الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من "القواعد" الخامسة والخمسون: النوع الثاني من الحقوق التي على الموروث: فإن كانت لازمة؛ قام الوارث مقامه في إيفائها. وإن كانت جائزة، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام. وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. انتهى.
قوله: آخر المفقود، وكذا محبوس إلى آخره.
مثله الغائب دون مسافة قصر، ولا يمكن مراسلته من فتنة ونحوها، وله مال يخاف عليه التلف بالتأخير؛ فللحاكم قبضه إذاً، قاله شيخنا.
من كتاب النكاح
من النكاح وما بعده إلى كتاب القضاء.
ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أفضل الأشياء؛ فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه بتسع فما فوقهن، ولا هدي فوق هديه، ولو لم يكن في النكاح إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، ولو لم يكن فيه إلا أن يخرج من صلبه من يشهد له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، ولوالده بعمل لا ينقطع، وفيه غض بصر، وإحصان فرج عن التفاته إلى ما حرم الله، وفيه تحصين امرأة يعفها الله به، ويثيبه على قضاء وطره منها، وقضاء وطرها؛ فهو في لذاته، وصحائف حسناته تتزايد، مع ما يثاب عليه، من نفقة، وكسوة، ومسكن، حتى رفع اللقمة إلى فيها، مع تكثير أهل الإسلام، مع ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي لنوافل العبادة، مع تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء؛ انصرفت عن غيره، وفيه تعرض للبنات. إذا صبر عليهم وأحسن إليهن؛ كن ستراً له من النار، وفيه: إذا قدم له فرطان لم يبلغا الحنث؛ أدخله الله بهما الجنة، وفيه استجلاب عون الله له؛ فإن ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد. انتهى ملخصاً من "الشرح الكبير".
مسألة: وكذلك ولي المرأة، مثل ابن العم، والمولى، والحاكم. إذا أذنت له؛ يزوجها، وعنه: لا يجوز حتى يوكل في أحد الطرفين. وجملته: أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها. إذا أذنت له أن يتزوجها؛ فله ذلك، وهل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان.
إحداهما: له ذلك، وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أو يكتفي بمجرد الإيجاب؟
فيه وجهان: أحدهما: كما لو وكل البائع والمشتري واحداً، والمؤجر والمستأجر واحداً؛ فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يشترط فيمن يتولى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح، ويكفي قوله: زوجت فلاناً فلانة. انتهى.
قوله: ولا يشترط فيمن تولى طرفي العقد (أن يأتي) إلى آخره.
هذا خاص بالنكاح فقط. وأما البيع والإجازة؛ فلا بد من الإيجاب والقبول فيهما.
وقوله: ويمكن أن يقال: ونحو النكاح إلى آخره.
أنه يفيد جواز تولي طرفي العقد في النكاح كغيره من العقود، كالبيع والإجارة. وقوله: ولا يشترط إلى آخره.
إن ذلك خاص بالنكاح فقط، مع الثقل عنده.
ومن "التنقيح" للزركشي على البخاري: وحكى ابن محلي في "الذخائر": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج في مدة حياته بإحدى وعشرين امرأة، وهن: خديجة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي، ورملة (1) أم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن اخطب، وزينب بنت جحش، والشنباء بنت
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: (ومهلة).
رفاعة الكلبية، توفيت قبل الدخول بها، والشنباء بنت عمرو الغفارية، وقيل: قريضة، فركت حين دخلت عليه، وزينب بنت خزيمة، يقال لها: أم المساكين، توفيت في حياته، وسراب بنت خليفة، أخت دحية الكلبي، والغالية بنت طبيار، وقتيلة بنت قيس بن معدي كرب، توفي قبل أن يبني بها، وليلى بنت الخطيم، ثم استقالته فأقالها، وعمرة بنت يزيد، من بني رولس بن كلاب؛ أخرج ذلك الطبري. والكلبية التي رأى بكشحها بياضاً، وهي أسماء بنت النعمان بن شراحيل، والمرأة التي تعوذت منه، واسمها غزية، وكانت حديثة عهد بالكفر، قال: لقد استعذت بمعاذ؛ فطلقها. وتسري بثلاث، ذكره الطبري، منهن ريحانة بنت زيد، قريضية، ومارية أم إبراهيم، قبطية، أهداها له المقوقس. وجمع في نكاحه بين إحدى عشرة امرأة، ومات عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وسودة، وصفية، وزينب. وطلق الكلبية التي رأى بكشحها بياضاً، والتي قالت: أعوذ بالله منك. قال الطبري: والتي فركت، أي حاضت حين دخولها، وهي الشنباء، وليلى المستقيلة: فيكن أربع. انتهى.
قوله في شهود النكاح: ولو مستوري الحال إلى آخره.
فلا يقدح في عقد النكاح لو جرح أحدهما بأمر خفي، أو أمر يجهله، قاله شيخنا.
ومن "حاشية التنقيح" لموسى الحجاوي قوله: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. قال الشيخ التقي: محل هذه المسألة إذا لم تعينه، إذ النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول، كما لو قال: عندي مال وسلمته إليه؛ فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق؛ فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، أو سيد فأعتقني، بخلاف قولها: تزوجني فلان فطلقني؛ لأنه كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء، والمذهب أنه لا يكون إقراراً، يشير بذلك إلى إقرارها
بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها؛ فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ببينة. انتهى.
والذي تحرر لنا: يزوجها إذا ظن صدقها، سواء عينت الزوج المطلق، أم لا، قاله شيخنا.
من "المعنى" فصل: فإن عقد بولي وشاهدين، وأسروه أو تواصوا بكتمانه؛ كره ذلك وصح النكاح. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل؛ لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدي عدل؟ قال: لا حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك. انتهى.
ومن "الإنصاف" تنبيه: مفهوم قوله: يصح تزوجه بإذن وليه؛ أنه لا يصح بغير إذنه، وله حالتان: إحداهما: أن يكون محتاجاً إلى الزواج؛ فيصح تزويجه بغير إذنه على الصحيح من الذهب، والثانية: أن لا يكون محتاجاً إليه؛ فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب. انتهى.
والذي تحرر لنا: أنه يجوز للولي تزويج اليتيم لمصلحة، ولو لم يحتج للوطء أو الخدمة، كما لو وجد زوجة تصلح له يرى في تزوجه بها مصلحة، ويخاف من فواتها، قاله شيخنا.
قال في "الكنز (1) للحنفية" وكره النكاح كراهة تحريم بشرط التحليل، بان يقول: تزوجتك على أن أحلك، أو تقوله هي، وعلى هذا حمل ما صححه الترمذي:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له". قيد باشتراطه؛ لأنهما لو يريدانه فقط لم يكره، بل يكون الرجل مأجوراً لقصده الإصلاح. انتهى.
ومنه: وبطل نكاح المتعة، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك مدة بكذا من المال. والموقت، مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: (في النهر).
أيام. وليس منه ما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى أن يقيم معها مدة معينة. ونفذ نكاح حرة - بكراً كانت أو ثيباً - مكلفة بلا ولي. انتهى.
ومن "وقاية الرواية" للحنفية أيضاً: نفذ نكاح حرة مكلفة، ولو من غير كفء بلا ولي، وله الاعتراض هنا، وصح عند فاسقين، ومحدودين في قذف، وعند أعميين، وابني الزوجين، وابني أحدهما، وابن الآخر. انتهى.
من "الرعاية الكبرى": ويقول: إذا زفت إليه: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".
ويكره كثرة الكلام حال الجماع. قال أحمد: لا يشارط على ما يأتيه معها، ولا يضمن ما لا يؤديه لها.
ويبدأها بالسلام، ويبسطها بالقيام، ويلاطفها بالكلام، ويصلي ركعتين، ويأمرها بذلك. انتهى.
من "الإنصاف": الثاني: نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل على الصحيح من المذهب مع شرطه، نص عليه، وعنه: يصح العقد ويبطل الشرط، ذكرها جماعة.
قوله: فإن نوى ذلك من غير شرط.
لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح، ذكره القاضي، وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما، رواية. انتهى.
ومن "الشرح الكبير": نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل حرام. فإن نوى ذلك من غير شرط؛ لم يصح أيضاً، وقيل: يكره ويصح. انتهى.
إذا وكلت المرأة وليها يزوجها، وأراد أن يوكل غيره؛ فلا بد من إذنها للوكيل أيضاً (وإلا بطل النكاح)، قاله ابن عطوة.
