الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمْرَتِهِ لَمْ يَصِحَّا، وَتَحَلَّلَ بِطَوَافِهِ الَّذِي نَوَاهُ لِحَجِّهِ عَنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِحَلْقِهِ، ودم لوطئه في عمرته.
فصل: ثُمَّ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا
فَيَرْقَاهُ لِيَرَى الْبَيْتَ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ ثَلَاثًا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. وَيَدْعُو.
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ:"*" قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ أَظْهَرُ رَمَلَ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: سَعَى سَعْيًا شَدِيدًا، وَهُوَ أَظْهَرُ "م 4 و 5" إلَى الْعَلَمِ الْآخَرِ، ثُمَّ يمشي فَيَرْقَى الْمَرْوَةَ، يَقُولُ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، ويجب استيعاب ما بينهما
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ" كَذَا فِي النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ ثُمَّ يَمْشِي، فَإِذَا بَلَغَ الْعَلَمَ، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نصر الله.
"مَسْأَلَةٌ 4، 5" قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ أَظْهَرُ رَمَلَ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا، وَهُوَ أَظْهَرُ، انْتَهَى. ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ، وَلَهُ فِيهِمَا اخْتِيَارٌ:"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4" هَلْ يَمْشِي إلَى الْعَلَمِ ثُمَّ يَسْعَى؟ أَوْ يَسْعَى قَبْلَهُ بِنَحْوِ سِتَّةِ أَذْرُعٍ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ، وَاخْتَارَ الثَّانِيَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي1 وَالْكَافِي2 وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ3 وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا
1 5/236.
2 2/418.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/129.
فَقَطْ، فَيُلْصِقُ عَقِبَهُ بِأَصْلِهِمَا،.
وَتُعْتَبَرُ الْبُدَاءَةُ ثَانِيًا بِالْمَرْوَةِ، فَيَنْزِلُ يَمْشِي مَوْضِعَ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى مَوْضِعَ سَعْيِهِ، إلَى الصَّفَا، يَفْعَلُهُ سَبْعًا، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ، وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الْأَوَّلُ.
وَلَا تَرْقَى امْرَأَةٌ وَلَا تَسْعَى شَدِيدًا، وَلَا يُسَنُّ فِيهِ اضْطِبَاعٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ طَوَافٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: بَلَى، سَهْوًا وَجَهْلًا، وَعَنْهُ: مُطْلَقًا، ذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وعنه: مع دم، ذكره القاضي.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْعَى مِنْ الْعَلَمِ قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ1 وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5" إذَا وَصَلَ إلَى الْعَلَمِ أَوْ قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ، فَهَلْ يَرْمُلُ؟ أَوْ يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ، وَاخْتَارَ هُوَ الثَّانِيَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ "قُلْت": جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي2 وَالْكَافِي3 وَالْمُقْنِعِ1 وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ1 وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَقَدْ قَالَ المصنف: إن جماعة قالوه.
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/129.
2 5/236.
3 2/418.
وَمِنْ شَرْطِهِ النِّيَّةُ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَزَادَ: وَأَنْ لَا يُقَدِّمَهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ، وظاهر كلام الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا "م 6" وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَخِيرَةِ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَنْعَهُ عَنْ أَحْمَدَ. ثُمَّ إنْ كَانَ حَاجًّا بَقِيَ مُحْرِمًا، 1وَالْمُعْتَمِرُ تُسْتَحَبُّ1 مُبَادَرَتُهُ وَتَقْصِيرُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِيَحْلِقَ لِلْحَجِّ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: حَلْقُهُ، وَيَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ بِلَا هَدْيٍ وَمَعَ هَدْيٍ. وَعَنْهُ: أَوْ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ2، جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي3: يَحِلُّ إذَا حَجَّ فَيُحْرِمُ بِهِ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لعمرته،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 6" قَوْلُهُ: وَمَنْ شَرَطَ النِّيَّةَ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ. 4وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافُهُمَا، انْتَهَى. "قُلْت": الصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ4. وَقَالَهُ أَيْضًا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْفَائِقِ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ قَطْعًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْتَرَطُ لِذَلِكَ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهَا فِي شروط السعي، وقد يجاب
1 في الأصل: "والمستحب".
