الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره
5149 -
(1986)(51) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ
ــ
662 -
(6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره
5149 -
(1986)(51)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثففي عن أيوب) السختياني (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري أبي إبراهيم المدني، ثقة، من (3)(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام الحارث بن ربعي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس) بصيغة المجهول أي نهى عن أن يخرج الشارب نفسه (في) داخل (الإناء) عند الشرب منه لئلا يتقذر الماء أو اللبن مثلًا ببزاق يخرج من الفم أو بريح كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء، وعلى هذا فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاء قاله عمر بن عبد العزيز، وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، وكره ذلك قوم منهم ابن عباس وطاوس وعكرمة وقالوا: هو شرب الشيطان، والقول الأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال إنه لا يروي من نفس واحد:"ابن القدح عن فيك ثم تنفس" رواه مالك وأبو داود والترمذي، وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5630]، والترمذي في الأشربة [1890]، والنسائي في الطهارة [1/ 43]، وابن ماجه في الطهارة [313].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال:
5150 -
(1987)(52) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا
ــ
5150 -
(1987)(52)(وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت) بن أبي زيد عمرو بن أخطب (الأنصاري) ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن ثمامة بن عبد الله بن أنس) بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، روى عن جده أنس بن مالك في الأطعمة، ويروي عنه (ع) وعزرة بن ثابت في الأطعمة، وابن عون وأبو عوانة ومعمر، وثقه أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن عدي: وأرجو أن لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق، من الرابعة، وفي الخلاصة الخزرجية: مات بعد عشر ومائة (110)(عن) جده (أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس) أي يقطع نفسه (في الإناء) ويتنفس خارجه (ثلاثًا) قال المازري أي يقطع شربه بأن يبين القدح من فيه لا أنه يتنفس داخل الإناء لأنه صحت الأحاديث بالنهي عن ذلك وعن النفخ في الطعام والشراب، وحمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره وهو أن يتنفس في الإناء ثلاثًا، وقال فعل ذلك لبيان الجواز، ومنهم من علل جواز ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يتقذر منه شيء بل الذي يتقذر من غيره يستطاب منه فإنهم كانوا إذا بزق أو تنخع تدلكوا بذلك، وإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
(قلت) وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح بدليل بقية الحديث فإنه قال: "إنه أروى وأبرأ وأمرأ" وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق ويحصل تقذير الماء وقد لا يروى إذا سقط من بزاقه شيء أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هنالك رائحة كريهة، وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظرًا إلى المعنى ولبقية الحديث ولقوله للرجل "ابن القدح عن فيك" ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5631]، وأبو داود [3727]، والترمذي [1885].
5151 -
(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ:"إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ"
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5151 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان العنبري البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا عبد الوارث) العنبري (عن أبي عصام) المزني البصري، روى عن أنس في التنفس في الإناء في باب الأشربة، ويروي عنه (م د ت س) وعبد الوارث بن سعيد وشعبة وهشام الدستوائي، قيل اسمه ثمامة، وقال البخاري في التاريخ: اسمه خالد بن عبيد، وقال اللالكائي: أبو عصام اسمه خالد بن عبيد العتكي كان شيخًا نبيلًا، وكذا قال النووي في شرحه اسمه خالد بن عبيد، روى عن أنس ثلاثة أحاديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، من الخامسة (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي عصام لثمامة بن عبد الله (قال) أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثًا) أي في خارج الشراب (ويقول إنه) أي إن التنفس خارج الإناء ثلاثًا (أروى) بالقصر اسم تفضيل من الري وهو زوال العطش بالماء أي أكثر وأبلغ إزالة للعطش لأنه إذا شرب في نفس واحد فقد يقطع التنفس تمام شربه فلا يروى (وأبرأ) بهمز آخره اسم تفضيل من البرء أي أكثر وأبلغ براءة وسلامة وخلاصًا من ألم العطش، وقيل معنى أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد (وأمرأ) بهمز آخره أيضًا اسم تفضيل من مرؤ الشراب إذا سهل مرورًا في المرئ أي أسرع وأسهل انسياغًا ومرورًا في المرئ نظير قوله تعالى:{هَنِيئًا مَرِيئًا} أي هنيئًا سائغًا غير منغص لأنه إذا شرب في نفس واحد فقد يغص ويشرقه ويضر به ويولد أدواء اهـ من الأبي، قال القرطبي: إنهما بمعنى واحد أي أحسن وأسهل شربًا، والباء قد تبدل ميمًا في مواضع كثيرة يقال استمرأت الطعام إذا استحسنته واستطبته وعلى هذا المعنى الذي صار إليه الجمهور يكون الشراب المذكور بمعنى الشرب مصدرًا لا بمعنى الشراب الذي هو المشروب فتأمله فإنه حسن معنى
قَال أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا.
5152 -
(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ وَقَال: فِي الإِنَاءِ.
5153 -
(1988)(53) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ. وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ
ــ
وفصيح لغة يقال شرب شربًا وشرابًا بمعنى واحد اهـ من المفهم. (قال أنس) بالسند السابق (فأنا أتنفس في الشراب) أي في شرب المشروب، فالشراب مصدر بمعنى الشرب أي أتنفس في حالة الشرب (ثلاثًا) أي ثلاث مرات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
5152 -
(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام لعبد الوارث بن سعيد وساق هشام (بمثله) أي بمثل ما حدّث عبد الوارث (و) لكن (قال) هشام كان يتنفس (في الإناء) بدل في الشراب.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لأنس رضي الله عنه فقال:
5153 -
(1988)(53)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي) أي أتاه آت (بلبن قد شيب) أي خلط ومزج (بماء) ليبرد، والآتي باللبن هو أنس بن مالك، وفي الحديث جواز خلط اللبن بالماء إذا لم يقصد به الغش والمقصود به هنا إبراد اللبن أو إكثاره (وعن يمينه) صلى الله عليه وسلم (أعرابي) أي شخص من سكان البادية لم أر من ذكر اسمه (وعن يساره أبو بكر) الصديق رضي الله عنه
فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَال: "الأَيمَنُ فَالأَيمَنُ".
5154 -
(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِي
ــ
(فشرب) رضي الله عنه من ذلك اللبن (ثم) بعد شربه (أعطى الأعرابي) ما فضل منه (و) قال له عمر أعط يا رسول الله أبا بكر فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأيمن فالأيمن) يجوز فيهما الرفع والنصب فالرفع على الابتداء والخبر محذوف جوازًا تقديره الأيمن أحق أو مقدم أي من على جهة اليمين أحق بالإعطاء لشرفه بشرف الجهة والنصب فعلى كونه مفعولًا لفعل محذوف جوازًا تقديره أعط الأيمن فالأيمن أو قدم الأيمن أو آثر الأيمن، وقوله في الرواية الآتية الأيمنون بالرفع يرجح رواية الرفع هنا، وفيه أن الأيمن يقدم في إعطاء الشراب وإن كان مفضولًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي على أبي بكر مع فضله على الأعرابي، قال القرطبي: وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي لأنه كان عن يمينه فبيّن أن ذلك سنة ولذلك قال الأيمن فالأيمن أي أعط الأيمن وابدأ به، وقيل أيضًا إنه قصد استئلافه فإنه كان من كبراء قومه فلذلك جلس عن يمينه صلى الله عليه وسلم والأول أظهر ولا يبعد قصد المعنى الثاني اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 113]، والبخاري في الأشربة [5619]، وفي غيرها وأبو داود في الأشربة [3726]، والترمذي في الأشربة أيضًا [1893]، وابن ماجه في الأشربة [3428].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5154 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس (قال) أنس (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) مهاجرًا من مكة (وأنا) وقتئذ غلام (ابن عشر) سنوات (ومات) النبي صلى الله عليه وسلم (وأنا) وقتئذ شاب (ابن عشرين) سنة (وكن أمهاتي) جار على لغة أكلوني
يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَلَينَا دَارَنَا. فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ. وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرِ فِي الدَّارِ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ
ــ
البراغيث يعني بهن أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه توسعًا لأن الخالة بمنزلة الأم، وقوله:(وكن أمهاتي) جار على لغة أكلوني البراغيث فالنون في كن علامة تأنيث المسند إليه وجمعه وإلا فالقياس أن يقال وكانت أمهاتي (يَحثُثْنني) مضارع مسند إلى نون الإناث وفيه نون الوقاية أي يَحضُضْنني ويحرضنني ويرغبنني (على خدمته) صلى الله عليه وسلم وكان أنس من الخزرج ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أنس غلام يخدمك فقبله (فدخل) صلى الله عليه وسلم (علينا دارنا) يومًا ومعه بعض أصحابه (فحلبنا له) أي لأجل شربه صلى الله عليه وسلم لبنًا (من شاة داجن) أي معلوفة في البيت لا تخرج إلى المرعى آلفة له، والداجن بكسر الجيم هي التي تعلف في البيت، ويطلق الداجن على كل ما يألف البيت من طير وغيره (وشيب) أي خلط اللبن ومزج (له) صلى الله عليه وسلم بماء (من بئر) أي من خزان أو بئر عميقة حفرت (في) ساحة (الدار) أي في دارنا، قال النووي: قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع اهـ (فشرب) من ذلك اللبن المشوب بالماء (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له) صلى الله عليه وسلم (عمر وأبو بكر) أي والحال أن أبا بكر (عن شماله) صلى الله عليه وسلم أو الجملة الاسمية معترضة بين القول ومقوله وهو (يا رسول الله أعط) ما فضل عنك (أبا بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما.
قال الخطابي: العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائها بتقديم الأيمن في الشرب حتى قال عمرو ابن كلثوم في قصيدة له:
وكان الكأس مجراها اليمينا
فخشي عمر لذلك أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة وأنها مستمرة وأن الأيمن يقدم على
فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ. وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَيمَنُ فَالأَيمَنُ".
5155 -
(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ، أَبِي طُوَالةَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ. قَال: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا. فَاسْتَسْقَى. فَحَلَبْنَا لَهُ
ــ
الأفضل في ذلك ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل نقله الحافظ في الفتح [10/ 76].
(فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشراب (أعرابيًّا) كان (عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن) أي قدموا الأيمن فالأيمن في الشراب، وذكر ابن التين أن الأعرابي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه ورده الحافظ في مساقاة الفتح [5/ 31] وبين منشأ شبهته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
5155 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (وعلي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (8)(عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة) بضم الطاء المهملة وفتح الواو المخففة (الأنصاري) النجاري المدني قاضيها، ثقة، من (5) روى له في (5) أبواب، وليس عندهم من كنيته أبو طوالة إلَّا هذا الثقة (أنه) أي أن أبا طوالة (سمع أنس بن مالك) رضي الله عنه (ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي المدني البصري (واللفظ) الآتي (له) أي لعبد الله بن مسلمة لا ليحيى بن أيوب (حدثنا سليمان يعني ابن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (8)(عن عبد الله بن عبد الرحمن) بن معمر (أنه سمع أنس بن مالك) رضي الله عنه. حالة كونه (يحدث) الحديث الآتي. وهذان السندان من رباعياته (قال) أنس (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى) أي طلب سقيا الشراب (فحلبنا له) صلى الله
شَاةً. ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هذِهِ. قَال: فَأَعْطَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شُرْبِهِ. قَال عُمَرُ: هذَا أَبُو بَكْرٍ. يَا رَسُولَ اللهِ، يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَعْرَابِيَّ. وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الأَيمَنُونَ، الأَيمَنُونَ، الأَيمَنُونَ".
قَال أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ
ــ
عليه وسلم (شاة) أي لبنًا من شاة داجن، قال أنس (ثم شبته) بوزن قلته لأنه أجوف واوي أي مزجت اللبن (من ماء) أي بماء (بئر) أهلـ (ـي هذه) الموجودة الآن بإضافة ماء إلى البئر مع إضافة البئر إلى ياء المتكلم، والإضافة لأدنى ملابسة، واسم الإشارة صفة للبئر أي بماء من بئر أهلنا الموجودة تلك البئر الآن في ساحتهم (قال) أنس (فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللبن المشوب (فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن قدر كفايته (وأبو بكر) جالس (عن يساره وعمر) بن الخطاب جالس (وجاهه) أي تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم وقدامه، قال في القاموس: الوجاه والتجاه بالحركات الثلاث في الواو والتاء التلقاء يقال قعدت وجاهك أو تجاهك أي تلقاء وجهك وقدامه اهـ. وقال النووي: الوجاه بضم الواو وكسرها لغتان أي قدامه مواجهًا له صلى الله عليه وسلم (وأعرابي) من الأعراب جالس (عن يمينه) صلى الله عليه وسلم (فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه) أي من شرب قدر كفايته من اللبن (قال عمر هذا) الجالس عن يسارك (أبو بكر يا رسول الله) حالة كون عمر (يريه) أي يري ويبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياه) أي أبا بكر يعني يريد عمر أن ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود أبي بكر في المجلس ليقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقي اللبن وذلك من شدة حب عمر لأبي بكر رضي الله عنه وفرط تعظيمه له (فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون) مبتدأ خبره محذوف تقديره أحق بالإعطاء (الأيمنون الأيمنون) توكيد لفظي للأول يعني الأيمنون أحقاء بالإعطاء والتقديم وإن كانوا مفضولين (قال أنس) بالسند السابق (فهي سنة فهي سنة فهي سنة) بالتكرار ثلاثًا للتأكيد يعني مناولة
5156 -
(1989)(54) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ. فَشَرِبَ مِنْهُ. وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ
ــ
الشراب الأيمن فالأيمن طريقة شرعية وهل تجري هذه السنة في غير الشراب كالمأكول والملبوس وغيرهما من جميع الأشياء، قال المهلب وغيره: نعم، وقال مالك: إن ذلك في الشراب خاصة، قال أبو عمر: ولا يصح ذلك عن مالك، قال القاضي عياض: ويشبه أن يكون معنى قول مالك إن ذلك في الشراب خاصة أنه فيه جاءت السنة بتقديم الأيمن فالأيمن وغيره إنما هو من باب الاجتهاد والقياس اهـ من المفهم قال النووي: في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب وغيره يقدم وإن كان صغيرًا أو مفضولًا لأنه صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه وأما تقديم الأفاضل والكبراء فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب في إمامة الصلاة اهـ، وقال الحافظ في الفتح [10/ 76]: وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر منها أن من سبق إلى مجلس رئيس لا ينحى منه لمجئ من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس لكن إن آثره السابق جاز، ومنها أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب قاله ابن عبد البر، وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم فقال:
5156 -
(1989)(54)(حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدني، ثقة، من (5)(عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب) لبن، والآتي به هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها (فشرب) النبي صلى الله عليه وسلم (منه) أي من ذلك الشراب (وعن يمينه) صلى الله عليه وسلم (غلام) والغلام هو
وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ. فَقَال لِلْغُلامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاءِ؟ " فَقَال الْغُلامُ: لَا. وَاللهِ! لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.
قَال: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ
ــ
عبد الله بن عباس (وعن يساره) صلى الله عليه وسلم (أشياخ) فيهم خالد بن الوليد (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (للغلام أتأذن لي) يا غلام (أن أعطي) هذا الشراب (هؤلاء) الأشياخ (فقال الغلام لا والله لا أوثر) ولا أختار (بنصيبي) من بركة الشراب (من) فضل شرابـ (ـك أحدًا) من الناس (قال) سهل الراوي (فتله) أي فتل الشراب وألقاه (رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده) أي في يد الغلام ليشربه، والتل بفتح التاء وتشديد اللام إلقاء شخص على الأرض أو إلقاؤه على وجهه يقال تل فلان تلًا من باب خرَّ إذا صرعه أو ألقاه على عنقه وكذلك يقال تل الشيء في يده إذا دفعه إليه أو ألقاه على يده كذا في القاموس وهو المراد ها هنا والله أعلم اهـ ذهني، قال الأبي: جاء في مسند ابن أبي شيبة أن الغلام هو ابن عباس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد، وشح ابن عباس على نصيبه من بركة الشرب من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نصيبه من المشروب اهـ والمراد هنا الوضع بشدة.
قوله: (والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا) قال القرطبي: وهذا قول أبرز به ما كان عنده من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واغتنام بركته مع صغر سنه، وقوله (فتله في يده) قال ابن الأعرابي: والتل الصب يقال تل يتل بكسر التاء من باب خر إذا صب، وقال غيره: التل الصرع والدفع، ومنه قوله تعالى:{وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} أي صرعه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 333]، والبخاري في مواضع كثيرة منها الأشربة [5620] وفي المساقاة وفي المظالم والهبة.
