المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط: - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ٢

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصاياوالهبة والفرائض

- ‌من كتاب النكاح

- ‌من كتاب الطلاق

- ‌من كتاب الظهار

- ‌ فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

- ‌من كتاب الرضاع

- ‌من كتاب الصيد

- ‌من كتاب القضاء

- ‌فصل: وأما الفقيه على الحقيقة

- ‌فائدة:

- ‌فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

- ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

- ‌فصل: وأما الحكم بالموجب

- ‌فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور:

- ‌فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

- ‌فائدة:

- ‌من كتاب الشهادات

- ‌فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا

- ‌فصل: في الشهادة على الخط:

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك داراً

- ‌فصلوالعدل: من استمر على فعل الواجب

- ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

- ‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

- ‌فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً

- ‌من كتاب القسمة

- ‌ تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح

- ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

- ‌من كتاب الإقرار

- ‌تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

- ‌فوائد:

- ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌فصل في ترتيب الخصوم في الجدل:

- ‌مسائل فيها إشكال

- ‌إجازة الحجاوي لتلميذه

- ‌ذيل

الفصل: ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

فإنه لا بد من إثبات الملك، والحيازة، ورشد البائع.

قال السبكي في "شرح المنهاج" في كتاب الوقف ما ملخصه: فإذا تقرر أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم، فمن شرطه ثبوت ملك البائع، وحيازته، وتصرفه، وأهليته، وصحة صيغته في مذهب القاضي، يعني إذا كان شافعياً.

وأما إذا حكم القاضي في مسألة مختلف فيها، وهي صحيحة عند إمامه، ورفع ذلك الحكم إلى حاكم يرى بطلانها؛ لزم القاضي تنفيذ حكم الحاكم الذي يرى الصحة، إن لم يتبين عنده أن ذلك الحكم بني على سبب باطل، أو أنه ليس هو الصحيح في مذهب إمام من حكم بصحته. فإن تبين له ذلك؛ فليس له تنفيذه، بل له نقضه.

قال السبكي: ومن السجلات الواقعة في تواقيع القضاة، يسجل بثبوته ويحكم بصحته. فإن قلنا: الضمير في قوله: بصحته راجع إلى الثبوت؛ فلا يفيد صحة التصرف فيراجع الحاكم في ذلك. فإن قال: أردت بصحته صحة الثبوت؛ عمل به، هذا إن أمكنت المراجعة. فإن لم تمكن؛ حملناه على الحكم بصحة التصرف، لأنه المتعارف.

قوله: بصحته، يعني أن هذا العقد تترتب عليه آثاره، وحكم القاضي بالصحة إلزام كل أحد بعدم التعرض إليه بفساد أو غيره.

‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

منها: ثبوت الملك والحيازة.

ومنها: ثبوت أهلية التصرف.

ومنها: صحة الصيغة.

ومنها: كونه وقع من أهله في محله، والحكم في مسألة مختلف فيها؛ يرفع الخلاف موجب الصحة، وجواز العمل لكل آخذ بهذا الحكم.

‌فصل: وأما الحكم بالموجب

؛ فإنه أحط رتبة من الحكم بالصحة، وكثيراً ما يوجد في سجلات القضاة، يسجل بثبوته، ويحكم بموجبه،

ص: 204