المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌657 - (1) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

- ‌659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌660 - (4) باب جواز شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين وجواز شرب النبيذ والحث على تخمير إنائه والأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب وإطفاء النار عند النوم

- ‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

- ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

- ‌662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌ تتمة

- ‌663 - (7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه وجعل الله تعالى قليل الطعام كثيرًا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحباب أكل الدباء ووضع النوى خارج التمر وأكل القثاء بالرطب

- ‌664 - (8) باب صفة قعود الآكل، ونهيه عن قرن تمرتين عند أكله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر"، وفضل تمر المدينة، وفضل الكمأة، وفضل الكباث، وفضل التأدم بالخل

- ‌665 - (9) باب كراهية أكل الثوم ونحوه لمن أراد خطاب الأكابر وحضور المساجد وإكرام الضيف وفضل إيثاره والحث على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

- ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ كتاب اللباس والزينة

- ‌667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء

- ‌668 - (12) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

- ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

- ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

- ‌671 - (15) باب طرح الخواتم والفص الحبشي ولبس الخاتم في الخنصر والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها والانتعال وآدابه والنهي عن اشتمال الصماء ومنع الاستلقاء على الظهر

- ‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة

- ‌673 - (17) باب كراهية صحبة الكلب والجرس في السفر وكراهية القلائد والوتر في أعناق الدواب وكراهية ضرب الحيوان ووسمه في الوجه وجواز وسم غير الآدمي في غير الوجه وكراهية القزع والنهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌674 - (18) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

الفصل: ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

5313 -

(3047)(113) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يُخْبِرهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ"

ــ

670 -

(14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

5313 -

(3047)(113) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) المدنيين كلاهما مَوْلَيَانِ لابن عمر (وزيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب المدني كلهم) أي كل من الثلاثة (يخبره) أي يخبر مالك بن أنس (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله) سبحانه وتعالى نظر رحمة (إلى من جر) وسحب (ثوبه) وقميصه وكذا الإزار والسراويل على الأرض (خيلاء) أي تكبرًا وإعظامًا لنفسه على غيره، قال النووي: ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا ينظر إليه نظر رحمة بل ينظر إليه نظر غضب ومقت وسخط، قال العلماء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام يقال خال خالًا واختال اختيالًا إذا تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر اهـ نووي. فعلى هذا المعنى فالحديث محمول على المستحل أو على الزجر، ويحتمل أن يراد به لا ينظر إليه نظر لطف وعناية والله أعلم. قال السنوسي: لا فرق في ذلك بين الثوب والإزار والقميص والعمامة وإنما خص الإزار في بعض الأحاديث لأنه أكثر ما كان الجر فيه في عهده صلى الله عليه وسلم والمنع إنما هو في حق الرجل خاصة اهـ منه.

وقوله (خيلاء) بضم الخاء، وقيل بكسرها وفتح الياء وبالمد فيهما أي تكبرًا

ص: 373

5314 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثنَا هَارُونُ

ــ

وإعجابًا بنفسه، وقال الراغب: الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراآها الإنسان من نفسه والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس كذا في فتح الباري [10/ 253]، وهذا الحكم عام للرداء والإزار والقميص والسراويل والعمامة ولا يجوز جر شيء منها، والجر في كل منها بحسبه كما هو مبين عندهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 69]، والبخاري أخرجه في أبواب كثيرة منها في اللباس [5791]، وأبو داود في اللباس [4085]، والنسائي في الزينة [5327 و 5328]، وابن ماجه في اللباس [3614].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5314 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري، ثقة مأمون، من (10) روى عنه في (8) أبواب (قالا) أي قال كل من ابن المثنى وابن سعيد (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان) ثقة، من (9)(كلهم) أي كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة ويحيى القطان رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من (5)(ح وحدثنا أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) ابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح حدثنا قتيبة) بن سعيد (و) محمد (ابن رمح عن الليث بن سعد) المصري (ح وحدثنا هارون) بن سعيد بن

ص: 374

الأيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أُسَامَةُ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادُوا فِيهِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

5315 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

ــ

الهيثم التميمي (الأيلي) أبو جعفر نزيل مصر (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (حدثنا أسامة) بن زيد الليثي المدني (كل هولاء) أي كل من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وليث بن سعد وأسامة بن زيد رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسانيد كلها من خماسياته إلا سند ليث بن سعد فإنه من رباعياته، وغرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمالك بن أنس وساقوا كلهم (بمثل حديث مالك) بن أنس لفظًا ومعنى (و) لكن (زادوا فيه) أي في ذلك المثل أي في آخره لفظة (يوم القيامة) يعني قالوا (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يوم القيامة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5315 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني عمر بن محمد) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثم العسقلاني، ثقة، من (6)(عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري المدني، ثقة، من (3)(و) عن (سالم بن عبد الله) بن عمر، ثقة، من (3)(و) عن (نافع) مولى ابن عمر كل من الثلاثة رووا (عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عمر بن محمد لمالك في الرواية عن نافع وفي الرواية عن عبد الله بن عمر بالنسبة إلى روايته عن أبيه، وعن سالم ولكنها متابعة ناقصة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه) على الأرض (من) أجل (الخيلاء) والتكبر (لا ينظر الله إليه يوم القيامة) نظر رحمة بل ينظر إليه نظر غضب.

ص: 375

5316 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

5317 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا حَنْظَلَةُ. قَال:

ــ

وقوله (من الخيلاء) إشارة إلى علة التحريم فيستفاد منه أنه إن لم يكن الإسبال من الخيلاء لم يكن حرامًا لكنه مكروه لوجوه؛ منها السرف، ومنها عدم الأمن من التنجس والله أعلم. قال النووي: أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن ذراعًا والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5316 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من (5)(ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة كلاهما) أي كل من الشيباني وشعبة بن الحجاج رويا (عن محارب بن دثار) السدوسي الكوفي، ثقة، من (4)(و) عن (جبلة بن سحيم) بمهملتين مصغرًا التيمي أبي سويرة الكوفي، ثقة، من (3) كلاهما رويا (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة محارب وجبلة لمن روى عن ابن عمر وساقا (بمثل حديثهم) أي بمثل حديث نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ومحمد بن زيد وسالم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5317 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الأموي المكي، ثقة، من (6) روى عنه في (9) أبواب (قال) حنظلة

ص: 376

سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

5318 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمَانَ. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: ثِيَابَهُ.

5319 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقٍ

ــ

(سمعت سالمًا) ابن عبد الله بن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة حنظلة لعمر بن محمد في روايته عن سالم (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5318 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان) القيسي مولاهم أبو يحيى الكوفي الرازي، ثقة، من (9) (حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال) حنظلة (سمعت سالمًا قال: سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الحديث المذكور. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة إسحاق بن سليمان لعبد الله بن نمير ولكن في هذا السند علو، وساق إسحاق بن سليمان (مثله) أي مثل ما حدث عبد الله بن نمير عن حنظلة (غير أنه) أي لكن أن إسحاق بن سليمان (قال) في روايته من جر (ثيابه) بصيغة الجمع بدل قول ابن نمير من جر ثوبه بالإفراد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5319 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي (حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق) بفتح الياء وتشديد النون آخره قاف الخزاعي، ويقال له مسلم بن يسار أبا الحسن المكي والد الحسن بن مسلم، روى عن ابن عمر في

ص: 377

يُحَدّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَقَال: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيثٍ. فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِأُذُنَيَّ هَاتَينِ، يَقُولُ:"مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

ــ

اللباس وابن عباس وغيرهما، ويروي عنه (م س) وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وأبو يونس القشيري وغيرهم، له عندهما فرد حديث، وثقه النسائي وأبو زرعة، وقال ابن معين: مشهور، وقال ابن سعد: قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (يحدّث عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة مسلم بن يناق لمن روى عن ابن عمر (أنه) أي أن ابن عمر (رأى رجلًا يجر إزاره) لم أر أحدًا من الشراح عين اسم هذا الرجل، ووقع في مسند أبي عوانة [5/ 479] أنه من بني بكر، ولعل القصة تعددت ففي هذه أنه من بني ليث اهـ تنبيه المعلم (فقال) ابن عمر للرجل (ممن أنت) أيها الرجل أي من أي قبيلة أنت؟ (فانتسب له) أي فذكر الرجل نسبه لابن عمر (فإذا) هو (رجل من بني ليث) قبيلة مشهورة من العرب (فعرفه) أي فعرف (ابن عمر) ذلك الرجل أي عرف نسبه فـ (قال) له ابن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني) بتشديد الياء تثنية أذن (هاتين يقول من جر إزاره) على الأرض، قال المناوي: أي بسبب الخيلاء أي العجب والتكبر في غير حالة قتال الكفار اهـ وأما عنده فالتكبر جائز لأن هذا التكبر لكسر شوكتهم وإيقاع الخوف والرعب والمهابة عليهم، وكذا التكبر عند الصدقة مستثنى من هذا لأن التكبر عندها إظهار لعدم قدر ما بذله لأخيه عنده، وفي سنن أبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة" اهـ حالة كونه (لا يريد بذلك) الجر (إلا المخيلة) أي إلا الخيلاء والتكبر، والمخيلة بوزن عظيمة كما في فتح الباري [10/ 253] وقال ابن التين: بوزن مفعلة ولعلها بفتح العين (فإن الله) سبحانه (لا ينظر إليه يوم القيامة) نظر رحمة لأنه تعرض ونازع لما هو مخصوص بالله تعالى، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار".

ص: 378

5320 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيمَانَ). ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ). كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّ في حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ، أَبِي الْحَسَنِ. وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ" وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ.

5321 -

(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5320 -

(00)(00)(وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان) ميسرة الفزاري الكوفي، صدوق، من (5)(ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا أبو يونس) حاتم بن أبي صغيرة مسلم القشيري البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (ح وحدثنا) محمد بن أحمد (بن أبي خلف) اسم أبي خلف أيضًا محمد السلمي مولاهم نسبة إلى بني سليم أبو عبد الله البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا يحيى بن أبي بكير) اسمه نسر -بفتح النون وسكون المهملة - القيسي العبدي أبو زكرياء البغدادي، ثقة، من (9)(حدثني إبراهيم يعني ابن نافع) المخزومي أبو إسحاق المكي، ثقة، من (7)(كلهم) أي كل من عبد الملك وأبي يونس وإبراهيم بن نافع رووا (عن مسلم بن يناق) الخزاعي المكي (عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسانيد الثلاثة من خماسياته، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لشعبة، وساقوا (بمثله) أي بمثل حديث شعبة (غبر أن) أي لكن أن (في حديث أبي يونس) وروايته (عن مسلم أبي الحسن) بزيادة أبي الحسن (وفي روايتهم جميعًا من جر إزاره) كما قاله شعبة (ولم يقولوا ثوبه) كما قاله غير شعبة ممن سبق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5321 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي،

ص: 379

وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ. وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ. قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ. قَال: وَأَنَا جَالِسٌ بَينَهُمَا: أَسَمِعْتَ، مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ، شَيئًا؟ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

