المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود] - الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٢٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌[تعليق على أحاديث من صحيح البخاري

- ‌«إنما بقاؤكم فيما سَلَفَ قبلَكم من الأمم

- ‌«أسرعُكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا»

- ‌«كلاكما قتله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»

- ‌مِن أحاديث رفع اليدين في الدعاء

- ‌«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»

- ‌«لو كان الإيمان عند الثُّريَّا لنالَه رجال ــ أو رجل ــ من هؤلاء»

- ‌ باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة)

- ‌ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس، وللعروس

- ‌«ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيُكتب عليكم

- ‌«لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرَّتين»

- ‌قصة سلمان وأبي الدرداء

- ‌«إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»

- ‌«أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يناجيه

- ‌«اللهم صلِّ على آل أبي أوفى»

- ‌«أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تَدعُون أصمَّ ولا غائبًا

- ‌«يا ربِّ لا تجعلْني أشقى خلقك»

- ‌«والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم»

- ‌«لعن الله السارق يسرق البيضة، فتُقطع يده، ويسرق الحبل، فتُقطع يده»

- ‌«لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله»

- ‌«باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس:

- ‌«يُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغتَ؟ فيقول: نعم يا رب

- ‌لخُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك»

- ‌«لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متَّى»

- ‌[تعليق على أحاديث من «صحيح مسلم»]

- ‌«الحياء لا يأتي إلا بخير»

- ‌لا يدخل الجنةَ أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»

- ‌«أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»

- ‌لولا أنا لكان في [الدَّرْك الأسفل من النار]»

- ‌«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتَطهَّرُ فتحسن الطهورَ، ثم تصبُّ على رأسها

- ‌«خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلَّى الظهر ركعتين

- ‌ حديث الركعتين بعد العصر

- ‌ ولا صاحبَ كنزٍ لا يفعل فيه حقَّه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا أقرع

- ‌«لا يتصدَّق أحدٌ بتمرة من كسبٍ طيِّب إلا أخذها الله بيمينه فيربِّيها

- ‌«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

- ‌«[قال رجل: لأتصدَّقنَّ اللَّيلةَ بصدقة] فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية

- ‌«أفضل الصدقة ــ أو خير الصدقة ــ عن ظهر غنًى»

- ‌«إن الله مدَّه للرؤية»

- ‌ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه

- ‌«فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخَذْف»

- ‌ حديث جبير بن مطعم(1)أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة بعرفة

- ‌«ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين:

- ‌«لا يصبر أحد على لَأْوائها [فيموت]، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة

- ‌«الطعام بالطعام مثلًا بمثل»

- ‌«يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»

- ‌«لا تبدءوا اليهود و [لا] النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق

- ‌«ارمِ فداك أبي وأمِّي»

- ‌«خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة

- ‌«ولو دَعَتْ عليه أن يُفتَن لَفُتِن»

- ‌«لا يدخل الجنَّة قاطع»

- ‌«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا»

- ‌ قول سراقة: «فالله لكما أن أردَّ عنكما الطلب»

- ‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

- ‌[تعليق على مواضع من «الموطأ»]

- ‌«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

- ‌[باب] الزكاة في الدين

- ‌صدقة الخُلَطاء

- ‌ مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها

- ‌«قد أنكحتكها بما معك من القرآن»

- ‌[تعليقات على أحاديث من «مجمع الزوائد»]

- ‌«إنَّ أبي وأباك وأنت في النار»

- ‌«من مسَّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»

- ‌«كان عبد الله يقول: «تجوَّزوا في الصلاة، فإن خلفكم الكبير والضعيف

- ‌«خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة»

- ‌«يا معاذ بن جبل لا تكن فتّانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك»

- ‌ الرجل يؤمُّ النساء

- ‌[فوائد من حديث اتِّخاذ بعض الصحابة الخيطين لمعرفة طلوع الفجر]

