الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعليق على كلام الحافظ في «التلخيص»]
[قال الحافظ
(1)
]: «تنبيه: ادَّعى ابن بطال في «شرح البخاري» وتبعه القاضي عياض تفرُّد أبي هريرة بهذا، وليس بجيِّد. وقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي.
قال ابن أبي شيبة
(2)
: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف.
ورواه أبو عبيد
(3)
بإسناد أصح من هذا فقال: ثنا عبد الله بن صالح: ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع.
وأعجب من هذا أن أبا هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم
(4)
.
وصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره .. ».
[علَّق الشيخ على قوله: «في الصيف»]: «أقول: التقييد بالصيف يضعف الاستدلال بهذا الأثر لإشارته إلى أنه كان يفعله تبرُّدًا لا أنه يراه من السنَّة» .
[علَّق الشيخ على قوله: «رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم»]: «ليس الرفع بالصريح»
(5)
.
* * * *
(1)
(1/ 100).
(2)
برقم (609) ط. دار القبلة.
(3)
«الطهور» (24).
(4)
انظر «صحيح مسلم» (246، 250).
(5)
مجموع [4711].
[تعليق على مواضع من «نيل الأوطار»]
في «نيل الأوطار»
(1)
أقول: فإن قيل: إن عتبان والأعمى لا يمكن أن يجد كل منهما من يصلي معه؛ إذ كل إنسانٍ مدعوّ للجماعة يحضر المسجد.
فالجواب: أن المفروض أن الواجب مطلق الجماعة، فإذًا يسوغ لغير عتبان أن يتخلَّف معه فيصلِّي جماعة، وكذا حال الأعمى، مع أن كلًّا منهما قد يجد غيره ممّن لا يلزمه حضور المسجد، من النساء والمعذورين
(2)
.
* * * *
(1)
(3/ 154).
(2)
مجموع [4712].