الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبلة فإنه حينئذٍ يفطر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره رضي الله عنه في السنن: "وَبَالِغْ في الاِسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تكونَ صَائِمًا"؛ لأن هذا في معنى الاستنشاق إذا كانت الأذن قناة تصل إلى الحلق وإلى المعدة.
أثر الحجامة على الصيام:
تعريفها: الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره.
حكمها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
والراجح عندنا أنه يفسد الصوم بها، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (1)، والشيخين ابن باز (2)، وابن عثيمين (3)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ"(4).
لكن هناك بعض النوازل المتعلقة بالحجامة نذكرها على وجه الإجمال:
1 - هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف
؟
الراجح عندنا أن هذه الأشياء المذكورة لا تفطر إلَّا إذا أضعفت الشخص مثل الحجامة، فإنه يفطر بها.
2 - الحجامة بالآلات الحديثة
لا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها؛ وذلك لأن المحجوم رُبَّما أعْجَزَته الحجامة عن الصَّوْم، وأمَّا الحاجِم فلَا يَأمَنُ
(1) الاختيارات الفقهية (ص: 193).
(2)
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (15/ 258).
(3)
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 378).
(4)
أخرجه أبو داود (2367)، والترمذيُّ (774)، وابن ماجه (1680)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2074).
أن يَصِلَ إلى حَلقه شيء من الدَّمِ فيَبْتَلِعَه، أو مِن طَعْمِه، وهو متعذِّر مع الآلات الحديثة.
أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة (1).
والصواب: أنه يفطر إذا كان كثيرًا، والكثير حده أن يؤثر على البدن. فهذا يفطر به الصائم؛ إلحاقًا له بالحجامة على أحد القولين، إلَّا أن توجد ضرورة لا تندفع إلَّا بتبرعه، فإنه يتبرع بالدم إذا لم يكن عليه ضرر ويفطر ذلك اليوم ويقضي يومًا مكانه؛ لأن الفطر صار وسيلة لتحقيق واجب؛ وهو إنقاذ النفس المعصومة عن طريق هذا الشخص، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.
يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: "
…
وقد بيّنا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك، فبأيِّ وجه أراد إخراج الدم أفطر" (2).
لكن لا يسوغ التبرع بالدم إلَّا بثلاثة أمور:
أ- أن لا يتضرر المتبرع.
ب- الحاجة الماسة للمتبرَّع له.
ج- أن يكون بدون عوض؛ لأنه لا يجوز بيع الدم.
والدم الذي يفطر هو الكثير الذي في معنى الحجامة، أما القليل مثل إبرة تحليل السكر فلا تفطر.
(1) مجلة البحوث الإِسلامية (43/ 154).
(2)
مجموع الفتاوى (25/ 257).