الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاةَ دليلًا سواها (1).
حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد:
الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ"(2).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ"(3).
فينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية، وأن يتعاهدهم في ذلك.
ووضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف لا حرج فيه، وليس هو من البدع.
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرًا إلى أن القبلة منحرفة قليلًا بقصد انتظام الصف؟
فأجابت: "لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له" أ. هـ (4).
حكم حفلات الزواج في المساجد:
عقد النكاح في المسجد مندوب، نطقت باستحبابه الأحاديث، ولكن ما يصحبه من الرقص والغناء، فلا يجوز أصلًا، فإن كانت حفلات الزواج لا تخلو من هذه المنكرات، فلتجنب المساجد منها (5).
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 315)، الفتوى رقم (4254).
(2)
رواه البخاري (717)، ومسلمٌ (436).
(3)
رواه البخاري (723)، ومسلمٌ (433).
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 315)، الفتوى رقم (6391).
(5)
مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (2/ 2210).
وهل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟
نقول: الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعًا، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة (1).
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 110)، الفتوى رقم (9388).