الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:
مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات، لا تخرج من ملكها فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.
وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة -الحكومية- فإنها لا تزكى؛ لأنها من المال العام (1)، والله أعلم.
زكاة الحسابات الاستثمارية -الودائع الآجلة- والحسابات الجارية والحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:
أولًا: التعريف والتكييف الفقهي لها:
1 -
الحسابات الاستثمارية -الودائع الآجلة-: ويقصد بها الودائع التي يضعها أصحابها في المصرف بناء على اتفاق بعدم السحب منها إلَّا بعد انقضاء فترة محددة.
ويهدف أصحاب هذه الودائع إلى الحصول على الكسب المتمثل بالفائدة في المصارف الربوية أو الربح الحلال بها المصارف الإِسلامية التي تقوم باستثمارها في الأوجه المناسبة وبالطرق التي يراها دون تدخل من المودع. ويستثمرها المصرف بنفسه أو مع شركاء آخرين، ويقوم المصرف بها نهاية كل مدة محددة لعمله بتوزيع الأرباح الناجمة عن نشاطه لأصحاب هذه الحسابات.
وعادة ما يتوقف هذا على إعداد حسابات ختامية للمصرف وتقرير نسبة الأرباح التي ستوزع.
(1) قرارات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (1/ 265).
وبالرغم من وجود اتفاق بعدم السحب من هذه الحسابات إلَّا بعد انقضاء الفترة المحددة، فقد يطلب صاحب الحساب سحب وديعته كلها أو بعضها قبل انقضاء موعد الاستحقاق.
وللمصرف في هذه الحالة رد الحساب لصاحبه أو الامتناع عن ذلك، وغالبًا ما يعيد المصرف الحساب لصاحبه حفاظًا على سمعته، وتسير المصارف الربوية على رد الحساب دون أن يكون له فوائد خلال المدة التي انقضت والمال في حوزته، أو إقراض المودع بضمان حسابه مبلغًا في حدود وديعته وبفائدة أعلى من فائدة الإيداع.
أما في المصارف الإِسلامية فإن الأمر يبحث في إدارة النشاط الذي وظف فيه المال، فإن رأت الإدارة أن ظروف المودع تقتضي إجابته إلى طلبه بدون ضرر يلحق الآخرين، فإنها تعيد المال لصاحبه إقالة لعثرة قد يكون المودع تعرض لها.
وعادة ما يلتزم المصرف أن يعطيه الربح الذي يستحقه خلال فترة الإيداع إن كان هناك ربح، مقابل أن يتعهد صاحب الحساب بتحمل الخسارة إن تبين من خلال الحساب الختامي أن هناك خسارة.
ويمكن تكييف هذا النوع من الحساب بأنه عقد شركة بين المودع والمصرف، وأن المصرف يتصرف بالحساب كتصرف العامل في المضاربة، فما يأخذه صاحب الحساب من الأرباح المتحققة هو جزء مما نتج عن هذا العمل الاستثماري يستحقه باعتباره شريكًا للمصرف، وما يأخذه المصرف من هذه الأرباح باعتباره شريكًا لصاحب الحساب وعاملًا في ماله، وبهذا نصل إلى تحديد يد المصرف على المال.
وبالتأمل في تكييف هذا الحساب بأنه مضاربة بين المصرف وصاحب المال: يتضح أن يد المصرف على هذه الودائع يد أمانة، ولا تضمن إلَّا بالتعدي. فالمودع
يستحق جزءًا من الربح إن تحقق، وفي حالة الخسارة فإن المصرف لا يتحمل أي شيء منها، بل هي على المودعين فقط؛ انسجامًا مع قواعد المضاربة الشرعية.
2 -
الحسابات الجارية: الحساب الجاري في البنوك هو: القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك، وتكون هذه المعاملات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ويتميز هذا الحساب بأنه قابل للسحب منه عند الطلب، ولذلك يسمى في بعض الأحيان بالحساب تحت الطلب؛ ولا تمنح البنوك عادة على هذا النوع من الحسابات أي عائد، وإنما قد تطلب من العميل في بعض الأحيان رسومًا قليلة نظير الخدمات المؤدَّاة له.
وعادة ما يقترن الحساب الجاري في البنوك التقليدية بنوع واحد من أنواع التكييف القانوني وهو (القرض)، فيعتبر الإيداع في هذا الحساب من الناحية القانونية كقرض من العميل للبنك.
أما بالنسبة للبنوك الإِسلامية فيتبع بعضها نفس هذا الأسلوب، ويشترط اعتبار صفة الإيداع في الحساب الجاري كقرض حسن من العميل إلى البنك، أما البعض الآخر فيفضل إضفاء صفة الوديعة المأذون باستعمالها على هذا الحساب، رغم أنه من الناحية الشرعية لا فارق بين هاتين الصورتين للحساب؛ فمن المعروف أن الوديعة المأذون باستعمالها تؤول في حالة النقود إلى القرض.
وتفسير ذلك يرجع إلى اعتبار الفقهاء هذه الوديعة كعارية، ويطبق عليها أحكامها إلَّا أنه لكون أن هذا الوصف يختص بإعارة الأعيان التي ينتفع بها، ولأن الأمر في حالة أرصدة الحسابات الجارية يتعلق بالنقود، وهي بطبيعتها لا ينتفع بها إلَّا باستهلاكها فإن إطلاق صفة الإعارة عليها تعتبر من طريق المجاز وبالتالي فهي في حقيقتها قرض.