ومن "حاشية ابن نصر الله": قوله: وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية.
أي بصحة النكاح إذا تزوجها بغير شرط، بل مع نية أنه يطلقها بعد شهر. قال في "المغني": النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم.
انتهى.
قوله: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلى آخره.
فمن لم يعرف له نسب من العرب؛ ليس كفؤاً لمن هو معروف، قاله شيخنا.
إذا ناب ولي النكاح في مجلس العقد؛ فلا بد من إذنها له ثانياً إذا كان أولاً ظاهر الفسق، قاله شيخنا.
إذا تزوج موليته بإذنها، ثم ماتت فأنكر ورثتها الأذن؛ فقوله. (1) ولا يشترط الإشهاد على إذن الولي، كالمرأة، قاله شيخنا.
ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي: يصح تزويج المرأة نفسها من كفء لا غير، ولو كان وليها حاضراً، والمحلل تحل به المطلقة ثلاثاً، ولا تشترط عدالة الولي والشهود، ومن خطه نقلت.
قوله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو صفته، أو عينه؛ المراد بالصفة هنا التأجيل والتعجيل، قاله في نظم "الوجيز".
انتهى.
قال في "شرح الوجيز": وأن لا يكونا أو أحدهما ولد الزوجين، أو أحدهما ولد الولي أو العكس، بأن لا يكون واحد من الزوج، أو الزوجة، أو الولي، ولداً ووالداً لأحد الشاهدين. انتهى.
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: (فقولهم).
قال ابن عطوة في أثناء جواب له، بعد كلام سبق: وإذا كان على هذا الوجه؛ فلها الفسخ، لاسيما مع اشتراطه؛ فإنه كان يقتضي أن يثبت لها الفسخ من غير شرط، لأجل ما يلحق من الضرر والتأسف، والحنين إلى الوطن، وما يدخل على النفوس من الغربة. واشتهار هذا يغني عن الإطناب فيه. والمقصود في العقود معتبرة، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله.
قال في "الرعاية الكبرى" في النكاح: هل ظن المشروط كشرطه؟
يحتمل وجهين:
وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحداً بلازم من لوازم قوله وهو لو يعلم لفر من ذلك اللازم، وصرح به شيخنا العسكري: بأن الظن معتبر في الشفعة والثمرة والمأثم، قال: فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحولهم؛ فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطيب للناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل والمفتي الجاهل؛ أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. انتهى.
ومن "روضته" قال أبو العباس في رجل سرق أسيرة من المغل وغيرهم، ويريد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان آخر يزوجها به ولي أمر ذلك المكان، ذهب أو وكل؟
وإن كان قاضي المكان لا يزوجها؛ زوجها غيره ممن له سلطان، كوالي الحرب، أو رئيس القرية، أو أمير الأعراب، أو التركمان، أو الاكراد، فمتى زوجها ذو سلطان وهو المطاع؛ جاز النكاح، نص عليه أحمد.
وكذلك إذا وكلت عالماً مشهوراً، أو خطيب القرية، أو نحو ذلك.
وإن تعذر هذا كله؛ وكلت رجلاً من المسلمين. وإن تعذر هذا كله واحتاجاً إلى النكاح؛ زوجته نفسها. انتهى.
ومن "القواعد": والنكاح تستحق فيه المرأة المهر بالعقد، ولها الامتناع من التسليم حتى تقبضه في المذهب. انتهى.
ومن خط عثمان بن أحمد بن قائد: محل تزويج السلطان؛ بالعضل إذا لم يتكرر. فإن تكرر من الولي ثلاثاً؛ صار كبيرة يفسق بها العاضل؛ فيزوج الأبعد، قاله شيخنا (1) يعني عبد الله، والله أعلم.
ومحل العضل إذا كان الزوج كفؤاً كما صرحوا به. انتهى. قال أبو العباس: من أعطى قوماً شيئاً، واتفقا على أن يزوجوه بنتهم، فماتت البنت؛ لم يرجع عليهم بشيء. وإن كانوا لم يفوا له بذلك؛ فله الرجوع عليهم. ولا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا في وجه ضعيف عند الشافعي وأحمد، بل إذا قال: أذنت لي؛ جائز عقده النكاح. انتهى.
