الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع، فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "
…
إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلبَيع"، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم (1).
زكاة مساهمة الأراضي:
من كان له مساهمة في أراضٍ أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع، كل سنة تقوم ويزكي هو وأصحابه من الشركاء، كل يزكى حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك، ولكن لا يلزمه أن يزكيها بحساب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها، السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا؛ لأن القيمة تختلف بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها، أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة (2).
حكم إخراج الزكاة عروضًا عن العروض وعن النقود:
الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فجاز لهم أن يواسوهم من القماش بقماش، كما يواسونهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها، ويجوز أيضًا أن يخرج عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو
(1) مجلة البحوث الإِسلامية (56/ 127).
(2)
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (14/ 190).