الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوازل في مصارف الزكاة:
مصارف الزكاة ثمانية:
لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1).
لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم وَلمزَهم إياه في قسم الصدقات، بيَّن تعالى في هذه الآية أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يَكِل قسمها إلى أحد غيره، سواء كان عالمًا أو حاكمًا أو غيرهما؛ لقصور آراء البشر وعدم أمنهم من الحيف والهوى، فجاءت هذه الآية مصدرة بأقوى أدوات الحصر (إنما)، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وحصر الصدقات في هذه الأصناف الثمانية وأنها تصرف إليهم ولا تصرف إلى غيرهم فعرف الطامعون من المنافقين وضعفاء الإيمان أنه لا حق لهم فيها وانقطعت مطامعهم فيها، وجاء في الحديث النبوي وهو ما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته -وذكر حديثًا طويلًا-، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلَا غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ"(2).
ففي هذا الحديث أكد صلى الله عليه وسلم تحديد مصارف الزكاة بهذه الأصناف الثمانية، وأَعْلَمَ السائلَ بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم.
(1) سورة التوبة: 60.
(2)
رواه أبو داود (1632)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (2/ 117).
ومما مضى وبما يأتي من الأدلة تظهر لنا عناية القرآن والسنة بمصارف الزكاة.
لكن قد استجدَّت في العصور المتأخرة أمور توجب النظر فيها؛ وذلك لكثرة وقوعها والحاجة إلى بيانها، وهل تلحق بمصارف الزكاة أم لا؟
ومن قرارات مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 - 29 جمادى الآخرة 1428 هـ، الموافق 9 - 14 يوليو 2007 م. قرار رقم 165 (3/ 18) الخاصة بمصارف الزكاة، ما يلي:
"أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.
ثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإِمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.
ثالثًا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقًا للمصلحة، أو انتظارًا لقريب فقير، أو لفعلها دوريًا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.
رابعًا: مصرف الفقراء والمساكين: يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.
ويصرف للفقير -إذا كان عادته الاحتراف- ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطي ما يتَّجر به، وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام، واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال
الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.
ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع (15)(3/ 3).
خامسًا: مصارف الزكاة الأخرى:
أ- العاملون عليها: يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.
ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة، ضمانًا للشَّفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.
المؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلَّا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.
ب- المؤلفة قلوبهم: سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ ما بقيت الحياة لم يسقط ولم يُنسَخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة؛ فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة، عُمِلَ بهذا السهم.
يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا؛ تثبيتًا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده، وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعًا لشره عن المسلمين.
يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات، تأليفًا لقلوبهم.
ج- في الرقاب: يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.
يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم ممّن اختطفوهم.
د- الغارمون: يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البَيْن بالضوابط الشرعية، ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممّن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفي منها دينه، وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة).
هـ - في سبيل الله: يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.
و- ابن السبيل: ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده.
* تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو غير ذلك.
* مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم مِنَحٌ دراسية خارج بلادهم وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.
* المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة ليعودوا إلى بلدانهم.
* سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممّن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم (1).
(1) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1/ 316).
في قوله تعالي: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} :
هل يقصر معناه على الغُزاة في سبيل الله، أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر؟
هذه النازلة مما اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وقد صدر من مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: 38 (4/ 8) بشأنها، جاء فيه ما يلي:
"وبعد إطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة؛ هل أحد مصارف الزكاة الثمانية، المذكورة في الآية الكريمة، وهو:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله، أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر، من المرافق، والمصالح العامة، من بناء المساجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبَثِّ الدعاة
…
إلخ.
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل، عام لكل طرق الخير، والمرافق العامة للمسلمين: من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس، والربط، وفتح الطرق، وبناء الجسور، وإعداد المؤَن الحربية، وبث الدعاة، وغير ذلك من المرافق العامة، مما ينفع الدين، وينفع المسلمين، وهذا قول قلَّة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين.
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظًّا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى:{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى} (1)، ومن الأحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"ارْكبِيها فإنَّ الحَجَّ في سَبِيلِ الله".
ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى، كما يكون بالقتال يكون -أيضًا- بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا؛ لما روى الإِمام أحمد والنسائيُّ وصححه الحاكم، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ".
ونظرًا إلى أن الإِسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة واليهود والنصارى، وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يَدعَمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإِسلام، وبما هو أَنْكَى منه.
ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإِسلامية، أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لذلك كله فإن المجلس يقرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة" (2).
(1) سورة البقرة: 262.
(2)
قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1/ 38).
ومن قراراته أيضًا بشأن موضُوعَي الاستفادة من أموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها، قالوا: "
…
وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس تأكيد ما ذهب إليه في الدورة الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، في مصرف:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، وهو أحد المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (الآية 60 من سورة التوبة) اعتمادًا على أن الجهاد في الإِسلام لا يقتصر على القتال بالسيف، بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة، والصبر على مشاقِّها، وقد قال تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن:{فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} (1)، وجاء في الحديث الشريف:"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ"(2)، ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضر أكثر من أي وقت آخر، فالمسلمون يُغزَون فيه في عقر دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفع، وبالمؤسسات التعليمية، والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية. (ولا يفلُّ الحديدَ إلَّا حديدٌ مثلُه)، فلا بد أن تقاوَم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله، ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق، والفكر المشحون بالكفر بالفكر المشحون بالإِسلام. كما قال أبو بكر الصديق لخالد رضي الله عنه: "حَارِبْهُمْ بِمِثْلِ مَا يُحَارِبُونَكَ بِهِ: السَّيفُ بِالسَّيفِ، وَالرُّمْحُ بِالرُّمْحِ
…
". وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًا، فلم تعد مقصورة على كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف -وإن كان هذا كله مهمًّا-، بل أصبح من أعظم وسائلها أثرًا وأشدها خطرًا المدرسةُ التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى
(1) سورة الفرقان: 52.
(2)
رواه أحمد (12246)، وأبو داود (2506)، والنسائيُّ (3096)، وابن حبان (4708)، والحاكم (2427)، وصححه، وصححه الألباني في المشكاة (3821).
الذي يستقبل المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية.
وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإِسلام من دعاة التنصير وغيرهم؛ لغزو أبناء الأمة الإِسلامية، وسلخهم من شخصيتهم، وإضلالهم عن عقيدتهم فأنشئوا المدارس والمستشفيات وغيرها؛ لهذا الغرض الخبيث، وأنفقوا عليها العشرات والمئات من الملايين، وأكثر ما يتعرض المسلمون وشبابهم خاصة لهذا الخطر حينما يكونون خارج ديار الإِسلام.
ولهذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها، بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهُويَّتهم الدينية، في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة، ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفرادًا أو فئة من الناس، أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة، لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعًا، لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها" (1).
والذي يترجح لنا أن {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} خاصًا بالغزاة المتطوعين (*)، والله أعلم.
(1) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1/ 45).
(*) ويرى الدكتور الموسى أن مصرف في سبيل الله عام وليس خاصًا بالغزاة، كما يرى الدكتور المطلق دخول الدعوة إلى الله وطبع الكتب وغيرها في هذا المصرف.