الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلو فسره بوديعة، ثم قال: قبضه، أو قال: تلف؛ قبل منه. انتهى.
من كتاب الإقرار
من "حاشية ابن قندس": قوله: ومن نسبه معروف. فإن أقر بغير هؤلاء الأربعة المذكورين، كابن ابن، وجد، وأخ، وعم؛ لم يصح هذا المثال المذكور هنا لغير الأربعة. أي الإقرار بالجد، وابن الابن، والأخ، والعم؛ لا يصح، وجعله شارح "المحرر" بياناً لمن لا يصح إقرار منه، مثل الجد يقر بابن ابن، وابن ابن بالجد، والأخ يقر بأخ، والعم يقر بابن أخ، والأظهر الأول، أي أنهم مقر بهم، والأمر في ذلك سهل، لأن المعنى صحيح على كل من التقديرين.
ومنها أيضاً: قال في "الإرشاد": إذا قال البائع: بعتك بنقد، وقال المشتري بنسيئة؛ فالقول قول البائع، فإن أقام كل واحد بينة؛ فالبينة بينة البائع، وأما إذا أقر بألف مؤجل، فأنكر المقر له الأجل؛ فالقول قول المقر في الأجل في المنصوص، ذكره في الإقرار؛ فلا يظن أنها كمسألة البيع إذا اختلفا في الأجل. انتهى.
قوله: وإن قدمت امرأة من بلاد الروم الخ.
هذا على طريق التمثيل، وإلا فغير بلاد الروم مثله، قاله شيخنا.
الظاهر أن ولي المرأة مثلها؛ لا يقبل قوله، لأنه لم يوكل عليها، لاسيما إذا كان في بلد واحد يدخل عليها الزوج بحضرته، ويدخل هو على الزوج، كما لا يقبل منها إنكارها الإذن بعد الدخول، وفيها ثقل.
وإقرار المرأة بالنكاح لزيد مثلاً صحيح، لكن في النفس شيء إذا كان وليها حاضراً عدلاً غير متهم، قاله شيخنا.
إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، لكن لا يعلم الأقرب إليه، بأن أقربهم إليه زيد؛ صح، لأنه لم يدفع به نسباً معروفاً، وكذا لو كان له ورثة أهل فرض، كبنت؛ فله الفاضل، أي المقر له، قاله شيخنا.
من "حاشية ابن قندس": واختار في "الترغيب" أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح؛ لأنه ليس بالحق،
أي الإقرار ليس بالحق، بل المقر به.
قوله: ولا موجبه.
أي الإقرار ليس موجباً للحق، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم، إما ببيع أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات، فعلى هذا يدعى بالمال المقر به، ولا يدعى بالإقرار دون غيره، مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد بالمال. انتهى.
المذهب خلافه، كما في نظيره، لكن يعمل به في بعض الأحوال للقرينة، إذا شككنا في المقر له بأن نوجب عليه أن يدعي بالمال لا بالإقرار، ثم يحلف على أنه يستحقه، قاله شيخنا.
ما قولكم: إذا كان دين لإنسان على آخر، فدفعه إليه جزافاً، وقبضه الذي له الدين ثقة بقول باذل (1)، ثم بعد ذلك سأل الدافع القابض، هل وصل حقك إليك؟ فأقر بوصوله بحضرة بينة، ثم ادعى القابض نقصان المدفوع، فقال: أقررت بذلك ولم أحسب الدراهم، بل ثقة، وأراد الدافع إلزامه بإقراره، فهل يلزمه بإقراره، أم لا لاتفاقهما على القبض جزافاً، ولم يقر القابض أنه حسب ذلك، بل بقوله: وصله المبلغ الفلاني؟
الجواب: الحاصل: أن الذي نعمل به في هذه الأزمنة أنه حيث قال: أنا أقررت بذلك، وادعى فساد الإقرار، وأراد تحليف الدافع على تمامه، أي المدفوع؛ فله ذلك والحالة ما ذكر، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت حرفاً بحرف.
وأما من قال: بعت على فلان كذا بكذا، ثم قال: لكنه ما شرى؛ لم يلتفت إلى قوله إذا صدقه المقر له أو وارثه في إقراره، فإن اختلفا في
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: (بقول دافع).