المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية): - الفقه الميسر - جـ ٩

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازل في العِبَادات

- ‌أولًا: نوازل الطهارة، وما يتعلق بها

- ‌استعمال مياه الصرف الصحي:

- ‌أثر الأسنان الصناعية على الوضوء:

- ‌طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية:

- ‌أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء، أو الغسل:

- ‌أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل:

- ‌الرموش الصناعية:

- ‌أثر استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والغسل:

- ‌القَسطَرة

- ‌غسيل الكلى وأثره على الطهارة:

- ‌القسم الأول: الغسيل الدموي أو التنقية الدموية:

- ‌القسم الثاني: الغسيل البريتوني:

- ‌حكم التطهر بالمنظفات:

- ‌الصلاة في الحدائق التي تُسْقَى بماء المجاري:

- ‌إزالة النجاسة بالبخار:

- ‌حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به:

- ‌حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن:

- ‌من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي:

- ‌حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة:

- ‌من عجز عن غسل عضو أو مسحه:

- ‌حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق:

- ‌الولادة القيصرية هل لها نفاس

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحيض:

- ‌نزول دم بسبب اللَّوْلَب:

- ‌اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل:

- ‌نزول الدم من المرأة بسبب الفحص:

- ‌اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب:

- ‌ثانيًا: النوازل المتعلقة بالمساجد

- ‌حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد:

- ‌أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعات:

- ‌فصل مُصَلَّى النِّساء عن مُصَلَّى الرجال في المساجد:

- ‌بناء مصلى خاص للنساء:

- ‌بناء المسجد من دورين أو أكثر:

- ‌البناء على المسجد:

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد:

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها:

- ‌دخول غير المسلم المساجد:

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد:

- ‌قفل المساجد بعد الصلاة:

- ‌وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين:

- ‌زخرفة جدران المسجد بالآيات:

- ‌تعليق الإعلانات بالمساجد:

- ‌مكبرات الصوت والتشويش على المصلين:

- ‌مضاعفة الصلوات في مساجد مكة:

- ‌تحويل المسجد إلى منزل:

- ‌مصلى المدرسة هل يأخدة أحكام المسجد

- ‌جعل المراحيض في الطابق العلوي من المسجد:

- ‌تأجير جزء من المسجد:

- ‌بناء دورات المياه أسفل المسجد:

- ‌تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة:

- ‌حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد:

- ‌حكم حفلات الزواج في المساجد:

- ‌ثانيًا: النوازل المتعلقة بالصلاة

- ‌أولًا: النوازل المتعلقة بشروط الصلاة:

- ‌صلاة الرجل بالبنطال:

- ‌صلاة المرأة بالبنطال:

- ‌حمل المصلي للصور:

- ‌حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة:

- ‌الأذان عن طريق المسجل:

- ‌هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌وهل يشرع الالتفات مع وجود مكبرات الصوت

- ‌حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة:

- ‌التبليغ خلف الإِمام مع وجود مكبرات الصوت:

- ‌صدى الصوت:

- ‌مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية:

- ‌ثانيًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجماعة:

- ‌صلاة الجماعة في الاستراحات:

- ‌قراءة الضاد (ظاءً) في الفاتحة:

- ‌حكم إمامة المقعد للمصلين:

- ‌المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة

- ‌صلاة المأمومين أمام الإِمام في المسجد الحرام:

- ‌متابعة الإِمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة:

- ‌متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت وكذلك المرأة التي تصلي في بيتها مع الإِمام من خلال مكبرات الصوت، هل لهما أن يصليا بصلاة الإِمام

- ‌إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة:

- ‌من يعملون في إطفاء الحرائق:

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر:

- ‌حكم صلاة موظَّفي البنك في محل العمل:

- ‌ثالثًا: النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين:

- ‌الصلاة في السفينة والطائرة:

- ‌من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول:

- ‌تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج:

- ‌الجمع بين الصلاتين في المدرسة:

- ‌الجمع في البرد والضباب:

- ‌الجمع بين الصلاتين للفشل الكلوي:

- ‌صلاة من خرجوا للنزهة:

- ‌من أحكام صلاة بعض المسافرين للدراسة في الخارج:

- ‌دوريات حرس الحدود:

- ‌من أحكام صلاة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل:

- ‌رابعًا: النوازل المتعلقة بصلاة الجمعة:

- ‌صلاة الجمعة في المصليات الصغيرة:

- ‌طلب التبرعات أثناء الخطبة:

- ‌الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة:

- ‌الخطبة بالعامِّية:

- ‌حكم تبكير الإِمام إلى الجمعة أسوة بالمأمومين:

- ‌النداء لصلاة العيد:

- ‌حجز مكان في المسجد يوم الجمعة:

- ‌استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة:

- ‌ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة:

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد:

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد:

- ‌المواعظ بعد صلاة الجمعة:

- ‌الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبَل القائمين على المسجد:

- ‌وقت نداء الجمعة الأول:

- ‌إذن ولي الأمر بقنوت النوازل:

- ‌الدعاء على عموم النصارى في قنوت النوازل:

- ‌رابعًا (*): النوازل المتعلقة بالجنائز

- ‌الصلاة على المنتحر والترحم عليه:

- ‌دفن المسلم في مقابر النصارى:

- ‌السفر للصلاة على الميت:

- ‌حكم وضع الزهور على القبور:

- ‌الوقوفُ دَقِيقَةَ صمتٍ:

- ‌حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام:

- ‌دفن الميت في تابوت (صندوق خشبي):

- ‌ما يتعلق بحجز جثة الميت:

- ‌ما يتعلق بتشريح جثة الميت:

- ‌أولًا: الشروط المعتبرة للتشريح من أجل التعلُّم:

- ‌ثانيًا: الشروط المعتبرة للتشريح الجنائي:

- ‌نبش قبر الميت:

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:

- ‌الجلوس للعزاء:

- ‌الموعظة في المقبرة:

- ‌إحضار المشروبات إلى المقبرة:

- ‌خامسًا: النوازل المتعلقة بالزكاة

- ‌ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية:

- ‌نصاب الأوراق النقدية:

- ‌زكاة الدُّيون:

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإِسلامي:

- ‌أولًا: تعريف صندوق التضامن الإِسلامي:

- ‌ثانيًا: أهداف الصندوق:

- ‌ثالثًا: حكم دفع الزكاة للصندوق:

- ‌زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌أولًا تعريفها:

- ‌ثانيًا: كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌زكاة الأسهم المقتناة بفرض الاستفادة من رِيعه:

- ‌زكاة الزراعة:

- ‌زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالنسبة للموظف والعامل:

- ‌أولًا: التعريف بها:

- ‌ثانيًا: حكم الزكاة لهذه المذكورات:

- ‌أ- مكافأة نهاية الخدمة:

- ‌ب- الراتب التقاعدي:

- ‌ج- مكافأة التقاعد:

- ‌د- مكافأة الادخار:

- ‌زكاة الحسابات الاستثمارية -الودائع الآجلة- والحسابات الجارية والحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

- ‌أولًا: التعريف والتكييف الفقهي لها:

- ‌ثانيًا: حكم زكاة هذا النوع من المعاملات:

- ‌أولًا: زكاة الحسابات الاستثمارية:

- ‌ثانيًا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

- ‌أ - مبالغ هامش الجدية:

- ‌ب- مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات

- ‌ج- مبلغ العربون

- ‌ثالثًا: الوديعة القانونية:

- ‌رابعًا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة -المستبقاة أو المدورة

- ‌خامسًا: زكاة شركات التأمين الإِسلامية:

- ‌ما يتعلق بزكاة السندات:

- ‌حكم الزكاة في السندات:

- ‌زكاة الصناديق الاستثمارية:

- ‌أولًا: تعريف الصناديق الاستثمارية:

- ‌ثانيًا زكاة الصناديق الاستثمارية:

- ‌زكاة أجور العقار:

- ‌أولًا: تعريف العقار

- ‌ثانيًا: حكم الزكاة في العقار:

- ‌حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء:

