
(2)
(4/ 365).
(3)
تقدم تعريفه.
فإن قلت: هل يمكن الجمع بغير ما تقدم؟ وذلك بأن يقال: إن الأحاديث القاضية بالحل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير، والحرير لا يكون إلا ملبوسًا، ولا يكون حلية، وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة على ما تضمنته من تحريم التحلي به، وحينئذ يمكن الجمع فيمتنع المصير إلى الترجيح.
قلت: الذهب لا يكون ملبوسًا قط، ولا يمكن نسجه، بل لا يكون إلا حلية، أو آنية، أو سبائك، أو دنانير، وما يظن أنه ذاهب في المنسوج من الثياب فهو غلط، بل هو فضة يقينًا [6ب]، ومن لم يتيقن هذا فليأخذ قطعة من الثياب المخلوطة بما يظنه ذهبًا ويلقيها في النار، فإنه سيجد ذلك فضة لا ذهبًا، وهذا يعلمه كل من له خبرة بذلك.
وإذا تقرر هذا علم منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلي به فقط، فيحصل حينئذ التعارض الواضح على فرض عدم صحة دعوى النسخ، وعدم صحة التأويل، ويجب الرجوع إلى الترجيح، وأحاديث التحليل أرجح بما تقدم.
فإن قلت: هل يصح أن يقال: إن أحاديث التحليل عامة، والأحاديث الواردة في المنع خاصة بما وردت فيه؟ فإن حديث أسماء بنت يزيد ليس فيه إلا ذكر القلادة والخرص، وحديث أبي هريرة ليس فيه إلا ذكر السوارين والطوق والقرطين، وحديث ثوبان ليس فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلة، فيكون المحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمور فقط، ويحل ما عداها من أنواع حلية الذهب، وهي كثيرة عملاً بالخاص فيما نتناوله والعام فيما بقي، كما هي القاعدة المقررة في الأصول في العام والخاص.
قلت: لا يصح هذا لأمرين:
الأول: أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أنها حلية، وأنها ذهب، ولا فرق بين حلية وحلية، وبين ذهب وذهب، فلا يظهر للتخصيص وجه حكمه، وأي فرق بين ما تضعه المرأة على يدها وهو مسمى باسم السوار، وبين ما تضعه على يدها أيضًا، وهو مسمى باسم آخر، وهكذا لا فرق بين ما تضعه على
عنقها وهو مسمى قلادة أو سلسلة، وبين ما تضعه على عنقها أيضًا وهو يسمى باسم غير ذلك، وهكذا لا فرق بين ما تضعه في أذنها، وهو يسمى خرصًا أو قرطًا، وبين ما تضعه في أذنها أيضًا وهو يسمى باسم غير ذلك.
الوجه الثاني: أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان، والعنق، والأذن، ولا حكم للناذر من وضع الحلية في غير هذه المواضع. وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بالمنع من الحلية المختصة بكل موضع من هذه المواضع، فمنع السوارين والفتخ في حلية الأيدي، والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق، والخرص والقرط في حلية الأذن. وبعد هذا كله فحديث أخت حذيفة المتقدم مصرح بمنع الحلية على العموم، فإنه بلفظ: ليس منكن امرأة تتحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به [7ب].
فتقرر بهذا عدم إمكان الجمع بما ذكر، فلم يبق إلا القول بالنسخ، أو الجمع بالتأويل المقبول، أو هو كونه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا، أو المصير إلى التعارض والترجيح لأحاديث (1) الحل بما قدمنا.
(1) قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى "(25/ 64): وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين من مذهب أحمد وغيره. . . ".
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 32): وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير، وجميع أنواعه، وخواتيم الذهب، وسائر الحلي منه ومن الفضة، وسواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. واستدل بحديث:" هذين - الذهب والحرير - حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ".
قال ابن قدامة في " المغني "(2/ 607 - الشرح الكبير): ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره. . . ".
وقال ابن حجر في " الفتح "(10/ 317) في أثناء شرح الحديث رقم (5863) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة. . . ".
قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب:
الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا.
الثانية: قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى في العمل به أمرًا ونهيًا. وإنما نزل عنها الاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرًا، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة.
الثالثة: أمرنا ونهينا على البناء للمجهول، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء.
وقال ابن حجر في " الفتح "(10/ 330) باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتيم الذهب. ثم ذكر الحديث رقم (5880) عن ابن جريح:" فأتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ".
ونقل قول ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن.
انظر: " المحلى "(10/ 83).
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية.
والله ولي التوفيق. انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحد، لعلها ليلة اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1216.