"تتمة" ذكر النووي عن مسند ابن أبي شيبة أن هذا الغلام عبد الله بن عباس وكان في الأشياخ خالد بن الوليد رضي الله عنهم اهـ.
(قلت) وأخرج أحمد في مسنده [1/ 225] قصته عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
5157 -
(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. ح وَحَدَّثنَاهُ قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيَّ)
ــ
رضي الله تعالى عنها فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدت لنا أم غفيق! قال: "فجيني" قال: فجاءت بضبين مشويين فتبرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال: "أجل" قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى، قال:"فجيني" قال: فجاءت بإناء من لبن فشوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي: "الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدًا" فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدًا، فقال:"من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه، ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن" وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعامًا رقم [3455] أيضًا ولم يذكر فيه قصة الضب وإهداء أم غفيق وقال: هذا حديث حسن.
قوله (وعن يساره أشياخ) إن كانت هذه القصة وقصة حديث ابن عباس واحدة فلا مانع أن يكون مع خالد غيره من الأشياخ، قوله (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) إنما استأذنه لكونه أحق بالشربة لمكانه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أصغر من غيره سنًّا، واستأذن هنا ولم يستأذن الأعرابي في الحديث السابق لأنه كان يثق بابن عباس أنه لا يكره هذا الاستئذان لكونه ابن عمه ومن خاصة أصحابه، أما الأعرابي فكان حديث الإسلام فلم يأمن منه أن يكره الاستئذان، وقيل إنما استأذن ابن عباس لكون خالد بن الوليد حديث الإسلام فخشي منه أن يحدث في قلبه شيء إذا بدأ بابن عباس، وأما في قصة الأعرابي فكان مقابله أبو بكر رضي الله عنه وإن رسوخ قدمه في الإسلام يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتأثر لشيء من ذلك أفاده الحافظ في الفتح، وفيه فضيلة ظاهرة للصديق رضي الله عنه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:
5157 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي المدني، صدوق، من (8)(ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله (القاري) بتشديد الياء المدني، ثقة، من (8)
كِلاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُولا: فَتَلَّهُ. وَلكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَال: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
5158 -
(1990)(55) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا"
ــ
(كلاهما) أي كل من عبد العزيز ويعقوب رويا (عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد العزيز ويعقوب لمالك بن أنس وساقا (بمثله) أي بمثل حديث مالك (و) لكن (لم يقولا) أي لم يقل عبد العزيز ويعقوب أي لم يذكرا لفظة (فتله، ولكن في رواية يعقوب) لفظة (قال) سهل (فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام (إياه) أي الشراب بدل قوله في رواية مالك (فتله في يده).
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة يعني لعق الأصابع وما معه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5158 -
(1990)(55)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد الجندي اليماني ثم المكي (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعامًا) أي مطعومًا (فلا يمسح يده) أي فلا يمسح الطعام عن يده بنحو خرقة أو منديل (حتى يلعقها) بنفسه بفتح الياء والعين ثلاثيًّا من باب فرح من اللعق، قال في المبارق: اللعق اللحس أي المص بالشفتين أي حتى يلعق أصابعه بنفسه هذا إذا فرغ من الطعام وأما قبل الفراغ فلا يلعقها ولا يمسحها بشيء (أو) حتى (يلعقها) بضم الياء وكسر العين رباعيًّا من الإلعاق، ويحتمل أن تكون أو للتنويع والمعنى حينئذ فلا يمسح يده بشيء حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر به
5159 -
(00)(00) حدّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحَدَثنَا
ــ
كزوجته أو أمته أو ولده أو تلميذه أو خادمه أو حيوانًا من الحيوان الأليفة كالشاة وبهذا أي كون أو للتنويع جزم النووي، ويحتمل أن تكون أو للشك من الراوي وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إحدى الكلمتين والمراد من الإلعاق على هذا التقدير أن يلعق الرجل أصابعه فمه فيكون بمعنى اللعق بنفسه لا أن يلعقها غيره، والاحتمال الأول أوضح وأولى ذكره الحافظ في الفتح نقلًا عن البيهقي، والمسح بالمنديل قبل اللعق عادة الجبابرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعق كسرًا للنفس اهـ من المبارق. والحديث دل على استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال القاضي عياض: محله فيما لا يحتاج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلَّا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسلها والحذر من تركه كحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي مرفوعًا "من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه" أخرجه الترمذي برقم [1859] بلفظ "من بات" وقال: حسن غريب، وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" أخرجه برقم [1846] وروى الطبراني في الأوسط أنه قال "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" ولكن فيه نهشل بن سعيد وهو متروك فالحديثان ضعيفان. والحديث يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من الطعام كما قدمناه لكنه في آخر الطعام كما نص عليه لا في أثنائه لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه إذا لعق أصابعه ثم يعيدها فيه فيصير كأنه يبصق في الطعام وذلك مستقذر مستقبح اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة برقم [5456]، وأبو داود في الأطعمة برقم [3847]، وابن ماجه في الأطعمة برقم [3311].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5159 -
(00)(00)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، المعروف بالحمّال (حدثنا حجاج بن محمد) البغدادي المصيصي الأعور، ثقة، من (9) (ح وحدثنا
عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. قَال: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".
