المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌657 - (1) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

- ‌659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌660 - (4) باب جواز شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين وجواز شرب النبيذ والحث على تخمير إنائه والأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب وإطفاء النار عند النوم

- ‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

- ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

- ‌662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌ تتمة

- ‌663 - (7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه وجعل الله تعالى قليل الطعام كثيرًا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحباب أكل الدباء ووضع النوى خارج التمر وأكل القثاء بالرطب

- ‌664 - (8) باب صفة قعود الآكل، ونهيه عن قرن تمرتين عند أكله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر"، وفضل تمر المدينة، وفضل الكمأة، وفضل الكباث، وفضل التأدم بالخل

- ‌665 - (9) باب كراهية أكل الثوم ونحوه لمن أراد خطاب الأكابر وحضور المساجد وإكرام الضيف وفضل إيثاره والحث على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

- ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ كتاب اللباس والزينة

- ‌667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء

- ‌668 - (12) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

- ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

- ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

- ‌671 - (15) باب طرح الخواتم والفص الحبشي ولبس الخاتم في الخنصر والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها والانتعال وآدابه والنهي عن اشتمال الصماء ومنع الاستلقاء على الظهر

- ‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة

- ‌673 - (17) باب كراهية صحبة الكلب والجرس في السفر وكراهية القلائد والوتر في أعناق الدواب وكراهية ضرب الحيوان ووسمه في الوجه وجواز وسم غير الآدمي في غير الوجه وكراهية القزع والنهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌674 - (18) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

الفصل: ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

5228 -

(2017)(82) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ الاثْنَينِ كَافِي الثلاثةِ. وَطَعَامُ الثلاثةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ"

ــ

666 -

(10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

5228 -

(2017)(82) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين) أي أن الطعام الذي يشبع الاثنين (كافي الثلاثة) أي يكفي قوت الثلاثة (وطعام الثلاثة كافي الأربعة) أي أن الطعام الذي يشبع الثلاثة يكفي قوت الأربعة، وسيأتي في حديث جابر طعام الاثنين يكفي الأربعة ومرجع الأول الثلث ومرجع الثاني النصف، وبينهما معارضة ويجمع بينهما بأن المعنى مطلق الطعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه وقد وقع في حديث عمر لابن ماجه بلفظ "طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة" وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر، وفي الحديث إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت البركة معها فتعم الحاضرين، وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، وقد وقع في حديث لابن عمر عند الطبراني ما قد يرشد إلى العلة في حكم حديث الباب وأوله "كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين" فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع اهـ من كلام الحافظ في الفتح [9/ 535].

ص: 286

5229 -

(2018)(83) حدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدًّثنَا رَوْحٌ. حَدَّثنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَينِ وَطَعَامُ الاثْنَينِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ. وَطَعَامُ الأَربَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ".

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لَمْ يَذْكُرْ: سَمعتُ

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة [5392]، والترمذي في الأطعمة [1820].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:

5229 -

(2018)(83)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(ح وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري، ثقة، من (10)(حدثنا روح) بن عبادة (حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما (يقول) وهذان السندان من خماسياته (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد) أي طعام يشبع الواحد (يكفي) قوت (الاثنين وطعام) يشبع (الاثنين يكفي) قوت (الأربعة وطعام) يشبع (الأربعة يكفي) قوت (الثمانية) وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة آنفًا فراجعه (وفي رواية إسحاق) بن إبراهيم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر) إسحاق في روايته لفظة (سمعت) بل الذي ذكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحيى بن حبيب فالاختلاف بينهما اختلاف لفظي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 382]، والترمذي [1820]، وابن ماجه [3245].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

ص: 287

5230 -

(00)(00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيجٍ.

5231 -

(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَال أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَينِ. وَطَعَامُ الاثْنَينِ يَكفِي الأَرْبَعَةَ"

ــ

5230 -

(00)(00)(حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان) الثوري (ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي (عن سفيان) الثوري (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لابن جريج، وساق سفيان (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

5231 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد كلها من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة) قال السنوسي: تقدم في حديث أبي هريرة طعام الاثنين كافي الثلاثة على نقص الثلث، وفي حديث جابر طعام الواحد يكفي الاثنين على نقص النصف من القوت فحقيقة الكفاية في الحديثين مختلفة، والأظهر في الجمع بينهما أن الكفاية مقولة بالتفاوت فأقلها كفاية طعام الواحد للاثنين وأعلاها كفاية طعام الاثنين الثلاثة وهذه الكفاية المذكورة هنا إنما هي من باب المواساة والتفضل، وأما في باب أداء الواجب فلا ولو وجب طعام أجيرين فليس للمستأجر أن يدخل عليهما ثالثًا اهـ منه. وقال الأبي: المراد بالحديث التغذي ورد كلب الجوع لا الشبع أي طعام الواحد يغذي

ص: 288

5230 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَينِ. وَطَعَامُ رَجُلَينِ يَكْفِي أَرْبَعَة. وَطَعَامُ أَربَعَة يَكفِي ثَمَانِيَةً".

5233 -

(2019)(84) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "الْكَافِرُ يَأكلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

ــ

الاثنين إذ فائدة الطعام إنما هي التغذي وحفظ القوة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

5232 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير) ابن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة جرير لأبي معاوية (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل) مقتضى الظاهر والسياق أن يقال طعام رجل كما كان في الجملة الثانية فحينئذ تحمل اللام على الجنسية كما في قوله تعالى:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} فلا تفيد تعريفًا فيكون مدخولها بمنزلة النكرة (يكفي) قوت (رجلين وطعام رجلين يكفي) قوت (أربعة وطعام أربعة يكفي) قوت (ثمانية).

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5233 -

(2019)(84)(حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (قالوا أخبرنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان) بن فروخ التميمي البصري، ثقة إمام، من (9) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء) جمع معى بكسر الميم والتنوين وتثنيته معيان وهي

ص: 289

وَالمُؤْمِنُ يَأكلُ في مِعًى وَاحِدٍ".

5234 -

(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثنَا أَبُو

ــ

المصارين، قال أبو حاتم: إنه مذكر ولم أسمع أحدًا أنث المعى، وحكى ابن سيده في المحكم لغة بسكون العين وتحريك الياء، وحكى القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة؛ البواب، والصائم، والرقيق وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ؛ الأعور والقولون، والمستقيم، وطرفه الدبر، وقيل أسماء الأمعاء السبعة الاثنا عشرى، والصائم، والقولون، واللفانفي، والمستقيم، والأعور، فالمؤمن يكفيه ملأ أحدها والكافر لا يكفيه إلا ملأ كلها كذا في عمدة القاري [667/ 9] وقيل المراد بالسبعة أمعاء صفات سبع؛ الحرص والشره، وبعد الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والحسد، وحب السمن، وقيل شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي بها يأكل المؤمن، وقيل إن ذلك في واحد مخصوص وهو الذي سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اهـ مفهم.

(والمؤمن يأكل في معىً واحد) يعني أن المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوى به على عبادة الله تعالى ويخاف من الحساب على الزائد على ذلك يقل أكله ضرورة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرًّا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" رواه أحمد والترمذي وابن حبان كما في الإحسان. وعلى هذا فقد يكون أكل المؤمن المذكور إذا نسب إلى أكل الكافر سبعًا فيصير الكافر كان له سبعة أمعاء يأكل فيها والمؤمن له معى واحد وهذا أحد تأويلات الحديث وهو أحسنها عندي اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 43 و 74]، والبخاري [5359]، والترمذي في الأطعمة [1818]، وابن ماجه في الأطعمة [3298].

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

5234 -

(00)(00) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو

ص: 290

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ. كِلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.

