الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَفْضَلُهُ أَوَّلُ يَوْمٍ، ثُمَّ مَا يَلِيهِ. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ، وَقِيلَ: كَأُضْحِيَّةٍ وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْوَاجِبِ. وَآخِرُهُ آخِرُ ثَانِي التَّشْرِيقِ، وَفِي الْإِيضَاحِ: آخِرُ يَوْمٍ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا. وَيُجْزِئُ لَيْلًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: لَا، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَأَنَّهُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ1 وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ فَاتَ قَضَى الْوَاجِبَ كَالْأَدَاءِ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ. وَفِي التَّبْصِرَةِ: وَيَكُونُ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ لَا أضحية في الأصح.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَقَدْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ حُكْمِ الرِّكَازِ3 وَبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ،4 وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ5، "قُلْت": وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا، والله أعلم.
1 في "ب": "جماعة".
فصل: مَنْ نَذَرَ هَدْيًا
فَكَأُضْحِيَّةٍ، وَهُوَ لِلْحَرَمِ، وَكَذَا إنْ نَذَرَ سَوْقَ أُضْحِيَّةٍ إلَى مَكَّةَ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِهَا، وَإِنْ جَعَلَ دَرَاهِمَ هَدْيًا2 فَلِلْحَرَمِ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَابْنُ هَانِئٍ. وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِغَيْرِ الْحَرَمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ تَعَيَّنَ بِهِ ذَبْحًا وَتَفْرِيقًا، لِفُقَرَائِهِ، وَيَبْعَثُ ثَمَنَ غَيْرِ الْمَنْقُولِ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُلْقِيَ فِضَّةً فِي مَقَامِ إبْرَاهِيمَ: يُلْقِيهِ لِمَكَانِ نَذْرِهِ، وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ فَيُكَفِّرُ إنْ لَمْ يُلْقِهِ، وَهُوَ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ. وَفِي التَّعْلِيقِ والمفردات. وَظَاهِرُ الرِّعَايَةِ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ ثَمَنَ الْمَنْقُولِ، وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَقَدْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ حُكْمِ الرِّكَازِ3 وَبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ،4 وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ5، "قُلْت": وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا، والله أعلم.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ليست في "س".
3 4/184
4 3/332.
5 1/16.
الْقِيمَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: إنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلِلْحَرَمِ، لَا جَزُورًا، وَإِنْ نَذَرَ جَذَعَةً كَفَتْ ثنيته1 وَأَحْسَنَ، وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُضَحِّيَ كُلَّ عَامٍ بِشَاتَيْنِ فَأَرَادَ عَامًا أَنْ يُضَحِّي بِوَاحِدَةٍ: إنْ كَانَ نَذْرًا فَيُوَفِّي بِهِ وَإِلَّا كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَإِنْ قَالَ: إنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ فَلَبِسَهُ أَهْدَاهُ أَوْ ثَمَنَهُ، عَلَى الْخِلَافِ.
وَيُسَنُّ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ، وَوُقُوفُهُ بِعَرَفَةَ، وَتَقْلِيدُهُ بِنَعْلٍ أَوْ عُرْوَةٍ، وَإِشْعَارُ الْبُدْنِ مَعَهُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِشَقِّ صَفْحَةِ سَنَامِهَا، أَوْ مَحَلِّهِ الْيُمْنَى، وَعَنْهُ: الْيُسْرَى، وَعَنْهُ: يُخَيِّرُ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ: تَقْلِيدُ الْغَنَمِ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْكَافِي2، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إشْعَارُ غَيْرِ السَّنَامِ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَحْمَدَ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: تَقْلِيدُ الْبُدْنِ جَائِزٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ، وَالْغَنَمُ تُقَلَّدُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَهُ حَتَّى يُشْعِرَهُ، وَيُجَلِّلُهُ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ، وَيُقَلِّدُهُ نَعْلًا أَوْ عَلَاقَةَ قِرْبَةٍ، سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه3 رضي الله عنهم وَالْبَقَرُ. فَقَطْ مِثْلُهَا، وَيَتَعَيَّنُ بِقَوْلِ: هَذَا هَدْيٌ،
1 في "ب" و"س" و "ط": "نيته".
2 2/472.
3 أخرجه البخاري "1696" ومسلم "321""362" عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيئ كان أحل له. وأخرج الْبُخَارِيِّ "1706" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: إنها بدنة، قال:"اركبها"، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها.
أَوْ أُضْحِيَّةٌ، أَوْ لِلَّهِ، وَنَحْوُهُ، وَبِالنِّيَّةِ مَعَ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ، وَعَنْهُ: أَوْ شِرَاءٍ، كَشِرَاءِ عَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَفَرَّقَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هُنَا يَزُولُ الْمَالِكُ، وَلَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، كَذَا قَالَ.
وَفِي الْكَافِي1: إنْ قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ النِّيَّةَ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَمَنْ ذَكَرَهَا قَاسَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا، فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا فِي الْوَقْفِ عِنْدَهُ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ هُنَا، وَلَا يَجِبُ بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ، كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ، لِلْخَبَرِ فِيهِ،2 وَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَوْلٍ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ: وَقِيلَ: أَوْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ، وَقِيلَ: مَعَ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ وَهُوَ سَهْوٌ. وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: إنْ أَوْجَبَهَا بِلَفْظِ الذَّبْحِ، نَحْوُ: لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا، لَزِمَهُ وَتَفْرِيقُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، "3وَإِنْ قَالَ3": لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُ هَذِهِ الشَّاةِ ثُمَّ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا، لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا، وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ ثُمَّ أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ، وَهُوَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ وَقَدْ هَلَكَ. وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي النَّذْرِ،
وَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أنه المذهب، واحتج القاضي
1 2/473.
2 أخرج البخاري "1422" من حديث معن بن يزيد قال: كان ابي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمه إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يامعن".
3 ليست في "س".
بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَوْ عَطِبَ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ فَسْخُ التَّعْيِينِ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي: وَقِيلَ: وَمِثْلُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا لَمْ يَكُنْ أَهْزَلَ، وَاخْتَارَ فِي الْمُنْتَخَبِ. وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ، وَعَنْهُ: يَزُولُ مِلْكُهُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: كَمَا لَوْ نَحَرَهُ وَقَبَضَهُ، فَعَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ، وَيَمْلِكُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ؟ أَوْ كَزَائِدٍ عَنْ الْقِيمَةِ؟ عَلَى مَا يَأْتِي، فِيهِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ: التَّصَرُّفُ فِي أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَهَدْيٍ وَجْهًا، وَهُوَ سَهْوٌ. وَلَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا بَعْد تَعْيِينِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ، نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ1، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ كأرش،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 7" قَوْلُهُ: وَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي، وَقِيلَ: وَمِثْلُهُ
…
اخْتَارَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ، وَعَنْهُ: يَزُولُ مِلْكُهُ. فَعَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ، وَيَمْلِكُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ؟ أَوْ كَزَائِدٍ عَلَى الْقِيمَةِ؟ عَلَى مَا يَأْتِي، فِيهِ وَجْهَانِ، انْتَهَى:
أَحَدُهُمَا: حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّائِدِ عَلَى قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3، وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْأَرْشُ لَهُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: بَلْ لِلْفُقَرَاءِ، وَقِيلَ: بَلْ يَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ شَاةً، فَإِنْ عَجَزَ فَسَهْمًا مِنْ بدنة، فإن عجز فلحما
1 هو: علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسائي أبو الحسن نزيل نيسابور وكان متقنا من جلساء أحمد "ت 257هـ.". تهذيب التهذيب 3/165.
2 5/441.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/375-376.
وَيَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهُ عَيَّنَهَا حَامِلًا أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ وَسَوْقُهُ فَكَهَدْيٍ عَطِبَ، وَلَهُ شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِ، وَإِلَّا حَرُمَ، وَلَهُ رُكُوبُهُ لِحَاجَةٍ، وَعَنْهُ: مُطْلَقًا، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا، بِلَا ضَرَرٍ، وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ،. وَظَاهِرُ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ: إنْ رَكِبَهُ بَعْدَ الضَّرُورَةِ وَنَقَصَ، وَلَهُ جَزُّ الصُّوفِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: نَدْبًا. وَفِي الرَّوْضَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ كَانَتْ نَذْرًا،
وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَابِحٌ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى عَنْ النَّاذِرِ وَفِي التَّرْغِيبِ وغيره: أو أطلق، وجزم به في عيون الْمَسَائِلِ أَجْزَأَ وَلَا ضَمَانَ لِإِذْنِهِ عُرْفًا أَوْ إذْنِ الشَّرْعِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِي الْإِجْزَاءِ "م 8" فَإِنْ لَمْ يُجْزِئْ ضَمِنَ مَا بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً إلَى مَذْبُوحَةٍ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، بِخِلَافِ مَنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ فَذَبَحَ عَنْهُ مِنْ غَنَمِهِ لَا يُجْزِئُ وَيَضْمَنُ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ عَلَى رِوَايَةِ الْإِجْزَاءِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِقَتَهَا، وَإِلَّا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ قِيمَةَ لَحْمٍ، وإن على عدم الإجزاء يعود ملكا.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ - 8 قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَابِحٌ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى عَنْ النَّاذِرِ وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: أَوْ أطلق، وجزم به في عيون المسائل أجزأ وَلَا ضَمَانَ، لِإِذْنِهِ عُرْفًا وَإِذْنِ الشَّارِعِ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِي الْإِجْزَاءِ انْتَهَى. يَعْنِي إذَا لَمْ يَنْوِ:
