الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهدي والأضحية
تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْغَنَمِ "ع" وَمِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ "و" لَا مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنْ طَائِرٍ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا الْهَدْيُ، وَأَفْضَلُهَا الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَالْأَسْمَنُ وَالْأَمْلَحُ أَفْضَلُ. قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي الْبَيَاضُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَكْرَهُ السَّوَادَ1 رَوَى أَحْمَدُ2: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ وَيُونُسُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ، "3فَذَكَرَ حَدِيثًا مَوْقُوفًا، وَفِيهِ "فَالْتَفَتَ إبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ3" لَقَدْ رَأَيْتنَا نَتَّبِعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ. وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقَةِ أَبِي عَاصِمٍ تَفَرَّدَ4 عَنْهُ حَمَّادٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
وَالذَّكَرُ كَأُنْثَى. وَقِيلَ: هُوَ أَفْضَلُ، وَقَدَّمَ فِي الْفُصُولِ: هِيَ،
وَلَا يُجْزِئُ إلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيٌّ مِنْ غَيْرِهِ، فَالْإِبِلُ خَمْسٌ، وَالْبَقَرُ سَنَتَانِ، وَالْمَعْزُ سَنَةٌ وَفِي الْإِرْشَادِ5: لِلْجَذَعِ ثُلُثَا سَنَةٍ، وَلِثَنِيِّ بَقَرٍ ثَلَاثٌ، وَلِإِبِلٍ سِتٌّ كَامِلَةٌ، وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا. وفي التنبيه: وبنت مخاض عن واحد،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 في الأصل: "السوداء".
2 في "المسند""2707".
3 ليست في "س".
4 بعدها في "ط": "به".
5 ص 371.
وَحَكَى رِوَايَةً، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: جَذَعُ إبِلٍ وَبَقَرٍ عَنْ وَاحِدٍ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَسَأَلَهُ حَرْبٌ: أَيُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ، وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ. وَجَذَعٌ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي. الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالضَّأْنِ، وَقِيلَ: الثَّنِيُّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ سَبْعٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا: الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مطلقا.
وتجزئ1 شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ، وَالْمَنْصُوصُ: وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ. وَبَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ أَرَادُوا قُرْبَةً "2أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ لَحْمًا، نَصَّ عَلَيْهِ2" ; لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ذِمِّيًّا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَقِيلَ لِلْقَاضِي: الشَّرِكَةُ لَهُ فِي الثَّمَنِ تُوجِبُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِسْطًا فِي اللَّحْمِ، وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ، فَأَجَابَ بِأَنَّهَا إفْرَازٌ، فَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ إنْ قِيلَ هِيَ بَيْعٌ وَلَوْ بَانُوا بَعْدَ الذَّبْحِ ثَمَانِيَةً ذَبَحُوا شَاةً وَأَجْزَأَهُمْ، نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَنَقَلَ مِنْهَا: يُجْزِئُ سَبْعَةً وَيُرْضُونَ الثَّامِنَ وَيُضَحِّي.
وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ،
وَهَلْ زِيَادَةُ الْعَدَدِ أَفْضَلُ كَالْعِتْقِ؟ أم المغالاة في الثمن؟ "وش" أَمْ سَوَاءٌ؟ يَتَوَجَّهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ "م 1" وَسَأَلَهُ ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟ قال بدنتان أعجب إلي.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مَسْأَلَةٌ 1" قَوْلُهُ: وَهَلْ زِيَادَةُ الْعَدَدِ أَفْضَلُ كَالْعِتْقِ؟ أَمْ الْمُغَالَاةُ فِي الثَّمَنِ؟ أَمْ سَوَاءٌ؟ يَتَوَجَّهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، انْتَهَى. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَتَعَدُّدٌ أَفْضَلَ نَصًّا، وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ: بَدَنَتَانِ سَمِينَتَانِ بِتِسْعَةٍ وَبَدَنَةٌ بِعَشْرَةِ؟ قَالَ: ثِنْتَانِ أَعْجَبُ إلي. ورجح الشيخ
1 ليست في الأصل و "ب".
2 ليست في الأصل.
وَلَا تُجْزِئُ عَوْرَاءُ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَعَمْيَاءُ وَهَزِيلَةٌ وَعَرْجَاءُ لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ إلَى الْمَرْعَى، وَقِيلَ: إلَى الْمَنْحَرِ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: لَا تَصْحَبُ جِنْسَهَا، فَدَلَّ أَنَّ الْكَسِيرَةَ لَا تُجْزِئُ، وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَافَّةِ الضَّرْعِ، وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِنَقْصِ الْخَلْقِ، وَمَا بِهِ مَرَضٌ مُفْسِدٌ لِلَّحْمِ، كَجَرْبَاءَ، وَمَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ: النِّصْفَ فَأَكْثَرَ، وَذَكَرَ الْخَلَّالُ"1 أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا1" أَنَّ نِصْفَهُ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجُوزُ، وَعَنْهُ: ثُلُثُهُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقِيلَ: فَوْقَهُ، وَذَكَرَهُ2 ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ: يَجُوزُ أَعْضَبُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا3، ثُمَّ الْخَبَرِ4 الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ:"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ" يَقْتَضِي جَوَازَ الْأَعْضَبِ، فَيَكُونُ النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ وَالْأُذُنَ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا، ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ، وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَهَتْمَاءُ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ: الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَقِيُّ الدِّينِ الْبَدَنَةَ السَّمِينَةَ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَ: وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد5 حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، انْتَهَى. "قُلْت": الصَّوَابُ الْأَفْضَلُ الْأَنْفَعُ للفقراء، والله أعلم.
1 ليست في الأصل
2 في "س": "وذكر".
3 إشارة إلى ما خرج أبو داود "2805"، والترمذي "1504" والنسائي 7/217-218 وابن ماجه "3145"، عن عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن.
4 أخرجه أبو داود "2802"، والترمذي "1497" بنحوه والنسائي 7/215، وابن ماجه "3144" من حديث البراء ابن عازب.
5 برقم "1756"، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها ثلاث مئة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مئة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها".
أَصْلِهَا، وَقَالَ شَيْخُنَا: الْهَتْمَاءُ1 الَّتِي سَقَطَ2 بَعْضُ أَسْنَانِهَا تُجْزِئُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: وَعَصْمَاءُ: الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا وَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِي الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ أَلْيَتِهَا دُونَ الثُّلُثِ: لَا بَأْسَ، وَنَقَلَ هَارُونُ: كُلُّ مَا فِي الْأُذُنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّاةِ دُونَ النِّصْفِ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ الْخَلَّالُ:. رَوَى هَارُونُ وَحَنْبَلٌ فِي الْأَلْيَةِ مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَيْضًا، فَهَذِهِ رُخْصَةٌ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا، وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأْسَ بِكُلِّ نَقْصٍ دُونَ النِّصْفِ، وَعَلَيْهِ أَعْتَمِدُ، قَالَ: وَرَوَى جَمَاعَةٌ التَّشْدِيدَ فِي الْعَيْنِ وَأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً.
وَيُكْرَهُ دُونَ ثُلُثِ قَرْنِهِ وَأُذُنِهِ3 وَخَرْقٍ وَشَقٍّ، وَيُجْزِئُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِلْإِرْشَادِ4. وَفِي جَمَّاءَ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَبَتْرَاءَ لَا ذَنَبَ لَهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ: وَلَوْ قُطِعَ وَجْهَانِ "م 2، 3" وَكَذَا خصي مجبوب
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ 2" قَوْلُهُ: وَفِي جَمَّاءَ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَبَتْرَاءَ لَا ذَنَبَ لَهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَلَوْ قُطِعَ وَجْهَانِ، انْتَهَى. ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ.
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" هَلْ تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
"أَحَدُهُمَا" يُجْزِئُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا في خصاله
1 في "ب": "الهتمي".
2 في "س": "ذهب".
3 في "س": "ودونه".
4 ص 372.
، وَنَصُّهُ: لَا "م 4" وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يُضَحِّي بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات. عَيْبٍ مِنْ مَرَضٍ إذَا لَمْ تَبْلُغْ الْمَنْسَكِ، قال في الروضة: ولو
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى أَوْ صَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ "وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُجْزِئُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3" الْبَتْرَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، أَحَدُهُمَا تُجْزِئُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تُجْزِئُ نَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يُضَحِّي بِأَبْتَرَ وَلَا بِنَاقِصَةِ الْخَلْقِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ.
