الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد الزواج وما يترتب عليه
معنى الزواج:
الزواج في اللغة: هو الاقتران، والاختلاط. يقال: زوج فلان إبله: أي قرن بعضها ببعض. ويقال: زوجه النوم: أي خالطه. ومنه قول الله عز وجل: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصدقات: 22] أي قرناءهم.
والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
أنواع الزواج:
الزواج نوعان: زواج باطل، وزواج صحيح.
أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدَ ركناً من أركانه، أو شرطاً من شروط صحته.
وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة، ولا يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج، اللَّهمّ إلا مهر المثل في بعض صور البُطلان.
كما إذا تزوج من غير وليِّ للزوجة، ودخل بها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها ".
رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلى بولي، رقم 1102)
وأما الزواج الصحيح: فهو الذي استوفى أركانه، وشروط صحته، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.
أحكام عقد الزواج:
لعقد الزواج أحكام كثيرة، وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه، فلتُراجع هناك.
ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات:
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً تترتب عليه كثر من الحقوق والواجبات المتقابلة بين الزوجين.
وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يُذكر في مكانه.
ولكنّا نكتفي هنا أن نعدُّها مع ذكر الدليل لكل واحد منها، ونُحيل تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها.
وهذه الحقوق والواجبات هي:
أـ حلّ استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، قال الله تعالى:
{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
ب ـ وجوب متابعة المرأة لزوجها، وطاعتها له، وتمكينها له من نفسها، ومحافظتها على بيته.
روى مسلم (النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم 1436)، والبخاري (النكاح باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم: 4879) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
وفي رواية أخرى: (إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح).
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: " ولكم عليهنّ ألا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه ".
رواه مسلم من حديث طويل (الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم: 1218) وغيره.
ج ـ المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى:{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}
[النساء: 4].
د ـ النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل:
{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 223]. وقال تعالى:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ} [الطلاق: 6]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ". رواه مسلم 1218) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة والمسكن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى:
هـ ـ القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، كما سيأتي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".
رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر،
رقم: 1141)، وابن ماجه (النكاح، باب: القسمة بين النساء، رقم: 1969)، وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: 2123)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم: 1140) وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: 2134) وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول:" اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
[هذه قسمتي: أي في المبيت والنفقة. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: أي في الحب والمودّة].
وـ النسب، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين. كما مرّ. فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولد للفراش، وللعاهر الحجر"
رواه مسلم (الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: 1457).
[والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أي الزاني له الخيبة، ولا حقّ له في الولد].
ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث، قال الله تعالى: