الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ
5076 -
(957 1)(23) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ؟ فَقَال: "كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام"
ــ
659 -
(3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ
076 5 - (1957)(23)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ (عن عائشة) أم المُؤْمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (البتع) أهو حرام أم لا؟ والبتع بكسر الموحدة وسكون الفوقية ثم عين مهملة، وقال الجوهري ويقال فيه أَيضًا بفتح التاء الفوقانية كقمع وقمع وهو نبيذ العسل وكان شراب أهل اليمن ولم أر من ذكر اسم هذا السائل، وقال في تنبيه المعلم: وفي (م) ما يرشد إلى أن السائل هو أبو موسى الأَشْعريّ اهـ يعني حديث أبي موسى الأَشْعريّ الآتي (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل (كل شراب أسكر فهو حرام) خمرًا كان أو غيره وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وفيه أنَّه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه اهـ نووي، ونظير هذا الحديث حديث (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) واستدل الجمهور بحديث الباب على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام، واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر منه حرام والراجح مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [6/ 190] والبخاري [5585] وأبو داود [3682] والتِّرمذيّ [1863] والنَّسائيّ [8/ 298] وابن ماجه [3386].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5077 -
(00)(00) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِي. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُل شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام".
5078 -
(00)(00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالا: أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلهُمْ
ــ
5077 -
(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي) المصري (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب) بن مسلم الفهمي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن أنَّه سمع عائشة تقول) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس لمالك بن أنس (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5078 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) النَّيسَابُورِيّ (وسعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخُرَاسَانِيّ، نزيل مكة، ولد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وكان حافظًا جوالًا (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمَّد بن بكير (النَّاقد) البغدادي (وزهير بن حرب كلهم) رووا (عن) سفيان (بن عيينة) الهلالي الكُوفيّ ثم المكيّ (ح وحدثنا حسن) بن عليّ (الحلواني) المكيّ (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ (حَدَّثَنَا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدنِيُّ (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرَّزّاق) بن همام الحميري الصَّنْعانِيّ (أخبرنا معمر) بن راشد الأَزدِيّ البصري (كلهم) أي كل من الثلاثة المذكورة يعني ابن عيينة وصالح بن
عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَيسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِح: سُئِلَ عَنِ الْبِتْع؟ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُل شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
5079 -
(1958)(23) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ) قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَابا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ
ــ
كيسان ومعمر بن راشد رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن عائشة، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمالك بن أنس (و) لكن (ليس في حديث سفيان وصالح) أي في روايتهما لفظة (سئل عن البتع وهو) أي قوله سئل عن البتع مذكور (في حديث معمر) وروايته (وفي حديث صالح) بن كيسان وروايته لفظة (أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام).
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال:
5079 -
(1958)(23)(وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (6) أبواب (عن أبيه) عامر بن أبي موسى، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن) عبد الله بن قيس (أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو موسى (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن) لتعليم الدين، وقد تقدم في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاذًا على الجهة العليا إلى صوب عدن وأبا موسى على الجهة السفلى، قال أبو موسى (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله إن شرابًا يصنع) وينتج (بأرضنا) أرض اليمن ويشرب فيها (يقال له المزر) فما حكمه هل هو حرام أم لا؟ (والمزر) بكسر الميم وسكون الزاي، ذكر النووي أنه شراب يتخذ من الذرة أو الشعير أو الحنطة اهـ.
مِنَ الشَّعِيرِ. وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ العَسَلِ. فَقَال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
5080 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو. سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا:"بَشِّرَا وَيسِّرَا. وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا" وَأُرَاهُ قَال: "وَتَطَاوَعَا" قَال: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَل
ــ
وقوله (من الشعير) متعلق بيصنع (و) في أرضنا أيضًا (شراب يقال له البتع) يصنع (من العسل فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه (كل مسكر حرام) من أي نوع كان قليلًا كان أو كثيرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 417]، والبخاري [6124]، وأبو داود [3684]، والنسائي [8/ 299]، وابن ماجه [3433].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
5080 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا سفيان) بن عيينة الأعور الكوفي (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي أنه (سمعه) أي أن عمرًا سمع الحديث الآتي (عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن دينار لشعبة بن الحجاج (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذًا إلى اليمن فقال لهما) رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التوديع (بشرا) لمن آمن بالجنة (ويسرا) في الأوامر ولا تشددا (وعلّما) فرائض الإسلام وآدابه (ولا تنفرا) الناس عن الدخول في الإسلام بالتشديد والترهيب، قال أبو موسى أو أبو بردة (وأراه) صلى الله عليه وسلم أو أبا موسى (قال وتطاوعا) فيما أمرتما به ونهيتما عنه ولا تختلفا (قال) أبو موسى على أن في الكلام التفاتًا أو قال أبو بردة حاكيًا عن أبي موسى (فلما ولى) وأدبر وذهب أبو موسى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوديع (رجع أبو موسى) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) له (يا رسول الله) وأصل الكلام على الالتفات، قال أبو موسى: فلما وليت وأدبرت رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله (إن لهم) أي إن لأهل اليمن (شرابًا) يصنعونه (من العسل
يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ. وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حَرَامٌ".