- ‌«الصوم لي وأنا أجزي به»]

- ‌«إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات

- ‌«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»

- ‌[الجمع بين أحاديث ذم المبادرة بالشهادة وأحاديث الحث على ذلك]

- ‌«إنما الولاء لمن أعتق»

- ‌«تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند عبد الله بن أمِّ مكتوم

- ‌«هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناحَ عليه»

- ‌«إن كنت عبد الله فارفع إزارك»

- ‌قوله في دعاء الاستسقاء: «دائمًا إلى يوم الدين»

- ‌قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آلة الحرث(5): «ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذلّ»

- ‌«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»

- ‌[تعليق على «مقدمة الفتح» حول رواية الحسن عن أبي بكرة]

- ‌باب [من قال]: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب من جوّز طلاق الثلاث

- ‌لحوم الحمر [الإنسية]

- ‌[تعليق على كلام الحافظ في «التلخيص»]

- ‌«قد علمتها ثم أُنسيتها كما أُنسيت ليلةَ القدر»

- ‌حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدًا

- ‌أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن «تلخيص الحبير» مع تصرُّف وزيادة من «التهذيب» و «اللسان»

- ‌[تعليق على «تهذيب التهذيب»]

- ‌[فائدة حول «أىى» في «الكفاية» للخطيب]

- ‌[كشف خطأ في مطبوعة «تهذيب التهذيب»]

- ‌[كشف سقط في مطبوعة «الإصابة»]

- ‌[معنى إطلاق وصف «الخوارج» على بعض الرواة]

- ‌[دفاعًا عن إمام المغازي ابن إسحاق]

- ‌[كلام على بعض الرواة]

- ‌[تعليق على كلام «السيد علوي» حول توثيق الوليد بن مسلم]

الفصل: ‌[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

[تعليق على أحاديث من سنن أبي داود]

باب في نسخ المراجعة بعد التَّطليقات الثَّلاث

* حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مُطرِّف بن عبد الله، أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال:«طلقتَ لغير سنة وراجعتَ لغير سنة، أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعُدْ»

(1)

.

أقول: لم يستفصله عمران أطلَّق واحدة أو أكثر؟ فالظاهر أنه كان لا يرى فرقًا في ذلك، ويشبه أن يكون أبو داود أورده في هذا الباب لهذا المعنى لكن

(2)

.

* حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:«{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية [البقرة: 228]، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]»

(3)

.

[قال الشيخ معلِّقًا على قوله: «وإن طلقهما ثلاثًا»]: أي ثلاث مرات كما يدل عليه جعلُه سببا لنزول الآية. والله أعلم

(4)

.

(1)

برقم (2186).

(2)

بياض في الأصل.

(3)

برقم (2195).

(4)

مجموع [4711].

ص: 171

[تعليق على حديث: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقه»]

حديث أبي داود وابن ماجه والترمذي

(1)

: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ» دليل واضح على أن الناسخ لآية الوصية هي آية المواريث المشار إليها بقوله: «إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه» . والحديث إنما هو بيان لما دل عليه القرآن في هذا، فكأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه» من باب ذكر الملزوم على سبيل الاستدلال، ثم عقَّبه بقوله:«فلا وصية لوارث» بيانًا للازم، أي قد ثبت إيتاء الله كلَّ ذي حق حقه، فلَزِم منه أن لا وصية لوارث، وذلك أن الوصية للوارث إنما شُرعت أولًا لأجل أداء ما لَه من الحق، ثم علم الله تعالى أن ابن آدم لا يمكنه الوفاء بمقتضى الحق لعدم علمه، قال تعالى:{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: 11]، ففرض المواريث بحكمه كما قال تعالى عقب ذلك:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12]، أي حالَّة محل الوصية التي أُمرتم بها.

