الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يستجاب لهم فينا.
فالظاهر أن الواو في قوله: «وعليكم» ليست عاطفة لقولهم: «السام عليك» حتى يكون معناها: السام عليّ وعليكم، فتكون للتشريك. وإنما هي عاطفة لقول محذوف، كأنه قال: قلتم: السام عليك (و) أقول: (عليكم)
(1)
.
ويؤيّده أنه ليس المراد بقولهم: «السام عليك» وقوله: «وعليكم» الإخبار حتى يقال: لا ضرر في التشريك، وإنما المراد الدعاء، وقد نُهينا عن الدعاء على النفس بالموت. فتأمل، والله أعلم.
* * * *
باب طول النجوى
(2)
حدثنا [محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز] عن أنس رضي الله عنه قال:
«أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناجيه
حتى نام أصحابه ثم قام فصلى».
[قال المعلمي]: فيه دليل على أنه لا يضرُّ طول الفصل بين الإقامة والصلاة، ولا تلزم الإعادة.
* * * *
(1)
في الأصل: «وعليكم» ، والسياق يقتضي ما أثبت.
(2)
رقم (6292).
باب الختان بعد الكبر
وذكر فيه خصال الفطرة
(1)
: [الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار].
والظاهر أنها كلها واجبة، والظاهر أنه يتعيّن في الإبط النتف، وفي الشارب القص. فالله أعلم.
وقد تقدّم «أَحفُوا الشَّوارب وأَعفُوا اللِّحى»
(2)
، فقد يقال: إن إحفاء الشوارب يحصل بالقص وغيره. لكن يقال: هذا مطلق فليُحمل على المقيّد، وقد جاء عن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من شاربه على سواك، كأنه بسكّين أو غيره
(3)
، فإذا صح جاز مثل ذلك.
وقد يقال: إنه قيد آخر، وإذا وجد قيدان تعين البقاء على الإطلاق، كما قالوه في تتريب النجاسة الكلبية، ولكن فيه نظر ذكره الحافظ في «التلخيص»
(4)
، وحاصله: أن المطلق يمكن حمله على المقيدين فيتعيّن في التتريب إحدى المقيّدين أي «الأولى» و «الأخرى» ، فلا يجوز غير إحداهما.
(1)
وذلك بإيراد حديث أبي هريرة برقم (6297) مرفوعًا بلفظ: «الفطرة خمس
…
» إلخ.
(2)
برقم (5892) من حديث ابن عمر بلفظ: «خالفوا المشركين وفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» ، وبرقم (5893) بلفظ:«انْهَكوا الشوارب وأعفوا اللحى» .
(3)
أخرجه أحمد (18212) وأبو داود (188) وغيرهما. وهو حديث صحيح. وفيه أن الأخذ كان بشَفْرة.
(4)
«التلخيص الحبير» (1/ 36).