إحْدَاهُمَا: يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ فُضُولِيٍّ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِيقَهَا، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ وَالسَّبْعِينَ: وَأَمَّا إذَا فَرَّقَ الْأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ فَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يُجْزِئُ، وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ احْتِمَالًا بِالْإِجْزَاءِ، وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ وقواه
وقد ذكروا في كل تصرف غاصب. حُكْمِيٍّ عِبَادَةٍ وَعَقْدٍ الرِّوَايَاتِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ يُفَرِّطْ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ تَصَدَّقَ بِأَرْشِهِ. وَلَوْ مَرِضَ فَخَافَ عَلَيْهِ فَذَبَحَهُ فَعَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ فَمَاتَ فَلَا، قَالَهُ أَحْمَدُ. وَإِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَوْمَ التَّلَفِ، يُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ كَأَجْنَبِيٍّ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الْإِيجَابِ إلَى التَّلَفِ. وَفِي التَّبْصِرَةِ: مِنْهُ إلَى النَّحْرِ، وَقِيلَ: مِنْ التَّلَفِ إلَى وُجُوبِ النَّحْرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ شَيْءٌ صُرِفَ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصَدَّقَ بِهِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ شِرَاءُ لَحْمٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
وَإِنْ ضَحَّى كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ بِأُضْحِيَةِ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ، اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَاسُ ضِدُّهُمَا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ فِي اثْنَيْنِ ضَحَّى هَذَا بِأُضْحِيَّةٍ هَذَا يَتَرَادَّانِ اللَّحْمَ وَيُجْزِئُ، وَأَخَذَ مِنْهُ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةَ الْإِجْزَاءِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ عَطِبَ قَالَ جَمَاعَةٌ: أَوْ خَافَ ذَلِكَ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ مَكَانَهُ وَأَجْزَأَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى رُفْقَتِهِ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ، وَأَبَاحَهُ فِي الْخِلَافِ وَالِانْتِصَارِ لَهُ مَعَ فَقْرِهِ، وَاخْتَارَ فِي التَّبْصِرَةِ إبَاحَتَهُ لِرَفِيقِهِ الْفَقِيرِ.
وَيُسْتَحَبُّ غَمْسُ نَعْلِهِ فِي دَمِهِ وَضَرْبِ صَفْحَتِهِ بِهَا لِيَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ، وَكَذَا هَدْيُ التَّطَوُّعِ الْعَاطِبِ إنْ دَامَتْ نِيَّتُهُ فِيهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ، وَإِنْ تَعَيَّبَ المعين
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُجْزِئُ، اخْتَارَهُ ابْنُ رَجَبٍ في قواعده، وجعل المسألة رواية واحدة، ونزلها1 عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم.
1 في "ح" و "ط": "نزلهما".
بِغَيْرِ فِعْلِهِ ذَبَحَهُ وَأَجْزَأَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ1 جَرَّ بِقَرْنِهَا إلَى الْمَنْحَرِ فَانْقَلَعَ، كَتَعْيِينِهِ مَعِيبًا فَبَرِأَ، وَعِنْدَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ2 لَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ فَتَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ أَوْ عَطِبَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ، وَيَلْزَمُهُ. أَفْضَلُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ"*". قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَإِنْ3 نَحَرَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ، وَكَذَا أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ، وَفِي بُطْلَانِ تَعْيِينِ الْوَلَد وَجْهَانِ. وَفِي الْفُصُولِ فِي تَعْيِينِهِ4 هُنَا احْتِمَالَانِ "م 9" وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْمَعِيبِ وَالْعَاطِبِ وَالضَّالِّ الْمَوْجُودِ، عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ ذَبَحَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَسُرِقَ سقط الواجب، نقله
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5"*" تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "وَيَلْزَمُهُ أَفْضَلُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ" ظَاهِرُهُ مُشْكَلٌ، وَمَعْنَاهُ إذَا عَيَّنَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَزْيَدَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِثْلُ الَّذِي تَلِفَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا كَانَ فِي الذِّمَّةِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَعَلَّقَ بِمَا عَيَّنَهُ فِي الذِّمَّةِ6، وَهُوَ أَزْيَدَ، فَلَزِمَهُ مِثْلُهُ، وَهُوَ أَزْيَدُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ. صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي7 وَالشَّرْحِ8 وَغَيْرِهِمَا.
"مَسْأَلَةٌ 9" قَوْلُهُ: وَفِي بطلان تعيين الولد وجهان. وفي الفصول في تعيينه هُنَا احْتِمَالَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ، قَالَ فِي المغني9 والشرح10: إذا قلنا
1 في "ط": "فمن".
2 ليست في "س".
3 بعدها في الأصل: "شاء".
4 في الأصل و "س": "تبعيته".
5 ليست في "ح".
6 بعدها في "ط": "وهو أزيد فلزمه مثله".
7 5/437.
8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/390-391
9 5/442.
10 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/381.