المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ٢

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصاياوالهبة والفرائض

- ‌من كتاب النكاح

- ‌من كتاب الطلاق

- ‌من كتاب الظهار

- ‌ فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

- ‌من كتاب الرضاع

- ‌من كتاب الصيد

- ‌من كتاب القضاء

- ‌فصل: وأما الفقيه على الحقيقة

- ‌فائدة:

- ‌فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

- ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

- ‌فصل: وأما الحكم بالموجب

- ‌فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور:

- ‌فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

- ‌فائدة:

- ‌من كتاب الشهادات

- ‌فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا

- ‌فصل: في الشهادة على الخط:

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك داراً

- ‌فصلوالعدل: من استمر على فعل الواجب

- ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

- ‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

- ‌فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً

- ‌من كتاب القسمة

- ‌ تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح

- ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

- ‌من كتاب الإقرار

- ‌تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

- ‌فوائد:

- ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌فصل في ترتيب الخصوم في الجدل:

- ‌مسائل فيها إشكال

- ‌إجازة الحجاوي لتلميذه

- ‌ذيل

الفصل: ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

ثم وجدت. بعض أصحابنا قال:

الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد.

والباطل: ما كان مجمعة على بطلانه.

وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم، أي من المبتدعة، وهو الصحيح عند الأكثر.

قال ابن مفلح في "أصوله": قاله ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، وهو أولي.

وخالف القاضي أبو يعلى، وابن البنا، فأدخلوهم في أهل الأهواء.

‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

.

وهو في اصطلاح الفقهاء فتل الخصم، أي رده بالكلام عن قصده، أي ما يقصده من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله، أي قول القائل له.

وإبطال قول غيره؛ مأمور به على وجه الإنصاف، وإظهار الحق.

قال ابن الجوزي في "الإيضاح": هذا العلم لا يستغني عنه ناظر، ولا يتمشى بدونه كلام مناظر، لأن به تتبين صحة الدليل من فساده تحرير وتقريراً، وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ومدعيً ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.

وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحط بها علماً؛ كان في مناظراته كحاطب ليل.

ويدل عليه الاشتقاق، فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجد له جلالاً، إذا فتلته فتلاً محكماً.

وأول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق، طلبة لما عند

ص: 357

الله. قال الله تعالى: "وجادلهم بالتي أحسن"(1). وقال أيضاً: " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"(2).

وفعله الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس، لما جادل الخوارج والحرورية، ورجع منهم خلق كثير. وفعله السلف أيضاً، كعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه جادل الخوارج أيضاً.

فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب.

ووجه المراء، وهو، أي المراء: استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال.

وفيه، أي المراء. غلق باب الفائدة، وفي المجادلة للمناصحة فتحه، أي فتح باب الفائدة.

فأما اجتماع جمع متجادلين، مع أن كلاً منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هي على الضد.

قال ابن عقيل: وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق، فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش.

ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلاله ولما حسنت المجادلة، للإيحاش منها غالباً، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد، لا المغالبة وبيان الفراهة نعوذ بالله منها. فإن طلب الرياسة وطلب التقدم بالعلم يهلك، فلو بان له سوء قصد خصمه؛ توجه تحريم مجادلته.

قال ابن مفلح: في توجه تحريم مجادلته خلاف.

وفي "شرح التحرير": قلت: والصحيح من المذهب التحريم.

(1) 16/ 126.

(2)

2/ 112.

ص: 358