- ‌حكم الزكاة على السيارات والجمال والحمير المعدة للنقل:

- ‌زكاة مساهمة الأراضي:

- ‌حكم إخراج الزكاة عروضًا عن العروض وعن النقود:

- ‌استثمار أموال الزكاة:

- ‌زكاة المال المحرم:

- ‌أولًا: المحرم لذاته:

- ‌ثانيًا: المحرم لكسبه:

- ‌حكم الزكاة في الأموال المحرمة

- ‌زكاة الفوائد الناتجة عن الربا:

- ‌زكاة الأموال العامة:

- ‌زكاة المصانع:

- ‌زكاة السلع المصنعة:

- ‌زكاة المواد الخام:

- ‌زكاة المواد المساعدة في التصنيع:

- ‌زكاة جمعية الموظفين:

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية:

- ‌نوازل في مصارف الزكاة:

- ‌حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة:

- ‌حفر الأبار للفقراء من الزكاة:

- ‌شراء السيارة للفقير من مال الزكاة:

- ‌شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة:

- ‌صرف الزكاة لنفقة الزواج:

- ‌شراء بيت للفقير من مال الزكاة:

- ‌صرف الزكاة لعلاج الفقراء:

- ‌حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية):

- ‌سادسًا: النوازل المتعلقة بالصيام

- ‌أولًا: النوازل المتعلقة بدخول الشهر وخروجه:

- ‌إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه، إلى بلد تقدم صومه، فمتى يفطر

- ‌اختلاف مطالع الأهلة:

- ‌فيما إذا تيَّقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ الجهات المختصة:

- ‌في حكم الاستعانة بآلات الرصد الحديثة واعتبار الحساب في إثبات الهلال:

- ‌حكم الاعتماد على خبر المذياع أو التلفاز في دخول الشهر وخروجه:

- ‌ثانيًا: النوازل المتعلقة بالمفطرات:

- ‌بخَّاخ الرّبو:

- ‌الأقراص التي توضع تحت اللسان:

- ‌منظار المعدة:

- ‌القطرة عن طريق الأنف:

- ‌القطرة عن طريق الأذن:

- ‌القطرة عن طريق العين:

- ‌الحقن العلاجية:

- ‌الحقن المغذية الوريدية:

- ‌غسيل الأذن:

- ‌أثر الحجامة على الصيام:

- ‌1 - هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف

- ‌2 - الحجامة بالآلات الحديثة

- ‌غازات التخدير:

- ‌الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:

- ‌الغسيل الكلوي:

- ‌القسطرة:

- ‌الغسول المهبلي:

- ‌الحقنة الشرجية:

- ‌التحاميل الشرجية:

- ‌المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي:

- ‌ما يدخل عبر مجرى البول:

- ‌حكم استعمال معجون الأسنان:

- ‌سابعًا: النوازل المتعلقة بالحج:

- ‌العجز عن الحصول على تصريح الحج:

- ‌هل جدّة ميقات أم لا

- ‌الإحرام بالإزار المخيط:

- ‌لبس الكمامات حال الإحرام:

- ‌استعمال المنظفات المعطرة للمحرم:

- ‌الطواف والسعي في الدورين: الأول والسطح:

- ‌المبيت بعرفة ليلة عرفة:

- ‌الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارًا:

- ‌العجز عن المبيت بمزدلفة:

- ‌العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق:

- ‌السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا والمروة:

- ‌في حكم السعي في المسعى الجديد:

- ‌إقامة طابق على شارع الجمرات:

- ‌إقامة أكشاك في منًى:

- ‌في حكم نقل مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقت الزحام:

- ‌حج الخادمات بلا محرم:

- ‌فيمن خاف أن يحجب عن أداء النسك:

- ‌الاستظلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم:

- ‌لبس النظارة أو ساعة اليد وغير ذلك للمحرم:

- ‌استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس:

- ‌حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته:

الفصل: ‌حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية):

‌حكم (صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية):

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (1).

يقول ابن الأثير:

"السبيل في الأصل: الطريق، وسبيل الله: -لفظ- عام، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه".