5235 -

(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَال: رَأى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا. فَجَعَلَ يَضَعُ بَينَ يَدَيهِ. وَيضَعُ بَينَ يَدَيهِ. قَال: فَجَعَلَ يَأُكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا. قَال: فَقَال: لَا يُدْخَلَنَّ

ــ

بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا) أي قال أبو أسامة وعبد الله بن نمير في هذا السند، والسند الأول (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(وعبد بن حميد) بن نصر الكسي البصري، ثقة، من (11) كلاهما (عن عبد الرزاق) الصنعاني (قال) عبد الرزاق (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن أيوب) السختياني كلاهما) أي كل من عبيد الله وأيوب رويا (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله وساق أيوب (بمثله) أي بمثل حديث عبيد الله عن نافع.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5235 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي (حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (3) أبواب (أنه) أي أن واقدًا (سمع نافعًا قال) نافع (رأى ابن عمر مسكينًا) وهو أبو نهيك الآتي. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة واقد لعبيد الله بن عمر بن حفص (فجعل) ابن عمر (يضع) الطعام (بين يديه) فيأكل (ويضعـ) ـه (بين يديه) ثانيًا فيأكل (قال) نافع (فجعل) المسكين (يكل كلًّا كثيرًا) وأخرج البخاري رواية عمرو بن دينار وفيها: كان أبو نهيك رجلًا أكولًا فقال له ابن عمر .. الخ، ويحتمل أن يكون هو المراد في حديث الباب (قال) نافع (فقال) ابن عمر (لا يدخلن

ص: 291

هذَا عَلَيَّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِن الْكَافِرَ يَأكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"

ــ

هذا) الرجل (علي) مرة ثانية ببناء الفعل للمجهول (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء) وهذا يدل على أن ابن عمر حمل الحديث على ظاهره ولعله كره دخوله عليه لما رآه متصفًا بصفة وصف بها الكفار، وفي رواية نافع عند البخاري كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلًا يأكل معه فأكل كثيرًا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي.

"تتمة"

واختلف العلماء في تأويل معنى هذا الحديث على ستة أقوال:

(الأول) أنه ليس المراد في الحديث حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء.

(والثاني) المعنى أن المؤمن يأكل الحلال، والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين.

(الثالث) المراد منه كثرة أكل الكافر وقلة أكل المؤمن وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعينه ولم يرد بيان أصل كلي، فاللام في الكافر والمؤمن للعهد الذهني.

(والرابع) أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير؛ والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل عن الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لنفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه، ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة، أو لعارض يعرض له من مرض باطن، أو لغير ذلك، ويكون في الكافر من يأكل قليلًا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض

ص: 292

5236 -

(2020)(85) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"الْمُؤْمِنُ يَأكلُ في مِعًى وَاحِدٍ. وَالكَافِرُ يَأكلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

5237 -

(00)(00) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي

ــ

كضعف المعدة، قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث.

(والخامس) أن المراد إثبات البركة في طعام المؤمن ونفيها من طعام الكافر وذلك لأن المؤمن يسمي الله عند أكله فلا يشركه الشيطان، والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان فلا يكفيه القليل أو لأن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل.

(والسادس) ما نقلناه عن القرطبي آنفًا من أن شهوات الطعام سبع؛ شهوة الطبع، وشهوة النفس .. الخ، والسابع شهوة الجوع؛ وهي التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع، وبمثله ذكر ابن العربي أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس فالمؤمن يأكل للحاجة فقط بخلاف الكافر اهـ من فتح الباري [538/ 9] إلى [540].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهم فقال:

5236 -

(2020)(85)(حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري (عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر) رضي الله عنهم. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن يأكل في معىً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء") تقدم بسط الكلام على معنى هذا الحديث قريبًا.

وهذا الحديث انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

5237 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله

ص: 293

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ عُمَرَ.

5238 -

(2021)(86) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا بُرَيدٌ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"الْمُؤْمِنُ يَأكلُ في مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأكلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

5239 -

(2022)(87) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم،

ــ

(حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لعبد الرحمن بن مهدي (و) لكن الم يذكر) عبد الله بن نمير (ابن عمر) مع جابر في آخر السند.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي موسى رضي الله عنهم فقال:

5238 -

(2021)(86) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد) بن عبد الله بن أبي بردة أبو بردة الصغير الكوفي (عن جده) أبي بردة الكبير عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة، من (3)(عن أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معىً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الأطعمة برقم [3299].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

5239 -

(2022)(87) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز (يعني ابن محمد) ابن عبيد الدراوردي المدني (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، صدوق، من (5)(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن يعقوب لنافع وأبي الزبير وأبي بردة في رواية هذا

ص: 294

بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

5240 -

(2023)(88) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ. فَشَرِبَ حِلابَهَا. ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه

ــ

الحديث عن أبي هريرة ولكنها متابعة في الشاهد وهي متابعة ناقصة وساق عبد الرحمن (بمثل حديثهم) أي بمثل حديث هؤلاء الثلاثة المذكورين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

5240 -

(2023)(88)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا إسحاق بن عيسى) بن نجيح أبو يعقوب البغدادي، صدوق، من (9) روى عنه في (6) أبواب (أخبرنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني إمام الفروع (عن سهيل بن أبي صالح) السمان، صدوق، من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافة) صلى الله عليه وسلم أي نزل عنده صلى الله عليه وسلم (ضيف) وصار ضيفه يقال أضفته أنزلته وضفت الرجل نزلت به، والضيف اسم للواحد والجمع والمذكر والمؤنث يعامل معاملة المصدر كما يقال زور وعدل ورضا، ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان (وهو) أي والحال أن ذلك الضيف (كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة) أي بحلب لبن شاة (فحلبت) الشاة له (فشرب) ذلك الضيف (حلابها) أي اللبن المحلوب من الشاة، والحلاب هنا بكسر الحاء مصدر بمعنى المحلوب وهو اللبن وقد يطلق على المحلب حلاب وهو الإناء الذي يحلب فيه كما تقدم في الطهارة وليس المعنى هنا كما قاله النووي (ثم) أمر له بشاة (أخرى) ثانية فحلبت له (فشربه) أي اللبن المحلوب (ثم) أمر له بشاة (أخرى) ثالثة فحلبت له (فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه) أي إن ذلك الضيف (أصبح) عنده صلى الله عليه وسلم (فأسم فأمر له رسول الله - صلى الله عليه

ص: 295

وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

5241 -

(2023)(89) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَال زُهَيرٌ: حَدَّثنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) جَرِيرٌ، عَنِ

ــ

وسلم بشاة) فحلبت له (فشرب حلابها ثم أمر) له (بـ) شاة (أخرى) ثانية (فلم يستتمها) أي لم يتمكن من شرب حلاب الثانية بتمامه بل ترك فضلًا وذلك ببركة إسلامه رضي الله عنه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء) والمراد بالمعى في هذه الأحاديث المعدة لا المصارين اهـ من هامش المفهم، واختلف في اسم هذا الضيف، قيل هو أبو بصرة واسمه حميل بضم الحاء المهملة، وقيل جميل بفتح الجيم قاله الدراوردي وغيره، قال البخاري: وهو وهم وصوابه بالحاء المهملة، وقال ابن بشكوال قيل (وهو الأكثر) أنه جهجاه الغفاري ذكره ابن أبي شيبة والبزار، وقيل نضلة بن عمرو الغفاري ذكره قاسم بن ثابت وعبد الغني، وقيل أبو غزوان، وقيل أبو بصرة ذكره عبد الغني، وقيل ثمامة بن أثال ذكره ابن إسحاق، وقال الخطيب: فيه روايتان إحداهما أنه نضلة بن عمرو الغفاري والأخرى أنه أبو بصرة حميل بن بصرة الغفاري بضم الحاء المهملة ثم روى بإسناده إلى الطحاوي أنه قال في هذا الحديث أن هذا الكافر مخصوص، وقيل بصرة بن أبي بصرة، وقيل ثمامة بن أثال اهـ لفظ الشيخ ولي الدين العراقي.

