المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة) - الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٢٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌[تعليق على أحاديث من صحيح البخاري

- ‌«إنما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلَكم من الأمم

- ‌«أسرعُكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا»

- ‌«كلاكما قتله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»

- ‌مِن أحاديث رفع اليدين في الدعاء

- ‌«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»

- ‌«لو كان الإيمان عند الثُّريَّا لنالَه رجال ــ أو رجل ــ من هؤلاء»

- ‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

- ‌ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس، وللعروس

- ‌«ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيُكتب عليكم

- ‌«لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرَّتين»

- ‌قصة سلمان وأبي الدرداء

- ‌«إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»

- ‌«أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناجيه

- ‌«اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»

- ‌«أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تَدعُون أصمَّ ولا غائبًا

- ‌«يا ربِّ لا تجعلْني أشقى خلقك»

- ‌«والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم»

- ‌«لعن الله السارق يسرق البيضة، فتُقطع يده، ويسرق الحبل، فتُقطع يده»

- ‌«لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله»

- ‌«باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس:

- ‌«يُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغتَ؟ فيقول: نعم يا رب

- ‌لخُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»

- ‌«لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متَّى»

- ‌[تعليق على أحاديث من «صحيح مسلم»]

- ‌«الحياء لا يأتي إلا بخير»

- ‌لا يدخل الجنةَ أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»

- ‌«أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»

- ‌لولا أنا لكان في [الدَّرْك الأسفل من النار]»

- ‌«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطهَّرُ فتحسن الطهورَ، ثم تصبُّ على رأسها

- ‌«خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلَّى الظهر ركعتين

- ‌ حديث الركعتين بعد العصر

- ‌ ولا صاحبَ كنزٍ لا يفعل فيه حقَّه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا أقرع

- ‌«لا يتصدَّق أحدٌ بتمرة من كسبٍ طيِّب إلا أخذها الله بيمينه فيربِّيها

- ‌«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

- ‌«[قال رجل: لأتصدَّقنَّ اللَّيلةَ بصدقة] فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية

- ‌«أفضل الصدقة ــ أو خير الصدقة ــ عن ظهر غنًى»

- ‌«إن الله مدَّه للرؤية»

- ‌ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه

- ‌«فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذْف»

- ‌ حديث جبير بن مطعم(1)أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة بعرفة

- ‌«ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين:

- ‌«لا يصبر أحد على لَأْوائها [فيموت]، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة

- ‌«الطعام بالطعام مثلًا بمثل»

- ‌«يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»

- ‌«لا تبدءوا اليهود و [لا] النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق

- ‌«ارمِ فداك أبي وأمِّي»

- ‌«خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة

- ‌«ولو دَعَتْ عليه أن يُفتَن لَفُتِن»

- ‌«لا يدخل الجنَّة قاطع»

- ‌«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا»

- ‌ قول سراقة: «فالله لكما أن أردَّ عنكما الطلب»

- ‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

- ‌[تعليق على مواضع من «الموطأ»]

- ‌«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

- ‌[باب] الزكاة في الدين

- ‌صدقة الخُلَطاء

- ‌ مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها

- ‌«قد أنكحتكها بما معك من القرآن»

- ‌[تعليقات على أحاديث من «مجمع الزوائد»]

- ‌«إنَّ أبي وأباك وأنت في النار»

- ‌«من مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»

- ‌«كان عبد الله يقول: «تجوَّزوا في الصلاة، فإن خلفكم الكبير والضعيف

- ‌«خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة»

- ‌«يا معاذ بن جبل لا تكن فتّانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك»

- ‌ الرجل يؤمُّ النساء

- ‌[فوائد من حديث اتِّخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر]

- ‌«الصوم لي وأنا أجزي به»]

- ‌«إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات

- ‌«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»

- ‌[الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك]

- ‌«إنما الولاء لمن أعتق»

- ‌«تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند عبد الله بن أمِّ مكتوم

- ‌«هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناحَ عليه»

- ‌«إن كنت عبد الله فارفع إزارك»

- ‌قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين»

- ‌قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آلة الحرث(5): «ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذلّ»

- ‌«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»

- ‌[تعليق على «مقدمة الفتح» حول رواية الحسن عن أبي بكرة]

- ‌باب [من قال]: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب من جوّز طلاق الثلاث

- ‌لحوم الحمر [الإنسية]

- ‌[تعليق على كلام الحافظ في «التلخيص»]

- ‌«قد علمتها ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلةَ القدر»

- ‌حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدًا

- ‌أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن «تلخيص الحبير» مع تصرُّف وزيادة من «التهذيب» و «اللسان»

- ‌[تعليق على «تهذيب التهذيب»]

- ‌[فائدة حول «أىى» في «الكفاية» للخطيب]

- ‌[كشف خطأ في مطبوعة «تهذيب التهذيب»]

- ‌[كشف سقط في مطبوعة «الإصابة»]

- ‌[معنى إطلاق وصف «الخوارج» على بعض الرواة]

- ‌[دفاعًا عن إمام المغازي ابن إسحاق]

- ‌[كلام على بعض الرواة]

- ‌[تعليق على كلام «السيد علوي» حول توثيق الوليد بن مسلم]

الفصل: ‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

*‌

‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

(1)

.

«فتح الباري» (11/ 32)

(2)

: «وقال ابن بطَّال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد، لكن لا يُمكَّن منها حتى تصلح للوطء. فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة؛ لأنّه أمرٌ مجمع عليه. قال: ويؤخذ من الحديث أنّ الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها.

قلت: كأنّه أخذ ذلك من عدم ذكره ، وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر، وهو الظاهر، فإنّ القصة وقعت بمكة قبل الهجرة».

* (قال البخاري:) باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ

(3)

.

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة: «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت ستِّ سنين، وأدخلت عليه وهي بنتُ تسعٍ ومكثت عنده تسعًا» .

«فتح الباري» (9/ص 71)

(4)

: «

وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في

(1)

رقم (5081). ونص الحديث: عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال:«أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» .

(2)

(9/ 124) ط. السلفية.

(3)

رقم (5133).

(4)

(9/ 190).

ص: 112

الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل

قال المهلب: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلاّ أنّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ

(1)

. وحكى ابن حزم

(2)

عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه».

* عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدَّثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذَن»

(3)

.

«فتح الباري» (9/ص 72)

(4)

: «

ثمّ إنّ الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوَّجة بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرةً كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تُستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها».

«فتح الباري» (9/ص 73)

(5)

: «قال (لعله ابن شعبان)

(6)

: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ البكر التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى

(1)

الذي في «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 257) أن ابن شبرمة منع تزويج الصغار مطلقًا.

(2)

في «المحلى» (9/ 459).

(3)

رقم (5136).

(4)

(9/ 191 - 192).

(5)

(9/ 193).

(6)

من كلام الشيخ جعله بين هلالين.

ص: 113

لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها» اهـ.

يقول كاتبه: أمّا الآية ففي دلالتها على صحة زواج الصغار نظر؛ وذلك أنّ قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يصدق على اللائي لم يحضن لِعِلّة، مع أنهنَّ بالغات، وعلى اللائي لم يحضن لصغرهنّ، فليست خاصة بالصغار.

فإن قيل: نعم، ولكنها تعمُّهنّ.

قلت: العموم هنا مقيّد بكونهن أزواجًا؛ لأنّ المعنى: واللائي لم يحضن من نسائكم المطلقات، فلا تعمّ إلا اللائي لم يحضن وهنّ أزواج.

فمعنى الآية: أن كل من لم تَحِضْ من أزواجكم عدتها ثلاثة أشهر. ولا يلزم من هذا أنّ كلّ مَنْ لم تحض يصحّ أن تكون زوجة، كما تقول: كل طويل من بني تميم شريف. فلا يلزم منه أنّ كل طويل من الناس يمكن أن يُجعل من بني تميم. فتأمّله، فإنّه دقيق!

ثم لو فرض أنّ الآية تدل بعمومها على صحة زواج الصغار، فللمخالف أن يقول: هي مخصصة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» . إذ معناه: حتى يطلب منها الإذن فتأذن. والصغيرة إنّما يصدق عليها شرعًا أنها أذنت بعد بلوغها، فيلزم منه: لا تنكح الصغيرة حتى تبلغ، فتُستأذن فتأذن.

وقد تقدم في الكلام «الفتح» أنّه لا معنى لاستئذان الصغيرة، وأنّه لا عبارة لها.

ولكنهم حاولوا بذلك إخراجها من الحديث، وهو مردود لدخولها في عموم البكر. وعدمُ صحة استئذانها وإذنها في حال الصغر لا يكفي في إخراجها؛ لأنّ استئذانها وإذنها ممكن بعد أن تبلغ.

ص: 114

وفي كلام «الفتح» في باب تزويج الصغار من الكبار ما يتضمن الاعتراف بهذا، كما تقدم. فقد ثبت أن لا دلالة في الآية.

وبقي زواجه صلى الله عليه وآله وسلم عائشةَ. فأمّا ما نُقِل عن ابن شبرمة أنّه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يذكروا دليله، فإن كان قاله بلا دليل، فهو مردود عليه لأنّ الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل فعله صلى الله عليه وآله وسلم حجة ما لم يثبت الاختصاص. وإن كان قاله بدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«ولا تنكح البكر حتى تستأذن» على ما قدّمنا، ففيه نظر؛ لما ذكره الحافظ من أنّ زواج عائشة كان قبل هذا الحديث.

فإذا كان الحديث يدلّ على المنع فيحتمل أن يكون المنع إنّما لزم من حينئذ، ولم يكن المنع سابقًا.

وحينئذٍ يكون زواج عائشة جاريًا على الحكم السابق، وهو عدم المنع، فلا خصوصية. وقد يؤيد هذا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في بعض بنات عمِّه العباس:«إن أدركَتْ وأنا حيّ تزوَّجتُها» أو كما قال

(1)

.

نعم، مقصود ابن شبرمة من ردّ الاستدلال بزواج عائشة حاصل على كلّ حال؛ لأنّه إن لم يكن على وجه الخصوصية فهو منسوخ.

(1)

أخرجه أحمد (26870) وأبو يعلى (7075) وغيرهما من حديث ابن عباس بلفظ: «لئن بلغتْ بُنيَّة العباس هذه وأنا حيّ، لأتزوجنَّها» . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 276): «في إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية» .

ص: 115

ولا يقال: كان يجب لو كان منسوخًا أن يفارقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ورود النسخ، لِما هو ظاهر من أنّ النسخ إنّما يتسلط على ما يتجدّد من الأعمال، لا على ما تقدّم قبله.

ثم إنّه لم يرد النسخ حتى بلغت عائشة رضي الله عنها. ومع هذا، فيحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«لا تنكح البكر حتى تستأذن» أي لا يبتّ نكاحها، فأمّا أن يقع العقد من الوليِّ ويكون البتُّ موقوفًا على رضاها = فلا، كما يقوله بعض الفقهاء في البكر البالغة، بل وفي الثيب، وعلى قياس ما يقولونه في بيع الفضولي.

فإن صحّ هذا الاحتمال فلا مانع من أن يكون عقدُ أبي بكر بعائشة من هذا القبيل، ثم حين بلغت تسع سنين، بلغت وأقرَّت العقد.

وعليه فلا مخالفة، ولا نسخ، ولا خصوصية.

لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تنكح البكر» يأبى ما ذُكر. فتأمّل.

وعلى كل حال، فليس بيد الجمهور دليل على صحة زواج الصغيرة إلا الإجماع. ولم يثبت في المسألة إجماع إذا عرَّفنا الإجماع بما كان يعرِّفه به الشافعي وأحمد. بل غايته أنّه قول لم يُعرف له مخالف قبل ابن شبرمة.

والشافعي وأحمد لا يعتبران مثل هذا إجماعًا تردُّ به دلالة السنة. فمذهب ابن شبرمة قويٌّ، والله أعلم.

* * * *

ص: 116