الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
كتاب اللباس والزينة
667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء
5249 -
(2025)(91) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ. أَخْبَرَنَا أبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أبِي الشَّعْثَاءِ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. حَدَّثَنِي مُعَاويةُ بْنُ سُوَيدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَال: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ،
ــ
21 -
كتاب اللباس والزينة
667 -
(11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء
5249 -
(2025)(91)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن أشعث بن أبي الشعثاء) سليم بن الأسود المحاربي الكوفي، ثقة، من (6)(ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) التميمي الكوفي (حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا أشعث) بن أبي الشعثاء (حدثني معاوية بن سويد بن مقرن) بصيغة اسم الفاعل من التقرين المزني أبو سعيد الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (قال) معاوية (دخلت على البراء بن عازب) الأنصاري الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (فسمعته) رضي الله عنه (يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع) خصال (ونهانا عن سبع) خصال (أمرنا بعيادة المريض) أي زيارته لما فيها من المواصلة والموادة، قال القسطلاني: الأصل في عيادة عوادة لأنه من عاده يعوده فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اهـ، قال القرطبي: عيادة المريض زيارته وتفقده يقال عاد المريض يعوده عيادة إذا زاره اهـ والمريض من أخذه المرض، وهو ضد الصحة، والمرض يكون في الجسم والقلب كالجهل والجبن
وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا
ــ
والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز؛ والمراد هنا هو الأول وهو الحقيقي اهـ قسطلاني (واتباع الجنازة) إلى محل الدفن وهو سنة بالإجماع، قال الأبي: قال ابن بزيزة: واتباعها آكد من عيادة المريض وجنازة القريب والبعيد في ذلك سواء وتقدم في الجنازة اهـ (وتشميث العاطس) أي الدعاء له بالرحمة إذا حمد الله بأن يقال له: رحمك الله، قال النووي: وتشميت العاطس فرض كفاية، والتشميت أن يقال له يرحمك الله، وشرطه أن يسمع العاطس بقول الحمد لله. قال الأبي: ويقول العاطس لمن شمته يغفر الله لكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ابن بزيزة: وهذا أفضل من الأول وإن تكرر العطاس سقط التشميت وليقل في الثالثة أو الرابعة إنك مضنوك أو مزكوم. قال القرطبي (وتشميت العاطس) بالشين المعجمة وهو الدعاء له إذا عطس وحمد الله تعالى فعلى السامع أن يقول له يرحمك الله. وسمي الدعاء تشميتًا لأنه إذا استجيب للمدعو له فقد زال عنه الذي يشمت به عدوه لأجله، وقد يقال بالسين المهملة قال ابن الأنباري: يقال شمت فلانًا وسمت عليه فكل داع بالخير يقال له مسمت ومشمت اهـ (وإبرار القسم) وهو أن يباشر المرء ما أقسم عليه ويبر في يمينه، وهذا سنة كقوله: والله لأدخلن هذا البيت، وهذا سنة ما لم يخف في الإبرار ضررًا فحينئذ يجوز الحنث كما مر في الإيمان (أو) قال البراء أو من دونه: وإبرار (المقسم) عليك في قسمه أي جعله بارًا في قسمه بفعل المقسم عليه ما لم يخف مفسدة، والشك من الراوي أو ممن دونه، وإبرار المقسم تصديق من أقسم عليك وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وقال الطيبي: يقال المقسم الحالف ويكون المعنى أنه لو حلف أحد علي أمر يستقبل وأنت تقدر علي تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه كذا في عمدة القاري [4/ 7] قال القرطبي: وإبرار المقسم هو إجابته إلى ما حلف عليه ولا يحنث لكن إذا كان على أمر جائز (ونصر المظلوم) أي إعانته على ظالمه وتخليصه منه اهـ من المفهم. فهو واجب على الكفاية بشرط القدرة على نصره خصوصًا إذا كان على كافر (وإجابة الداعي) إلى وليمة أو غيرها من الطعام لكن أوكد الدعوات الوليمة وذلك إذا لم يكن عذر كما مر في بابها (وإفشاء السلام) أي إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم بأن لا يخص به من يعرف دون من لا يعرف (ونهانا
عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ،
ــ
عن) لبس (خواتيم) الذهب (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي أو من دونه نهانا (عن تختم بالذهب) والشك من الراوي أو ممن دونه أي نهانا عن لبس خاتم الذهب نهى عن تحريم فهو حرام على الرجال دون النساء، وهو موضع الترجمة من الحديث (و) نهانا (عن شرب بالفضة) أي نهانا عن استعمال أواني الفضة وكذا الذهب بالأولى في الشرب والأكل نهي تحريم كما ذكر في حديث أم سلمة قبيل هذا الباب، وهذا عام في الرجال والنساء (و) نهانا (عن) لبس (المياثر) واتخاذها جمع مئثرة بكسر الميم بعدها همزة ساكنة وقد تخفف بإبدالها ياء وهي مفعلة بكسر الميم من الوثارة وهي اللين والنعمة، يقال وثر وثارة من باب نظف فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد، وأصلها موزان وموقات وموعاد.
والميثرة وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره، وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل سروج من الديباج، وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، وعلى كل تقدير فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير وقد تقدم، وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهية.
قال في النهاية: نهى عن ميثرة الأرجوان والأرجوان بفتح الهمزة وضم الجيم صبغ أحمر، قال الشراح: قيد الأرجوان قيد وقوعي فلا مفهوم له والله أعلم، وقيل هي جلود السباع. قال القرطبي: فإن كانت الميثرة حريرًا فوجه النهي واضح وهو تحريم الجلوس عليها فإنها حرير ولباس ما يفرش: الجلوس عليه، وعلى هذا جماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم خلافًا لعبد الملك من أصحابنا فإنه أجازه ولم ير الجلوس على الحرير لباسًا وهذا ليس بشيء فإن لباس كل شيء بحسبه، وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها مكروهة لأنها لا تعمل فيها الذكاة وهو أحد القولين فيها
وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرقِ وَالدِّيبَاجِ
ــ
عند أصحابنا أو لأنها لا تذكى، وأما من كانت عنده من الأرجوان الأحمر فوجه النهي عنها أنها تشبه الحرير (و) نهانا (عن القسي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة وهذا هو الصحيح المشهور، وقد أخطأ من كسر القاف نسبة إلى القس وهي قرية من قرى مصر مما يلي الفرما على شاطئ البحر قريب إلى تنيس يقال لها القس بفتح القاف، وقال العيني رحمه الله تعالى: القس كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان ينسج فيها الثياب من الحرير واليوم خربة، وذكر المهلبي المصري أن القس لسان خارج من البحر عنده حصن يسكنه الناس بينه وبين الفرما عشرة فراسخ من جهة الشام راجع عمدة القاري [10/ 251] وبالجملة فالثوب القسي نهي عنه لكونه حريرًا اهـ. وهي ثياب من كتان مضلعة بحرير، قال البخاري: فيها حرير أمثال الأترنج، وقيل إنها القز أبدلت الزاي سينًا فقالوا قسي (و) نهانا (عن لبس الحرير) يعني نهي الرجال دون النساء وهذا موضع الترجمة أيضًا وهو ما ينسجه دود شجر التوت وهو اسم عام لما رق منه وما غلظ (و) نهانا عن لبس (الإستبرق) وهو اسم فارسي عربته العرب وهو بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر، وقيل رقيقه، وقال النسفي: في قوله تعالى: {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} السندس ما رق من الحرير والديباج، والإستبرق ما غلظ منه وعلى هذا فقوله (والديباج) أي نهانا عن الديباج عطف مرادف على الإستبرق، والإستبرق معرب استبرك وإذا عرب خرج من أن يكون عجميًّا لأن معنى التعريب أن يجعل عربيًّا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه وإجراء أوجه الإعراب عليه، وأما الديباج فبكسر الدال فارسي معرب، وقال ابن الأثير: الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم وقد تفتح داله ويجمع على دبابيج كذا في عمدة القاري [4/ 8] وقال القرطبي: والديباج جنس من الحرير، الإستبرق والسندس من أنواعه اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في أبواب كثيرة منها في اللباس باب لبس القسي [5838]، والترمذي في الأدب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر [2809]، والنسائي في الزينة باب ذكر النهي عن الثياب القسية [5309]، وابن ماجه في اللباس باب كراهية لبس الحرير [3634].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
5250 -
(00)(00) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شلَيمٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ. إلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَو الْمُقْسِمِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هذَا الْحَرْفَ في الْحَدِيثِ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.
5251 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. كِلاهُمَا عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيرٍ. وَقَال: إِبْرَارِ القَسَمِ. مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وَزَادَ في الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ في الْفِضَّةِ. فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا في الذُّنْيَا،
ــ
5250 -
(00)(00)(حدثنا أبو الربيع) الزهراني (العتكي) سليمان بن داود البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن أشعث بن سليم) المحاربي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن معاوية بن سويد عن البراء، غرضه بيان متابعة أبي عوانة لأبي خيثمة، وساق أبو عوانة (مثله) أي مثل حديث أبي خيثمة (إلا قوله) أي إلا قول أبي خيثمة في روايته (وإبرار القسم أو المقسم فإنه) أي فإن أبا عوانة (لم يذكر هذا الحرف) أي هذه الكلمة يعني إبرار القسم (في الحديث وجعل) أبو عوانة أي ذكر (مكانه) أي بدل هذا الحرف لفظة (وإنشاد الضال) أي وأمرنا بإنشاد الحيوان الضال أي الذي ضل وضاع عن صاحبه أي طلبه مع صاحبه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
5251 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي كلاهما) أي كل من علي وجرير رويا (عن) أبي إسحاق (الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (14) بابا (عن أشعث) بن سليم (أبي الشعثاء) المحاربي الكوفي، غرضه بسوقهما بيان متابعة الشيباني لأبي خيثمة (بهذا الإسناد) يعني عن معاوية بن سويد عن البراء، وساق (مثل حديث زهير) بن معاوية (و) لكن (قال) الشيباني في روايته (إبرار القسم من غير) ذكر (شك) بقوله أو المقسم (وزاد) الشيباني (في الحديث) أي في روايته بعد قوله (و) نهانا (عن الشرب في) آنية (الفضة) أي زاد لفظة (فإنه) أي فإن الشأن والحال (من شرب فيها) أي في آنية الفضة (في الدنيا،
لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا في الآخِرَةِ.
5252 -
(00)(00) وحدَّثناه أَبو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيُّ وَلَيثُ بْنُ أَبِي سُلَيمٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بإِسْنَادِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ زِيادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
ــ
لم يشرب) فيها (في الآخرة) لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
5252 -
(00)(00)(وحدثناه أبو كريب حدثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي الكوفي، ثقة، من (8)(أخبرنا أبو إسحاق الشيباني) سليمان بن أبي سليمان الكوفي (وليث بن أبي سليم) أيمن بن زنيم مصغرًا القرشي مولاهم أبو بكر الكوفي، أصله من أبناء فارس، وكان مولده بالكوفة، وكان معلمًا بها، وكان من العلماء العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، روى عن أشعث بن أبي الشعثاء في اللباس، وقارنه مع أبي إسحاق الشيباني، ويروي عنهما عبد الله بن إدريس، وروى ليث أيضًا عن عكرمة ومجاهد وطبقته، ويروي عنه أيضًا (م عم) ومعمر وشعبة والثوري وخلق، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال الفضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقال ابن سعد: كان رجلًا صالحًا عابدًا وكان ضعيفًا في الحديث، وقال في التقريب: صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة (148) ثمان وأربعين ومائة كلاهما رويا (عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم) أي بإسناد زهير وأبي عوانة وعلي بن مسهر وجرير يعني عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب، غرضه بيان متابعة عبد الله بن إدريس لهؤلاء الأربعة ولكنها متابعة ناقصة في الأولين وتامة في الأخيرين (و) لكن (لم يذكر) عبد الله بن إدريس في روايته (زيادة جرير) بن عبد الحميد (و) علي (بن مسهر) يعني قوله "فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة"(ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (ح وحدثنا إسحاق بن
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنِي بَهْزٌ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشعَثَ بْنِ سُلَيمٍ بِإِسْنَادِهِمْ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إلا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. فإِنَهُ قَال بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلامِ. وَقَال: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.
5253 -
(00)(00) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَدٍ
ــ
إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا أبو عامر العقدي) عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، من (9)(ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (13) بابا (حدثني بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9)(قالوا جميعًا) أي قال كل من محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ وأبي عامر وبهز بن أسد (حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم) يعني عن معاوية بن سويد عن البراء؛ أي روى شعبة بإسناد زهير وأبي عوانة والشيباني وليث بن أبي سليم، غرضه بيان متابعة شعبة لهؤلاء الأربعة المذكورين (و) بـ (معنى حديثهم) أي بمعنى حديث هؤلاء الأربعة المذكورين (إلا قوله) أي قول النبي صلى الله عليه وسلم (وافشاء السلام فإنه) أي فإن شعبة (قال بدلها) أي بدل هذه اللفظة أعني لفظة إفشاء السلام (و) أمرنا بـ (رد السلام) على المسلم وجوبًا إن لم يكن له عذر (وقال) شعبة أيضًا لفظة (نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن خاتم الذهب أو) قال الراوي نهانا عن (حلقة الذهب) وهي بمعنى الخاتم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
5253 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي، ثقة، من (9)(وعمرو بن محمد) العنقزي بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبالزاي نسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش، وقيل الريحان كان يبيعه أو يزرعه كما في اللباب، القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي، روى عن سفيان الثوري في اللباس وأبي حنيفة وأسباط بن نصر وعيسى بن طهمان، ويروي عنه (م عم) وإسحاق
قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَقَال: وَإفْشَاءِ السَّلامِ وَخَاتَمِ الذهَبِ. مِنْ غَيرِ شَكٍّ.
5254 -
(2026)(92) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيسٍ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيمٍ
ــ
الحنظلي وقتيبة وأبو سعيد الأشج وعدة، وثقه النسائي وأحمد، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال العجلي: ثقة جائز الحديث، وقال في التقريب: ثقة، من التاسعة، مات سنة (199) تسع وتسعين ومائة (قالا حدثنا سفيان) الثوري (عن أشعث بن أبي الشعثاء) غرضه بيان متابعة سفيان لمن روى عن أشعث بن سليم وهم الأربعة المذكورون سابقًا أعني زهيرًا وأبا عوانة والشيباني وشعبة وساق سفيان الحديث (بإسنادهم) يعني عن معاوية بن سويد عن البراء (و) لكن (قال) سفيان (وإفشاء السلام) كما قاله غير شعبة بدل رد السلام (و) قال نهانا عن (خاتم الذهب من غير شك) فيه وفي حلقة الذهب كما شك شعبة في ذلك.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث البراء بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال:
5254 -
(2026)(92)(حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس) الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (قال) سعيد (حدثنا سفيان بن عيينة) قال سعيد بن عمرو (سمعته) أي سمعت ابن عيينة (يذكره) أي يذكر هذا الحديث ويرويه (عن أبي فروة) مسلم بن سالم النهدي ويقال الجهني، وكان نازلًا في جهينة فعرف بهم أبي فروة الأصغر التابعي الكوفي، روى عن عبد الله بن عكيم الجهني في اللباس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وخلق، ويروي عنه (خ م د س ق) وسفيان بن عيينة وزياد البكائي وأبو عوانة وشعبة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مشهور بكنيته، صدوق، من السادسة (أنه) أي أن أبا فروة (سمع عبد الله بن عكيم) مصغرًا الجهني أبا معبد الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له
قَال: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ بالْمَدَائِنِ. فَاسْتَسْقَى حُذَيفَةُ. فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَاب في إِنَاء مِنْ فِضَةٍ. فَرَمَاهُ بِهِ. وَقَال: إِني أُخْبِرُكُمْ أَني قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَشْرَبُوا في إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ. فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ في
ــ
سماع صحيح، روى عن حذيفة بن اليمان في اللباس، وأبي بكر وعمر، ويروي عنه (م عم) وأبو فروة الجهني مسلم بن سالم وابن أبي ليلى والقاسم بن مخيمرة وهلال الوزان، وقال في التقريب: ثقة مخضرم، من الثانية، مات في إمرة الحجاج له عند (م) حديث "لا تشربوا في آنية الذهب"(قال) عبد الله بن عكيم (كنا مع حذيفة) بن اليمان العبسي الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (بالمدائن) هي اسم مدينة كسرى قريب من بغداد، بناها أنوشروان ولكبرها سميت بصيغة الجمع وهي الآن خربة كذا في القاموس، وقال في العيني: هي مدينة عظيمة على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ وكانت مسكن ملوك الفرس وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة اهـ وكان حذيفة عاملًا عليها في خلافة عمر وعثمان إلى أن مات بها وقبره هناك مشهور يزار اهـ تكملة (فاستسقى حذيفة) أي طلب سقيا الماء (فجاءه) أي فجاء حذيفة (دهقان) بكسر الدال وسكون الهاء على المشهور، وحكي ضمها فيما حكاه صاحبا المشارق والمطالع، وحكاهما القاضي في الشرح عن حكاية أبي عبيد، ووقع في نسخ صحاح الجوهري أو بعضها مفتوحًا، وهذا غريب وهو زعيم فلاحي العجم، وقيل زعيم القرية ورئيسها، وهو بمعنى الأول وهو عجمي معرب اهـ نووي (بشراب في إناء من فضة فرماه) أي فرمى حذيفة الدهقان (به) أي بذلك الإناء (وقال) حذيفة في بيان علَّة رميه بالإناء (إني أخبركم) أيها الحاضرون (أني قد أمرته) أي قد أمرت هذا الدهقان (أن لا يسقيني فيه) أي في إناء الفضة، وفي رواية أحمد (ما يألوا أن يصيب به وجهه) وزاد في رواية للبخاري في الأشربة (إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته) وفي رواية لأحمد (لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا) وهذا كله منه اعتذار عن رميه على وجهه وبيان لسبب الرمي والتعزير لأنه كان نهى عنه أولًا مرتين ولم ينته اهـ ذهني (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير) وهذا موضع الترجمة (فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في
الآخِرَةِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
5255 -
(00)(00) وحدّثناه ابنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيمٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
ــ
الآخرة يوم القيامة) وعطف الحرير على الديباج من عطف العام على الخاص لأنه يشمل الديباج وهو ما غلظ من ثياب الحرير، والسندس وهو ما رق منها كما مر. قال النووي: وفيه تحريم الشرب في إناء الفضة وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة، وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي التعزير، وفيه أن الأمير والكبير إذا فعل شيئًا جائزًا في نفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهرًا فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك اهـ.
قوله (وهو لكم في الآخرة يوم القيامة) جمع بينهما دفعًا لما قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام فبين أنه إنما هو في يوم القيامة وبعده في الجنة أبدًا اهـ من الأبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع كثيرة وفي اللباس [5631]، وأبو داود في الأشربة باب الشراب في آنية الذهب والفضة [1878]، والنسائي في الزينة باب النهي عن لبس الديباج [5301]، وابن ماجه في الأشربة باب الشرب في آنية الفضة [3457].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال:
5255 -
(00)(00)(وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي فروة) مسلم بن سالم (الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم) الجهني (يقول كنا عند حذيفة بالمدائن) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي عمر لسعيد بن عمرو (فذكر) ابن أبي عمر (نحوه) أي نحو ما حدث سعيد بن عمرو (ولم يذكر) ابن أبي عمر (في الحديث) لفظة (يوم القيامة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال:
5256 -
(00)(00) وحدّثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوَّلًا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ حُذَيفَةَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى عَنْ حُذَيفَةَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيمٍ. فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيمٍ. قَال: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَقُلْ:"يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
ــ
5256 -
(00)(00)(وحدثني عبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار الأنصاري مولاهم المكي، لا بأس به، من صغار العاشرة، روى عنه في (5) أبواب (حدثنا سفيان) ابن عيينة، قال سفيان:(حدثنا) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة، من (6)(أولًا) أي قبل سماعي من أبي فروة (عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي، ثقة، من (3)(عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) يسار الأنصاري أبي عيسى الكوفي، ثقة، من (2)(عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي ليلى لعبد الله بن عكيم، قال سفيان بن عيينة (ثم) بعدما حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى (حدثنا يزيد) بن أبي زياد الهاشمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي، روى عن ابن أبي ليلى في اللباس، وأبي صالح السمان ومجاهد وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وسفيان بن عيينة في اللباس، وزائدة وشعبة وزهير بن معاوية وأبو عوانة وجماعة، قال ابن معين: ليس بالقوي، وقال: مرة ضعيف، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال في التقريب: ضعيف كبر فتغير فصار يلقن، وكان شيعيًا، من الخامسة، مات سنة (136) ست وثلاثين ومائة (سمعه) أي سمع يزيد هذا الحديث (من) عبد الرحمن (بن أبي ليلى عن حذيفة) رضي الله عنه (ثم) بعدما حدثنا يزيد (حدثنا أبو فروة) مسلم بن سالم الكوفي المعروف بالجهني (قال سمعت) عبد الله (ابن عكيم) قال سفيان (فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم) وجملة الظن معترضة بين سند ابن أبي ليلى وبين متنه، وظنه هذا وهم غير صحيح، والصحيح أن ابن أبي ليلى سمع من حذيفة بلا واسطة ابن عكيم كما يدل عليه السياق ولم يظهر لي من أين أخذه هذا الظن والله أعلم.
(قال) ابن أبي ليلى (كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر) ابن أبي ليلى (نحوه) أي نحو ما حدث عبد الله بن عكيم (و) لكن (لم يقل) أي لم يذكر ابن أبي ليلى لفظة (يوم القيامة)
5257 -
(00)(00) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ أبِي لَيلَى) قَال: شَهِدْتُ حُذَيفَةَ اسْتَسْقَى بالْمَدَائِنِ. فَأتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيمٍ، عَنْ حُذَيفَةَ.
5258 -
(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ،
ــ
غرضه بيان متابعة ابن أبي ليلى لابن عكيم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث حديفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال:
5257 -
(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من (5)(أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال) عبد الرحمن (شهدت) أي حضرت (حذيفة) أي عنده حالة كونه قد (استسقى) أي طلب سقيا الشراب (بالمدائن) أي حالة كونه بالمدائن (فأتاه) أي فأتى حذيفة (إنسان) هو الدهقان المذكور في الرواية الأولى ولم أر من ذكر اسمه (بإناء) أي بشراب في إناء (من فضة فذكره) أي فذكر الحديث ابن أبي ليلى (بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة) غرضه بيان متابعة الحكم لمجاهد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال:
5258 -
(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري (كلهم) أي كل من وكيع ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وبهز بن أسد رووا (عن شعبة) غرضه
بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإسْنَادِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيفَةَ. غَيرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ. إِنَّمَا قَالُوا: إِنَّ حُذَيفَةَ استَسقَى.
5259 -
(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ. كِلاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ حُذَيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا
ــ
بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمعاذ بن معاذ وساقوا (بمثل حديث معاذ) ابن معاذ (و) ساقوا (إسناده) أي بإسناد معاذ بن معاذ يعني عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن حذيفة (ولم يذكر أحد منهم) أي من هؤلاء الأربعة (في الحديث) لفظة (شهدت حذيفة غير معاذ) بن معاذ، بل ذكر معاذ بن معاذ لفظة شهدت حذيفة حالة كونه (وحده) أي حالة كون معاذ منفردًا بذكره (إنما قالوا) أي قال هؤلاء الأربعة (إن حذيفة استسقى) أي طلب السقيا من الشراب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال:
5259 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب الكوفي (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني مولاهم البصري (كلاهما) أي كل من منصور وابن عون رويا (عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهم (عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة منصور وابن عون لشعبة، ولكنها متابعة ناقصة لأنهما رويا عن عبد الرحمن بواسطة مجاهد، وشعبة روى عن عبد الرحمن بواسطة الحكم وساقا (بمعنى حديث من ذكرنا) يعني به شعبة عن الحكم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال:
5260 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَيفٌ. قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي لَيلَى قَال: اسْتَسْقَى حُذَيفَةُ. فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةِ. فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ. وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَا تَأْكلُوا في صِحَافِهَا. فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيا"
ــ
5260 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف) بن سليمان المخزومي مولاهم المكي نزيل البصرة، ثقة ثبت، من (6) روى عنه في (5) أبواب (قال) سيف (سمعت مجاهدًا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال) أي عبد الرحمن (استسقى حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما؛ أي طلب سقيا الماء من الحاضرين، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سيف بن سليمان لمنصور وابن عون، قال ابن أبي ليلى (فسقاه) أي فسقى حذيفة رجل (مجوسي) وهو الدهقان السابق في الرواية الأولى، ولم أر من ذكر اسم هذا المجوسي (في إناء من فضة) أي سقاه مجوسيٌّ بشراب في إناء من فضة (فقال) حذيفة (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) أي في صحاف الفضة، والصحاف بكسر الصاد جمع صحفة وهي التي تشبع خمسة، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة وهي التي تشبع ما فوق العشرة، ثم القصعة تليها وهي التي تشبع العشرة (فإنها) أي فإن هذه المذكورة من الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة (لهم) أي مستعملة لهم (في الدنيا) وإن كانت حرامًا عليهم أيضًا، ولكم في الآخرة. قال في النهاية: الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على ديابيج بالياء ودبابيج بالباء لأن أصله دباج بتشديد الباء اهـ. قوله (ولا تأكلوا في صحافها) جمع صحفة وهي دون القصعة، قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الرجل اهـ نووي، قال العيني: وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج، وعلى حرمة الشراب والأكل من إناء الذهب والفضة وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين وهو قول الأئمة الأربعة، وقال الشافعي: إن النهي فيه نهي كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي
5261 -
(2027)(94) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو اشْتَرَيتَ هذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَللْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ"
ــ
السنجي من رواية حرملة اهـ. قال القسطلاني: نهي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير نهي تحريم على الرجال، وعلة التحريم إما الفخر والخيلاء أو كونه ثوب رفاهية وزينة يليق بالنساء لا بالرجال أو التشبه بالمشركين أو السرف، وقد حكى القاضي عياض أن الإجماع قد انعقد بعد ابن الزبير وموافقيه على تحريم الحرير على الرجال اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث البراء بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:
5261 -
(2027)(94)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن) أباه (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (رأى حلة سيراء) تباع (عند باب المسجد) النبوي (فقال) عمر (يا رسول الله لو اشتريت هذه) الحلة، لو هنا للتمني أو شرطية جوابها محذوف لكان أحسن وأليق بك (فلبستها لـ) ـلخروج إلى (الناس يوم الجمعة، ولـ) قدوم (الوفد إذا قدموا عليك فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس) مثل (هذه) الحلة (من لا خلاق) ولا نصيب (له) من الحلل المعدة للمتقين (في) دار (الآخرة).
قوله (حلة سيراء) الحلة بضم الحاء وتشديد اللام إزاء ورداء إذا كانا من جنس واحد، وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيها، وقيل لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر فإذا كان فوقه فقد حل عليه، والأول أشهر (والسيراء) بكسر السين وفتح الياء ممدودة الثوب المخطط بالحرير، وقال الأصمعي: السيراء ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل لها سيراء لتيسير المخطوط فيها، وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، وقيل ثوب مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود وقيل ثوب مسيّر فيه خطوط يعمل من القز، وقيل ثوب يجلب من اليمن كذا في فتح الباري [10/ 297]
ثمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنهَا حُلَلٌ. فَأعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّة. فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا. وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ
ــ
واختلفوا في حلة سيراء هل هو مركب وصفي أو إضافي فجزم القرطبي والخطابي بأنه مركب وصفي بتنوين حلة ونصب سيراء على أن تكون صفة للحلة كأنه قال حلة مسيرة كما قالوا جبة طيالسة أي غليظة، قال الخطابي: حلة سيراء كقولك ناقة عشراء، وبعضهم لا ينون الحلة ويضيفها إلى سيراء من إضافة الشيء إلى نفسه كقولهم ثوب خز وخاتم حديد، على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة وإنما سيراء ينزل منزلة مسيرة اهـ من المفهم مع زيادة وتصرف، قوله (عند باب المسجد) سيأتي أنها كانت عند عطارد بن حاجب وكان يبيعها عند باب المسجد، وأخرج الطبراني عن حفصة بنت عمر "أن عطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى" حكاه الحافظ في الفتح [298/ 10]. قوله (فلو لبستها للناس يوم الجمعة) فيه دليل على أن لبس أحسن الثياب مطلوب يوم الجمعة، وأخرج مالك في الموطإ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي مهنته". قوله (وللوفود إذا قدموا) فيه دليل على جواز التجمل للوفود وللخروج في مجامع المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال الإسلام والإغلاظ على العدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر إلا كون اللباس حريرًا فثبت تقريره على نفس التجمل، قوله (من لا خلاق له في الآخرة) الخلاق بفتح الخاء وتخفيف اللام النصيب أو الحظ أو القدر ويعني بذلك أنه لباس الكفار والمشركين في الدنيا وهم الذين لا حظ لهم في الآخرة، ويحتمل أن يراد بمن لا خلاق له كل من لبس الحرير في الدنيا قاله الطيبي، وهذا كما مر في حديث البراء "من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة".
(ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) أي من جنس تلك الحلة (حلل) جمع حلة، وقد مر تفسيرها آنفًا أي حلل كثيرة من المغانم (فأعطى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمر) بن الخطاب (منها) أي من تلك الحلل التي جاءت (حلة) واحدة بعث بها إليه (فقال عمر: با رسول الله كسوتنيها) أي ألبستنيها (و) الحال أنك (قد قلت في حلة عطارد ما قلت) يعني قوله إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة (فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا، بِمَكَّةَ
ــ
صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها) أي لم أعطكها (لتلبسها) بنفسك. قوله (في حلة عطارد) يعني الذي كان يبيع حلة سيراء عند باب المسجد النبوي وهو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس يكنى أبا عكرشة كان من جملة وفد بني تميم في الجاهلية كذا في فتح الباري. وفيه جواز البيع والشراء قدام أبواب المساجد والمدارس والربط؛ أي لم أعطكها لتلبسها بنفسك بل لتلبسها حرمك ولتهديها لمن يجوز له لبسها (فكساها) أي فكسا (عمر) تلك الحلة وأعطاها (أخًا له مشركًا) كان (بمكة) قال الحافظ في الفتح [2/ 374] اسمه عثمان بن حكيم وكان أخا عمر من أمه ذكره النسائي، وقيل غير ذلك وقد اختلف في إسلامه، وفيه ما يدل على جواز صلة القريب المشرك وما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن من مذهبه أن الكفار يخاطبون بالفروع إذ لو كان كذلك ما كساه إياها وهي تحرم عليه اهـ من المفهم، وقال النووي: وفي هذا كله دليل على جواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلًا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها، ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون بالفروع، أما على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبون بالفروع فيجوز لبسه للكافر ولكن الظاهر أنه لا يجوز لمسلم أن يعينه في ذلك فيهديه للبسه فالظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض نسائه والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في أبواب كثيرة منها في اللباس باب الحرير للنساء [5841] وفي الأدب باب صلة الأخ المشرك [5981]، وأبو داود في اللباس باب ما جاء في لبس الحرير [4040]، والترمذي [2810]، والنسائي في الزينة [5295]، وابن ماجه في اللباس [3636].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5262 -
(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنِي سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. كِلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْو حَدِيثِ مَالِكٍ
ــ
5262 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (كلهم) أي كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة ويحيى القطان رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (ح وحدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي ثم الحدثاني (حدثنا حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرًا الصنعاني (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5)(كلاهما) أي كل من عبيد الله وموسى بن عقبة رويا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك) غرضه بيان متابعتهما لمالك.
"تتمة"
واختلف العلماء في لبس الحرير فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال وإباحته للنساء وهو الصحيح لهذا الحديث وما في معناه وهو كثير، وأما إباحته للنساء فيدل عليها قوله في هذا الحديث "إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين نسائك" ولما أخرجه النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلٌّ لأناثها" أخرجه النسائي، قال علي بن المديني: حديث حسن ورجاله معروفون. وهذا كله في الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سداه حرير ولحمته غيره فكرهه مالك هاليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عباس. وأما الخز فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجل المذاهب على الكراهة، واختلف فيه ما هو فقيل ما سداه حرير، قال ابن حبيب: ليس بين الخز وبين ما سداه حرير ولحمته قطن أو غيره فرق إلا الاتباع فإنه حكي إباحة الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة منهم عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الله بن عباس وخمسة عشر تابعيًّا،
5263 -
(00)(00) وحدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ. وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ في السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ. فَلَو اشْتَرَيتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ، وَأَظُنُّهُ قَال: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَن لَا خَلاقَ لَهُ في
ــ
وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخز، وقيل في الخز إنه يشبه الحرير وليس به ويكره لشبهه بالحرير وللسرت اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5263 -
(00)(00)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي (حدثنا جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقة، من (6)(حدثنا نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة جرير لمالك (قال) ابن عمر (رأى عمر عطاردًا) ابن حاجب بن زرارة أبا عكرشة (التميمي يقيم بالسوق) أي يعرض في السوق (حلة سيراء) للبيع ويسعرها (وكان) عطارد (رجلًا بغشى الملوك) أي يأتي الملوك ويدخل عليهم (ويصيب) أي ينال (منهم) الجوائز ويأخذها (فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردًا بقيم) أي يسعر (في السوق حلة سيراء) ويعرضها للبيع (فلو اشتريتها) أنت لنفسك (فلبستها لوفود العرب) أي عند حضور وفد العرب (إذا قدموا عليك) قال ابن عمر أو من دونه (وأظنه) أي وأظن عمر أنه (قال) مع هذه الكلمات لفظة (ولبستها يوم الجمعة) عند الصلاة بالناس، وفيه جواز التجمل للجمع والأعياد والمحافل وجميع مجامع الإسلام لأن فيه إظهار الإسلام وإعزازه وجماله وإغاظة الكفار وإذلالهم إلا أن تكون المجامع لحوادث مخوفة كالكسوت والزلازل والاستسقاء فليس موضع تجمل بل موضع تضرع وإظهار فاقة ومسكنة، وقال النووي: فيه لبس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها اهـ (فقال له) أي لعمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق) ولا نصيب (له في) حرير
الآخِرَةِ" فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ آُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلِ سِيَرَاءَ. فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ. وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيدِ بِحُلَّةٍ. وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً. وَقَال: "شَقِّقْهَا خُمُرًا بَينَ نِسَائِكَ" قَال: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتَ إِليَّ بِهذِهِ. وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَال: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا. وَلكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتُصِيبَ بِهَا" وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاح
ــ
(الآخرة) يعني من لا نصيب له في اعتقاد الآخرة هذا في حق الكفار ظاهر، وأما في حق المؤمن فلعدم جريانه على موجب اعتقاده ويجوز أن يراد به من لا نصيب له من لبس الحرير في الآخرة فيكون عدم نصيبه منه كناية عن عدم دخوله الجنة لقوله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} وهذا في حق الكافر ظاهر، وأما في حق المؤمن فمحمول على التغليظ والله أعلم اهـ مبارق. وقال الزرقاني: وهذا الحديث على سبيل التغليظ وإلا فالمؤمن العاصي لا بد من دخوله الجنة فله خلاق في الآخرة كما أن عمومه مخصوص بالرجال لقيام الأدلة على إباحة الحرير للنساء اهـ (فلما كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعد ذلك) اليوم (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث التي عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال) صلى الله عليه وسلم لعلي (شققها) أي شقق هذه الحلة وقطعها واجعلها (خمرًا) موزعة (بين نسائك) أي بين حرمك، والخمر بضمتين ويجوز إسكان الميم جمع خمار وهو ما يوضع على رأس المرأة، وفيه دليل على جواز لبس النساء الحرير وهو مجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وزال اهـ نووي (قال) ابن عمر (فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله) أ (بعثت) بتقدير همزة الاستفهام أي أبعثت (إلي بهذه) الحلة (وقد قلت بالأمس) وهو اسم لليوم الذي قبل يومك سواء كان بعيدًا أم قريبًا (في حلة عطارد ما قلت) من قوله إنما يلبس الحرير .. الخ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر (اني لم أبعث بها إليك لتلبسها) بنفسك (ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها) أي لتحصل بأثمانها مالًا من المواشي أو العقار وتملكه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مثل ما قال لعلي وأسامة لتشققها خمرًا بين نسائك ولو سمع ذلك عمر لما سمع منه منع النساء من الحرير اهـ مفهم (وأما أسامة فراح) أي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في حُلَّتِهِ. فَنَظَرَ إِليهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَنْظُرُ إِليَّ! فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِليَّ بِهَا. فَقَال:"إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا. وَلكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَينَ نِسَائِكَ".
5264 -
(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ. فَأخَذَهَا فَأتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هذِهِ
ــ
وقت الرواح وهو ما بعد الزوال أي جاء إليه وقت المساء مشتملًا (في حلة) لابسًا لها (فنظر إليه) أي إلى أسامة (رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا عرف) منه أسامة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر) عليه وكره (ما صنع) أسامة من لبسه الحلة (فقال) أسامة (يا رسول الله ما تنظر إلي) ما نظرك إلي (فانت بعثت إلي بها فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لم أبعثـ) ـها (إليك لثلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها) وتقطعها وتجعلها (خمرًا) موزعة (بين نسائك) أي حرمك.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5264 -
(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري المدني (حدثني سالم بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني (أن) أباه (عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (قال) ابن عمر (وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق) وهو ما رق من ثياب الحرير (تباع بالسوق) قدام المسجد النبوي (فأخذها) أي فأخذ عمر بتلك الحلة من صاحبها (فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريه حسنها (فقال) عمر (يا رسول الله ابتع هذه) الحلة واشتر بها من
فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَللْوَفْدِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" قَال: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ ارْسَلَ إِلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِجُبِّةِ دِيبَاجٍ. فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ:"إِنَّمَا هذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ". أَوْ "إِنَّمَا يَلْبسُ هذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ". ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِليَّ بِهذِهِ؟ فَقَال لَه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ".
5265 -
(00)(00) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
صاحبها (فتجمل) أي تزين (بها) أي بهذه الحلة (للعيد) أي عند الخروج إلى مصلى العيد (وللوفد) أي وعند وفود وفد العرب وحضورهم عليك (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر (إنما) أمثال (هذه) الحلة من ثياب الحرير (لباس من لا خلاق له) في الآخرة (قال) ابن عمر (فلبث) أي مكث (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (ما شاء الله) تعالى من الزمن (ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج) أي بجبة من ديباج، والجبة قميص أي قباء طويل محشو يلبس للبرد (فأقبل) أي جاء (بها) أي بتلك الجبة (عمر) رضي الله عنه (حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) له عمر (يا رسول الله) أ (قلت إنما هذه) الحلة (لباس من لا خلاق له) في الآخرة (أو) قال عمر والشك من الراوي أقلت لي (إنما يلبس هذه من لا خلاق له) في الآخرة (ثم أرسلت إلي بهذه) الجبة (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرسلها إليك لتلبسها بل و (تبيعها وتصيب) أي تقضي (بها) أي بثمنها (حاجتك) من حوائج الدين والدنيا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5265 -
(00)(00)(وحدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي الضرير، نزيل بغداد (حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (عن ابن شهاب) غرضه بيان متابعة عمرو ليونس (بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن ابن عمر، وساق عمرو (مثله) أي مثل حديث يونس.
5266 -
(00)(00) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ. فَقَال لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: لَو اشْتَرَيتَهُ. فَقَال: "إِنَّمَا يَلْبَس هذَا مَن لَا خَلاقَ لَهُ" فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِليَّ. قَال: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِليَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَال:"إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَسْتَمْتِعَ بهَا"
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5266 -
(00)(00)(حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة أخبرني أبو بكر) عبد الله (بن حفص) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني مشهور بكنيته، ثقة، من (5) روى عنه في (3) أبواب (عن سالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي بكر لابن شهاب (أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (رأى على رجل من آل عطارد) بن حاجب التميمي (قباء) وهو القميص المفتوح من قدام (من ديباج) أي من حرير غليظ (أو) قال الراوي أو من دونه من (حرير) والشك من الراوي، وقوله (على رجل من آل عطارد) يقال في هذا مثل ما قيل في قوله تعالى:{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} فإنه قيل فيه إن المراد بالآل داود نفسه فيكون ما هنا من هذا الباب اهـ تنبيه المعلم على مبهمات مسلم ص (359) في كتاب اللباس.
(فقال) عمر (لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر (إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء) قال عمر (فأرسل بها) أي بتلك الحلة (إلي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) عمر (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسلت بها) أي بهذه الحلة (إلي وقد سمعتك قلت فيها) أي في مثل هذه الحلة (ما قلت) يعني قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له ف (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت بها) أي بهذه الحلة (إليك لتستمتع) أي لتبيعها وتنتفع (بها) أي بثمنها وتقضي به حاجتك، وفيه جواز ملك الرجل المسلم للحرير وبيعه وشرائه والانتفاع به وإن كان لبسه حرامًا على الرجال اهـ ذهني.
5267 -
(00)(00) وحدَّثني ابنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيكَ لِتَلْبَسَهَا".
5268 -
(00)(00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. قَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَال: قَال لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ في الإِسْتَبْرَقِ. قَال: قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5267 -
(00)(00)(وحدثني) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر) عبد الله (بن حفص) بن عمر بن سعد (عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة روح ليحيى بن سعيد (أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد) وساق روح (بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه) أي لكن أن روحًا (قال) في روايته (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها) بدل قوله لتستمتع بها، وزاد عليه قوله:(ولم أبعث بها إليك لتلبسها).
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا فقال:
5268 -
(00)(00)(حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري (قال) عبد الصمد (سمعت أبي) عبد الوارث بن سعيد (يحدث) حديث الباب (قال) أبي في تحديثه (حدثني يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي، صدوق، من (5) روى عنه في (6) أبواب (قال) يحيى (قال لي سالم بن عبد الله) بن عمر (في) سؤاله إياي عن معنى الإستبراق ما (الأستبرق) أي ما حقيقته وما معناه (قال) يحيى (قلت) لسالم في بيان معنى الإستبرق الإستبرق هو (ما غلظ من الديباج وخشن منه) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي كتاب البخاري والنسائي (قال لي سالم ما الإستبرق) .. إلخ، وهذا معنى رواية سالم لكنها
فَقَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِم. غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَقَال: "إِنمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا
ــ
مختصرة ومعناها قال لي سالم في الإستبرق ما هو فقلت هو ما غلظ .. الخ فرواية مسلم صحيحة لا قدح فيها، وقد أشار القاضي إلى تغليطها وأن الصواب رواية البخاري وليست بغلط كما أوضحناه اهـ نووي. قوله (ما غلظ) قال في القاموس: الغلظة بتثليث الغين والغلاظة ككتابة والغلظ ضد الرقة يقال غلظ الشيء غلظة وغلاظة وغلظًا ضد رق. قوله: (وخشن منه) قال في القاموس: يقال خشن الشيء خشانة وخشونة ضد لان اهـ.
(فقال) سالم (سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر) بن الخطاب (على رجل) من المسلمين (حلة من إستبرق فأتى) عمر (بها) أي بتلك الحلة (النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن أبي إسحاق لأبي بكر بن حفص وابن شهاب في الرواية عن سالم (فذكر) يحيى بن أبي إسحاق (نحو حديثهما) أي نحو حديث ابن شهاب وحديث أبي بكر بن حفص، وفي أكثر نسخ مسلم نحو حديثهم وهو تحريف من النساخ لأن الذي روى عن سالم فيما سبق اثنان فقط (غير أنه) أي لكن أن يحيى بن أبي إسحاق (قال) في روايته (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (إنما بعثت بها إليك لتصيب) أي لتكتسب (بها) أي بثمن تلك الحلة (مالًا) تموله.
وحديث ابن عمر هذا في رواية سالم عنه معارضة بين رواياته بعضها قيدت بإستبرق وبعضها قيدت بديباج وهما ضدان فتساقطتا وبقيت الرواية المطلقة وهي رواية نافع فرجحت.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث البراء بن عازب ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث حذيفة بن اليمان ذكره للاستشهاد وذكر فيه ست متابعات، والثالث حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه سبع متابعات.
***