الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنن عقد النكاح:
ولعقد الزواج سنن يستحبّ الإتيان بها تعظيماً لهذا العقد، وإظهاراً له.
ومن هذه السنن ما يلي:
أـ الخطبة قُبيل عقد الزواج، وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه، وذلك لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً قال: (إذا أراد أحدُكم أن يخطُب لحاجة من نكاح وغيره فليقل
…
) إلى آخر الحديث، وقد مرّ في بحث الخطبة، فارجع إليه هناك
ب ـ الدعاء للزوجين، ويسنّ الدعاء للزوجين عند الزواج، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفَّأ إنساناً إذا تزوج قال: " بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير ".
رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء فيما يُقال للمتزوج، رقم: 1091) وأبو داود
(النكاح، باب: ما يُقال للمتزوج، رقم: 2130) وابن ماجه (النكاح، باب: تهنئة النكاح، رقم: 1905).
[ومعنى رفَّأ: دعا له بالرَّفاء، أي الالتئام وجمع الشمل].
ج ـ إعلان عقد الزواج، وإظهار الفرح فيه بضرب الدف، ويستحب إعلان عقد الزواج، واجتماع الناس عليه، ويكره إسراره.
كما يستحب إظهار الفرح، وضرب الدف، والغناء الطيب الذي يتضمن المعنى الحسن الكريم.
روى ابن ماجه (النكاح، باب: إعلان النكاح، رقم: 1895) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا
النكاح، واضربوا عليه بالغُربال " أي الدف.
وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح، رقم: 1088) وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فصل ما بين الحرام والحلال الدفّ والصوت ".
وقال صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".
رواه الترمذي (الموضع السابق، رقم: 1089).
وكذلك يسنّ الفرح، وإظهار البهجة، واللهو الشريف البريء.
روى البخاري (النكاح، باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، رقم: 4867) عن عائشة رضي الله عنهما: أنها زَفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" يا عائشة، ما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ".
أما الغناء الذي فيه مجون، وفجور وشرور، ووصف للمحاسن والفاتن، وإثارة للشهوات والغرائز، فإنه حرام بلا شك، في الأعراس وغيرها.
د ـ الدعاء عند الدخول على الزوجة، ويستحب عند الدخول على الزوجة، والعزم على جماعها، بأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
روى البخاري (الوضوء، باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع، رقم: 141) مسلم (النكاح، باب: ما يستحب أن يقول عند الجماع، رقم: 1434) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللَّهم جنِّبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرهّ شيطان أبداً ".