والآية واضحة في نسخ آية الوصية، وبيَّنَها الحديث، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الوصية للوارث إنما شرعت لأداء ما له من الحق، ثم إن الله تعالى فرض لكل ذي حق حقَّه، فلم يبقَ للوصية معنى لأنها إنْ وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصل، وإن وقعت بأكثر كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه الله له

(1)

أبو داود (2870، 3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713) من حديث أبي أمامة. وقد روي من حديث عمرو بن خارجة عند الترمذي (2121) وغيره، ومن حديث أنس عند ابن ماجه (2714) وغيره. والحديث «حسن صحيح» كما قال الترمذي عقب حديث أبي أمامة وحديث عمرو بن خارجة.

ص: 172

وفرضه مِن عنده، مع ما في ذلك من ظلم غيرِه بنقصان أنْصِبائهم، وإن وقعت بأقل كان فيها زيادةُ غيره وظلمُه.

ولقائل أن يقول: إن الاستدلال بالحديث على بطلان الوصية لوارث مطلقًا فيه نظر؛ لأنه إنما ورد لبيان نسخ وجوب الوصية كما مرَّ تقريره، وذلك على أن المراد «فلا وصية لوارث» أي واجبة، فبقي الجواز. وأما ما مرَّ من قولنا: لأنها إن وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصل، فهذا مسلَّم، وأما قولنا: وإن وقعت بأكثر

إلخ، فهذا منقوض بجواز الوصية للأجنبي فإنه يلزم منها إعطاء الأجنبي ما لا يستحقه، ونقصُ حقوق الورثة، ومع ذلك فهي صحيحة قطعًا.

والجواب بالفرق بين إعطاء الأجنبي وبين تفضيل بعض الورثة على بعض، كما يدل عليه حديث الصحيحين

(1)

عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا، فقال:«أكلَّ ولدك نحلتَ مثله؟ » قال: لا، قال:«فأرجعه» .

وفي رواية

(2)

أنه قال: «أيسرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواء؟ » قال: بلى. قال: «فلا إذًا» . وفي رواية

(3)

أنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أُشهدك يا

(1)

«صحيح البخاري» (2586) و «صحيح مسلم» (1623/ 9).

(2)

«صحيح مسلم» (1623/ 17).

(3)

«صحيح البخاري» (2587)، وبنحوه في «صحيح مسلم» (1623/ 13).

ص: 173

رسول الله، قال:«أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا، قال:«فاتقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم» ، قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية

(1)

أنه قال: «لا أَشهد على جور» هـ. هكذا في «المشكاة»

(2)

.

وفي «صحيح مسلم»

(3)

عن جابر نحوه، وفي آخره قال:«فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» هـ.

والذي يظهر في الوصية للوارث أن مَن قال بحرمة تفضيل بعض الورثة على بعض في العطية يقول به في الوصية. ومَن اقتصر على مجرد الكراهة يلزمه الاقتصار عليها، اللهم إلا أن يقولوا: إن ما كان مكروهًا في صحته، يكون موقوفًا في مرضه؛ كما أن هبته للأجنبي في حال صحته صحيحة مطلقًا ولو في جميع ماله، وفي مرضه صحيحة في الثلث فقط، موقوفة في الباقي. فتأمل.

فأما حديث: «لا وصية لوارث» فالظاهر حَمْله على نفي الوجوب كما مرّ. نعم، إن صحت رواية:«لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»

(4)

، كانت دليلًا خاصًّا على منع الوصية لوارث، وإن أمكن حمل نفي الجواز

(1)

«صحيح البخاري» (2650) و «صحيح مسلم» (1623/ 14، 15).

(2)

(2/ 183).

(3)

«صحيح مسلم» (1624).

(4)

أخرجها الدارقطني: (4/ 152) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» : (6/ 263) من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، وعطاء هو الخراساني فيه ضعف. ورواه أبو داود في «المراسيل» (349) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه، وهو مرسل. وانظر «البدر المنير»:(7/ 269 - 272).

ص: 174

على الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.

هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.

ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم

(1)

.

(1)

مجموع [4657].

ص: 175