"مَسْأَلَةٌ 4" قَوْلُهُ: وَكَذَا خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ، وَنَصُّهُ: لَا، انْتَهَى، يعني أن فيه الخلاف الَّذِي أَطْلَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ
خُلِقَتْ بِلَا أُذُنٍ فَكَالْجَمَّاءِ، وَفِي قَائِمَةِ الْعَيْنِ رِوَايَتَانِ"1 "م 5" فِي الْخِلَافِ1" وَقِيلَ: وَجْهَانِ، وَيُجْزِئُ خَصِيٌّ بِلَا جَبٍّ،
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ2 أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءِ، وَقِيلَ لَهُ فِي الْخِلَافِ: الْحَامِلُ لَا تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ. فَقَالَ: الْقَصْدُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ اللَّحْمُ، وَالْحَمْلُ يُنْقِصُ اللَّحْمَ، وَالْقَصْدُ مِنْ الزَّكَاةِ الدَّرُّ وَالنَّسْلُ، وَالْحَامِلُ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْحَائِلِ، فَأَجْزَأَتْ.
وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُ غَيْرِ2 الْإِبِلِ، وَنَحْرُهَا قائمة معقولة. الْيَدِ الْيُسْرَى، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ كَيْفَ جَاءَ بَارِكَةً وَقَائِمَةً، فِي الْوَهْدَةِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ،
وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، قَالَ أَحْمَدُ: حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بالذبح، ويقول3: اللهم
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الْإِجْزَاءِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ: وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ. فَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا كَانَ مَجْبُوبًا أَيْضًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْجَمَّاءِ وَالْبَتْرَاءِ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، فَيَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَّذِي فِيهِمَا، وَالصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْإِجْزَاءُ كَالْجَمَّاءِ وَالْبَتْرَاءِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ، وَفَسَّرَ الْخَصِيَّ بِمَقْطُوعِ الذَّكَرِ.
"مَسْأَلَةٌ 5" قَوْلُهُ: وَفِي قَائِمَةِ الْعَيْنِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وجهان، انتهى. وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية وَغَيْرِهِمْ،
إحْدَاهُمَا تُجْزِئُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْإِجْزَاءُ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَنَصُّ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَا بِعَيْنِهَا بَيَاضٌ، وَهُوَ ظاهر كلامه في المقنع4
1 ليست في "س" وفي الأصل و "ب": "في الخلال". والمثبت من "ط" و "الإنصاف" 9/345.
2 ليست في "س".
3 في "س": "ويقال".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/346.
مِنْك وَلَك، وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك، وَقَالَهُ شَيْخُنَا، وَإِنَّهُ إذَا ذَبَحَ قَالَ:"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض" إلى قوله: "وأنا من المسلمين" 1 وَيَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ2، وَيَحْضُرُ إنْ وَكَّلَ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ إذًا إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ، لَا تَسْمِيَةَ الْمُضَحِّي عَنْهُ، وَفِي الْمُفْرَدَاتِ فِي أُصُولِ الدِّيَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ، وَعَنْهُ: لَا يجوز أن يليها كتابي، وعنه: الإبل.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وغيره. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ،4 فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ وَلَنْ تَذْهَبَ جَازَتْ التَّضْحِيَةُ بِهَا ; لِأَنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ يَبِينُ وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ لَحْمَهَا انْتَهَى.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُجْزِئُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: أصحهما لا يجزئ عندي
1 المقصود كما ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود "2795" وابن ماجه "3121" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عندما وجه الكبشين للذبح: "إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك...." الحديث.
2 ليست في "س".
3 5/461.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/346.
وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ "1وَأَسْبَقُهَا بِالْبَلَدِ1"، وَعَنْهُ: وَالْخُطْبَةِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ: قَدْرُهُمَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ، قِيلَ: لِمَنْ بِبَلَدِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ المسائل "م 6" وإن فات العيد. بِالزَّوَالِ ضَحَّى إذًا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَتَّبِعُ الصلاة قضاء،2 كما يتبع أداء3 مَا4 لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ، فَيَتَّبِعُ الْوَقْتَ صَرُورَةً. وَالْمُقِيمُ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ ذَلِكَ، عَلَى الْخِلَافِ، وَفِي التَّرْغِيبِ: هُوَ كَغَيْرِهِ، في الأصح،.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
.مَسْأَلَةٌ 6" قَوْلُهُ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ: وَعَنْهُ: يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ، قِيلَ: لِمَنْ بِبَلَدِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، انْتَهَى. "قُلْت": وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ ما يقابل هذا القول،
1 ليست في "س".
2 ليست في "س".
3 في "س" و "ط": "إذا".
4 في "س": "لما".