وقال أحمد في المسند: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث اهـ من تنبيه المعلم على مبهمات مسلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة [5396]، والترمذي [1819]، وابن ماجه [3297].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5241 -

(2023)(89)(حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن

ص: 296

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ. كَانَ إِذَا اشتَهَى شَيئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

ــ

الأعمش عن أبي حازم) الأعرج التمار سلمة بن دينار المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (ما عاب) أي ما عيب ونقص (رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا) أي حلالًا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه (قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية (كان) صلى الله عليه وسلم (إذا اشتهى) وأحب (شيئًا) من الطعام (أكله وإن كرهه تركه) قال النووي: هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام كقوله مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك، وأما حديث ترك الضب فليس هو من عيب الطعام إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه اهـ نووي، وذكر القاضي أن عدم العيب من آداب الطعام وأنت تعرف أن ترك الأدب مكروه وقد يحرم العيب إذا جعل متعلقه الخلقة وعيب الطعام هو أن يفوت بعض مستحسناته الموجودة في غيره وهو أعم من أن يكون من صنعة أو غير ذلك اهـ أبي، قال العيني: ما عاب طعامًا من الأطعمة المباحة وأما الحرام فكان يذمه ويمنع تناوله وينهى عنه اهـ وفصل بعضهم في ذلك فقال: إن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره، لكن قال الحافظ في الفتح [9/ 548] والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال القرطبي: قوله (ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط) هذا من أحسن آداب الطعام وأهمها وذلك أن الأطعمة كلها نعم الله تعالى وعيب شيء من نعم الله تعالى مخالف للشكر الذي أمر الله تعالى به عليها وعلى هذا فمن استطاب طعامًا فليأكل ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأوصل منفعته إليه وإن كرهه فليتركه وشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأعفاه عنه ثم قد يستطيبه أو يحتاج إليه في وقت فيأكله فتتم عليه النعمة ويسلم ما يناقض الشكر اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة [5409] وفي غيرها، وأبو داود في الأطعمة [3764]، والترمذي في البر والصلة [2031]، وابن ماجه في الأطعمة [3300 و 3301].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

ص: 297

5242 -

(00)(00) وحدّثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ الأَعْمَشُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

5243 -

(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

5244 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيبٍ)

ــ

5242 -

(00)(00)(وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (7)(حدثنا سليمان) بن مهران الكاهلي (الأعمش) الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي حازم عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة زهير لجرير وساق زهير (مثله) أي مثل ما حدث جرير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5243 -

(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (وعبد الملك بن عمرو) القيسي أبو عامر العقدي البصري، ثقة، من (9)(وعمر بن سعد) بن عبيد (أبو داود الحفري) بفتحتين نسبة إلى الحفر، موضع بالكوفة، الحافظ الكوفي، ثقة، من (9)(كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن سفيان) الثوري (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن أبي حازم عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة سفيان لجرير وساق سفيان (نحوه) أي نحو حديث جرير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5244 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء (ومحمد بن المثنى وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (واللفظ لأبي كريب

ص: 298

قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَط. كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.

5245 -

(00)(00) وحدّثناه أبُو كُرَيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ

ــ

قالوا أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة) بن هبيرة المخزومي المدني، روى عن أبي هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا قط الحديث، ويروي عنه (م ق) والأعمش، وقال في التقريب: مقبول، من الرابعة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي يحيى لأبي حازم (قال) أبو هريرة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعامًا قط كان) صلى الله عليه وسلم (إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت) ولم يعبه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه رابعًا فقال:

5245 -

(00)(00)(وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي حازم لأبي يحيى في رواية هذا اللفظ يعني لفظة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق أبو حازم (بمثله) أي بمثل حديث أبي يحيى.

قوله (عن أبي يحيى مولى آل جعدة) وليس له عند المؤلف إلا هذا الحديث الواحد وانتقد الدارقطني على مسلم من أجل إخراج هذا الحديث عن أبي يحيى بأن سائر تلامذة الأعمش يروونه عن الأعمش عن أبي حازم وتفرد أبو معاوية بروايته من طريق الأعمش عن أبي يحيى، وأجاب عنه القاضي عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في مقدمته أنه يوردها ويبين علتها وهنا بين العلة بذكر اختلاف الطرق، لكن ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري أن التحقيق أنه لا مطعن فيه على مسلم لأن أبا معاوية نفسه رواه من طريقين جميعًا عن الأعمش عن أبي حازم، وعن الأعمش عن أبي يحيى،

ص: 299

5246 -

(2024)(90) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ"

ــ

ولو كان أبو معاوية اقتصر على روايته عن أبي يحيى لكان للطعن وجه لكون روايته حينئذ شاذة أما بعد أن وافق أبو معاوية الجماعة في روايته عن أبي حازم فتكون روايته عن أبي يحيى زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش وهو من أحفظهم عنه فيقبل، وحاصل كلام الحافظ أن الأعمش رواه عن كلا الرجلين أبي حازم وأبي يحيى فلم يبق وجه للطعن في أي من الطريقين والله تعالى أعلم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة أعني النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال:

5246 -

(2024)(90)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك) بن أنس الإمام (عن نافع) مولى عبد الله بن عمر (عن زيد بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، روى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في الأطعمة، ويروي عنه (خ م س ق) ونافع مولى ابن عمر، ولد في خلافة جده عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني، روى عن أم سلمة في الأطعمة، وأبيه وعمته أسماء، ويروي عنه (خ م س ق) وزيد بن عمر وابنه طلحة، وهو مقل، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة مقبول، من الثالثة، مات بعد السبعين (عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة) والذهب من باب أولى كما هو مذكور في الرواية الآتية (إنما يجرجر) من باب زلزل أي فكأنما يشرب (في بطنه نار جهنم) يروى برفع نار ونصبه فمن رفع حمل يجرجر على يصوت والجرجرة الصوت المتراجع كصوت حركة اللجام في فم الفرس يقال جرجر الفرس إذا حرك فمه باللجام، وفي النووي: والجرجرة

ص: 300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها جرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز هذا وجه رفع نار ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار ومن نصبه حمله على معنى يتجرع فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله، يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت فالمعنى فكأنما يتجرع نار جهنم، وقال في المبارق: الجرجرة صوت البعير في حنجرته والمراد به هنا صوت يسمع في حلق الإنسان عند تجرعه الماء اهـ.

وهذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وروي عن بعض السلف إباحة ذلك وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب، ثم اختلف العلماء في تعليل المنع فقيل إن التحريم راجع إلى عينهما وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم:"هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" وقيل ذلك معلل بكونهما رؤوس الأثمان وقيم المتلفات فإذا اتخذ منهن الأواني قلت في أيدي الناس فيجحف ذلك بهم وهذا كما حرم فيهما ربا الفضل، وقد حسن الغزالي هذا المعنى فقال: إنهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل فلو منعوا من التصرف والخروج للناس لأخل ذلك بهم ولم يحصل عدل في الوجود، وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس، وقيل إن ذلك معلل بالسرف والتشبه بالأعاجم.