2 أي: ألزق بعضه ببعض بالخطمي ونحوه حتى لا يتشعث. "المصباح": "لبد".
3 2/422.
4 ليست في "ص".
وَيَحِلُّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَاحْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَحْرُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَإِلَّا1 لَنَحَرَهُ وَصَارَ كَمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ، وَقِيلَ: يَحِلُّ كَمَنْ لَمْ يَهْدِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَهُ الْقَاضِي، وَعَنْهُ: إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ فَيَنْحَرُهُ قَبْلَهُ. وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ.
وَيُسْتَحَبُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ مُتَمَتِّعٍ، وَمَكِّيِّ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا: فَالْمَكِّيُّ يُهِلُّ إذَا رَأَى الْهِلَالُ؟ قَالَ: كَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ2. قَالَ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
بأنهم لم يَذْكُرُوهَا اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ، وَلَكِنْ يُعَكَّرُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُهُمْ ذَكَرُوا النِّيَّةَ فِي شُرُوطِ الطَّوَافِ، وَلَمْ يَذْكُرُوهَا فِي شَرْطِ السَّعْيِ. وَاَللَّهُ أعلم
1 في الأصل: "ولا".
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" نشرة العمرى 445.
الْقَاضِي: فَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُهِلُّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَفِي التَّرْغِيبِ: يُحْرِمُ مُتَمَتِّعٌ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَوْ جَاوَزَهُ لَزِمَهُ دَمُ الْإِسَاءَةِ مَعَ دَمِ تَمَتُّعٍ، عَلَى الْأَصَحِّ. وَفِي الرِّعَايَةِ: يُحْرِمُ يَوْمَ تروية أو عرفة، فإن عَبَرَهُ1 فَدَمٌ وَلَا يَطُوفُ بَعْدَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُد: لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُوَدِّعَهُ، وَطَوَافُهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ مِنًى لِلْحَجِّ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ وَالْكَافِي. وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَتَى بِهِ وَسَعَى بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ.
ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرُ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ إلَى الْفَجْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَبِيتُ بِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ سَارَ إلَى نَمِرَةَ فَأَقَامَ بِهَا إلَى الزَّوَالِ، فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ يُعَلِّمُهُمْ الْمَنَاسِكَ، وَيُقْصِرُ، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا خُطْبَةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: بَلَى يُعَلِّمُهُمْ مَا يَفْعَلُونَهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ يَجْمَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا2، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُعَجِّلُ ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَيُسْتَحَبُّ وُقُوفُهُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ وَاسْمُهُ إلَالُ بِوَزْنِ هِلَالٍ وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُهُ "ع" قَالَهُ شَيْخُنَا،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في النسخ الخطية: "غيره"، والمثبت من "ط".
2 في الأصل: "متفرقا".
وَيَقِفُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ رَاكِبًا، وَقِيلَ: رَاجِلًا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، كَجَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَالْعِبَادَاتِ. قَالَ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فِي الْمَنَاسِكِ1 لِيُعَلِّمَهُمْ وَيَرَوْهُ، فَرُؤْيَتُهُ عِبَادَةٌ، وَقِيلَ: سَوَاءٌ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ الْحَجِّ عَلَيْهَا. وَفِي الِانْتِصَارِ2 وَمُفْرَدَاتِ أَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ أَفْضَلِيَّةُ الْمَشْيِ. وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي "مُثِيرِ الْغَرَامِ السَّاكِنِ" فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُبَّادِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَجَّ خَمْسَ عَشْرَةَ حَجَّةً مَاشِيًا. وَذَكَرَ غَيْرُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَالْجَنَائِبُ تُقَادُ معه وقال فِي أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ: فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْمَاشِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ" قِيلَ لَهُ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ "بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ" 3 قَالَ: وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتُصَافِحُ رُكْبَانَ الْحَجِّ وَتَعْتَنِقُ الْمُشَاةَ" 4 كَذَا ذَكَرَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ، وَسَبَقَ الْأَوَّلُ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي مضاعفة الصلاة3،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 تقدم تخريجه 5/337.
