المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ٢

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصاياوالهبة والفرائض

- ‌من كتاب النكاح

- ‌من كتاب الطلاق

- ‌من كتاب الظهار

- ‌ فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

- ‌من كتاب الرضاع

- ‌من كتاب الصيد

- ‌من كتاب القضاء

- ‌فصل: وأما الفقيه على الحقيقة

- ‌فائدة:

- ‌فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

- ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

- ‌فصل: وأما الحكم بالموجب

- ‌فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور:

- ‌فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

- ‌فائدة:

- ‌من كتاب الشهادات

- ‌فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا

- ‌فصل: في الشهادة على الخط:

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك داراً

- ‌فصلوالعدل: من استمر على فعل الواجب

- ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

- ‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

- ‌فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً

- ‌من كتاب القسمة

- ‌ تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح

- ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

- ‌من كتاب الإقرار

- ‌تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

- ‌فوائد:

- ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌فصل في ترتيب الخصوم في الجدل:

- ‌مسائل فيها إشكال

- ‌إجازة الحجاوي لتلميذه

- ‌ذيل

الفصل: ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

بالشهادة، لا حضوره في المجلس مع سكوته.

السادسة: إن ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم بشهادة الشاهد ويمين المدعي، بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعي عليه، وفي النفس منها شيء؛ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم، وهذا كله في الحاكم.

أما المفتي: فلو أقام المدعي عنده شاهداً وامتنع عن الحلف معه، وحلف المنكر، ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده؛ فله ذلك على كل حال، بخلاف الحاكم، من تقرير شيخنا.

قال ابن عبد القوي في النظم:

ومع شاهد فرد بمال يقال إن

حلفت قضى مع شاهد بالمجحد

فإن قال لا آلي وأرضى ألية

من الخصم إن يحلف فيبذل اردد

ومن "المغني": وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضاره، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه؛ حلف له. فإذا حلف فأحضر المدعي بينة؛ حكم له، وبهذا قال شريح، والشعبي، ومالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وإسحق

إلى أن قال: ولو أقام المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه، فطلب يمين المدعى عليه؛ أحلف له، ثم إن أحضر شاهداً آخر بعد ذلك، كملت بينته وقضى بها، كما ذكرنا في التي قبلها.

ومنه أيضاً:‌

‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

. روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن، وإياس، وعبد الله

إلى أن قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.

‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

.

ص: 285