الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)، مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة.
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة، فقال في حاشيته على الإيضاح (2):"ولو مشى أو مرَّ في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدًا، صحة سعيه"أ. هـ.
في حكم السعي في المسعى الجديد:
من قديم الزمان وهذه النازلة موضع بحث عند أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وقد تباينت الآراء حول هذه النازلة، فمنهم من أجاز توسعة المسعى، ومنهم من لم يُجِزْهُ، وسبب الخلاف بين أهل العلم في المسألة: هل المكان الذي يسعى فيه الناس مكان مقصور محدود أم أنه ممدود؟ وهل عرض المسعى المذكور في كتب تاريخ مكة -مثل كتاب الأزرقي والفاكهي وغيرهما، وقد ذرعوه بخمسة وثلاثين ونصف ذراع- هو المكان المعدّ للسعي، أم أنّ هذا الإخبار عن الأمر الواقع فحسب، والمكان الذي يجزئ السعي فيه أوسع من ذلك، وأنّ السعي ما دام واقعًا بين جبلي الصفا والمروة فهو صحيح ومجزئ، وإن هُجر السعي فيه فترة من الزمن، لعدم احتياج الناس لذلك؟
وقد صدر في ذلك أقوال عديدة حتى إننا لنجد للشيخ محمَّد بن إبراهيم رحمه الله أجوبةً عديدة بخصوص هذه النازلة (3).
والذي نراه أن الخلاف في ذلك ليس خلافًا في حكم واحد لحقيقة واحدة، بل هو اختلاف في حكم لحقيقتين مختلفتين.
(1) سورة الحج: 78.
(2)
الإيضاح، لمحيي الدين النووي، (ص: 131).
(3)
فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 115).