2 بعدها في الأصل: "الصغير ذكره في الجمعة يوم العيد".
3 تقدم تخريجه 2/457.
4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان "4099".
وَعِنْدَ شَيْخِنَا: يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ النَّاسِ، وَنَصُّهُ فِي مُوصٍ بِحَجَّةٍ: يَحُجُّ عَنْهُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا.
وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُكْثِرُ قَوْلَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لِلْخَبَرِ1، وَرُوِيَ أَيْضًا: يُحْيِي وَيُمِيتُ2. وَرُوِيَ: "بِيَدِهِ الْخَيْرُ"3. وَرَوَيَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِزِيَادَةِ: "وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ"4. ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ.
فَمَنْ وَقَفَ أَوْ مَرَّ لَحْظَةً مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ وَحَكَى رِوَايَةً: مِنْ الزَّوَالِ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ 5إهْلَالُهُ5، صَحَّ حَجُّهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَلَا يَصِحُّ مَعَ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ، فِي الْمَنْصُوصِ، بِخِلَافِ إحْرَامٍ وَطَوَافٍ. وَيَتَوَجَّهُ فِي سَعْيِ مِثْلِهِ، وَجَعَلَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ كَوُقُوفٍ، وَيَصِحُّ مَعَ نَوْمٍ وَجَهْلٍ بِهَا، فِي الْأَصَحِّ، لَا جُنُونٍ، بِخِلَافِ رمي جمار ومبيت.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 أخرج الترمذي "3585"، عن ابن عمرو: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كل شيئ قدير".
2 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان""4072".
3 أخرجه أحمد "6961".
4 لم نقف عليه.
5 في "ط": "إهلاله".
وَمَنْ وَقَفَ بِهَا نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ وَفِي الْإِيضَاحِ: قَبْلَ الْفَجْرِ، وَقَالَهُ أَبُو الْوَفَاءِ فِي مُفْرَدَاتِهِ، وَقِيلَ: أَوْ عَادَ مُطْلَقًا. وَفِي الْوَاضِحِ: وَلَا عُذْرَ لَزِمَهُ دَمٌ، وَعَنْهُ: لَا كَوَاقِفٍ لَيْلًا، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ نَسِيَ نَفَقَتَهُ بِمِنًى: يُخْبِرُ الْإِمَامَ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ذَهَبَ وَلَا يَرْجِعُ. 1قَالَ الْقَاضِي: فَرَخَّصَ1 لَهُ لِلْعُذْرِ، وَعَنْهُ: يَلْزَمُ مِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ دَمٌ. وَهَلْ لِخَائِفِ فَوْتِهَا صَلَاةُ خَائِفٍ؟ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، أَوْ يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ؟ أَوْ يُؤَخِّرُهَا إلَى أَمْنِهِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ "م 7".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةُ 7" قَوْلُهُ: وَهَلْ لِخَائِفِ فَوْتِهَا صَلَاةُ خَائِفٍ؟ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، أَوْ يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ؟ أَوْ يُؤَخِّرُهَا إلَى أَمْنِهِ فِيهِ أَوْجُهٌ، انْتَهَى. "أَحَدُهَا" يُصَلِّيهَا صَلَاةَ خَائِفٍ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. "وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يُعِيدُ. "وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ" فِيهِ قُوَّةٌ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ، وَالْأَوَّلَانِ احْتِمَالَانِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تميم وابن حمدان.
1 الأصل: "فإن القاضي رخص له".
فصل: ثم يدفع بعد2 الْغُرُوبِ إلَى مُزْدَلِفَةَ
وَهِيَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَوَادِي مُحَسِّرٍ بِسَكِينَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَكِيمٍ: مُسْتَغْفِرًا، وَيُسْرِعُ فِي الْفُرْجَةِ، وَيُسْتَحَبُّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ بِهَا قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ وَيَبِيتُ بِهَا، وَلَهُ الدَّفْعُ قَبْلَ الْإِمَامِ نَصَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرَفَةَ. وَذَكَرَ دَفْعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ3، وَقَبْلُهُ فِيهِ دَمٌ إنْ لَمْ يَعُدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا لَيْلًا، وَيَتَخَرَّجُ: لا من ليالي
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 في الأصل: "قبل".
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/15.
مِنًى، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ، كَرُعَاةٍ وَسُقَاةٍ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَكَمَا لَوْ أَتَاهَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ،
فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ رَقِيَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، أَوْ وَقَفَ عِنْدَهُ، يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو وَيَقْرَأُ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 198] الْآيَتَيْنِ، فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا سَارَ بِسَكِينَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا رَمْيَةَ حَجَرٍ، وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعِينَ، كَحَصَى الْخَذْفِ، مِنْ أَيْنَ شَاءَ، قَالَهُ أَحْمَدُ، وَاسْتَحَبَّهُ جَمَاعَةٌ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنًى وَيُكْرَهُ مِنْ الْحَرَمِ"*" وتكسيره1، قال في الفصول: وَمِنْ الْحَشِّ، وَقِيلَ: يُجْزِئُ حَجَرٌ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ،
وَفِي نَجَسٍ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ حَصَاةٌ وَجْهَانِ "8 و 9" لَا مَا رَمَى بِهِ، فِي الْمَنْصُوصِ، وَلَا غَيْرَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَعَنْهُ: بَلَى، وَعَنْهُ: بِلَا قصد،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*""2تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ مِنْ الْحَرَمِ يَعْنِي أَخْذَ حَصَى الْجِمَارِ وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَهْوٌ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَيُكْرَهُ مِنْ مِنًى، وَإِلَّا فَمُزْدَلِفَةُ مِنْ الْحَرَمِ، وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: يَأْخُذُهُ مِنْهَا، وَلَعَلَّ قَوْلَهُ: "وَيُكْرَهُ مِنْ الْحَرَمِ" مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ اسْتَحَبُّوا أَخْذَهُ قَبْلَ وُصُولِ مِنًى، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ حَرَمَ الْكَعْبَةِ، وَفِي معناه قوة2".
"مَسْأَلَةٌ 8، 9" قَوْلُهُ فِي الرَّمْيِ: وَفِي نَجَسٍ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ حَصَاةٌ وَجْهَانِ، انْتَهَى.
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8" إذَا رَمَى بِحَصًى نَجَسٍ فَهَلْ يُجْزِئُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ، وَذَكَرَ هذين الوجهين القاضي ومن بعده:
1 في "س": "تكبيره".
2 ليست في "ح".
لَا هُمَا، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْحَصَى الْمَعْهُودِ مِنْ رُخَامٍ وَمَسْنٍ وَبِرَامٍ وَنَحْوِهَا، اخْتَارَهُ جماعة. وفي الفصول: إنْ رَمَى بِحَصَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ وَأَجْزَأَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ نَهَى عَنْ إخْرَاجِ تُرَابِهِ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِهِ الْمَنْعُ هُنَا وَفِي النَّصِيحَةِ: يُكْرَهُ مِنْ الجمار أو من
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أَحَدُهُمَا" لَا يُجْزِئُ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلَا يُجْزِئُ بِنَجَسٍ، فِي الْأَصَحِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَفِي الْإِجْزَاءِ بِنَجَسٍ وَجْهٌ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ. "وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يُجْزِئُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي1 وَالشَّرْحِ2، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ لَهُ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9" إذَا رَمَى بِخَاتَمِ فِضَّةٍ حَصَاةً، فَهَلْ يُجْزِئُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4 وَالْفَائِقِ
"أَحَدُهُمَا" لَا يُجْزِئُ "قُلْت": وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي ; لِأَنَّ الْحَصَاةَ وَقَعَتْ تَبَعًا "وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يُجْزِئُ، صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ "قُلْت": الصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ قصد الرمي بالحصاة أجزأه، وإلا فلا.
1 5/291
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/190.
3 5/290.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/200.
مَسْجِدٍ أَوْ مَكَان نَجِسٍ، وَفِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ رِوَايَتَانِ "م 10" فَإِذَا وَصَلَ مِنًى وَهِيَ مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَدَأَ بِهَا فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ، رَاكِبًا إنْ كَانَ، وَالْأَكْثَرُ مَاشِيًا، نَصَّ عَلَيْهِ.
وَلَا يُجْزِئُ وَضْعُهَا، بَلْ طَرْحُهَا. وَظَاهِرُ الْفُصُولِ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ، وَنَفْضُهَا مَنْ وَقَعَتْ1 بِثَوْبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ كَتَدَحْرُجِهَا، وَقِيلَ: لَا، وَهُوَ أَظْهَرُ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ انْقَطَعَ، وَكَتَدَحْرُجِ حَصَاةٍ بِسَبَبِهَا،
وَيُشْتَرَطُ رَمْيُهُ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، فَلَوْ رَمَى دَفْعَةً فَوَاحِدَةٌ، وَيُؤَدَّبُ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ، وَعَلِمَ حُصُولَهَا فِي الرَّمْيِ، وَقِيلَ: أَوْ ظَنَّهُ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ رِوَايَةً: وَلَوْ شَكَّ. وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ونقل حرب: يرمي ثم
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 10" قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ رِوَايَتَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ:
"إحْدَاهُمَا" لَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يُسْتَحَبُّ، صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْخُلَاصَةِ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي المحرر والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم.
1 ليست في الأصل.
يُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا.
وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ويرمي على حاجبه الأيمن، وذكر جَمَاعَةٌ: وَيَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطِهِ وَلَا يَقِفُ، وَلَهُ رَمْيُهَا مِنْ فَوْقِهَا، وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: يُسَنُّ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَعَنْهُ: بَعْدَ فَجْرِهِ، فَإِنْ غَرَبَتْ فَمِنْ غَدٍ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: نَصُّهُ لِلرُّعَاةِ خَاصَّةً الرَّمْيُ لَيْلًا، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ.
ثُمَّ يَنْحَرُ هَدَايَا إنْ كَانَ مَعَهُ،
ثُمَّ يَحْلِقُ، يَبْدَأُ بِأَيْمَنِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَيَدْعُو. وَذَكَرَ الشَّيْخُ: يُكَبِّرُ1. وَلَا يُشَارِطُهُ عَلَى أُجْرَةٍ ; لِأَنَّهُ نُسُكٌ، قَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ وَقَالَ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَهُ: إنَّهُ2 تَعَلُّمُ الْآدَابِ الْخَمْسَةِ، الْخَامِسُ التَّكْبِيرُ، مِنْ حَجَّامٍ، وَإِنَّ الْحَجَّامَ نَقَلَهَا عَنْ عَطَاءٍ.
وَإِنْ قَصَّرَ فَمِنْ جَمِيعِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ شَيْخُنَا: لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا، وَعَنْهُ: أَوْ بَعْضِهِ، فَيُجْزِئُ مَا نَزَلَ3 عَنْ رَأْسِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ شَعْرِهِ، بِخِلَافِ الْمَسْحِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ رَأْسًا، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْخِلَافِ، قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ شَعْرُ الْأُذُنِ، عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُجْزِئْ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْصِيرُ جَمِيعِهِ، وَمَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ أَوْ عَقَصَ كَغَيْرِهِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: فَلْيَحْلِقْ، قال: يعني وجب عليه
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل: "بكر".