5081 -
(00)(00)(وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي خَلَفٍ) قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ (وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو) عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
ــ
يطبخ) العسل ويسخن على النار (حتى يعقد) العسل أي يشتد طبخه، قوله (حتى يعقد) بفتح الياء وكسر القاف من باب ضرب يقال عقدت العسل ونحوه وأعقدته إذا أغليته حتى غلظ ولعل المراد الإفراط في غلظه حتى تحدث فيه عقد (و) إن لهم شرابًا هو (المزر يصنع) أي يتخذ (من الشعير) وغيره (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر) أي كل شراب أسكر وصد (عن الصلاة فهو حرام) شربه، وقيد الصلاة لا مفهوم له أي ما صد عنها بما فيه من السكر كما قال تعالى:{وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} اهـ أبي، والحاصل أن ذكر الصلاة ليس للاحتراز بل هو تخصيص بعد التعميم في الروايات الأخرى، وقال الأبي: وليس هذا من تعارض المطلق والمقيد حتى يلزم من قاعدة رد المطلق إلى المقيد أن لا يحرم إلَّا ما صد عن الصلاة، وإنما هو من تعارض العام والمفهوم والعام مقدم على المفهوم اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
5081 -
(00)(00)(وحدثنا (سحاق بن إبراهيم) الحنظلي (ومحمد بن أحمد بن أبي خلف) اسمه محمد السلمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (واللفظ لابن أبي خلف قالا حدثنا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد، ثقة، من (10)(حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو) ابن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري الرقي، ثقة فقيه ربما وهم، من (8) روى عنه في (8) أبواب (عن زيد بن أبي أنيسة) بالتصغير اسمه زيد الغنوي أبي أسامة الجزري، ثقة، من (6)(عن سعيد بن أبي بردة حدثنا أبو بردة عن أبيه) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة زيد بن أبي أنيسة
قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فَقَال: "ادْعُوَا النَّاسَ. وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا" قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَينِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ. وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ. قَال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَال: "أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ"
ــ
لشعبة بن الحجاج (قال) أبو موسى (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذًا إلى اليمن فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادعوا) أمر للمثنى المخاطب أي ادعوا (الناس) إلى توحيد الله وإقام الصلاة (وبشرا) الناس أو المؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، وكذا المعنى في قوله (ولا تنفرا) يعني بذكر التخويف وأنواع الوعيد فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليهم وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ وتاب من المعاصي اهـ عيني (ويسرا) أمر من التيسير لا يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده فما الفائدة في قوله (ولا تعسرا) لأنا نقول لا نسلم ذلك ولئن سلمنا فالغرض التصريح بما لزم ضمنًا للتأكيد ويقال لو اقتصر على قوله يسرا وهو مطلق لصدق ذلك على من يسر مرة وعسر في معظم الحالات فإذا قال: ولا تعسرا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع الوجوه اهـ عيني (قال) أبو موسى (فقلت يا رسول الله أفتنا) أي بين لنا حكم الله (في شرابين كلنا نصنعهما باليمن) أهما حلال أم حرام؟ أحدهما (البتع وهو) متخذ (من العسل ينبذ) العسل ويطبخ (حتى يشتد) ويعقد ويغلظ ويسكر (و) ثانيهما (المزر وهو) أي المزر مصنوع (من الذرة والشعير) ونحوهما كالحنطة (ينبذ) في الأواني (حتى يشتد) ويعقد ويغلظ وشكر (قال) أبو موسى (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم) أي الكلمات البليغة الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة وقد جاء هذا اللفظ ويراد به القرآن في غير هذا الحديث (بخواتمه) أي مع حسن خواتمها ومقاطعها يعني أنه يختم كلامه بمقطع وجيز بليغ كما بدأه بمبدإ وجيز بليغ، ويعني بجملة هذا الكلام والله أعلم أن كلامه من مبدئه إلى خاتمته كله بليغ وجيز ولذلك كانت العرب الفصحاء تقول له ما رأينا الذي هو أفصح منك فيقول وما يمنعني وقد أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين ذكره القاضي عياض في الشفاء [1/ 177 - 178] اهـ من المفهم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب استفتائي (أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة) أي صد عنها بما فيه من
5082 -
(1959)(24) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيشَانَ (وَجَيشَانُ مِنَ الْيَمَنِ) فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهمْ مِنَ الذُّرَةِ يِقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ علَى اللهِ،
ــ
السكر كما أشار الله تعالى إليه حيث قال: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91]. ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:
5082 -
(1959)(24)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد (يعني الدراوردي) الجهني المدني، صدوق، من (8)(عن عمارة بن غزية) بن الحارث ابن عمرو الأنصاري المازني المدني، لا بأس به، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي الزبير) الأسدي مولاهم المكي محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (أن رجلًا) هو ديلم بن أبي ديلم، قال ابن عبد البر: هو ديلم الحميري ويقال ديلم بن أبي ديلم وقيل ديلم بن فيروز وقيل ديلم بن الهوسع، روى عنه مرثد اليزني اهـ من تنبيه المعلم على مبهمات مسلم (قدم من جيشان وجيشان) بفتح الجيم موضع (من اليمن) وهو تفسير مدرج من بعض الرواة أي قدم من جيشان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم (شراب يشربونه) أي يشربه أهل اليمن (بأرضهم) أي في بلدانهم يصنع (من الذرة) الشامية (يقال له) أي لذلك الشراب (المزر فقال) لي (النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو) قال القرطبي: الرواية التي لا يعرف غيرها هي بفتح الهمزة وفتح الواو والهمزة للاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنه داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهي بمعنى أو والتقدير أغير مسكر ذلك المزر أو مسكر هو وهذا حجة على من يعلق التحريم على وجود الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروب وهم الحنفية وهذا نص في أن المعتبر شرعًا إنما هو المعنى الذي في الخمر الذي يعبر عنه الفقهاء بالشدة المطرية والمسكرة اهـ من المفهم مع زيادة (قال) الرجل السائل (نعم) هو مسكر يا رسول الله فـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله
عَزَّ وَجَلَّ، عَهْدًا، لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَال: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".
5083 -
(1960)(25) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ"
ــ
عز وجل عهدًا) أي التزامًا بقوله ووعيده حسب ما سبق في علمه (لمن يشرب المسكر أن يسقيه) في الآخرة (من طينة الخبال قالوا) أي قال الأصحاب الحاضرون عنده (يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال) رسول الله في جواب سؤالهم هي (عرق أهل النار) الذي يسيل منهم لشدة حر جهنم (أو) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي (عصارة أهل النار) أي صديدهم بالشك من الراوي أو ممن دونه، وفي حديث آخر (صديد أهل النار) وسمي ذلك بطينة الخبال لأنها تخبل عقل شاربها وتفسد حاله مأخوذ من الخبل في العقل والله تعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 361]، والنسائي [8/ 327].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:
5083 -
(1960)(25)(حدثنا أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا حدثنا حماد بن زيد) الأزدي البصري (حدثنا أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر) وكل خمر حرام ينتج (وكل مسكر حرام) فذكر المقدمة الصغرى والنتيجة وحذف الكبرى لعلمها منهما (ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو) أي والحال أنه (يدمنها) من أدمن الرباعي بمعنى يداوم أي يداوم شربها ويواظب عليه، حالة كونه (لم يتب) منها أي غير تائب منها بشروط التوبة الثلاثة (لم يشربها في الآخرة) جواب من الشرطية عقوبة له على شربها في الدنيا لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كوارث قتل مورثه استعجالًا لإرثه لا يرثه.
5084 -
(00)(00) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. كِلاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"
ــ
قيل عدم شربها في الآخرة كناية عن عدم دخول الجنة لأن من دخلها يشربها منها فيؤول الحديث بالمستحل أو أنه لا يشتهيه وإن عفي عنه ودخلها لأنه استعجل بما أخر الله له والله أعلم. قال الزرقاني في شرح الموطإ: قال ابن العربي: ظاهر الحديث أنه لا يشربها في الجنة وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله اهـ، قال في المبارق: قيل جعل محرومًا في الواقع بأن ينسى شهوتها أو بأن لا يشتهيها وإن ذكرها لأن ما يشتهى من النعم حاصلة لأهل الجنة بدلالة قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ} وهذا نقص عظيم لحرمانه من أشرف نعم الجنة اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأشربة رقم [5575]، وأبو داود في الأشربة رقم [3679]، والترمذي في الأشربة رقم [1973]، والنسائي في الأشربة رقم [5582 إلى 5586]، وابن ماجه في الأشربة رقم [3461 و 3430].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5084 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني الخراساني الأصل البغدادي نزولًا (كلاهما عن روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لأيوب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر) وكل خمر حرام ينتج (وكل مسكر حرام).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5085 -
(00)(00) وحدَّثنا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
5086 -
(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللهِ. أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ خَمْرِ حَرَامٌ"
ــ
5085 -
(00)(00)(وحدثنا صالح بن مسمار السلمي) أبو الفضل المروزي الكشميهني بالضم والسكون والكسر وتحتية ساكنة وفتح الهاء ونون نسبة إلى كشميهن قرية بمرو، صدوق، من (10) روى عنه في (2)(حدثنا معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم المدني، ثقة، من كبار (10) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا عبد العزيز بن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو طالب المدني، صدوق، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بيان متابعة عبد العزيز لابن جريج، وساق عبد العزيز (مثله) أي مثل ما حدث ابن جريج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5086 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (قالا حدثنا يحيى) بن سعيد التميمي (وهو القطان) البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (أخبرنا نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لموسى بن عقبة (قال) نافع (ولا أعلمه) أي ولا أظن ابن عمر روى هذا الحديث (إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملة ولا أعلمه. الخ معترضة بين القول ومقوله وهي من زيادة عبيد الله (قال) ابن عمر، وجملة القول مقول لقال الأول أي قال نافع قال ابن عمر (كل مسكر خمر وكل خمر حرام).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5087 -
(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ".
5088 -
(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا". قِيلَ لِمَالِكٍ: رَفَعَهُ؟ قَال: نَعَمْ
ــ
5087 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة مالك لأيوب السختياني المذكور في الرواية الأولى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها) بالبناء للمجهول (في الآخرة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5088 -
(00)(00)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي البصري، ثقة متقن، من (9)(حدثنا مالك) بن أنس (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن مسلمة ليحيى بن يحيى (قال) ابن عمر (من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها) أي منعها (في الآخرة فلم يسقها) تأكيد لما قبله (قيل) لم أر من ذكر اسم القائل (لمالك هل رفعه) نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال) مالك (نعم) رفعه نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقفه على ابن عمر والله أعلم.
قوله (عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر) الخ ظاهره أن الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما إلَّا أنه لا يقال مثل هذا برأي ولا سبيل للعقل في دركه لأنه من أمور الآخرة فحينئذ من قبيل الحديث المرفوع ضمنًا وقول مالك للسائل عن رفعه نعم يدل على أنه مرفوع إلَّا أنه لم يصرح رفعه والله أعلم. قال النووي: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها وإنها فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا، قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها
5089 -
(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ. إِلَّا أَنْ يَتُوبَ".
5090 -
(00)(00) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيمَانَ الْمَخْزُومِيَّ)
ــ
ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزًا بينه وبين تارك شربها، وفي الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه واختلف متكلموا أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني وهو الأقوى والله أعلم اهـ.
أقول هذا مذهب الشافعي وأما عند الأحناف فالتكفير قطعي بمقتضى وعده تعالى حيث قال: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الآية فإنه لا يخلف الميعاد والله أعلم، قال في البريقة: وقبول التوبة من الكفر قطعي ومن المعاصي قطعي أيضًا عند الأحناف وعند الشافعي ظني، وفي البيضاوي عن علي رضي الله عنه التوبة اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذاية النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته اهـ ذهني.
ثم ذكر المؤل 2
5089 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك عن نافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلَّا أن يتوب).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا فقال:
5090 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا هشام يعني ابن سليمان) بن عكرمة بن خالد (المخزومي) المكي، مقبول، من
عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ
ــ
(8)
روى عنه في (3) أبواب (عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لعبيد الله، وساق موسى بن عقبة (بمثل حديث عبيد الله) بن عمر.
