الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار لاختلاف المتبايعين
مدخل
…
باب الخيار لاختلاف المتبايعين
إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ صُورَةً، وَكَذَا حُكْمًا، لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا،
قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: وَلَا تُسْمَعُ إلَّا بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، بِاتِّفَاقِنَا، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ إلَّا بِكَذَا، ثُمَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ إلَّا بِكَذَا، وَالْأَشْهَرُ يَذْكُرُ كُلٌّ مِنْهُمَا إثْبَاتًا وَنَفْيًا، يَبْدَأُ بِالنَّفْيِ، وَعَنْهُ: الْإِثْبَاتُ، ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، وَقِيلَ: يَفْسَخُهُ حَاكِمٌ مَا لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ.
وَمَنْ نَكَلَ - قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ نَكَلَ مُشْتَرٍ عَنْ إثْبَاتٍ - قُضِيَ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ مَعَ يَمِينِهِ، وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ الْمَنْصُوصِ، كَاخْتِلَافِهِمَا بَعْدَ قَبْضِهِ، وَفَسْخِ الْعَقْدِ، فِي الْمَنْصُوصِ وَعَنْهُ مُشْتَرٍ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: قَوْلَ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ، قِيلَ: فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً؟ قَالَ: كَذَلِكَ، وَإِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَقِيلَ: مَعَ ظُلْمِ الْبَائِعِ ظَاهِرًا، وَقِيلَ: وَبَاطِنًا فِي حَقِّ الْمَظْلُومِ.
وَمَنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا فَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ "م 1" ويغرم المشتري القيمة،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 1" قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا فَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي1 وَالْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3 وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.
1 3/147.
2 6/282.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/468-469.