ــ

صدوق، من (10)(وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10)(و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) محمد السلمي البغدادي (وألفاظهم متقاربة) لا متماثلة وهو بمعنى قوله نحوه (قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (14) بابا (حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر) بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي، ثقة، من (3) (يقول أمرت مسلم بن يسار) المصري أبا عثمان الطنبذي -بكسر المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة آخره معجمة - وفي القاموس: طنبذ كقنفذ بلدة بمصر منها مسلم بن يسار الطنبذي تابعي محدث اهـ، ويقال له الإفريقي (مولى نافع بن عبد الحارث) الأنصاري كان رضيع عبد الملك بن مروان، مات سنة (100) مائة، وكان يعد خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة، أي أمرته (أن يسأل ابن عمر قال) محمد بن عباد (وأنا جالس بينهما) أي بين ابن عمر وبين مسلم بن يسار أي أمرته أن يسأل ابن عمر عن جر الإزار فسأله فقال له في سؤاله (أسمعت) أي هل سمعت يا ابن عمر (من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء) أي لأجل الخيلاء والتكبر (شيئًا) من الوعيد (قال) ابن عمر في جوابه نعم (سمعته) صلى الله عليه وسلم (يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة) نظر رحمة.

"فائدة"

مسلم بن يسار هذا روى عن ابن عمر وأبي هريرة وسفيان بن وهب الخولاني، ويروي عنه (من د ت ق) وبكر بن عمرو وشراحيل بن يزيد وحميد بن هانئ وغيرهم، قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: رجل صالح، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن سعد: قالوا: كان ثقة فاضلًا عابدًا ورعًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، من الرابعة كما تقدم في أوائل هذا الشرح في المقدمة. وهذا السند من

ص: 380

5322 -

(2048)(114) حدّثني أَبو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ. فَقَال:"يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ" فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَال: "زِدْ" فَزِدْتُ. فمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَينَ؟ فَقَال: أَنْصَافِ السَّاقَينِ

ــ

خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن عباد لمن روى عن ابن عمر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

5322 -

(2048)(114)(حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من (6)(عن عبد الله بن واقد) بن عبد الله بن عمر العمري المدني، مقبول، من (4) (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عمر (مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاوزته وهو جالس (و) الحال أن (في إزاري استرخاء) أي نزول وطول (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الله ارفع إزارك) أي شمرها إلى فوق (فرفعته) أي شمرته ورجعته إلى فوق (ثم) بعدما رفعته (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (زد) يا عبد الله في رفعه (فزدت) في رفعه وتشميره قال القرطبي: قوله ارفع إزارك يدل على أن هذا الاسترخاء منكر لا يقر عليه بل ينكر وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطًا أو سهوًا. وقوله (زد) حمل له على الأحسن والأولى وهذا كما بينه في حديث آخر إذ قال "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب وما أسفل من ذلك ففي النار" رواه أحمد [3/ 6]، وأبو داود [4093]، وابن ماجه [3472] قال ابن عمر (فما زلت أتحراها) أي أقصد الهيئة التي أمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم (بعد) أي بعد ذلك اليوم وأتحفظ عليها وأعتني بها يعني بها أزرته إلى نصف ساقيه كما قال في بقية الحديث اهـ من المفهم. قال عبد الله بن واقد (فقال بعض القوم) الحاضرين عند ابن عمر لم أر من ذكر أسماءهم أي قالوا لابن عمر (إلى أين) رفعته أي إلى أي محل رفعته (فقال) ابن عمر في جواب سؤالهم رفعته إلى (أنصاف الساقين) جمع النصف مع كونه اثنين للرجلين فرارًا من كراهة إضافة تثنية إلى تثنية لما فيه من الثقل أو

ص: 381

5323 -

(2049)(115) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ محَمَّدٍ (وَهوَ ابْن زِيَادٍ)

ــ

من كراهة جمع تثنيتين فيما هو كالكلمة. قال السنوسي: إنما قال في الحديث (أنصاف الساقين) بصيغة الجمع ليشعر بالتوسعة لا التضييق فجعل النصف الحقيقي وما يقرب منه كل واحد منهما نصفًا من كل واحد من الساقين فجمع بحسب ذلك ليؤذن بأن فضيلة المستحب تحصل بالنصف وما يقرب منه، ويحتمل أن يكون جمع باعتبار جعل كل جزء من أجزاء النصف الحقيقي نصفًا تسمية للجزء باسم الكل وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي التشبيه على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز لتضمن المضاف إليه المضاف فكره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحد والوجه الأظهر اهـ. قوله (وإزارة) في حديث "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه" قال بعضهم: هو بكسر الهمزة بمعنى الحالة والهيئة كالجلسة أي الحالة والهيئة التي يرتضي بها في الائتزار هي أن يكون على هذه الصفة يقال ائتزر إزرة حسنة، والضمير فيما بينه راجع إلى ذلك الحد الذي تنتهي إليه الإزرة وما في قوله "وما أسفل من ذلك فهو في النار" موصولة صلتها محذوفة وهي كان وأسفل منصوب على أنه خبر لكان، ويجوز أن يرفع أسفل أي الذي هو أسفل من الإزار من الكعبين اهـ منه. قال النووي: أما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد "أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار" فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل من الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد اهـ. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الأول ثانيًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

5323 -

(2049)(115)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري (حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة،

ص: 382

قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَينِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأمَيرُ، جَاءَ الأمَيرُ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا".

