المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من كتاب الظهار - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ٢

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصاياوالهبة والفرائض

- ‌من كتاب النكاح

- ‌من كتاب الطلاق

- ‌من كتاب الظهار

- ‌ فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

- ‌من كتاب الرضاع

- ‌من كتاب الصيد

- ‌من كتاب القضاء

- ‌فصل: وأما الفقيه على الحقيقة

- ‌فائدة:

- ‌فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

- ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

- ‌فصل: وأما الحكم بالموجب

- ‌فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور:

- ‌فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

- ‌فائدة:

- ‌من كتاب الشهادات

- ‌فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا

- ‌فصل: في الشهادة على الخط:

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك داراً

- ‌فصلوالعدل: من استمر على فعل الواجب

- ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

- ‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

- ‌فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً

- ‌من كتاب القسمة

- ‌ تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح

- ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

- ‌من كتاب الإقرار

- ‌تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

- ‌فوائد:

- ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌فصل في ترتيب الخصوم في الجدل:

- ‌مسائل فيها إشكال

- ‌إجازة الحجاوي لتلميذه

- ‌ذيل

الفصل: ‌من كتاب الظهار

ومن مجالستهم تزري به؛ لم تجب إجابته. قال الشيخ عن هذا القول: لم أره لغيره من أصحابنا؛ وقد أطلق أحمد الوجوب، واشترط الحل وعدم المنكر، فأما هذا الشرط؛ فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة؛ لا تسقط الجماعة، وفي الجنازة؛ لا تسقط حق الحضور، فكذا هاهنا. وهذه شبهة الحجاج بن ارطاة، وهو نوع من التكبر؛ فلا يلتفت إليه.

‌من كتاب الظهار

ومن خط ابن عطوة: رجل حلف بالظهار فحنث، فأراد أن يكفر، فاستفتى؛ فأفتى بإطعام ستين مسكيناً، ففعل والحال إنه فقير.

الجواب: وقع الموقع. انتهى.

قوله في عدة الوفاة: ولا تخرج ليلاً.

الظاهر: جوازه إلى جيرانها ونحوهم؛ للحديث، ثم ترجع للمبيت؛ لحديث:"تحدثن عند إحداكن". الحديث، قاله شيخنا.

إذا قال: أنت حرام علي، كلما حللت؛ حرمت، هل يجزئه كفارة واحدة، أم لا؟

أجاب شيخنا: لم نظفر فيها بنص صريح كما في السؤال، إلا أنه وقع في الشام مسألة اضطرب المفتون فيها، وهي أن رجلاً قال لزوجته: أنت طالق، وكلما حللت حرمت؛ فأجاب البلباني: إنها تطلق واحدة، ويلزمه كفارة ظهار، ولم يذكر سوى كفارة واحدة، وهذا هو الظاهر لنا، قاله شيخنا.

من "حاشية التنقيح": أو امتنعت من المبيت عنده؛ سقط حقها. يستثنى من ذلك صورة لا يسقط حقها فيها، وهي ما إذا كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة؛ فإنه لا تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة، ذكره في "الفصول"، ويستثنى من مفهوم ذلك، إذا أمكنته من الوطء فقط؛

ص: 64

فإنه لا نفقة لها، ذكره في "الرعاية الصغرى". انتهى.

خطب شخص امرأة فقال له رسوله: إنها قالت: لا أريده: فقال: هي حرام عليّ، فلما تبين الأمر؛ ظهر كذب الرسول؛ فلا يلزمه ظهار، لانتفاء السبب، قاله شيخنا. ولقولهم في القضاء: ومن أخبر بموت قاض، فولي غيره فتبين حياته؛ إنه لا يصح توليته، لانتفاء السبب، قاله شيخنا.

ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي الصوفي: لا يصح الظهار من المرأة الأجنبية، ولا يلزمه حكم الظهار ولو تزوجها بعد ذلك، كما هو ظاهر. انتهى.

قال في "الإنصاف": وعليها كفارة ظهار، هذا المذهب

إلى أن قال: وهو من مفردات المذهب، وعنه: كفارة يمين، قال المصنف، والشارح: هذا أقيس على مذهب أحمد، وأشبه بأصوله، وعنه: لا شيء عليها. انتهى

قال ابن عطوة: إذا حرم عن شيء؛ فظهار، قاله شيخنا العسكري انتهى. وما نقل عن البلباني؛ فهو ليس بظهار، وفيها ثقل عند شيخنا. مع أن الأقرب إلى فهمه انه ظهار (1).

