الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أجل الضرورة (1).
حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة:
تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلَّا للضرورة مع أنها صحيحة مجزئة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو صلى صحت مع التحريم (2).
الأذان عن طريق المسجل:
الاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثيرًا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه، لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط، فمن السنن: الالتفات يمينًا وشمالا، والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك، فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل، ومن شروط الأذان أن يكون الأذان من مسلم ذكر عاقل، وهذا لا ينطبق على المسجل.
ولفوات هذه الأمور التي ذكرت، فالأذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يُكتفى به في فرض الكفاية، ولا يكتفى به في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية، ولا تترتب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى غير ذلك من الآداب.
فالأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا مِنْ بينهم مَنْ يحسن أداءه
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 704) الفتوى رقم (4380).
(2)
المرجع السابق، الفتوى رقم (6127).
عند دخول وقت الصلاة (1).
قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم رحمه الله في فتوى له حول استبدال الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة قال: "
…
وللأذان شروط منها (النية)؛ ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذا حَضرَتَ الصَّلاةُ فَليؤذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ"[متفق عليه]. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالأسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم" (2).
ومما قاله المجمع الفقهي حول هذه النازلة: "
…
وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى، والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي تبين له ما يلي:
1 -
أن الأذان من شعائر الإِسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإِسلام وبلاد الكفر، وقد حُكِيَ الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.
2 -
التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السَّنَة الأولى من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 66) الفتوى رقم (4091)، ورقم (10189).
(2)
فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (2/ 84).
3 -
في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَليُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤُمَّكُمْ أَكبَرُكمْ"[متفق عليه].
4 -
أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما؛ لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.
5 -
أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 425):"وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة" أ. هـ.
6 -
أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور، عدةَ محاذير ومخاطر منها ما يلي:
أ - أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.
ب- أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم؛ لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.
وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي يقرر ما يلي: أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمَّد صلى الله عليه وسلم إلى الآن" (1).
(1) قرار رقم: 41 (1/ 9).