5324 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا فحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ). ح وَحَدَّثنَاة ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْن أَبِي عَدِيٍّ

ــ

من (3)(قال سمعت أبا هريرة) وهذا السند من خماسياته (و) الحال أن أبا هريرة قد (رأى رجلًا يجر إزاره) على الأرض (فجعل) أي فلما رأى الرجل أبا هريرة جعل (الرجل) أي شرع (يضرب الأرض برجله) كالعسكر الذي قابل الأمير (وهو) أي والحال أن أبا هريرة (أمير على البحرين) ولاه عمر عليها، والبحران اسم بلدة معروفة بين البصرة وعمان لفظه لفظ التثنية (وهو) أي والحال أن الرجل (يقول جاء الأمير جاء الأمير) يريد أبا هريرة فقال أبو هريرة حين رآه يجر إزاره (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا) أي كفرًا لنعمته وكبرًا، والبطر الأشر وهو عدم القيام بشكر النعمة وينجر معه الكبر، قال القسطلاني: وقوله (بطرًا) بموحدة وطاء مهملة مفتوحتين على وزن فرح منصوب على أنه مفعول لأجله أي لأجل البطر والتكبر وبكسر الطاء منصوب على الحالية اهـ. حالة كونه ذا بطر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في اللباس بدون ذكر قصة الرجل [5788].

قوله (وهو أمير على البحرين) استعمله عليها عمر رضي الله عنه وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين (أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف درهم فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال أبو هريرة: خيل نتجت، وأعطية تتابعت، وخراج رقيق لي. فنظر فوجدها كما قال، ثم دعا ليستعمله، فأبى، فقال: لقد طلب العمل من كان خيرًا منك، قال: إنه يوسف نبي الله ابن نبي الله، وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى ثلاثًا أن أقول بغير علم أر أقضي بغير حكم ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي) اهـ من التكملة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5324 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن بشار) البصري (حدثنا محمد يعني ابن جعفر) الهذلي البصري غندرًا (ح وحدثناه ابن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي)

ص: 383

كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيرَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

5325 -

(2050)(116) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "بَينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْض،

ــ

السلمي أبو عمرو البصري (كلاهما) أي كل من ابني جعفر وإبراهيم رويا (عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (بهذا الإسناد) يعني عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة ابن جعفر وابن أبي عدي لمعاذ بن معاذ (و) لكن (في حديث ابن جعفر كان مروان) بن الحكم الأموي أمير المدينة (يستخلف أبا هريرة) على المدينة (وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة) بالبناء للمفعول، وهذا بيان لمخالفة الرواة في موضع إمارة أبي هريرة، ورواية معاذ بن معاذ هي الراجحة لأن لها شاهدًا مما أخرجه عبد الرزاق عن ابن سيرين كما ذكرناه آنفًا.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5325 -

(2050)(116)(حدثنا عبد الرحمن بن سلام) - بتشديد اللام - ابن عبيد الله بن سالم (الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجمحي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن محمد بن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما) تقدم البحث عن بينما في أوائل الكتاب في مواضع كثيرة وهو نفس بين الذي وضع ظرفًا للزمان زيدت فيه ما أو الألف تلازم الإضافة إلى الجمل وتطلب جوابًا مقرونًا بإذا الفجائية (رجل) مبتدأ (يمشي) صفة له، وجملة (قد أعجبته جمته وبرداه) أي بردان له خبر لرجل، والجملة الاسمية مضاف إليه لبينما (إذ) فجائية رابطة لجواب بينما حرف لا محل لها من الإعراب، وجملة (خسف به الأرض) جواب بينما، وبينما متعلق به والمعنى بينما أوقات مشية رجل قد

ص: 384

فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ"

ــ

أعجبته نفسه وبرداه فاجأه انخساف الأرض به (فهو) أي فذلك الرجل الآن (يتجلجل) أي يغوص (في الأرض) مقدارًا من المسافة (حتى تقوم الساعة).

قوله (بينما رجل) أي من الأمم السابقة كما سيأتي مصرحًا به في رواية أبي رافع في المتابعة الأخيرة من هذا الحديث، وذكر السهيلي في مبهمات القرآن أن اسمه (الهيزن) وأنه من أعراب فارس، وأخرجه الطبري في تاريخه وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار بأنه قارون وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدًّا قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الطويل وفيه "ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" كذا في فتح الباري [10/ 265].

قوله (أعجبته جمته وبرداه) وإعجاب الرجل بنفسه أو جمته أو ثوبه هو ملاحظته لها بعين الكمال واستحسانها مع نسيان منة الله تعالى فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم، و (الجمة) -بضم الجيم وبتشديد الميم- من شعر الرأس ما سقط على المنكبين أو إلى أكثر، وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة (وبرداه) والبردان الرداء والإزار وهذا على طريقة تثنية العمرين والقمرين اهـ من المفهم (فهو يتجلجل في الأرض) أي يخسف به مع تحرك واضطراب قاله الخليل وغيره، والتجلجل والجلجلة الحركة مع صوت، وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض جلجلته، وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق فالمعنى فهو يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربًا متدافعًا، قال الحافظ: ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال كافر لا يبلى جسده بعد الموت اهـ. قال القرطبي: ويفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل العقوبة والمؤاخذة على الذنوب وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس [5789].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

ص: 385

5326 -

(00)(00) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْو هذَا.

5327 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "بَينَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ،

ــ

5326 -

(00)(00)(حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم السلمي البصري (قالوا) أي قال كل من الثلاثة من معاذ ومحمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين على التحديث عن شعبة (حدثنا شعبة عن محمد بن زياد) الجمحي المدني ثم البصري، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة شعبة للربيع بن مسلم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق شعبة (بنحو هذا) الحديث ساقه الربيع بن مسلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5327 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي (يعني الحزامي) نسبة إلى حزام جده المذكور المدني لقبه قصي (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني أخي أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة، من (3) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعرج لمحمد بن زياد (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر) أي يختال ويتكبر صفة أولى لرجل (يمشي في برديه) أي في ردائه وإزاره صفة ثانية لرجل، وقوله (قد أعجبته نفسه) خبر لرجل أي قد أعظمته نفسه من غير علم بسببه لأن الإنسان إنما يتعجب عن الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه

ص: 386

فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

5328 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَينَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَينِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

ــ

سببه لأن التعجب لغة مطلق الانفعال أي التحرك، وفي اصطلاح النحاة انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه ولذلك قالوا: إذا ظهر السبب بطل العجب. والفاء في قوله (فخسف الله به الأرض) نائبة مناب إذ الفجائية، والجملة الفعلية جواب بينما وجملة (فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) معطوفة على جملة خسف؛ والمعنى بينما أوقات مشية رجل في برديه متبخترًا قد أعجبته نفسه فاجأ خسف الله به الأرض وتجلجله فيها إلى يوم القيامة، قال بعضهم: من التكبر الترفع في المجالس، والتقدم في الطرق، والغضب إذا لم يبدأ بالسلام، وجحد الحق إذا ناظر، والنظر إلى العامة كأنه ينظر إلى البهائم وغير ذلك فهذا كله يشمله الوعيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5328 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن همام بن منبه) بن كامل بن سيج اليماني الصنعاني، ثقة، من (4)(قال) همام (هذا) الحديث الذي أمليه عليكم من صحيفتي (ما حدثنا) به (أبو هريرة) رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة همام لعبد الرحمن الأعرج (فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل) من الأمم السابقة (يتبختر) أي يتمايل بعطفيه (في بردين) أي في ردائه وإزاره اللتين كانتا من البرود اليمانية (ثم ذكر) همام (بمثله) أي بمثل حديث الأعرج.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

ص: 387

5329 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ".

ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

5330 -

(2051)(117) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

ــ

5329 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري البصري، ثقة، من كبار (10)(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي مولاهم أبو سلمة البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة، من (4)(عن أبي رافع) نفيع بن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب، نزيل البصرة، ثقة، من (2) روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي رافع لمحمد بن زياد والأعرج وهمام بن منبه (قال) أبو هريرة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلًا ممن كان قبلكم) من الأمم (يتبختر في حلة) له أي في إزار ورداء له (ثم ذكر) أبو رافع (مثل حديثهم) أي مثل حديث هؤلاء الثلاثة المذكورين آنفًا.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5330 -

(2051)(117)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك الأنصاري، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن بشير بن نهيك) بالتكبير فيهما السدوسي أو السلولي أبي الشعثاء البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى) الرجال نهي تحريم (عن) لبس (خاتم الدهب) والخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وهو ما يختم به وبكسرها اسم فاعل وإسناد الختم إليه مجاز، وقد أجمع العلماء شرقًا وغربًا

ص: 388

5331 -

(00)(00) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى. قَال: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ.

5332 -

(2052)(118) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ،

ــ

على تحريم اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال دون النساء، وأما اتخاذه من فضة فمباح كذا قال الشراح، وروي في سنن الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 468]، والبخاري [5864]، والنسائي في الزينة باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة [5186].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5331 -

(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ (وفي حديث ابن المثنى) وروايته (قال) قتادة (سمعت النضر بن أنس) ففيه تصريح سماع قتادة عن النضر فأزال به إيهام تدليسه فيما إذا روى بالعنعنة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:

5332 -

(2052)(118)(حدثني محمد بن سهل) بن عسكر (التميمي) مولاهم البخاري نزيل بغداد، ثقة، من (11) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة، من (10)(أخبرني محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، ثقة، من (7)(أخبرني إبراهيم بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من

ص: 389

عَنْ كُرَيبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَال:"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" فَقِيلَ لِلرَّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَال: لَا. وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

(6)

(عن كريب) بن أبي مسلم رشدين (مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل) لم أر من ذكر اسمه (فنزعه) أي فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم من يد الرجل (فطرحه) أي طرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم ورماه، قال في المرقاة: وهذا أبلغ في باب الإنكار ولذا قدمه في قوله: "إذا رأى أحد منكم منكرًا فليغيره بيده .. "الحديث. قال النووي: فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها اهـ (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزعه وطرحه من يد الرجل أ (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري وبكسر الميم من باب ضرب وفتحها من باب ضرب أي أيقصد أحدكم أيها المسلمون (إلى جمرة) وشعلة (من نار فيجعلها) أي فيلبس تلك الشعلة (في يده) قال الطيبي: فيه من التأكيد أنه أخرج الإنكاري مخرج الإخباري وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه فدل على غضب شديد وتهديد فظيع كذا في المرقاة. قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم بعد نزع الخاتم من يد الرجل وطرحه "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار" يدل على تغليظ التحريم وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره على من قدر (فقيل للرجل) أي لصاحب الخاتم أي قال بعض الحاضرين له (بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خد خاتمك) المطروح من الأرض و (انتفع به) بغير اللبس كبيع وهبة للنساء وهذا يدل على أنهم علموا أن المحرم إنما هو لبسه لا اتخاذه ولا الانتفاع به وهذا لا يختلف فيه في الخاتم فإن لباسه للنساء جائز وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة فإن اتخاذها غير جائز لأنه لا يجوز استعمالها لأحد من النساء والرجال (قال) الرجل صاحب الخاتم (لا) آخذ ولا أنتفع به (والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مبالغة من صاحب الخاتم في اجتناب المنهي عنه إذ لو أخذه لجاز ولكن تركه تورعًا لمن أخذه من الضعفاء لأنه إنما

ص: 390

5333 -

(2053)(119) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ. فَكَانَ يَجْعَلُ فَضَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ

ــ

نهاه عن لبسه خاصة لا عن التصرف فيه بغير اللبس اهـ من الأبي. قال القرطبي: وفي إبائه من أخذه مبالغة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من المساكين لا أنه أضاعه فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال اهـ من المفهم. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات الخمس.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

5333 -

(2053)(119)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح) المصري (قالا أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهم. وهذان السندان من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسم اصطنع) أي صلح لنفسه (خاتمًا من ذهب) له فص ولبسه، وزاد في رواية البخاري ونقش فيه محمد رسول الله (فكان) صلى الله عليه وسلم (يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه) أي إذا لبس الخاتم، والفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة النفيسة كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان، والفتح فيها أفصح والموتدون يسمونه قلب الخاتم يجمع على فصوص وفصاص والفص. قال القرطبي: واصطناع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ولبسه إياه كان ذلك قبل التحريم فهو من باب النسخ كما يدل عليه مساق الحديث، وهو مجمع على تحريمه على الرجال إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن وخباب وهو خلاف شاذ مردود بالنصوص وكل منهما لم يبلغه التحريم والله تعالى أعلم.

وقوله (فكان يجعل فصه في باطن كفه) لأنه أبعد عن الزهو وأصون للفص ولنقشه من التغير، ويجوز أن يجعل فصه من ظاهر الكف، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجعله للخاتم في يده اليمنى يدل على جوازه وقد روي من حديث أنس أنه

ص: 391

فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. فَقَال: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَضَّهُ مِنْ دَاخِلٍ" فَرَمَى بِهِ. ثُمَّ قَال: "وَاللهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى

ــ

تختم في الخنصر من اليد اليسرى رواه مسلم [2095] وكل جائز إلا أن مالكًا رأى أن التختم في الأيسر أولى لأن لباس الخاتم من الأفعال التي تُنَاوَلُ باليمين فيجعله في الشمال باليمين إذ ليس من الأفعال الخسيسة بل يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم "إذا لبستم وتوضأتم فابدؤوا بأيمانكم" اهـ من المفهم.

(فصنع) أي فاصطنع (الناس) الخواتيم لأنفسهم (ثم إنه) صلى الله عليه وسلم (جلس) يومًا (على المنبر فنزعه) أي فخلع ذلك الخاتم من يده (فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم) الذي اصطنعه من الذهب (وأجعل فصه من داخل) الكف، ففيه تنبيه على أن جعل الفص من داخل أولى لبعده عن التكبر كما مر آنفًا، وقوله (فرمى به) معطوف على قوله فنزعه (ثم) بعد نزعه ورميه (قال والله لا ألبسه أبدًا) ولا شك أن اصطناعه صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب ولبسه قبل أن يعلم له صلى الله عليه وسلم حرمته ثم لما أعلم أن لبسه حرام نزعه ونبذه وحلف أن لا يلبسه أبدًا. وفي الزرقاني طرحه لتحريم لبس الذهب حينئذ على الرجال أو لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه اهـ وجعل فصه في باطن كفه لأنه أبعد من الإعجاب والزهو والله أعلم (فنبذ) أي طرح (الناس خواتيمهم .. ولفظ الحديث) المذكور (ليحيى) بن يحيى، وأما محمد بن رمح وقتيبة فرويا نحوه.

قوله (وأجعل فصه من داخل) قال السنوسي: ليس في لبسه على هذا الوجه أمر منه صلى الله عليه وسلم لكن الاقتداء به حسن فيجوز جعل الفص في البطن والظهر وعمل السلف بالوجهين وممن جعله في الظهر ابن عباس، وقيل لمالك: أيجعل الفص في باطن اليد؟ قال: لا، يعني أنه ليس بلازم اهـ. قال في المرقاة: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة اهـ. قوله (فنبذ الناس خواتيمهم) قال النووي: فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه والاقتداء بأفعاله اهـ. والخواتيم هنا بالياء، قال في القاموس: الخاتم بفتح التاء وكسرها جمعه خواتم وخواتيم اهـ.

ص: 392

5334 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب خواتيم الذهب [5865] وباب خاتم الفضة [5866] وفي مواضع كثيرة، وأبو داود في الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم [4218 و 4219 و 4220] والترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين [1741]، والنسائي في الزينة باب خاتم الذهب [5164] وفي مواضع أيضًا، وابن ماجه في اللباس باب النهي عن خاتم الذهب [3687].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5334 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي نسبة إلى هجيم بن عمرو كما في المغني أبو عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (ح وحدثنا سهل بن عثمان) بن فارس الكندي العسكري، نزيل الري، ثقة، من (10)(حدثنا عقبة بن خالد) ابن عقبة السكوني نسبة إلى سكون بوزن صبور، حي من أحياء العرب، أبو مسعود الكوفي، صدوق، من (8) روى عنه في (5) أبواب (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة المذكورين من محمد بن بشر ويحيى بن سعيد وخالد بن الحارث وعقبة بن خالد رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من (5)(عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذه الأربعة بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد، وساق عبيد الله (بهذا الحديث) الذي ذكره ليث بن سعد (في خاتم الذهب و) لكن (زاد) عبيد الله على ليث (في حديث عقبة بن خالد) وروايته لفظة (وجعله في يده اليمنى) يعني قال في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب (وجعله في يده اليمنى) .. إلخ.

ص: 393

5335 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأيلِيُّ. حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ. جَمَاعتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيثِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5335 -

(00)(00)(وحدثنيه أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10)(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري، ثقة، من (8)(حدثنا أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5)(ح وحدثنا محمد بن إسحاق) بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي (المسيبي) -بضم الميم وفتح الياء المشددة نسبة إلى جده الأعلى المسيب بن أبي السائب- أبو عبد الله المدني، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا أنس يعني ابن عياض) بن ضمرة الليثي المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (9) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (ح وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا حاتم) ابن إسماعيل الحارثي مولاهم أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (ح وحدثنا هارون) بن سعيد بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم أبو جعفر (الأيلي) نزيل مصر، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا) عبد الله (ابن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9) روى عنه في (13) بابا (كلاهما) أي كل من حاتم بن إسماعيل وعبد الله بن وصب، وفي أغلب النسخ (كلهم) وهو تحريف من النساخ، رويا (عن أسامة) بن زيد الليثي المدني، صدوق، من (7) روى عنه في (8) أبواب (جماعتهم) أي جميعهم أي كل من هؤلاء الثلاثة المذكورين من أيوب في السند الأول وموسى بن عقبة في السند الثاني، وأسامة بن زيد في السند الأخير رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب) وساق كل من هؤلاء الثلاثة (نحو حديث الليث) بن سعد المصري، غرضه بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة

ص: 394

5336 -

(2054)(120) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ. حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ. نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -.

قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي

ــ

هؤلاء الثلاثة أعني أيوب وموسى وأسامة لليث بن سعد تأمل فإن في المقام دقة وتحريفًا من النساخ.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5336 -

(2054)(120)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته (قال) ابن عمر (اتخد) أي اصطنع (رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق) أي من فضة، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الثام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا وهذا شاذ مردود بالنصوص الصحيحة، قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة اهـ نووي (فكان) ذلك الخاتم (في يده) صلى الله عليه وسلم الشريفة مدة حياته (ثم كان في يد أبي بكر) الصديق رضي الله عنه مدة خلافته (ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان) رضي الله عنهما مدة خلافتهما (حتى وقع) ذلك الخاتم أي سقط (منه) أي من عثمان (في بئر أريس) -بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة مصروف- وقال القسطلاني: لا ينصرف على الأصح للعلمية والتأنيث المعنوي؛ وهي حديقة بالقرب من مسجد قباء (نقشه) أي نقش ذلك الخاتم وكتابته وهو مبتدأ خبره قوله (محمد رسول الله) على الحكاية؛ الله سطر أول، ورسول سطر ثان، ومحمد سطر أسفل (قال) محمد (بن نمير) في روايته (حتى وقع في

ص: 395

بِئْرِ. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

5337 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: اتَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ أَلْقَاهُ. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ. وَنَقَشَ فِيهِ. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ- وَقَال: "لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هذَا"

ــ

بئر ولم يقل) ابن نمير لفظة (منه) بل قاله يحيى بن يحيى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما فقال:

5337 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (ومحمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد (و) محمد بن يحيى (ابن أبي عمر) العدني المكي (واللفظ لأبي بكر) بن أبي شيبة (قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبي موسى الكوفي الفقيه، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عمر (اتخذ) أي اصطنع (النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب) فلبسه، وذلك قبل أن يوحى إليه بحرمته (ثم) بعد أن أوحي إليه بتحريمه (ألقاه) أي خلعه ورماه (ثم اتخذ خاتمًا من ورق) أي من فضة (ونقش فيه) بالبناء للفاعل أي أمر بالنقش فيه (محمد رسول الله) مفعول به محكي لنقش، قال في المرقاة: قوله (ونقش فيه) بصيغة المجهول فنائب الفاعل محمد رسول الله بجملته، وفي بعض النسخ بصيغة الفاعل بمعنى أمر بالنقش فيه، فالجملة مفعوله في محل النصب أو الرفع على حكاية ما كان منقوشًا فيه اهـ، وفي البخاري كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر اهـ وفيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه وجواز نقش اسم الله تعالى والله أعلم (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينقش أحد) منكم (على نقش خاتمي هذا) وإنما منع أن ينقش أحد على نقش خاتمه لأنه إذا نقش غيره مثله اختلطت الخواتم وارتفعت الخصوصية وحصلت المفسدة العامة، وقد بالغ أهل الشام فمنعوا الخواتم لغير

ص: 396

وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ، مِنْ مُعَيقِيبٍ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

5338 -

(2055)(121) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ

ــ

السلطان ثم إذا نقش اسم الله تعالى عليه وجعله في شماله فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله خففه سعيد بن المسيب ومالك وبعض أصحابه، وروي عنه الكراهة وهي الأولى اهـ مفهم والحامل له صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الخاتم السبب الذي ذكره أنس من أنه أراد أن يكتب كتابًا إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وقيل له إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا اتخذ الخاتم ليختم به هذا هو المقصود الأول فيه (وكان) صلى الله عليه وسلم (إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه) حفظًا وصيانة له من أن يتوصل إليه غيره (وهو) أي ذلك الخاتم الذي اتخذه من ورق ونقش فيه هو (الذي سقط من معيقيب) مولى سعيد بن أبي العاص (في بئر أريس) وفي رواية سقط الخاتم من يد عثمان كما مر ويمكن الجمع بينهما بأن الخلفاء رضي الله عنهم لبسوه تبركًا أحيانًا وفي أكثر الأوقات كان عند معيقيب ولما أراد عثمان أن يختم شيئًا طلب منه وحين التعاطي سقط الخاتم فلذا نسب سقوطه إليهما هكذا يستفاد من الشراح والله أعلم. وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك تبركًا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به واستصحابًا لحاله حتى كأنه حي معهم ولم يزل أمرهم مستقيمًا متفقًا عليه في المدة التي كان ذلك الخاتم فيهم فلما فقد اختلف الناس على عثمان رضي الله عنه وطرأ من الفتن ما هو معروف ولا يزال الهرج إلى يوم القيامة اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:

5338 -

(2055)(121)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وخلف بن هشام) بن ثعلب- بالمثلثة والمهملة- البغدادي المقرئ، ثقة، من (10)(وأبو الربيع العتكي) الزهراني، سليمان بن داود البصري (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (عن

ص: 397

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. وَنَقَشَ فِيهِ -مُحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ- وَقَال لِلناسِ:"إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ. وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ"

ــ

عبد العزيز بن صهيب) البناني مولاهم البصري الأعمى، ثقة، من (4)(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ) أي اصطنع (خاتمًا من فضة ونقش) بالبناء للفاعل أي أمر بالنقش والكتابة (فيه) أي في ذلك الخاتم، والفرق بين النقش والكتابة أن النقش الكتابة بالصياغة، والكتابة ما يكون بالقلم الناشف أو السائل أو بالحبر والقلم اليابس. وقوله (محمد رسول الله) مفعول به لنقش محكي (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم اللناس إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد) منكم (على نقشه) أي على مثل نقشه وكتابته، قد تقدم بسط الكلام على هذا الحديث في حديث ابن عمر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب خاتم الفضة [5868] وفي أبواب كثيرة، وأبو داود في الخاتم [4214 إلى 4217] والترمذي في الاستئذان باب ما جاء في ختم الكتاب [2718] وفي مواضع كثيرة، والنسائي في الزينة باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه [5277] وفي مواضع كثيرة، وابن ماجه في اللباس باب نقش الخاتم [3684 و 3685] وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بطرقه المختلفة في عدة أبواب آتية متوالية، وقد سبق منه ذكره في المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها.

"تتمة"

قوله (اتخذ خاتمًا) قال الحافظ في الفتح [10/ 325] جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بينهما بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك اهـ منه.

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

ص: 398

5339 -

(00)(00) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

5340 -

(2056)(122) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ: قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَال: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَال: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَابًا إلا مَخْتُومًا. قَال: فَاتَّخَذَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتِمًا مِنْ فِضةٍ

ــ

5339 -

(00)(00)(وحدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل) الشيباني المروزي ثم البغدادي، إمام الأئمة في الحديث والفروع (وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة ابن علية لحماد، وساق ابن علية (بهذا) الحديث الذي رواه حماد بن زيد (و) لكن (لم يذكر) ابن علية (في الحديث) الذي ساقه لفظة (محمد رسول الله).

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه فقال:

5340 -

(2056)(122)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم من البصريين (قال) أنس الما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد (أن يكتب) كتاب الدعوة إلى الإسلام (إلى الروم قال) أنس (قالوا) أي قال الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم (إنهم) أي إن أهل الروم (لا يقروون) ولا يقبلون (كتابًا) كتب إليهم ولا يعملون بمقتضاه (إلا) إذا كان (مختومًا) أي مطبوعًا بخاتم المرسل (قال) أنس (فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صاغ (خاتمًا من فضة) أي أمر بصوغه وسبكه وصبه في قالبه فصنع له فلبسه، قال

ص: 399

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِه فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -.

5341 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أرَادَ أنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إلا كِتَابًا عَلَيهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ.

قَال: كأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

ــ

أنس: و (كأني) الآن (أنظر إلى بياضه) أي إلى بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم حالة كونه ملبوسًا (في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

5341 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام لشعبة (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان) يحتمل كونها زائدة (أراد أن يكتب) كتاب الدعوة (إلى) ملوك (العجم) ككسرى وقيصر (فقيل له) صلى الله عليه وسلم والقائلون له هم جماعة من الحاضرين ولم أر من عين أسماءهم كما في تنبيه المعلم (أن العجم) أي إن ملوكهم (لا يقبلون) ما كتب إليهم من الرسائل ولا يقرؤونها بل ولا يفتحون (إلا كتابًا) كتب (عليه) أي على ظاهره (خاتم) المرسل وطبع عليه (فاصطنع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (خاتمًا من فضة) أي أمر بصناعته له وصياغته، والحاصل أن الغرض الحامل له على اصطناع الخاتم من الفضة الكتابة إلى الملوك برسائل الدعوة إلى الإسلام (قال) أنس بن مالك بالسند السابق (كأني أنظر) الآن (إلى بياضه) أي إلى بياض ذلك الخاتم ولمعانه (في يده) صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس هذا رضي الله عنه فقال:

ص: 400

5342 -

(00)(00) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلا بِخَاتِمٍ. فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَّةً. وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -

ــ

5342 -

(00)(00)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي البصري (الجهضمي) ثقة ثبت، من (10)(حدثنا نوح بن قيس) بن رباح الأزدي أبو روح البصري، صدوق، من (8)(عن أخيه خالد بن قيس) بن رباح الأزدي البصري، صدوق، من (7)(عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة خالد بن قيس لشعبة وهشام (أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى) ملك الروم (وقيصر) ملك الفرس (والنجاشي) ملك الحبشة (فقيل) للنبي صلى الله عليه وسلم (إنهم) أي إن الأعاجم (لا يقبلون كتابًا) أي رسالة (إلا) إذا كان مختومًا (بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا) أي أمر بصوغ خاتم له في قالبه، قوله (حلقة فضة) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ (حلقة فضة) بنصب حلقة على البدل من خاتمًا وليس فيها هاء الضمير، والحلقة ساكنة اللام على المشهور، وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها اهـ، وقوله فضة بالنصب على أنه تمييز لخاتمأ والله أعلم (ونقش فيه) أي أمر بالنقش في ذلك الخاتم أي في فصه لفظة (محمد رسول الله) والله أعلم. وفي الحديث مخالقة الناس بأخلاقهم واستئلافهم بما لا يضر اهـ أبي.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب عشرة أحاديث، الأول حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثمان متابعات، والثاني حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستشهاد، والثالث حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والخامس حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد، والسابع حديث ابن عمر الثالث ذكره

ص: 401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث ابن عمر الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والتاسع حديث أنس الأول ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والعاشر حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 402