الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا
مدخل
…
باب الرِّبَا
وَهُوَ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا، نَصَّ عَلَيْهِ، كَدَارِ الْبَغْيِ، لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِمَا، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: وَالْبَاغِي مَعَ الْعَادِلِ كَالْمُسْلِمِ مَعَ الْحَرْبِيِّ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَضْمَنُ مَالَ صَاحِبِهِ بِالْإِتْلَافِ، فَهِيَ كَدَارِ حَرْبٍ، كَذَا قَالَ.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُحَرَّرِ: إلَّا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ بَيْنَهُمَا، وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي دَارِ حَرْبٍ، وَلَمْ يُقَيِّدْهَا فِي التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا بِعَدَمِ الْأَمَانِ وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ: لَا يَحْرُمُ فِي دار حرب، وأقرها شيخنا على ظاهرها، و"1عنه: لَا رِبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ، كَعَبْدِهِ، فَعَلَى الْمَنْعِ فَلَوْ زَادَ الْأَجَلُ وَالدَّيْنُ جَازَ، فِي احْتِمَالٍ1".
وَفِي الِانْتِصَارِ فِي حَدِيثِ الرَّقَبَةِ2: مَالُ كَافِرٍ مُصَالَحٍ مُبَاحٌ بِطِيبِ نَفْسِهِ، وَالْحَرْبِيُّ يُبَاحُ أَخْذُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ، وَقَالَ: كُلُّ شَرْطٍ يُعْتَبَرُ فِي مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ يُعْتَبَرُ فِي مُعَامَلَةِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ، وَالْمَذْهَبُ: لَا يَحْرُمُ رِبَا الْفَضْلِ إلَّا فِي بَيْعِ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ليست في "ب" و "ر".
2 أخرج البخاري "2276" ومسلم "2201""65"، عن أبي سعيد الخدري: أن ناسا مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطى قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ له فقال: يارسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: "وما أدراك أنها رقية" ثم قال: "خذوا مهم واضربوا لي بسهم معكم".