ومن جواب لسليمان بن علي: إذا تاب الولي والشاهدان في المجلس؛ صح العقد بلا رد ظلامة. انتهى.
والظاهر لنا: لا بد من رد الظلامة للقادر على ردها، وإلا لم تصح التوبة رأساً. قاله شيخنا.
قوله: يحرم على اللائط أم الملوط وأخته إلى آخره.
هذا إذا تم له عشر سنين، للحوق النسب له، فلا يشترط البلوغ، قاله شيخنا.
ومن كتاب "البركة" للحبشي الشافعي: ومن حقوق الزوج على الزوجة؛ أن لا تحنث قسمه، ولا تكفر نعمه، ولا تخرج من بيته إلا
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: (قاله الشيخان).
بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تأذن في رحله بشيء يكرهه، ولا تأكل أو تلبس ما يؤذيه، ولا تكلم رجلاً غير محرم إلا بإذنه، وعليها الرفق بأقاربه، والأدب معه، وهم آباؤه وأعمامه وإخوانه وأخواله، والرعاية لذريته بعد موته. وينبغي أن لا تتزوج بعدد إذا كان صالحاً؛ لتكون زوجته في الجنة، فإن المرأة لآخر أزواجها.
وحقها أن يحسن معاشرتها، ويحتمل عنها وإن تطاولت عليه، ويعفو عن زلتها، ويحدثها من وراء الستر، ويصبر عليها وإن ضعفت أو خرفت، ويعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الوضوء، والصلاة، والصوم، والحيض، ونحو ذلك مما لا بد لها من معرفته، ويطعمها من الحلال، ولا يظلمها شيئاً مما يجب لها من الحقوق المذكورة في الكتب، ولا يكلفها خدمته؛ فإنها غير واجبة عليها، ولا يفعل، ولا يأكل أو يلبس ما يؤذيها.
وتسن ملاعبتها إيناساً وتلطفاً ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وأن يتزين لها كما يحب أن تتزين له، وأن لا يطيل عهدها من الوقاع لغير عذر، ولا يدع ذلك عند قدومه من سفر، ذكره النووي، ولا في ليلة جمعة أو يومها، ذكره الغزالي في الأحياء.
ولا يكره له التعريض لها بالوقاع، ولا التصريح، ويكره التعريض لغيرها فضلاً عن التصريح.
ولا يحرم العزل، والأولى تركه؛ لأن المرأة تتأذى بذلك.
ولا يحرم وطء المرضع والحامل، لكن يكره.
ويحرم على الرجل الغسل عرياناً بحضرة الناس، وكذا المرأة لا تغتسل بحضرة النساء. ولو أمها أو بنتها. انتهى.
ومن "قواعد ابن نجيم" الحنفي: وللزوج ضرب امرأته على ترك الزينة بعد طلبها منها، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، قاله في "إجازة الظهيرة". انتهى.
ومن كتاب "الرحمة في الطب والحكمة": ويستحب له إذا أتى أهله أن يستتر، فإذا هم بالوطء أن يجلس بين شعبها الأربع، ويجعل قامتها أعلى من رأسها، ويلاعبها، ويعانقها، ويقبلها، ويراعي قضاء حاجتها، ويطيل الجماع حتى تنقضي شهوتها. وإذا قضى شهوته فليشلها شيلاً إليه، ويميل على شقه الأيمن حال الإنزال. انتهى.
قوله في عشرة النساء: أو خوف إلى آخره.
فلو خافت إذا سافرت معه؛ فلها عليه النفقة مع عدم السفر؛ للعذر، سواء كان الخوف على النفس أو المال، أو هما - والظاهر أن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف - إلا مع جنب (1) ونحوه، قاله شيخنا.
قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة، لغا وما صح.
قلت: بلى على ابنته فقط؛ كلنفسه. انتهى.
من "الآداب الكبرى": هل يجوز (2) الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
في المسألة قولان: وفي حديث جرير حين سأله عن نظر الفجأة، قال:"اصرف بصرك". قال العلماء: هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها.
ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي، ذكره النووي، ولم يزد عليه.
وقال الشيخ: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز
…
إلى أن قال: فأما على قول من قال من الشافعية وغيرهم: إن
(1) الجنب: الجار من غير قومك أو البعيد.
(2)
وفي نسخة مكتبة الرياض: هل يسوغ.