المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ٢

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوصاياوالهبة والفرائض

- ‌من كتاب النكاح

- ‌من كتاب الطلاق

- ‌من كتاب الظهار

- ‌ فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر

- ‌من كتاب الرضاع

- ‌من كتاب الصيد

- ‌من كتاب القضاء

- ‌فصل: وأما الفقيه على الحقيقة

- ‌فائدة:

- ‌فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات

- ‌فائدة: الحكم بالصحة له شروط:

- ‌فصل: وأما الحكم بالموجب

- ‌فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور:

- ‌فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع

- ‌فائدة:

- ‌من كتاب الشهادات

- ‌فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا

- ‌فصل: في الشهادة على الخط:

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك داراً

- ‌فصلوالعدل: من استمر على فعل الواجب

- ‌ فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

- ‌فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد

- ‌فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلاً حسناً

- ‌من كتاب القسمة

- ‌ تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح

- ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

- ‌من كتاب الإقرار

- ‌تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

- ‌فوائد:

- ‌فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌فصل في ترتيب الخصوم في الجدل:

- ‌مسائل فيها إشكال

- ‌إجازة الحجاوي لتلميذه

- ‌ذيل

الفصل: ‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

‌مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته

، وله سند (1)، وجاءت زوجته بينة وقالت: تشهد لي بالذهب الذي عندي أحمره وأبيضه، وسنده عندها، فقال: كونوا شهوداً أن الذي عندها لها، هل تجوز الشهادة: أم لا إذا كان ذلك الشيء مجهولاً؟

الجواب: الحمد لله، هذا إقرار، والإقرار يصح بالمجهول، وتصح الشهادة به، لكن يحتمل أن يكون هذا الإقرار ابتداء هبة؛ فلابد من ذكر شروطها، أو إقرار حقيقة فتجري عليه أحكامه، فإن علم المقر به يقيناً أنه ملكه؛ لم يصح إقراره، لأن الإقرار لا ينقل ملكاً، بل يظهره، ولهذا لو شهد الشاهد أنه ملكه إلى أن أقر به؛ بطلت شهادته والحالة هذه، لأن الظاهر ما ذكر أنه ابتداء هبة، والموهوب إذا كان في يد الموهوب له؛ يصح بمجرد اللفظ، فلا يحتاج إلى إذن، والموهوب هنا لا جهالة فيه عند كل من الواهب والمتهب. وقد صرح الأصحاب بأن كل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به، وبالعكس، فإن صحت الدعوى بما ذكر؛ صحت الشهادة به، وإلا فلا، ولم يقل أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم أن معرفة الشاهد شرط لصحة الموهوب، ولا شرط لصحة شهادته. وقول العلماء: لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره، بل تجوز بالظن في كثير من الصور، بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علماً فقط، فلو شهد بالدين؛ جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه؛ فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن، وكذا الثمن في البيع مع احتمال دفعه، وكذا لزوم الإجارة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب، وكذا الوقف إذا لم يحكم به حاكم؛ فإن الشهادة إنما تفيد الظن في ذلك فقط، فإذا شهد أن هذا وقف مع احتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه؛ فتأمل هذه المواطن،

(1) في الأصل: (وله سد).

ص: 334

فإن فيها الظن فقط، وإنما العلم في أصل المدرك.

ومن شهد بالإقرار؛ فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي، وذلك لا يرتفع، ولاشك أن الإجارة نطق وقع في الزمن الماضي، وقبض الدين وقع في الزمن الماضي؛ فهذا معلوم، وإنما الظن في بقاء حكمه بأن بقاء المقر به مظنون، فإذا كان الإقرار معلوماً للشاهد به، والمقر به مجهول عنده، معلوم بشاهد آخر؛ كان بالجواز أحرى وأولى، ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ؛ قبل الخ. انتهى.

من خط ابن عطوة: لو أقر إنسان أن عليه لزيد ديناراً مثلاً، ثم ادعى المقر أن الدينار الذي أقر به ثمن ربوي في ذمة المقر، باعه إياه بدينار، فيكون بيع دين بدين، بأن قال: بعتك كر الحنطة الذي في ذمتك بدينار، فقال: اشتريته، وأقر المشتري أن عليه ديناراً أو أقام بينة أن الدينار الذي أقررت به إنه ثمن ربوي في الذمة، فيكون ديناً بدين، فهل تسمع البينة، أم لا، لأن إقراره يكذبها؟

الذي يظهر قبولها إذا كان جاهلاً الحكم، ولأنه والحالة هذه لا دينار عليه، لقوله: في "شرح الإقناع" في الأمان: ولأن من دفع شيئاً يظن أنه لازم له، ثم يتبين أن لا شيء عليه؛ فله أخذه من قابضه، ولقولهم: ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث الخ. ولقولهم في الكتابة: وإن دفع المكاتب لسيده مالاً، وأقر السيد أنه بلغه الكتابة، وأن العبد عتق، ثم تبين أن ذلك المال للغير؛ أنه لا يعتق. وفي "المغني" في القسمة ما يشعر بذلك. وفي "مغني ذوي الأفهام" ما يحققه. وفي الإقرار ما يشعر بعدم قبول قوله، لكن محله على غير الجاهل، قاله شيخنا. وقد استدل الشيخ محمد على عدم براءة الضامن إذا أبرأ المضمون له المدين جاهلاً أن الضامن يبرأ قبل وقوعه على كلام الشيخ ابن عطوة، وبعده زال

ص: 335

الأشكال عنه، مع أنه أفتى أولاً بعدم البراءة والحالة هذه، قاله شيخنا.

من "حاشية بن قندس":

قوله: ورشداً؛ فك حجرهما بلا حاكم.

ذكر المصنف- في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك قبض صداق البكر البالغة- خلافاً، ثم قال: هل ينفك الحجر بالبلوغ، ونقله عن "الترغيب". وظاهر هذا أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد، وهو مشكل، إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ مظنة الرشد، فإذا بلغ؛ عمل بتلك المظنة، وحكم بالرشد، إلا

أن يعلم السفه. وظاهر كلام الجماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه لا يكتفي بالبلوغ، وقد ذكر المصنف قول أحمد: إذا أنس منه رشداً الخ. وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ، وإن لم يثبت رشده، ما لم يثبت سفهه؛ فيحرر. وقد ذكر في "الاختيارات" في الإقرار: إذا قال: بعتك قبل البلوغ، وقال المشتري: بعده؛ إن القول قول المشتري، وأطال الكلام عليه، وظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه؛ فليحرر أيضاً. انتهى. وقد ذكروا في تصرف العبد ما قد يدل على هذه المسألة؛ فلينظر في كلام المصنف آخر الباب. انتهى.

قوله: لا كالإقرار ولا كبذل الخ.

الظاهر أن المريض مرض الموت المخوف، إذا نكل عن اليمين في دعوى لوارثه عليه؛ لا يحكم له به، لاحتمال التواطؤ، قاله شيخنا.

قال في "شرح المنتهى": ومن قال: عندي ألف، وفسره بدين، أو فسره بوديعة؛ قبل منه ذلك.

قال في "شرح المقنع": لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً، سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه. انتهى.

ص: 336