5160 -
(1991)(56) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالُوا: حَدَّثنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ،
ــ
عبد بن حميد) الكسي (أخبرني أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، ثقة ثبت، من (9)(جميعًا) أي كل من حجاج بن محمد وأبي عاصم رويا (عن ابن جريج ح وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء) بن أبي رباح (يقول سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول) وهذه الأسانيد الثلاثة من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لعمرو بن دينار (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كل أحدكم من الطعام) الذي يعلق بالأصابع (فلا يمسح يده) أي أصابعه بنحو منديل (حتى يلعقها) بنفسه أي يلعق يده ويلحسها بنفسه (أو يلعقها) غيره ممن لا يتقذره كزوجة مثلًا، قال الحافظ في الفتح [9/ 578] وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا، نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه.
قال الخطابي: على قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرًا وليس في ذلك أكبر من مص أصابعه بباطن شفتيه ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك فقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث كعب بن مالك رضي الله عنهم فقال:
5160 -
(1991)(56)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (قالوا حدثنا) عبد الرحمن (بن مهدي) بن حسان
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ: الثَّلاثَ. وَقَال ابْنُ أَبِي شَيبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ. عَنْ أَبِيهِ.
5161 -
(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدٍ،
ــ
الأزدي البصري (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن) عبد الرحمن (بن كعب بن مالك) الأنصاري أبي الخطاب المدني ثقة، من كبار التابعين، ويقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك، روى عن أبيه في الأطعمة والفضائل، ويروي عنه (ع) وسعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن سعد وأبو أمامة بن سهل والزهري وهشام بن عروة (عن أبيه) كعب بن مالك الأنصاري السلمي بفتح السين واللام الصحابي المشهور أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته (قال) كعب (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام) الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام، وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها ويلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام" ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [3/ 18] وقال: وفيه الحسين بن إبراهيم الأذني ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد أيضًا في الطبقات [1/ 381] من طريق آخر (ولم يذكر ابن حاتم) لفظة (الثلاث، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 454]، وأبو داود في الأطعمة [3848]، والترمذي في الشمائل [140 و 143].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فقال:
5161 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد) المدني مولى
عَنِ ابْنِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابعَ. وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.
5162 -
(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعبٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ
ــ
الأسود بن سفيان، روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في الأطعمة أو عبد الله بن كعب أو عنهما، ويروي عنه (م د ق) وهشام بن عروة، قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن ابن كعب بن مالك عن أبيه) كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن ابن سعد لإبراهيم بن سعد (قال) كعب (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع) الإبهام والتي تليها والوسطى (ويلعق يده قبل أن يمسحها) بنحو منديل، ودل هذا الحديث على استحباب الأكل بالأصابع الثلاث، وعلى استحباب لعقها قبل المسح، قال الحافظ في الفتح: ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة، وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس فجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث كعب رضي الله عنه فقال:
5162 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا هشام) بن عروة (عن عبد الرحمن بن سعد) المدني مولى الأسود بن سفيان (أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب) بن مالك (أخبره عن أبيه كعب) ابن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لأبي معاوية (أنه) أي أن كعبًا (حدثهم) أي حدث لعبد الرحمن ومن معه أو حدث لعبد الله ومن معه أو حدث لأولاده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث
أَصَابعَ. فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.
5163 -
(00)(00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ
ــ
أصابع فإذا فرغ) من أكله (لعقها) أي لعق الأصابع الثلاث قبل مسحها أو غسلها إن احتيج إليه، قال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع أدب حسن وسنة جميلة لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه وذلك أن الثلاث الأصابع يستقل به الظريف الخبير وهذا فيما يتأتى فيه ذلك من الأطعمة وأما ما لا يتأتى ذلك فيه استعان عليه بما يحتاج إليه من أصابعه، ولعقه أصابعه الثلاث وأمره بذلك يدل على أنه سنة مستحبة، وقد كرهه بعض العامة واستقذره (وقوله بالكراهة والاستقذار أولى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام أن قول من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهها واستقذرها قوله هذا أولى بالكراهة والاستقذار بعدم سماعه وترك التمسك به، وفائدة اللعق احترام للطعام واغتنام للبركة ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال:"فإنه لا يدري في أي طعامه البركة" ومعناه والله أعلم أن الله قد يخلق الشبع في الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة فلا يترك شيء من ذلك احتقارًا له ومثل هذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان".
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فقال:
5163 -
(00)(00)(وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه) أي حدثا جميعًا لعبد الرحمن بن سعد (أو) حدثه (أحدهما) أي أحد ابني كعب (عن) أبيهما أو (عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما حدث محمد بن نمير عن أبيه، غرضه بيان متابعة أبي كريب لمحمد بن نمير.
5161 -
(1992)(57) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ. وَقَال:"إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".
5162 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
5161 -
(1992)(57)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة) أي القصعة (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة الأمر باللعق (إنكم) أيها المسلمون (لا تدرون) أي لا تعلمون (في أيه) أي في أي الطعام (البركة) أي الخير، قال النووي: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أوفيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم به عاقبته من أذى جوع وألمه ويقويه على طاعة الله تعالى وغير ذلك اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي في الأطعمة برقم [1802]، وابن ماجه في الأطعمة برقم [1313].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5162 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لسفيان بن عيينة (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم) أي سقطت على الأرض مثلًا (فليأخذها) أي فليأخذ ندبًا تلك اللقمة الساقطة (فليمط) فليزل عنها أمر من الإماطة بمعنى الإزالة (ما كان) أصاب
بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ"
ــ
(بها) أي بتلك اللقمة (من أذى) ووسخ وقذر غير نجس، والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك اهـ نووي، والظاهر أن المراد بالأذى مثل التراب ونحوه مما هو طاهر يمكن إزالته أما إذا اختلطت اللقمة بما هو نجس ولا يمكن إزالته أو كان مضرًا فالظاهر أن الحكم لا يتعلق به وحينئذ يطعمه الحيوان والله أعلم (وليأكلها ولا يدعها) أي لا يتركها (للشيطان) إنما صار تركها للشيطان لأن فيه إضاعة نعمة الله واستحقارها أو لأن المانع عن تناول تلك اللقمة هو الكبر غالبًا وكلاهما منهيان اهـ من المبارق، وفي السنوسي: معناه لا يترك أكلها كبرًا واستهانة باللقمة فإن الذي يحمله على الكبر وترفيع نفسه الشيطان، ويحتمل أن يكون في تركها غذاء للشيطان، والأول أوجه، قال الأبي: فاللام على الأول للتعليل وعلى الثاني للملك اهـ (ولا يمسح يده) بعد الأكل (بالمنديل) هو ما يتمسح به من أثر الطعام ومن المخاط والبزاق كما هو معروف، قال ابن فارس في المجمل: لعله مأخوذ من الندل وهو النقل، قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل أي تمسحت ونقلت الوسخ به، قال الجوهري: ويقال أيضًا تمندلت قال: وأنكر الكسائي تمندلت اهـ نووي (حتى يلعق أصابعه) أو يلعقها كما مر (فإنه) أي فإن الأكل (لا يدري) ولا يعلم (في أي) أجزاء (طعامه البركة) أفي الذي أكل أوفيما بقي على أصابعه فليحفظ تلك البركة في محتملاتها، وفي رواية "في أيتهن البركة" وفي هذه الرواية ترغيب إلى لعق كل الأصابع فإن فعل الآكل ذلك فقد برئ من الكبر، وأصل البركة النماء والزيادة وثبوت الخير ولعل المراد منها هنا ما يحصل به التغذية والتقوية على طاعة الله تعالى، وفي الأبي: وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام وهذا والله أعلم فيما يكفي فيه المسح وأما ما فيه غمر أو لزوجة فإنه يغسل لما جاء من الترغيب في الغسل والتحذير من تركه ففي الترمذي وأبي داود "من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه" اهـ، والغمر بفتحتين رائحة اللحم أو السمك والمراد هنا مطلق الرائحة الكريهة والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5163 -
(00)(00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفِي حَدِيثِهِمَا: "وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا" وَمَا بَعْدَهُ.
5164 -
(00)(00) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ
ــ
5163 -
(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا أبو داود الحفري) بفتحتين نسبة إلى الحفر موضع بالكوفة اسمه عمر بن سعد بن عبيد الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (ح وحدثنيه محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق كلاهما) أي كل من أبي داود وعبد الرزاق رويا (عن سفيان) بن سعيد الثوري (بهذا الإسناد) المذكور سابقًا يعني عن أبي الزبير عن جابر وساقا (مثله) أي مثل ما روى عبد الله بن نمير عن سفيان، غرضه بسوقهما بيان متابعتهما لعبد الله بن نمير (و) لكن (في حديثهما) أي في حديث أبي داود وعبد الرزاق لفظة (ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها) بنفسه (أو يلعقها) غيره (و) ساقا (ما بعده) أي ما بعد اللعق من قوله "فإنه لا يدري في أي طعامه البركة" والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5164 -
(00)(00)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي بالموحدة الكوفي أخو أبي بكر وهو أكبر منه بسنتين (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع التمار المدني (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير (قال) جابر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه) وأموره، قال القرطبي: فائدة هذا الكلام أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلًا من الأفعال كائنًا ما كان فيتعوذ بالله من الشيطان ويسمي الله تعالى فإنه يكفى مضرة الشيطان ووسوسته كما قد جاء في حديث الجماع الذي ذكرناه في النكاح وكما يأتي في
حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى. ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".
5165 -
(00)(00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ:
ــ
الدعوات إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم.
وفيه تنبيه على أن الإنسان بمعرض من إغواء الشيطان كل حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان يجري من بني آم مجرى الدم" فلا ينبغي للمسلم مهما بلغ من التقوى بمكان أن يصير غافلًا عن إغواء الشيطان وإنه ربما يبتدئ بمثل هذه الأشياء التي لا يهتم بها المرء فيحمله على ترك هذه الآداب ثم يتدرج إلى ما هو أشد منه ولئن لم ينتبه الرجل بذلك يقع فريسةً لإضلاله شيئًا فشيئًا أعاذنا الله تعالى من شره ونفثه ونفخه (حتى يحضره عند طعامه) وأكله (فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط) أي فليزل وليمح (ما كان) علق (بها من أذى) ووسخ عنها، حكى أبو عبيد ماطه وأماطه إذا نحاه، وقال الأصمعي: أماطه لا غير ومنه إماطة الأذى ومطت أنا عنه أي تنحيت اهـ صحاح (ثم) بعد إماطة الأذى عنها (ليأكلها ولا يدعها) أي لا يترك تلك الساقطة (للشيطان) هذا أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة فإنها من نعم الله تعالى لم تصل إلى الإنسان حتى سخر الله فيها أهل السماوات والأرض، وقوله (ولا يدعها للشيطان) يعني أنه إذا تركها ولا يرفعها فقد مكن الشيطان منها إذ قد تكبر عن أخذها ونسي حق الله تعالى فيها وأطاع الشيطان في ذلك وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان إذ قد تكبر عليها وهو متكبر فصارت طعامه وهذا كله ذم لحال التارك وتنبيه على تحصيل غرض الشيطان من ذلك اهـ مفهم (فإذا فرغ) من أكله (فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي) أجزاء (طعامه تكون البركة).
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
5165 -
(00)(00)(وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن أبي سفيان عن جابر. غرضه بيان متابعة أبي
"إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ".
5166 -
(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ. وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثهِمَا.
5167 -
(1993)(588) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا
ــ
معاوية لجرير بن عبد الحميد (إذا سقطت لقمة أحدكم) وساق أبو معاوية (إلى آخر الحديث) السابق (و) لكن (لم يذكر) أبو معاوية (أول الحديث) ومبدأه يعني به قوله (أن الشيطان يحضر أحدكم).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا فقال:
5166 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي صالح) ذكوان السمان الغطفاني (وأبي سفيان) طلحة بن نافع كلاهما (عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن فضيل لجرير وأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان جميعًا عن جابر (عن النبي صلى الله عليه وسلم أي تابعهما (في ذكر اللعق) وروايته عنهما (و) في روايته (عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر) محمد بن فضيل في روايته عن أبي سفيان (اللقمة) فقط ثم ساق محمد بن فضيل (نحو حديثهما) أي نحو حديث جرير وأبي معاوية أي قريبه في بعض الألفاظ وبعض المعاني.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:
5167 -
(1993)(58)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع العبدي) البصري (قالا حدثنا
بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ. قَال: وَقَال: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى. وَلْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ" وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ. قَال: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".
5168 -
(1994)(59) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثنَا سُهَيلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
ــ
بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث) الإبهام والمسبحة والوسطى بعد الأكل بها، وكونه يأكل بثلاث أصابع أدب حسن وسنة جميلة لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه ولعقه أصابعه الثلاث وأمره بذلك يدل على أنه سنة مستحبة كما مر عن القرطبي (قال) أنس بالسند السابق (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة) ونمسحها ونتثبع ما بقي فيها من الطعام ونصفيها منه وهو بضم اللام من باب نصر من السلت وهو تتبع ما بقي فيها من الطعام (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة الأمر بسلت القصعة (فإنكم) أيها الآكلون (لا تدرون) أي لا تعلمون (في أي) أجزاء (طعامكم البركة).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3845]، والترمذي [1803].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:
5168 -
(1994)(59)(وحدثني محمد بن حاتم) السمين البغدادي (حدثنا بهز) ابن أسد العمي البصري (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري، ثقة، من (7)(حدثنا سهيل) بن أبي صالح، صدوق، من (6)(عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (عن النبي صلى الله
عَلَيهِ وَسلمَ. قَال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ".
5169 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ". وَقَال: "في أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ".
5170 -
(1995)(60) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. وَتَقَارَبَا في
ــ
عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم) طعامًا يعلق بيده (فليلعق أصابعه فإنه لا يدري) ولا يعلم (في أيتهن) أي في آية أجزاء طعامه (البركة) وهذا الحديث مما انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ من تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
5169 -
(00)(00)(وحدثنيه أبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري (حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (حدثنا حماد) بن سلمة الربعي البصري، ثقة، من (8)(بهذا الإسناد) يعني عن ثابت عن أنس. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن مهدي لبهز بن أسد في رواية هذا الحديث عن حماد بن سلمة (غير أنه) أي لكن أن عبد الرحمن (قال) في روايته (وليسلت أحدكم الصحفة) بدل قول بهز (وأمرنا أن نسلت القصعة)(وقال) عبد الرحمن أيضًا (في أي) أجزاء (طعامكم البركة أو) قال حماد في أي طعامكم (يبارك لكم) بالشك من عبد الرحمن في أي اللفظين قال حماد بدل قول بهز (في أي طعامكم البركة) بلا شك. واعلم أن هذه المتابعة في حديث أنس بن مالك لا في حديث أبي هريرة وتأخيرها عن حديث أبي هريرة تحريف من النساخ، والصواب تقديمها على حديث أبي هريرة، ولم أر أحدًا من الشراح نبه على ذلك؛ تدبر! ؟ .
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي مسعود رضي الله عنه فقال:
5170 -
(1995)(60) (حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في
اللَّفْظِ. قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ. قَال: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيبٍ. وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ. فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ في وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَقَال لِغُلامِهِ: وَيحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ. فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ. قَال: فَصَنَعَ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ
ــ
اللفظ قالا حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي البصري، ثقة، من (8)(عن الأعمش عن أبي وائل) الأسدي شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة مخضرم، من (2)(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة (الأنصاري) البدري الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو مسعود (كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب) لا يوجد له ذكر في غير هذا الحديث ولا يعرف عنه سوى أنه كان من أنصار الصحابة ولم يقف الحافظ على اسمه ولا على اسم غلامه اللحام (وكان له) أي لذلك الأنصاري (غلام) أي عبد (لحام) أي يبيع اللحم، وفيه جواز صنعة الجزارة وأكل مالها اهـ من الأبي، وقال ابن بطال: وإن كان في الجزارة شيء من الضعة لأنه يمتهن فيها نفسه وإن ذلك لا ينقصه ولا يسقط شهادته إن كان عدلًا اهـ عيني. ووقع للبخاري في البيوع "قصاب" وهو بمعنى اللحام (فرأى) أبو شعيب (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية، ورأى هنا بصرية (فعرف) أبو شعيب (في وجهه) صلى الله عليه وسلم (الجوع) أي أثر الجوع وعلامته (فقال لغلامه ويحك) يا غلام أي ألزمك الله بالرحمة (اصنع لنا) أي أصلح لنا (طعامًا) يكفي (لخمسة نفر) أي لخمسة أشخاص (فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم لطعام حالة كونه صلى الله عليه وسلم (خامس خمسة) حال من النبي أي واحدًا من خمسة أو جاعل أربعة خمسة، قال العيني: قال الدراوردي: يجوز أن يقال خامس خمسة وخامس أربعة أي جاعل أربعة خمسة، وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه من أصحابه غيره، وفي المبارق: قال بعض الشراح: فيه دليل على أن حضور الرجل إلى ضيافة خاصة لم يدع إليها لا يحل له اهـ (قال) أبو مسعود (فصنع) الغلام طعامًا (ثم أتى) أبو شعيب (النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه) أي فدعا أبو شعيب النبي صلى الله عليه
خَامِسَ خَمْسَةٍ. وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ. فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هذَا اتَّبَعَنَا. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ. وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ" قَال: لَا. بَلْ آذَنُ لَهُ. يَا رَسُولَ اللهِ!
ــ
وسلم، حالة كونه (خامس خمسة واتبعهم) أي واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الخمسة الأنفار (رجل) لم أر من ذكر اسمه (فلما بلغ) الرجل (الباب) أي باب بيت أبي شعيب الداعي وإنما لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع قبل وصوله إلى الباب لأنه غير محظور لاحتمال رجوعه وإنما المحظور هو الحضور للطعام الذي لم يدع إليه ولهذا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وقت الحضور بل أعلم صاحب الطعام واستأذن له والله أعلم اهـ ذهني (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شعيب (إن هذا الرجل) الزائد على الخمسة الأنفار (اتبعنا) أي لحقنا وصحبنا بلادعوة منك (فإن شئت أن تأذن له) في الدخول أذنت له ودخل معنا أو أذن له فالجواب محذوف (وإن شئت) أن لا تأذن له في الدخول أو رجوعه (رجع) ولم يدخل (قال) أبو شعيب (لا) أريد أن يرجع (بل آذن له) في الدخول (يا رسول الله) قال النووي: ويستفاد منه أنه لا يجوز للمدعو أن يدخل معه غيره بغير الاستئذان لصاحب الطعام وكذلك يستحب لصاحب الطعام أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤدي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريًا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فإن خيف من حضوره شيء من هذه الأمور لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده ولو أعطاه شيئًا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردًّا جميلا كان حسنًا اهـ منه.
قوله (وإن شئت رجع) دل الحديث على أن الذي تبع المدعو من غير دعوة فإن المدعو يستأذن له الداعي قبل أن يدخل، وأخرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا "من دخل بغير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا" وضعفه الحافظ في الفتح [10/ 560] ودل الحديث أيضًا على أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءًا فيه عدة فوائد؛ منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان أكثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس فسمي من اتصف بعد بصفته طفيليًا وكانت العرب "تسميه الوارش وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة (ضيفن) بنون زائدة،
5171 -
(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ. كُلُهُمْ
ــ
وذكر الكرماني أن في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من حيث إنه تابع للضيف والنون متابعة للكلمة.
قوله (بل آذن له) يعني إذا اصطحب المدعو معه رجلًا غير مدعو فإن ذلك يسمى تطفيلًا وذلك يجوز بشرط أن يكون بينه وبين الداعي انبساط أوكان المتطفل في حاجة إلى ذلك ويغلب على الظن أن الداعي لا يكرهه، وفي الحديث فوائد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح وسوف نبينها إن شاء الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في الأطعمة برقم [5434]، والترمذي في النكاح برقم [1099].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال:
5171 -
(00)(00) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن أبي معاوية ح وحدثناه نصر بن علي) بن نصر (الجهضمي) البصري (وأبو سعيد الأشج) الكوفي عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، ثقة، من (10)(قالا حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من (9)(ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران، ويقال ابن بهرام (الدارمي) أبو محمد السمرقندي، ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14) بابا (حدثنا محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي، نسبة إلى فرياب مدينة ببلاد الترك، ثقة فاضل، من (9) روى عنه في (6) أبواب (عن سفيان) بن سعيد الثوري (كلهم) أي كل هؤلاء الأربعة المذكورين من أبي معاوية أولًا وأبي أسامة ثانيًا وشعبة ثالثًا وسفيان الثوري رابعًا رووا
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهذَا الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْو حَدِيثِ جَرِيرٍ.
قَال نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ في رِوَايَتِهِ لِهذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
5172 -
(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ. حَدَّثَنَا عَمَّارٌ (وَهُوَ ابْنُ رُزَيقٍ) عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا
ــ
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري (بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا (بنحو حديث جرير) بن عبد الحميد.
ولكن (قال نصر بن علي) الجهضمي (في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا شقيق بن سلمة حدثنا أبو مسعود الأنصاري) بصيغة السماع والتحديث بدل العنعنة المذكورة في المواضع الثلاثة الأخيرة (وساق) أي ذكر نصر (الحديث) بلفظه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال:
5172 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد) الباهلي العتكي مولاهم أبو جعفر البصري، صدوق، من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا أبو الجواب) الأحوص بن جواب الضبي الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا عمار وهو ابن رزيق) الضبي أبو الأحوص الكوفي، لا بأس به، من (8) روى عنه في (6) أبواب (عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث السابق. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عمار بن رزيق لجرير بن عبد الحميد في الرواية عن الأعمش. وهذا السند بيان للمتابعة في الشاهد (ح وحدثني سلمة بن شببب) المسمعي النيسابوري، نزيل مكة، ثقة، من (11) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا