الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي ذمّها شرعًا، وإنّما هو مثل قوله في الولد:«مَجْبَنة مَبْخَلة»
(1)
(2)
.
* * * *
«المستدرك» (ج 2 ص 167 - 166):
عن أبي موسى مرفوعًا:
«تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»
.
وفي «تلخيصه» حديث آخر سقط من المستدرك، وهو: عن أبي هريرة مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن أبت فلا جواز عليها» .
أقول: مفهوم قوله: «اليتيمة» أن ليس على الأب استئذان ابنته، ولكن قد وردت أحاديث بخلافه. فلتُنظر إن شاء الله تعالى
(3)
.
* * * *
(1)
أخرجه أحمد (17562)، وابن ماجه (3666) والطبراني في «الكبير» (2587) من حديث يعلى العامري. وفيه إسناده سعيد بن أبي راشد، لم يوثِّقه غير ابن حبَّان. وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى (1032) بإسناد ضعيف فيه عطية العوفي. وشاهد آخر من حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في «الكبير» (650) والبيهقي في «شعب الإيمان» (10551)، وإسناد كليهما ضعيف. وشاهد من حديث عمر بن عبد العزيز عن خولة بنت حكيم، أخرجه أحمد (27314) والترمذي (1910) وقال: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة. فالحديث حسن بشواهده.
(2)
مجموع [4719].
(3)
مجموع [4720].