قال في "الإنصاف": قوله: وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسطه، على وجهين:

أحدهما: يرجع وهو المذهب. انتهى.

فلو دفع لزوجته نفقة العام، أو كسوته فماتت في أثنائه! رجع بقسط ما بقي، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": والتمكين الموجب للنفقة، والكسوة،

(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: وظاهر كلام الخرقي: لا يكون ظهاراً، وفيها ثقل عند شيخنا، وميله إلى أنه ظهار.

ص: 65

والسكنى. فإن لم ينفق حتى مضت مدة؛ صارت دينا عليه، ولم تسقط بمضي الزمان مع حضور الزوج وغيبته، كما لو فرضه الحاكم، أو الزوج برضاها.

ومنها أيضاً: كل اثنين يتوارثان حالاً أو مالاً، بفرض أو تعصيب غير الزوجين؛ فعلى القريب الموسر نفقة الفقير العاجز، أو بعضها بقدر ارثه منه إن فضل عن نفقة الموسر من أب وغيره، نفقة زوجته، ورقيقه، وخادمه يومه وليلته؛ ما ينفقه على قريبه، من كسبه، وصناعته، ونماء بضاعته، وكذا ملكه ونحو ذلك، لا من أصل البضاعة، وثمن الملك، وآلة عمله، وصناعته. انتهى.

قال في "الإنصاف": قوله: فاضلاً عن نفقة نفسه.

صرح به الأصحاب، من كسبه أو أجرة ملكه ونحوها، لا من أصل البضاعة، وثمن الملك، وآلة عمله. انتهى. الظاهر أن للزوجة الرجوع ما لم تنو التبرع، بخلاف غيرها، فلابد من نية الرجوع عند الإنفاق. قاله شيخنا.

إذا دفع لها نفقة العام وكسوته، فنشرت بعضه؛ سقط منه الكسوه والنفقة بقدرها عنه، قاله شيخنا.

إذا صامت عن الظهار، فوطئت في الليل أثناء الصيام، أو أيام عيد؛ هل يقطع التتابع، أم لا؟

ظاهر ميله أنه يقطع، كالرجل إذا ظاهر.

وفي "الغاية" احتمال انه لا يقطع، وبه قال البلباني، وتوقف فيه الشيخ محمد، قاله شيخنا.

والرقبة إلا إن فضلت عما يحتاجه، ومؤونته، ومؤونة عياله على الدوام. وقولهم: يجحف بماله.

المراد الزيادة عن ثمن المثل، لا الرقبة نفسها، لأنها معتبرة أن تكون.

ص: 66

فاضلة عن حوائجه الأصلية، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع): وبضاعة يعيش من كسبها. فان نقصت من شراء الرقبة؛ لم تلزمه، وعنه: إنها على التخيير؛ فيخير بين العتق، والصيام، والإطعام؛ فبأيها كفر أجزأه، قطع بها ابن رزين في "نهايته"، وقدمها أبو الحسن ابن اللحام في "تجريد العناية" وفاقاً لمالك في المشهور عنه، وأطلق الروايتين ابن الجوزي في "مسبوكه". وفي "الصحيحين" من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً" وتابعهما أكثر من عشرة، وخالفهما أكثر من ثلاثين. انتهى.

ومن "النهر الفائق" لو قال: أنت عليّ كظهر أمي، وأنا عليك كظهر أبيك؛ لا يكون ظهاراً، قالوا: ولا يميناً، وهو الصحيح، وفي "الجوهرة": وعليه الفتوى.

ولو قالت لزوجها: أنت عليّ حرام، أو حرمتك على نفسي؛ فانه يمين حتى ولو طاوعته. أو أكرهها على الجماع به لزمها الكفارة. انتهى.

والظاهر لنا من عبارة "المختصر": أنه إذا كان تحت الأب زوجة لا تقوم بمصالح ولده من غيرها، أو تهين الولد، إن حقها يسقط من الحضانة، قاله شيخنا.

قوله: فان بليت الكسوة في أثناء العام لوقت تبلى في مثله عادة؛ فلها عليه كسوة، إلى آخره.

الذي ظهر لنا أن الشقة السمراء لا تكفي العام غالبا، إذا كانت وحدها، وأنها قرب ثلثي العام أو ثلاثة أرباعه، بخلاف الأزرق والمل.

ص: 67