الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإِمام مكروه، وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة، أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب" (1) أ. هـ.
وجاء في فتاوى المالكية: "ولا ينبغي فعله من غير حاجة إليه، ولا إشكال حينئذ في كونه منهيًا عن الإقدام عليه ابتداء ويبقى النظر إذا وقع من غير ضرورة في صحة الصلاة، فأما المأمومون إذا كانوا يسمعون صوت الإِمام فلا كلام في صحة صلاتهم؛ لأن اقتداءهم حينئذ بصلاة إمامهم، وأما المسمع فالصواب صحة صلاته؛ لأن الفقهاء قالوا: إن الذكر إذا كان في محله من الصلاة وجهر به المصلي قاصدًا للتفهيم فإنه مغترٌّ"(2) أ. هـ.
وقال ابن مفلح في الفروع: "ويستحب جهر إمام به -أي بالتكبير- بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بإذن إمام بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع"(3) أ. هـ.
صدى الصوت:
صدى الصوت يعني وضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذن، وهذا الصدى ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرف، فنقول بأن هذا لا يجوز لما في ذلك من عدم احترام كتاب الله عز وجل وتعظيمه حق التعظيم،
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 320).
(2)
(المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (1/ 152).
(3)
الفروع (1/ 410).