[قلت] وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأواني واستعمالها مكروهًا لأن غاية السرف والتشبه بالأعاجم أن يكون مكروهًا والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث المتقدم مفيد للتحريم لا للكراهة وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال. وأما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال فمذهب مالك ومذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها وجواز الاستئجار على عملها فمن جوز الاتخاذ قوم الصياغة على مفسدها وجوز أخذ الأجرة

ص: 301

5247 -

(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ الليثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ. قالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ بْنُ سُلَيمَانَ. حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

ــ

عليها ومن منع الاتخاذ منع هذين الفرعين، فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على القضيب أو الحلقة، وروي أيضًا مثله عن بعض السلف قالوا وهي كالعلم في الثوب، والخاتم في اليد يشرب به، وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب والله أعلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 300]، والبخاري [5634]، وابن ماجه [3413].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

5247 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة) بن سعيد (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (عن الليث بن سعد) المصري عن نافع .. الخ (ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي) المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (يعني ابن علية عن أيوب) السختياني عن نافع .. الخ (ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي عن عبيد الله (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان عن عبيد الله (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس الكندي الكوفي (قالا) أي قال كل من أبي بكر والوليد بن شجاع (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، كل من محمد بن بشر ويحيى بن سعيد وعلي بن مسهر رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني عن نافع (ح وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) الثقفي البصري (حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري البصري، صدوق، من (8)(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة،

ص: 302

ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بن فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ السَّرَّاج كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ. وَزَادَ في حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ:"أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب". وَلَيسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأكْلِ وَالذَّهَبِ. إِلَّا في حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

5248 -

(00)(00) وحدّثني زَيدُ بن يَزِيدَ، أَبو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،

ــ

من (5) عن نافع (ح وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا جربر يعني ابن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقة، من (6)(عن عبد الرحمن) بن عبد الله (السراج) بفتح السين وتشديد الراء البصري، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي عن نافع (كل هولاء) الخمسة المذكورين من الليث بن سعد فسنده من سداسياته، ومن أيوب السختياني وسنده من سباعياته، ومن عبيد الله وسنده من سباعياته، ومن موسى بن عقبة وسنده من سباعياته، ومن عبد الرحمن السراج وسنده من سباعياته، (عن نافع) مولى ابن عمر، وساقوا (بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده) أي بإسناد مالك (عن نافع) يعني عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة، غرضه بسوق هذه الأسانيد الخمسة بيان متابعة هؤلاء الخمسة لمالك بن أنس في روايتهم عن نافع (و) لكن (زادا) أي زاد أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع (في حديث علي بن مسهر) وروايته (عن عبيد الله) أي زاد لفظة الأكل والذهب على غيرهما حيث قالا (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب و) الحال أنه (ليس في حديث أحد منهم) أي من هؤلاء الذين رووا عن هؤلاء الخمسة المذكورين (ذكر الأكل والذهب إلا في حديث) علي (بن مسهر) وروايته عن عبيد الله تأمل بدقة نظر فإن في هذه التحويلات غموضًا وبالبحث عن فرائدها يزداد الغموض.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

5248 -

(00)(00)(وحدثني زيد بن يزيد) الثقفي (أبو معن الرقاشي) البصري، ثقة، من (11) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا أبو عاصم) النبيل البصري الضحاك بن

ص: 303

عَنْ عُثمَانَ (يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ) حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ خَالتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ في إنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ"

ــ

مخلد الشيباني، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (12) بابا (عن عثمان يعني ابن مرة) القرشي مولاهم البصري، روى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في الأطعمة، ويروي عنه (م س) وأبو عاصم النبيل ويحيى القطان، قال ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: لا بأس به، من السابعة (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن أبي بكر الصديق (عن خالته) لعلها خالته من الرضاعة (أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عثمان بن مرة لزيد بن عبد الله (قالت) أم سلمة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر) أي يتجرع (في بطنه نارًا من جهنم) والمراد بالنار المهل والحميم الذي يسقاه ويوصف بأنه نار ويكون مما العقوبة فيه بجنس الذنب كما جاء في عقاب شارب الخمر اهـ من الأبي.

قوله (من جهنم) قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعلمية والعجمة وسميت بذلك لبعد قهرها يقال بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر، وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب اهـ نووي.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث أبي موسى ذكره للاستشهاد، والسادس حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد، والسابع حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستشهاد، والثامن حديث أبي هريرة الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والتاسع حديث أم سلمة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 304