قال القرطبي: قوله (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) أو (حرمها في الآخرة) ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة فشرب جميع أشربة الجنة من ماء وعسل ولبن ولا يشرب الخمر ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يتنغَّص من فقدها ولا يحسد من يشربها فإن الجنة محل مطهر منزه عن ذلك كله وإنما يكون حال هذا مع فقد شرب الخمر كحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعتها وبأن صاحبها أعلى منه درجة وأفضل منه عند الله تعالى ومع ذلك فلا يحسده ولا يتألم بفقد شيء من ذلك استغناء بالذي أعطي وغبطة به ولأن الله قد طهرهم من كل نقص وصفة مذمومة ألا ترى قوله تعالى:
{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)} وقال بهذا المعنى جماعة من العلماء وقيل ينسى خمر الجنة وقيل لا يشتهيها وكل ذلك محتمل والأولى الوجه الأول والله تعالى أعلم.
وقيل معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقى من طينة الخبال فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالزحمة العامة المعبر عنها في الحديث بالقبضة أدخل الجنة ولم يحرم شيئًا منها لا خمرًا ولا حريرًا ولا غيرهما قال هذا القائل فإن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة فيها والجنة ليست دار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه والله تعالى أعلم، وكذلك القول في قوله صلى الله عليه وسلم (فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة يجري فيهما كل ما ذكرناه هنا اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن
5100 -
(1961)(26) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيلِ، فَيَشْرَبُهُ، إِذَا أَصبَحَ، يَوْمَهُ ذلِكَ، وَاللَّيلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ. فَإِنْ بَقِيَ شَيءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ؛ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ
ــ
عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
5100 -
(1961)(26)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد) بلا إضافة (أبي عمر البهراني) بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى بهران اسم لبلدة قرب أصبهان، وقيل اسم لقبيلة باليمن اهـ قاموس، الكوفي، صدوق، من (4) روى عنه في الأشربة (قال) يحيى (سمعت ابن عباس يقول) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له) أي يبل ويلقى لأجله الرطب أو التمر مثلًا في الإناء بالماء (أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء) وتأتي بعد ذلك (والغد) لليوم الأول (والليلة الأخرى) يعني الليلة الثالثة للأول (والغد) أي اليوم الذي بعد الليلة الأخرى (إلى) نهاية (العصر فإن بقي شيء) من ذلك النبيذ بعد عصر اليوم الثالث (سقاه الخادم أو أمر) الخادم (به) أي بصب ذلك الباقي على الأرض وكبه (فصب) ذلك الباقي على الأرض لكونه رديئًا.
قوله (والغد إلى العصر) فيه جواز الانتباذ ودوام شربه ما دام حلوًا لم يتغير ولا خلاف في اليومين وأما بعد الثلاث فلا يؤمن أن تدخلها داخلة فلذلك تحراه صلى الله عليه وسلم ولم يشربه وسقاه غيره، قوله (سقاه الخادم أو أمر به فصب) قال النووي: معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزهًا، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حرامًا.
قال الأبي: وفيه إراقة ما فسد أو غش من اللبن والعسل وإراقة المسك الذي لا رائحة له مخافة أن يغش به اهـ، قال المظهر: وإنما لم يشربه لأنه كان رديئًا ولم يبلغ حد
5091 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ. قَال: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَال شُعْبَةُ: مِنْ لَيلَةِ الاثْنَينِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاثْنَينِ وَالثَّلاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ. فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ صَبَّهُ.
5092 -
(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
ــ
الإسكار فإذا بلغ صبه وهذا يدل على جواز شرب المنبوذ ما لم يكن مسكرًا وعلى جواز أن يطعم السيد مملوكه طعامًا أسفل ويطعم ما هو أعلى اهـ قسطلاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأشربة رقم [3713]، والنسائي في الأشربة رقم [5738 و 5739]، وابن ماجه في الأشربة رقم [3442].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5091 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى) بن عبيد (البهراني) أبي عمر الكوفي. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ (قال) يحيى (ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال) ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ) أي يبل (له) النبيذ (في سقاء) أي في وعاء من جلد (قال شعبة من) أول (ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء) بعد العصر (سقاه الخادم) إن لم يسكر ولم يتغير (أو صبه) وكبه على الأرض إن أسكر وتغير وقدر المدة التي يشربها في هذه الرواية يومان وليلتان وفي الأولى ثلاث ليال فظاهر هاتين الروايتين أنهما مرتان أما الأولى فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته وإتلافه لكن ألقاه في خاصة نفسه أخذًا بغاية الورع وسقاه الخادم لأنه حلال جائز كما قال في أجرة الحجام "أعلفه ناضحك" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5092 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيبٍ - (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ. فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ. ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.
5093 -
(00)(00) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ،
ــ
(وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (عن الأعمش عن أبي عمر) يحيى البهراني الكوفي، وفي بعض النسخ عن أبي عمرو وهو تحريف من النساخ (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعمش لشعبة (قال) ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع) أي يبل (له الزبيب) في سقاء (فيشربه اليوم) الذي نقع في ليلته كما تدل عليه الرواية السابقة (والغد) من ذلك اليوم (وبعد الغد إلى مساء) يوم الليلة (الثالثة ثم) بعد مسائه (يأمر) الخادم (به) أي بسقيه غيره (فيسقى) به غيره إن لم يتغير ولم يسكر (أو يهراق) أي يراق ذلك النبيذ ويصب على الأرض إن تغير أو أسكر.
قوله (ينقع له الزبيب) النقيع ما يجعل من الزبيب أو التمر في سقاء أو تور ويصب عليه الماء ويترك حتى يخرج طعمه إلى الماء ثم يشرب كذا استفيد من القاموس، قال المهلب: النقيع حلال ما لم يثتد فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد (قلت) لم يشترط القذف بالزبد إلَّا أبو حنيفة في عصير العنب وعند صاحبيه لا يشترط القذف فبمجرد الغليان والاشتداد يحرم اهـ عيني، قوله (إلى مساء الثالثة) قال النووي: يقال مساء بضم الميم وكسرها لغتان والضم أرجح اهـ وفي القاموس المساء على وزن سماء يطلق على زمان من بعد الظهر إلى صلاة المغرب اهـ ولم يذكر كسر الميم وضمها، قوله (فإن فضل شيء أهراقه) يقال بفتح الضاد وكسرها اهـ نووي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5093 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير) بن عبد الحميد
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ. فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ. فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ. فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهَرَاقَهُ.
5094 -
(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ زَيدٍ، عَنْ يَحْيَى، أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ. قَال: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَال: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟
ــ
الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن الأعمش عن يحيى) بن عبيد النخعي (أبي عمر) الكوفي البهراني، وفي بعض النسخ (عن يحيى بن أبي عمر) بزيادة لفظة ابن وهو تحريف من النساخ، والصواب حذفها كما هو محذوف من نسخة الأبي والسنوسي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة جرير لأبي معاوية (قال) ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذ له الزبيب في السقاء) أي في القربة (فيشربه يومه) أي يوم الليلة التي نبذ فيها (والغد) من ذلك اليوم (و) اليوم الذي (بعد الغد فإذا كان مساء) يوم الليلة (الثالثة شربه) بنفسه (وسقاه) الخادم (فإن فضل شيء أهراقه) أي أراقه وصبه على الأرض لتغيره وإسكاره.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
5094 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف) محمد السلمي البغدادي (حدثنا زكرياء بن عدي) بن الصلت التيمي الكوفي، ثقة، من كبار (10)(حدثنا عبيد الله) بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم الجزري الرقي، ثقة، في تقريب التهذيب من الثامنة (عن زيد) بن أبي أنيسة زيد الغنوي الجزري، ثقة، من (6)(عن يحيى) بن عبيد البهراني الكوفي (أبي عمر النخعي قال) يحيى (سأل قوم) من المسلمين لم أر من ذكر أسماءهم وعينهم من الشراح وغيرهم (ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة زيد بن أبي أنيسة لشعبة والأعمش أي سألوه (عن) حكم (بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها) والتجارة هي تقليب المال لغرض الربح (فقال) لهم ابن عباس (أمسلمون أنتم) أي هل أنتم مسلمون استفهام تعجب عن سؤالهم
قَالُوا: نَعَمْ. قَال: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَال: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ. ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقِ. ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ. فَجُعِلَ
ــ
عن هذا الحكم الواضح إن كانوا مسلمين.
قوله (أمسلمون أنتم) قال القرطبي: استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام لأنهم سألوا عن بيع الخمر والتجارة فيها وهذا الحكم كان معلومًا عند المسلمين بحيث لا يجهله من دخل في الدين وطال مقدمه فيه وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام أو كانوا من الأعراب، وفتيا ابن عباس بقوله لا يصلح إنما معناه أن ذلك حرام لنصوص السنة بالتحريم كقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها" رواه مسلم [1579]، وقوله (إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه) رواه أبو داود [3488]، وهذا كله مفهوم من الأمر بإراقتها وباجتنابها فإنه إذا لم ينتفع بها فأخذ المال عوضًا عنها أكل للمال بالباطل اهـ من المفهم.
(قالوا نعم) نحن مسلمون فـ (قال) لهم ابن عباس في جواب سؤالهم (فإنه) أي فإن الشأن والحال (لا يصلح) ولا يجوز (بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها) لأن الله عز وجل حرم شربها والتجارة فيها (قال) يحيى النخعي (فسألوه) أي فسأل أولئك القوم أيضًا ابن عباس (عن) حكم (النبيذ فقال) لهم ابن عباس (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا من المدينة (في سفر) من أسفاره (ثم رجع) من سفره (وقد نبد) أي بل وألقى (ناس من أصحابه) الزبيب (في حناتم) جمع حنتم وهو الجرة من طين (و) في (نقير) هو الجذع المنقور فجعل برميلًا (و) في إناء (دباء) وهو القرع اليابس (فأمر) هم رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بإراقة ذلك النبيذ المنبوذ في الحناتم والنقير والدباء مخافة كونه مسكرًا (فأهريق) أي أراقوه على الأرض لكونه مسكرًا وصنيعهم هذا إما قبل وصول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأوعية المذكورة إليهم وإما بعد ترخيصه إلَّا أنه تقارب الشدة ولم يشعروا ولهذا أمر به فأهريق اهـ ذهني والله أعلم (ثم أمر) هم (بـ) الانتباذ في (سقاء) أي في إناء من جلد لأنه لتبريد ما فيه لا يخاف منه الشدة والإسكار (فجعل فيه) أي في السقاء (زبيب وماء فجعل) ذلك الزبيب والماء في السقاء
مِنَ اللَّيلِ فَأَصْبَحَ. فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذلِكَ وَلَيلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ. وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى. فَشَرِبَ وَسَقَى. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ.
5095 -
(00)(00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ (يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ). حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيرِيَّ) قَال: لَقِيتُ عَائِشَةَ. فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالتْ: سَلْ هذِهِ. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتِ الْحَبَشِيَّةُ:
ــ
(من) أوائل (الليل فأصبح) النبي صلى الله عليه وسلم (فشرب منه) أي من ذلك النبيذ (يومه ذلك) يعني يوم الليلة التي ألقي فيها (وليلته) أي وليلة ذلك اليوم (المستقبلة ومن الغد) من ذلك اليوم (حتى أمسى) النبي صلى الله عليه وسلم أي دخل في مساء ذلك الغد (فشرب) منه في ذلك المساء (وسقى) غيره (فلما أصبح) النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة المستقبلة لذلك المساء (أمر بـ) إراقة (ما بقي منه) أي من ذلك النبيذ لإسكاره (فأهريق) ذلك الباقي فصب على الأرض لكونه مسكرًا.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:
5095 -
(1961)(26)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا القاسم يعني ابن الفضل) بن معدان الأزدي (الحداني) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية المشددة منسوب إلى بني حدان ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلًا فيهم فنسب إليهم وإلا فهو من بني الحارث بن مالك اهـ نووي، أبوالمغيرة البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا ثمامة يعني ابن حزن) بوزن سهل (القشيري) البصري، ثقة مخضرم، من (2) أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم (قال) ثمامة (لقيت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من رباعياته (فسألتها عن) حكم (النبيد فدعت عائشة) أي نادت وطلبت (جارية حبشية) قال المزي: لعلها بريرة كذا قاله الذهبي اهـ تنبيه المعلم، فجاءت الجارية (فقالت) لي عائشة (سل) يا ثمامة (هذه) الجارية عن كيفية الانتباذ (فإنها كانت تنبذ) من باب ضرب أي تبل النبيذ (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية) لي في بيانها
كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيلِ. وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ. فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.
5096 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ. يُوكَى أَعْلاهُ. وَلَهُ عَزْلاءُ. نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً. وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
ــ
كنت) أنا (أنبذ) أي ألقي الزبيب مع الماء (له) صلى الله عليه وسلم (في سقاء من) أوائل (الليل) أي في أوائله (وأوكيه) أي أربط فم ذلك السقاء وأشده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة (وأعلقه) أي وأعلق ذلك السقاء على جدار البيت لئلا تمر عليه الهوام (فإذا أصبح) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دخل في الصباح (شرب منه) أي من ذلك النبيذ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأشربة رقم [3711 و 3718]، والترمذي في الأشربة رقم [5680]، وابن ماجه في الأشربة رقم [3441].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5096 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى العَنَزي) البصري (حدثنا عبد الوهاب) ابن عبد المجيد (الثقفي) البصري (عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم أبي عبيد البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (عن الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم أبي سعيد البصري، ثقة إمام، من (3)(عن أمه) خيرة مولاة أم سلمة، روت عنها في الفتن، وعن عائشة في الأشربة، ويروي عنه (م عم) وابناها الحسن وسعيد ابنا أبي الحسن وحفصة بنت سيرين وغيرهم، وثقها ابن حبان، وقال في التقريب: مقبولة، من الثانية (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة خيرة أم الحسن لثمامة بن حزن (قالت) عائشة (كنا) أهل البيت (ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى) بالقصر أي يشد (أعلاه) أي رأسه وفمه (وله عزلاء) أي ثقب في أسفله (ننبذه) له (غدوة) أي أول النهار (فيشربه عشاء) أي أول الليل (وننبذه عشاء فيشربه غدوة).
5097 -
(1962)(27) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: دَعَا أَبُو أُسَيدٍ
ــ
قوله (يوكى) بالبناء للمجهول وبالقصر يعني بالألف المقصورة، وأما (يوكأ) بالهمزة فخطأه النووي، قوله (وله عزلاء) هو بفتح العين المهملة وسكون الزاي وبالمد وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة، قوله (فننبذه غدوة فيشربه عشاء) .. الخ هذا ليس معارضًا لما مر من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب إلى ثلاثة أيام إما لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة وإما لأن الأمرين محمولان على أوقات مختلفة فيحتمل أن يكون حديث عائشة في الصيف حيث يخشى فساده بعد يوم لشدة الحر وحديث ابن عباس في الشتاء حيث يؤمن فيه التغير قبل ثلاث، وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه والله أعلم. وقول عائشة (ننبذه غدوة فيشربه عشاء) يدل على أقصى زمان يشرب فيه فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم اهـ مفهم والحاصل من هذه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد فليتق الشارب هذا ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته أو تغيره أو ابتداء نشيشه فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم فقال:
5097 -
(1962)(27)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الفقيه، صدوق، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن) أبيه (أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) سهل (دعا أبو أسيد) بضم الهمزة مصغرًا وقيل بفتح الهمزة، وذكر ابن معين أن الضم أصوب مالك بن ربيعة، واشتهر بكنيته شهد بدرًا وأحدًا وما بعدهما، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، قال الواقدي: كان قصيرًا أبيض الرأس واللحية كثير الشعر،
السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ. فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ. وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَال سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيلِ فِي تَوْرٍ. فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.
5098 -
(00)(00) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ)
ــ
وكان قد ذهب بصره، ومات سنة (80) ثمانين وهو آخر البدريين موتًا كذا في الإصابة [3/ 7630](الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في) وليمة (عرسه) وزواجه (فكانت امرأته) أم أسيد اسمها سلامة بنت وهيب (يومئد خادمهم وهي العروس، قال سهل) أ (تدرون) وتعلمون (ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت) أي بلت (له) صلى الله عليه وسلم (تمرات من) آناء (الليل في تور) أي في قدح من حجر (فلما أكل) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من أكله (سقته) صلى الله عليه وسلم (إياه) أي النبيذ الذي نبذته في تور.
قوله (في عرسه) قال في القاموس: العرس بضم العين والعرس بضمتين طعام الوليمة اهـ، وفي البخاري المشكل مضبوط بضمتين فقط، قوله (فكانت امرأته يومئذ خادمهم) يعني أنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنفسها، وقد صرح في رواية البخاري بأن أبا أسيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والظاهر أن هذا وقع قبل نزول الحجاب ويبعد أن تكون مستورة عند خدمة الأضياف، قوله (وهي العروس) العروس على وزن صبور صفة تطلق على الزوج والزوجة ما داما في زمان الوليمة وما يطلق على الزوج جمعه عرس بضمتين، وما يطلق على الزوجة جمعه عرائس كذا في القاموس، قوله (في تور) تقدم أنه قدح كبير من حجارة أو من نحاس أو صفر قد يتوضأ منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 498]، والبخاري في أبواب كثيرة منها في الأشربة برقم [5591]، وابن ماجه [1917].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:
5098 -
(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن)
عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قَال: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسيدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.
5099 -
(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ). حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهذَا الْحَدِيثِ. وَقَال: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ. تَخُصُّهُ بِذلِكَ
ــ
ابن محمد بن عبد الله القاري بتشديد الياء الزهري حليفهم المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (7) أبواب (عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج المدني (قال) أبو حازم (سمعت سهلًا) ابن سعد الساعدي. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة يعقوب لعبد العزيز حالة كون سهل (يقول أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليمة عرسه، وساق يعقوب (بمثله) أي بمثل ما حدّث عبد العزيز (ولم يقل) يعقوب أي لم يذكر في حديثه لفظة (فلما أكل سقته إياه).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سهل رضي الله عنه فقال:
5099 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن سهل) بن عسكر (التميمي) مولاهم البخاري نزيل بغداد، ثقة، من (11) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا) سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (أخبرنا محمد) بن مطرف بن داود بن مطرف التيمي (يعني أبا غسان) المدني، ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (حدثني أبو حازم) سلمة بن دينار المخزومي المدني (عن سهل بن سعد) الساعدي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي غسان لعبد العزيز بن أبي حازم وساق أبو غسان (بهذا الحديث) المذكور (و) لكن (قال) أبو غسان (في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من) أكل (الطعام أماثته) أي أماثت الزبيب وعصرته وأخرجت خلاصته (فسقته) صلى الله عليه وسلم حالة كونها (تخصه) صلى الله عليه وسلم (بذلك) النبيذ لقلته وعدم كفايته للناس كلهم.
5100 -
(1963)(28) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (قَال أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثنَا) ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو غَسَّانَ). أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَال: ذُكِرَ
ــ
قوله (أماثته) أي عركته ومرسته واستخرجت قوته وأذابته يعني أن التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ ثم المذكور في أكثر الروايات (أماثته) من باب الإفعال وروي ماثته بدون الهمزة في أوله وهذا الأخير اقتصر عليه كثير من أهل اللغة يقال ماثه يموثه من باب قال ويميثه من باب باع، ولذلك البعض رواية أماثته ولكن ذكر الحافظ في الفتح [9/ 251] أن الهروي أثبت اللغتين ماثته وأماثته، وذكر القاضي عياض أن بعضهم رووه أماتته بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة وهو بمعنى الأول، قوله (تخصه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرّون بإكرامه، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين إحداهما إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها وفي تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز كذا في شرح النووي.
(فائدة) قلت: وفي هذا الحديث دلالة على أن وليمة العرس التي تجب الإجابة فيها عند الجمهور هي التي تكون بعد الدخول كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش وصفية بنت حيي، وكما أمر بها عبد الرحمن بن عوف لا الوليمة التي يجتمع الناس لها في أعصارنا هذا فإنها تسمى وليمة إملاك كما في الفروع لا وليمة عرس والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث آخر لسهل بن سعد رضي الله عنهم فقال:
5100 -
(1963)(28)(حدثني محمد بن سهل التميمي) البغدادي (وأبو بكر) محمد (ابن إسحاق) الصاغاني البغدادي (قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا) سعيد بن الحكم (بن أبي مريم) الجمحي المصري (أخبرنا محمد وهو ابن مطرف) بن داود (أبو غسان) التيمي المدني (أخبرني أبو حازم) سلمة بن دينار المدني (عن سهل بن سعد) الساعدي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (ذكر) بالبناء للمجهول
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ. فَأَمَرَ أَبَا أُسَيدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيهَا. فَقَدِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَهَا. فَدَخَلَ عَلَيهَا
ــ
(لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصفت له بجمالها ونسبها (امرأة من العرب) اسمها أميمة مصغر أمة بضم الهمزة وتشديد الميم بنت النعمان بن شراحيل، وربما يقال أميمة بنت شراحيل فتنسب إلى جدها، وقيل اسمها أسماء ولقبها أميمة (فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبا أسيد) الساعدي (أن يرسل إليها) لتحضر المدينة (فأرسل إليها) أبو أسيد، ظاهر هذا اللفظ أنه أرسل إليها أحدًا غيره والمصرح في رواية ابن سعد أنه ذهب بنفسه ولم أر من تعرض لهذا التعارض، ويحتمل أن يكون الراوي توسع في استعمال لفظ الإرسال والله أعلم (فقدمت) المرأة المدينة (فنزلت) المرأة (في أجم بني ساعدة) هو بضم الهمزة والجيم الحصن يجمع على آجام، وهو بناء يشبه القصر وهو من حصون المدينة كما في فتح الباري [10/ 99](فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته (حتى جاءها فدخل عليها) لينظر إليها ليخطبها على ما ذكره مسلم أر ليبني بها لأنها مزوجة له على ما ذكره ابن سعد وتفصيله ما سنذكره أنه أخرج ابن سعد في الطبقات [8/ 143] من طريق الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي، قال قدم النعمان بن أبي الجون الكندي وكان ينزل وبني أبيه نجدًا مما يلي الشربة فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وتأيمت وقد رغبت فيك وخطبت إليك؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش، فقال: يا رسول الله لا تقصر بها في المهر، فقال رسول الله: ما أصدقت أحدًا من نسائي فوق هذا ولا أصدق أحدًا من بناتي فوق هذا، فقال النعمان: ففيك الأسى قال: فابعث يا رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك فأنا خارج مع رسولك فمرسل أهلك معه، فبعث رسول الله معه أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه فلما قدما عليها جلست في بيتها وأذنت له أن يدخل عليها فقال أبو أسيد: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد من الرجال، فقال أبو أسيد وذلك بعد أن نزل الحجاب فأرسلت إليه فأرشدني لأمري، قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلَّا ذا محرم منك ففعلت، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي على
فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا. فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَال: "قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي" فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هذَا؟ فَقَالتْ: لَا. فَقَالُوا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ. قَالتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذلِكَ.