2 في الأصل: "إنك".
3 في الأصل: "ترك".
، قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ التَّقْصِيرُ مِنْ كُلِّهِ، لِاجْتِمَاعِهِ.
وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ كَذَلِكَ أُنْمُلَةً فَأَقَلَّ، وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: تَجِبُ أُنْمُلَةٌ، قَالَ جَمَاعَةٌ: السُّنَّةُ لَهَا أُنْمُلَةٌ وَيَجُوزُ أَقَلُّ
وَيُسَنُّ أَخْذُ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: وَلِحْيَتِهِ.
وَمَنْ عَدِمَهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسَى. وَقَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي خِتَانٍ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْمُحْرِمِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَمْرِ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى النَّدْبِ، قَالَهُ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ، وَفِي الْخِرَقِيِّ. فِي الْعَبْدِ: يُقَصِّرُ، قَالَ جَمَاعَةٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ"*"
ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ: وَالْعَقْدُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ: حِلُّهُ. وَقَالَهُ شَيْخُنَا، وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ "م 11" وَعَنْهُ إلا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: وَفِي الْخِرَقِيِّ فِي الْعَبْدِ يُقَصِّرُ، قَالَ جَمَاعَةٌ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ، انْتَهَى. لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ فِي مُفْرَدٍ فِي غَيْرِ الْمُخْتَصَرِ، كَمَا نُقِلَ عَنْهُ مَسَائِلُ مِنْ غَيْرِ مُخْتَصَرِهِ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُقْنِعِ1 عَنْهُ مَسْأَلَةً كَذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ سَبْقَةَ قَلَمٍ، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: وَفِي الْوَجِيزِ، فَسَبَقَ الْقَلَمُ إلَى الْخِرَقِيِّ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُصَنِّفِينَ، وَلَمْ نَرَ الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً إلَّا فِي الْوَجِيزِ، لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ مُصَنِّفٍ، وَتَوَارَدَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ، وَفَسَّرُوا كَلَامَهُ بِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"مَسْأَلَةٌ 11" قَوْلُهُ: ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ: وَالْعَقْدُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ حِلُّهُ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا، وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ، انتهى.
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8/27.
الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ.
وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ فِيهِ دَمٌ، وَعَنْهُ: إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ وَنَقَلَ مُهَنَّا: فِي مُعْتَمِرٍ تَرَكَهُ ثم أحرم بعمرة، الدم كثير، عَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ الدَّمِ،
فَإِنْ حَلَقَ قُبِلَ نَحْرُهُ أَوْ رَمْيُهُ أَوْ نَحَرَ أَوْ زَارَ قَبْلَ رَمْيِهِ فَلَا دَمَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ: يَلْزَمُ عَامِدًا عَالِمًا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، وَأَطْلَقَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَرُّوذِيُّ: يَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَلِلْمُخْطِئِ فِيمَا فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُفْتِي يُشْبِهُ خَطَأَ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَفْهَمُهُ مِنْ النَّصِّ، وَمِمَّا احْتَجَّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَإِنْ حَلَقَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى وقال الشيخ: النحر فروايتان "م 12"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الْقَوْلُ الْأَوَّلُ" وَهُوَ الْمَنْعُ أَيْضًا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ، اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. "وَالْقَوْلُ الثَّانِي" ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
"مَسْأَلَةٌ 12" قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَقَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى وَقَالَ الشَّيْخُ: النَّحْرُ فِيهِ، رِوَايَتَانِ، انْتَهَى، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي1 وَالْكَافِي2 وَالْمُقْنِعِ3 وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ3 وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وغيرهم.
1 5/304.
2 2/443.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/213-214.
وَهَلْ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ؟ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَالثَّانِي بِالْبَاقِي؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ "م 13" فَعَلَى الثَّانِيَةِ الْحَلْقُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ، وَفِي التعليق: نُسُكٌ، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَمْيٍ يَوْمَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَنَّهُ نُسُكٌ، وَيَحِلُّ قَبْلَهُ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ فِي حِلِّهِ قَبْلَهُ رِوَايَتَيْنِ، وَذَكَرَ فِي الْكَافِي1 الْأَوَّلَ عَنْ الْأَصْحَابِ. وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: إنْ كَانَ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا لَمْ يَحِلَّ هَذَا التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ إلَّا بَعْدَ رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَنَحْرٍ وَطَوَافٍ، فَيَحِلُّ الْكُلُّ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي.
ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ جَمَاعَةٌ: بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَنْهُ: لَا يَخْطُبُ، نَصَرَهُ القاضي وأصحابه.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحْدَاهُمَا" لَا دَمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ أَوْلَى.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" عَلَيْهِ دَمٌ بِالتَّأْخِيرِ، وَمَحَلُّهُمَا إذَا قُلْنَا إنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ.
"مَسْأَلَةٌ 13" قَوْلُهُ: وَهَلْ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَالثَّانِي بِالْبَاقِي؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالشَّرْحِ2 وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ
"إحْدَاهُمَا" يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ فِي الْكَافِي3: قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وهو ظاهر ما جزم به في
1 2/441-442.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/217.
3 2/445-446.
ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ الْمُتَمَتِّعُ فِي الْمَنْصُوصِ لِلْقُدُومِ، كَعُمْرَتِهِ، ثُمَّ يَسْعَى، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: يُجْزِئُ سَعْيُ عُمْرَتِهِ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا. ثُمَّ يَطُوفُ الْفَرْضَ، وَهُوَ الْإِفَاضَةُ وَالزِّيَارَةُ، يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُ بِالنِّيَّةِ، نَصَّ عَلَيْهِ "ش" بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَعَنْهُ: فَجْرُهُ، وَلَا دَمَ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ، خِلَافًا لِلْوَاضِحِ، وَلَا عَنْ أَيَّامِ مِنًى، كَالسَّعْيِ وَخَرَّجَ القاضي وغيره رواية في.1 الْحَلْقِ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي سَعْيٍ، وَيَطُوفُهُ مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ، وَقَبْلَهُ لِلْقُدُومِ، فِي الْمَنْصُوصِ، مَا لَمْ يَكُونَا دَخَلَا مَكَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى. وَفِي الْوَاضِحِ: هُوَ سُنَّةٌ لِمَنْ خَرَجَ مِنْهَا إلَى عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ سَعَى لِلْقُدُومِ وَإِلَّا سَعَى،
ثُمَّ يَحِلُّ مُطْلَقًا، وَإِنْ قِيلَ: السَّعْيُ لَيْسَ رُكْنًا، قِيلَ: سُنَّةٌ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ، فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ "م 14 و 15"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّخْلِيصِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ رمي وطواف.
مَسْأَلَةٌ 14 و 15" قَوْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ: ثُمَّ يَحِلُّ مُطْلَقًا، وَإِنْ قِيلَ: السَّعْيُ لَيْسَ رُكْنًا، قِيلَ: سُنَّةٌ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ، فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ، انْتَهَى. ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ: "الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" إذَا قُلْنَا: إنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فَهَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ بِقِيلَ وَقِيلَ، وَقَدْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ الْأَرْكَانِ أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ2، ثُمَّ قَالَ: وَعَنْهُ: يُجْبِرُهُ بِدَمٍ، وَعَنْهُ: سُنَّةٌ، فَحَكَى الْخِلَافُ رِوَايَتَيْنِ، وَحَكَاهُمَا هنا قولين،
1 ليست في الأصل.
2 ص68.