ودلالة مفهوم {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} على الجهاد، هو محل اتفاق بين العلماء وإجماع بين الفقهاء.

ولكن القضية المستجدة هي: هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم يتجاوزه ليشمل المعنى الأصلي اللغوي؟

فالموسِعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلي، وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي للكلمة.

والعمل بالمدلول اللغوي -وبخاصة في هذا الزمان- لا مانع منه، لكونه يحقِّق المصالح العليا للمسلمين، فالجهاد يكون بالقلم واللسان، كما يكون بالسيف والسنان، فهناك الجهاد الفكري، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري، وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.

(1) سورة التوبة: 60.

ص: 127

"المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، أي في نصرة الإِسلام وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أيًّا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه".

ولما كان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي كان ولا بد من النظر إلى حاجياتهم التي تقوي عزائمهم، ولا يكون ذلك إلَّا بتوفير ما يحتاجونه، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، وكذلك توفير ما تحتاجه أسرهم من الرعاية الصحية والتربوية.

ونظرًا لأهمية هذا الأمر صدر من المجمع الفقهي الإِسلامي قرارٌ بشأنه جاء فيه: "وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة، واستمع إلى المناقشات حول الموضوع، قرر أن الصرف في الجهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:

أولًا: من جهة الاستحقاق بالحاجة، فهم -مجاهدين ومهاجرين- فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل، فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده أصبح بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه. والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإِمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته" (1).

وقوله: "سائر ما لا بد له منه" كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية

(1) المجموع (6/ 190).

ص: 128

والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس، وقد اعتبر الفقهاء الزواج من تمام الكفاية، وكتب العلم لأهله من تمام الكفاية، نقل في (الإنصاف): أنه يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه (1).

ثانيًا: من جهة أخرى يعتبر الإنفاق على المشاريع المسؤول عنها داخلًا في مصرف {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} . حتى مع التضييق في مدلوله وقصره على الجهاد بالمعنى العسكري، فإن الجهاد اليوم لم يعد مقصورًا على أشخاص المجاهدين وحدهم، بل أصبح تأمين الجهة الداخلية وقوتها جزءًا لا يتجزأ مما يسمونه (الإستراتيجية العسكرية)، والمهاجرون بكل معاناتهم ومآسيهم هم بعض ثمار الحرب وإفرازها ونتاجها، فلا بد من رعايتهم وتوفير ما يلزم لحياتهم الحياة المناسبة، وتعليم أبنائهم وعلاجهم حتى يطمئن المجاهدون إلى أن أهليهم وراءهم غير مضيعين، فيستمروا في جهادهم أقوياء صامدين، وأي خلل أو ضعف في هذه الجهة يعود على الجهاد بالضرر.

ومما يؤيدنا في هذا من النصوص ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا". فاعتبر رعاية أسرة الغازي المجاهد غزوًا وجهادًا، فلا غرو أن يكون الإنفاق فيه من باب الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا نص بعض الفقهاء: أن الغازي يُعطَى من سهم {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} نفقتَه ونفقةَ عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًا (2).

وأما ما يتعلق بالنشاط الإعلامي، فقد غدا من لوازم الحرب الناجحة في عصرنا، كما يقرر ذلك المختصون من العسكريين؛ فهو لازم لتقوية الروح المعنوية

(1) الإنصاف (3/ 165، 218).

(2)

المجموع (6/ 227).

ص: 129

للمجاهدين وتحريضهم على القتال، وهو لازم لزرع الثقة والأمل في نفس من وراءهم من المدنيين والمساعدين، وهو لازم لبث الرعب في قلوب أعدائهم، وقد يكون النصر بالرعب، وهو لازم لتجنيد الرأي العام العالمي للوقوف بجانبهم ونصرة قضيتهم. والقاعدة الشرعية:"أن ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب". ثم هو بعد ذلك من أنواع الجهاد باللسان، الداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"جَاهِدُوا المُشْرِكينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ". وبناء على هذا يرى المجلس جواز صرف أموال الزكاة فيما جاء في السؤال. والله أعلم" (1).

(1) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (1/ 47).

ص: 130