قَال سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ
ــ
جمل ظعينة في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة .. الخ (فإذا) هي (امرأة منكسة) أي مطأطئة (رأسها) لا تنظر إلى أحد يقال نكس رأسه بتخفيف الكاف من باب نصر فهو ناكس ونكس بالتشديد فهو منكس إذا طأطأه (فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك) فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أعذتك مني) أي قد أجرتك وتركتك وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه إما لصورتها هاما لخلقها وإما لغير ذلك، وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها، وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استعاذكم بالله فأعيذوه" فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدًا من إعاذتها وتركها ثم إذا ترك شيئًا لله تعالى لا يعود فيه والله أعلم اهـ نووي.
قال القرطبي: وقول هذه المرأة "أعوذ بالله منك" يدل على أنها لم تعرفه ولم تعرف ما يراد منها ولذلك قالت لما أخبرت بمن هو وما أريد بها أنا كنت أشقى من ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم "قد أعذتك مني" جواب لقولها وموافقة لها على قصدها وذلك أنه فهم منها كراهية من قولها ومن حالها إذ كانت معرضة عمن يكلمها ولعلها لم تعجبه خلقًا ولا خلقًا اهـ من المفهم.
(فقالوا لها أتدرين) وتعلمين (من هذا؟ ) الذي كلمك (فقالت لا) أعلمه (فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك) أو ليبني بك على ما قاله ابن سعد (قالت أنا كنت أشقى) وأحرم (من ذلك) الذي أراده مني، وأفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما مرادها إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ نووي. (قال سهل) بن سعد بالسند السابق (فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ) أي يوم إذ كلم المرأة وتوجه إلى سقيفة بني ساعدة وجاء (حتى جلس في سقيفة بني ساعدة)
هُوَ وَأَصْحَابُهُ. ثُمَّ قَال: "اسْقِنَا" لِسَهْلٍ. قَال: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيتُهُمْ فِيهِ.
قَال أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَال: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ: قَال: "اسْقِنَا يَا سَهْلُ"
ــ
ومظلتهم (هو وأصحابه ثم قال اسقنا لسهل) أي قال لسهل اسقنا ما وجد من الشراب، والجار والمجرور متعلق بقال لا بقوله أسقنا ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة، وأصل الكلام ثم قال لي اسقنا يا سهل ما عندك كما في رواية ابن إسحاق (قال: فأخرجت لهم) أي لسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بيتي (هذا القدح) أي هذا الكأس الحاضر عندنا (فأسقيتهم فيه) أي في هذا القدح ما عندي من النبيذ، وهذا موضع الترجمة من الحديث (قال أبو حازم) الراوي عن سهل بالسند السابق (فأخرج لنا) يومًا (سهل) بن سعد (ذلك القدح) الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم (فشربنا فيه) أي في ذلك الكأس (قال) أبو حازم (ثم استوهبه) أي طلب هبة ذلك القدح من سهل بن سعد (بعد ذلك) أي بعدما شربنا فيه (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو حفص المدني أمير المؤمنين (فوهبه له) سهل رضي الله عنه (وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال) النبي صلى الله عليه وسلم لسهل (اسقنا يا سهل) بدل قول ابن سهل (ثم قال اسقنا لسهل) وهذه أوضح منها والله تعالى أعلم. قال القرطبي: وفي قوله صلى الله عليه وسلم لسهل (اسقنا يا سهل) دليل على التبسط مع الصديق واستدعاء ما عنده من طعام أو شراب وهذا لا خلاف فيه إذا كان الصديق ملاطفًا طيب النفس وعلم من حاله ذلك وهذا هو الذي قاله الله تعالى فيهم: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61].
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5637].
قال القرطبي: واستيهاب عمر بن عبد العزيز القدح من سهل إنما كان على جهة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل ذلك دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم والفضلاء في كل عصر فكان أصحابه يتبركون بوضوئه وشرابه وبعرقه ويستشفون بجبته ويتبركون بآثاره ومواطنه ويدعون ويصلون عندها وهذا كله عمل بمقتضى الأمر بالتعزير
5101 -
(1964)(29) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: لَقَدْ سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ، بِقَدَحِي هذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ. الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ
ــ
والتعظيم ونتيجة الحب الصحيح رزقنا الله الحظ الأكبر من تعظيمه ومحبته وحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عباس بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:
5101 -
(1964)(29)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا عفان) بن مسلم الأنصاري البصري، ثقة، من (10)(حدثنا حماد بن سلمة) الربعي البصري، ثقة، من (8)(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أنس والله (لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا) الذي ترونه (الشراب كله) أي جميع أنواعه (العسل والنبيذ والماء واللبن) وفيه دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ولا يقال إن ذلك يناقض الزهد ويباعده لكن إذا كان ذلك من وجهه ومن غير سرف ولا إكثار اهـ مفهم.
وقوله (لقد سقيت) ظاهره أن أنسًا سقاه صلى الله عليه وسلم بنفسه ويعارضه ما أخرجه النسائي من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة ولفظه (عن أنس قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ) فاختلف عفان وأسد بن موسى في الرواية عن حماد، وعفان بن مسلم أثبت من أسد بن موسى كما يظهر من مراجعة كتب الرجال ويمكن أن يكونا جميعًا سقياه من هذا القدح والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 247]، والبخاري [5638]، والنسائي في الأشربة المباحة رقم [5753].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي موسى ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه سبع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
متابعات، والخامس حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والسادس حديث عائشة الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث سهل بن سعد ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث سهل الثاني ذكره للاستشهاد، والتاسع حديث أنس ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
***