الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثًا: إذا لم تُزَكِّ الشركةُ أموالهَا لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2. 5 %) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته.
أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق (1).
زكاة الأسهم المقتناة بفرض الاستفادة من رِيعه:
ذكرنا فيما سبق أسهم الشركات وما يتعلق بها من أحكام الزكاة، ويمكن أن يقال بأن الأسهم عمومًا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
(1) مجلة المجمع (ع 4، ج 1/ 705).
أسهم قَصَدَ منها المساهم المتاجرة فيها: فهذه لا خلاف فيها أنها تكتسب سمة العروض التجارية، بشرط ألا تكون فيها غلبة الديون والنقود، وفي كل الأحوال جميع موجوداتها تعتبر زكوية.
أسهم قصد منها المساهم المشاركة: أي أنه يظل شريكًا في شركة ما لمدة معينة أو إلى حين التصفية، ويسري على هذا النوع حكم زكاة أموال المشاركة والمضاربة، فقد تكون هناك أصول ثابتة لا تخضع للزكاة، وهي ربما تدخل في مرحلة إنشاء الشركة فقط.
أسهم قصد منها المساهم الحصول على الرِّيع فقط: بمعنى أن نشاط الشركة المساهمة يدور في العقارات والأراضي المأجورة، وفي هذه الصورة لا زكاة إلَّا في رِيعها؛ إذ لا يتصور في الغالب أن تكون هناك موجودات زكوية أخرى في مثل هذه الأسهم.
وقد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي الدولي قرار بشأن هذه النازلة؛ ففي الفقرة الثالثة منه ما نصه: "إذا لم تُزَكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك -فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من رِيع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة- فإنه يزكيها زكاة المستغلات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها