المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائما والشرب من زمزم قائما - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌657 - (1) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

- ‌659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌660 - (4) باب جواز شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين وجواز شرب النبيذ والحث على تخمير إنائه والأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب وإطفاء النار عند النوم

- ‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

- ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

- ‌662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌ تتمة

- ‌663 - (7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه وجعل الله تعالى قليل الطعام كثيرًا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحباب أكل الدباء ووضع النوى خارج التمر وأكل القثاء بالرطب

- ‌664 - (8) باب صفة قعود الآكل، ونهيه عن قرن تمرتين عند أكله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر"، وفضل تمر المدينة، وفضل الكمأة، وفضل الكباث، وفضل التأدم بالخل

- ‌665 - (9) باب كراهية أكل الثوم ونحوه لمن أراد خطاب الأكابر وحضور المساجد وإكرام الضيف وفضل إيثاره والحث على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

- ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ كتاب اللباس والزينة

- ‌667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء

- ‌668 - (12) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

- ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

- ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

- ‌671 - (15) باب طرح الخواتم والفص الحبشي ولبس الخاتم في الخنصر والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها والانتعال وآدابه والنهي عن اشتمال الصماء ومنع الاستلقاء على الظهر

- ‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة

- ‌673 - (17) باب كراهية صحبة الكلب والجرس في السفر وكراهية القلائد والوتر في أعناق الدواب وكراهية ضرب الحيوان ووسمه في الوجه وجواز وسم غير الآدمي في غير الوجه وكراهية القزع والنهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌674 - (18) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

الفصل: ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائما والشرب من زمزم قائما

20 -

‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

5227 -

(102) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيفَةَ، عَنْ حُذَيفَةَ قَال: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيدِيَنَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعَ يَدَهُ

ــ

20 -

كتاب آداب الأطعمة والأشربة

661 -

(5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

5123 -

(1975)(40)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (عن الأعمش عن خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سبرة بفتح أوله وسكون ثانيه الجعفي الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب وليس في مسلم من اسمه خيثمة إلَّا هذا الثقة (عن أبي حذيفة) الهمداني الأرحبي نسبة إلى بطن من همدان، يقال لهم بنو أرحب سلمة بن صهيب الكوفي، ويقال له ابن صهيب أو ابن صهبة أو ابن أصهب، روى عن حذيفة بن اليمان في الأطعمة، وعلي وابن مسعود، ويروي عنه (م د ت س) وخيثمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق وابن الأقمر وله في الكتب ثلاثة أحاديث، وثقه ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن حذيفة) بن اليمان العبسي أبي عبد الله الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) حذيفة (كنا) دائمًا (إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا) أي مجلس طعام ودعينا إليه وقرب لنا الطعام (لم نضع أيدينا) أي أكفنا على الطعام (حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اليد على الطعام (فيضع يده) على الطعام، قال النووي: فيه بيان هذا الأدب وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل

ص: 134

وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ، مَرَّةً، طَعَامًا. فَجَاءَتْ جَارَيةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا. ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ. فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ

ــ

في غسل اليد للطعام وفي الأكل اهـ، قال الأبي: من آداب الأكل والشرب وغسل الأيدي للطعام أن يبدأ المعظَّم إلَّا أن يحضرها صاحب الطعام، ويستحب أن يكون هو البادئ في الثلاث لينشطهم وعكس ذلك في رفع اليد عن الطعام، والغسل لئلا يظهر منه في البداءة الحرص على رفع أيديهم اهـ. قال القرطبي: قوله (لم نضع أيدينا) .. الخ هذا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ينبغي أن يتأدب مع الفضلاء والعظماء والعلماء فلا يبدأ بطعام ولا شراب ولا أمر من الأمور التي يشاركون فيها قبلهم اهـ من المفهم (وإنا حضرنا معه) صلى الله عليه وسلم حضورًا (مرة) فهو منصوب على المصدرية أو حضورًا في مرة من المرات فهو منصوب على الظرفية (طعامًا) أي إلى طعام دعينا إليه (فجاءت جارية) الجارية في النساء كالغلام في الذكور وهو من دون البلوغ (كأنها تدفع) وتطرد لشدة سرعتها أي يدفعها دافع يعني أنها جاءت مسرعة كما قال في الرواية الأخرى (كأنما تطرد) وكذلك فعل الأعرابي الآتي وكل ذلك إزعاج من الشيطان لهما ليسبقا إلى الطعام قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسمية فيصل إلى غرضه من الطعام، ولما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أخذ بيديهما ويدي الشيطان منعًا لهم من ذلك اهـ من المفهم.

قال السنوسي: قوله (كأنها تدفع) بضم التاء أي يدفعها دافع ودافعها الشيطان ليسبق إلى الطعام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل التسمية ليصل إلى غرضه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخذ بيدها ويد الشيطان منعًا لهما من ذلك اهـ منه (فذهبت) الجارية وقصدت (لتضع يدها في) قصعة (الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها) أي أمسكها قبل وضعها اليد في الطعام، ولم أر من ذكر اسم هذه الجارية وكذلك اسم الأعرابي المذكور في قوله (ثم جاء أعرابي) أي شخص من سكان البوادي ليأكل من الطعام (كأنما يدفع) ويدف من ورائه (فأخذ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيده) أي بيد الأعرابي منعًا له من الأكل قبل التسمية (فقال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان) أراد به الشيطان القرين للإنسان لأنه جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد ما أخذ يد الجارية: احتبس شيطانها (يستحل الطعام) أي يعتقد حله

ص: 135

أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. فَجَاءَ بِهذَا الأَعْرَابِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا"

ــ

بأن يجعله منسوبًا إليه لأن التسمية تكون مانعة عنه فيكون كالشيء المحرم عليه، وقيل المراد به تطيير البركة عنه بحيث لا يشبع من أكله كذا قاله الشيخ الكلاباذي، وقال النواوي: الصواب أن يحمل الحديث على ظاهره ويكون الشيطان آكلًا حقيقة لأن النص لما ورد به والعقل لا يحيله لأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة وجب قبوله اهـ مبارق، قال النووي: معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه اهـ؛ أي يجعل الطعام كالحلال له بسبب (أن لا يذكر اسم الله عليه) أي على الطعام فيتمكن من أكله إذا لم يذكر اسم الله عليه (وإنه) أي وإن الشيطان (جاء بهذه الجارية ليستحل بها) الطعام (فأخذت بيدها) عن الطعام (فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والدي نفسي بيده) المقدسة (إن يده) الخبيثة (في يدي) هذه (مع يدها) أي مع يدي الجارية، وفي رواية أبي داود (مع يدهما) بالتثنية ورواية الإفراد أيضًا صحيحة، والضمير المؤنث عائد إلى الجارية وإن إثبات يدها لا ينافي يد الأعرابي؛ والمراد أن يد الشيطان مقبوضة بيدي مع يد الجارية والأعرابي، وقال القاضي عياض: إن الوجه التثنية، قال النووي: وفي هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف، ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام والشراب، واستحباب جهرها ليسمع غيره وينبهه عليها والجنب والحائض وغيرهما سواء في استحبابها وكذلك إذا ذكرها الناسي يسمي في أثناء أكله ويقول: بسم الله أوله وآخره لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفي التسمية يكفي أن يقول باسم الله وإن قال بتمامها فهو أحسن كذا قالوا والله أعلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 383]، وأبو داود [3766].

وقال القرطبي: واختلف فيما جاءت به الآثار الكثيرة من أكل الشيطان فحملها كثير من السلف على الحقيقة إذ لا يحيلها العقل، وهم وإن كانوا أجسامًا لطيفة روحانية فلا

ص: 136

5124 -

(00)(00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي حُذَيفَةَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ. قَال: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاويةَ. وَقَال: "كَأَنَّمَا يُطْرَدُ" وَفِي الْجَارِيَةِ "كَأَنَّمَا تُطْرَدُ" وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيةِ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ

ــ

يبعد أن تكون تتغذى بلطيف رطوبات بعض الأغذية وروائحها، قيل وقد يكون لهم طعام خاص من الأنجاس والأقذار ويشاركون الناس فيما نبهت عليه الآثار من الروائح والطعام والأرواث وما لم يذكر اسم الله عليه وما بات غير مغطى وما أكل بالشمال ونحوه، وقيل إن ذلك كله استعارة لموافقة الشيطان فيما أراد من رفع البركة بترك التسمية ومخالفة السنة، وقيل إنما أكلهم شم لأن المضغ والبلع إنما يكون لذوات الأجسام والأمعاء وآلات الأكل، وقد جاء أن منهم ذا جسم وحياة ومنهم جنان البيوت ومن لا يتهيأ منهم الأكل والشرب إن كانوا على خلقتهم الأصلية أو في الوقت الذي يردهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الخلق، وعن وهب بن منبه قال: هم أجناس تأكل وتشرب وتتناكح وتتوالد ومنهم السعالي والغيلان والقطاربة اهـ من الأبي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال:

5124 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن) الجعفي الكوفي (عن أبي حذيفة) سلمة بن صهيب (الأرحبي) الكوفي (عن حذيفة بن اليمان) العبسي الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عيسى بن يونس لأبي معاوية (قال) حذيفة (كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر) عيسى بن يونس (بمعنى حديث أبي معاوية) لا بلفظه (وقال) عيسى في روايته في الأعرابي (كأنما يطرد) أي يدفع الأعرابي (وفي الجارية كأنما تطرد وقدم) عيسى أي ذكر (مجيء الأعرابي في حديثه) أي في روايته (قبل مجيء الجارية وزاد) عيسى في روايته (في آخر الحديث) لفظة (ثم ذكر) النبي صلى الله عليه وسلم (اسم الله) تعالى على أكله (وأكل) الطعام وأكلنا معه، قال النووي: ووجه الجمع بين الروايتين أن المراد بقوله

ص: 137

5125 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيِّ.

5126 -

(1976)(41) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ) عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛

ــ

في الثانية قدم مجيء الأعرابي أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب فذكره بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبًا، وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب والله أعلم. ومقصود الحديث الاهتمام بتسمية اسم الله تعالى على الطعام وهو مستحب بالإجماع وهو اعتراف من العبد بأن هذا الطعام إنما رزقه الله تعالى بفضله، ولم يكن المرء ليحصل عليه إلَّا برزق منه، ومتى فعل ذلك صار الأكل كله طاعة وعبادة وأصبح سببًا لإحكام العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وحكم التسمية عام لكل مطعوم أو مشروب، وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين على حدته فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي كما في شرح النووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال:

5125 -

(00)(00)(وحدثنيه أبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (10)(حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي الأزدي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة، من (7)(عن الأعمش) غرضه بيان متابعة سفيان لأبي معاوية (بهذا الإسناد) يعني عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة (وقدم) سفيان في رواية (مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي) كما فعل أبو معاوية.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث حذيفة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:

5126 -

(1976)(41)(وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا الضحاك) بن مخلد بن الضحاك الثيباني (يعني أبا عاصم) النبيل البصري، ثقة ثبت، من (9)(عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من

ص: 138

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَال الشَّيطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَال الشَّيطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَال: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالعَشَاءَ".

5127 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي

ــ

خماسياته (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته) وكذا المرأة بيتها (فذكر الله) وسماه سبحانه وتعالى بالتسمية (عند دخوله) بيته (وعند) أكله (طعامه قال الشيطان) لإخوانه وأعوانه ورفقته (لا مبيت) ولا مرقد (لكم) في هذا البيت (ولا عشاء) لكم من هذا الطعام فإنكم حرمتم منهما بتسمية صاحبه وذكره لله تعالى، وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند أكل الطعام لأنه يطرد الشيطان والمعنى لا يمكن لكم أن تبيتوا وتتعشوا في هذا المكان وذلك ببركة اسم الله تعالى (وإذا دخل) الرجل بيته (فلم يذكر الله) تعالى (عند دخوله قال الشيطان) لإخوانه ورفقته (أدركتم المبيت) والمرقد (وإذا لم يذكر الله) الرجل (عند) أكل (طعامه) وعشائه وكذا غداؤه (قال) الشيطان لرفقته (أدركتم) أي حصلتم (المبيت) هذا مكرر مع ما قبله ومقتضى السياق أن يقال أدركتم (والعشاء) بلا ذكر المبيت وكأنه من تصحيف بعض الرواة وزيادته، وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 283]، وأبو داود [3765]، وابن ماجه [3887].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

5127 -

(00)(00)(وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة، من (11)(أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة روح بن عبادة لأبي عاصم (يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول) هذا الحديث، وساق روح بن عبادة (بمثل حديث أبي

ص: 139

عَاصِمٍ. إِلَّا أَنَّهُ قَال: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ".

5128 -

(1977)(42) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ"

ــ

عاصم إلَّا أنه) أي لكن أن روحًا (قال) في روايته (وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه) بزيادة لفظ اسم (وإذا لم يذكر اسم الله عند دخوله) بزيادة لفظ اسم الله أيضًا. وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر رضي الله عنه فقال:

5128 -

(1977)(42)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر (أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السندان من رباعياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا) أيها المسلمون (بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) فلا تشبهوا به.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الأطعمة باب الأكل باليمين برقم [2310] وأخرجه المؤلف أيضًا في اللباس باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ولم أجده عند غيرهما من الأئمة الستة.

قوله (لا تأكلوا بالشمال) .. إلخ قال الكلاباذي: الشيطان جسم يجوز أن يكون له يمين لكن لا يأكل بيمينه لأنه معكوس مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كفعله ويجوز أن يقال شمال الإنسان مشؤوم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه للاستنجاء، وأن الكافر يعطى به كتابه يوم القيامة فيكون يدا الشيطان كلتاهما شمالًا لأنه نفسه مشؤوم فكره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يأكل بشماله لئلا يذهب بركة الطعام، ويجوز أن يقال النهي عن الأكل بالشمال لأن فيه استهانة بنعمة الله لأن الشيء إذا حقر يتناول بالشمال عادة اهـ مبارق.

قال النووي: فيه وفيما بعده استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال

ص: 140

5129 -

(1978)(43) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ؛

ــ

وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك ككونه أقطع اليمين أو أشلها فلا كراهة في الشمال، وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين وأن للشيطان يدين اهـ قوله (فإن الشيطان يأكل بشماله) أي بشمال نفسه فيكون النهي للتشبه به، ويحتمل أن الهاء عائدة على شمال الأكل اهـ سنوسي.

قال التوربشتي: المعنى أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشكرها أن تكرم ولا يستهان بها ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميز بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى اهـ مرقاة.

قوله (فإن الشيطان يأكل بالشمال) حمله الطيبي على أنه يأمر أولياءه بالأكل بالشمال ولعله فسر الحديث بذلك لما رأى من البعد في أكل الشيطان بيده ولكن تعقبه الحافظ في الفتح [9/ 522] وقال فيه عدول عن الظاهر والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

5129 -

(1978)(43)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري عن أبي بكر) قال أبو حاتم: يعني لا يذكر له اسم اهـ يعني أن كنيته اسمه (بن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي المدني (عن جده) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما، روى عن جده عبد الله بن عمر في الأطعمة، وعمه سالم، ويروي عنه (م د ت س) والزهري، قال أبو زرعة: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، مات بعد الثلاثين ومائة (130) وهذا السند من

ص: 141

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"

ــ

خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم) أي أراد الأكل (فليأكل ليمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله وبشرب بشماله).

قال العيني في عمدة القاري [9/ 654] قال شيخنا العراقي: الأمر بالأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندب وبه صرح الغزالي والنووي، وقد نص الشافعي في الأم على وجوبه، وزعم القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب، ورجح الحافظ في الفتح [9/ 522] الوجوب لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال، وقال الأبي: يتعين أن النهي للتحريم للعلة المذكورة ولقوله في الآخر (لا استطعت) ولم أجد في كتب الحنفية حكم الأكل بالشمال والظاهر أنه مكروه تحريمًا، وقال القاضي عياض: نهى عن الأكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين لما تظاهرت به الأحاديث من حبه صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء ولما فيه من لفظ اليمن ولثنائه تعالى على أصحاب اليمين بأخذهم كتبهم بأيمانهم وكونهم عن يمين الرحمن تشريفًا بذلك وكونهم عن يمين العرش ولما فيها من القوة ولإضافة العرب كل خير إليها وضد ذلك في الشمال اهـ من الأبي.

قال القرطبي: قوله (فليأكل بيمينه) .. الخ هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال وذلك لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال ثم هي مشتقة من اليمن والبركة، وقد شرف الله تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليها كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال فقال:{فَأَصْحَابُ الْمَيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيمَنَةِ (8)} [الواقعة: 8] وقال: {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)} [الواقعة: 90 - 91] وقال عكس هذا في أصحاب الشمال.

بالجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق عنها محمود لسانًا وشرعًا ودنيا وآخرة، والشمال على النقيض من ذلك حتى قد قال شاعر العرب:

أبيني أفي يمنى يديك جعلتني

فأفرح أم صيرتني في شمالِكا

وإذا كان الأمر هكذا فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة وإن احتيج في شيء منها

ص: 142

5130 -

(00)(00) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). كِلاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ. جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

5131 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (قَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَال حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

ــ

إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية، وأما إزالة الأقذار والأمور الخسيسة فبالشمال لما يناسبها من الحقارة والاسترذال اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأطعمة باب الأكل باليمين رقم [3776] ، والترمذي في الأطعمة [1799]، والنسائي في الكبرى [6748].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5130 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما) أي كل من عبد الله بن نمير ويحيى القطان (عن عبيد الله) بن عمر ابن حفص (جميعًا) أي كل من مالك وعبيد الله بن عمر رويا (عن الزهري بإسناد سفيان) ابن عيينة يعني عن أبي بكر عن ابن عمر، غرضه بيان متابعتهما لسفيان بن عيينة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

5131 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى) المصريان (قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني العسقلاني، روى عن القاسم بن عبيد الله في الأطعمة، وروى عن ابن وهب، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العمري المدني، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر في الأطعمة، وأبيه ويروي عنه (م س) وعمر بن محمد بن زيد، وثقه ابن

ص: 143

حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ. وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا. فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".

قَال: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: "وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ"

ــ

حبان، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات زمن مروان في حدود الثلاثين ومائة (حدثه) أي حدث القاسم لعمر بن محمد (عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم لأبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلنَّ أحد منكم) أيها المسلمون (بشماله ولا يشربنَّ بها) أي بشماله (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال) القاسم بن عبيد الله بالسند السابق (وكان نافع) مولى ابن عمر (يزيد فيها) أي في الشمال لفظة (ولا يأخذ) أحد منكم (بها) أي بشماله ما أعطي من المعطي له (ولا يعطي) أحد منكم ما أراد إعطاءه للغير (بها) أي بشماله ويأخذ ويعطي بالرفع على الإخبار ولكنه خبر بمعنى النهي، قال المؤلف الإمام مسلم رحمه الله تعالى (وفي رواية أبي الطاهر) لفظة (لا يأكلن أحدكم) بإضافة كلمة أحد إلى ضمير المخاطبين وحذف من الجارة من بينهما.

قوله (وكان نافع يزيد فيها) قال الأبي: انظر هل يزيد ذلك مرفوعًا مسندًا، وأظن أن عبد الحق ذكر ذلك مرفوعًا لكن من غير طريق نافع. (قلت) قد أخرج ابن حبان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ بها. راجع الإحسان بترتيب ابن حبان [7/ 329].

قوله (ولا يأخذ بها ولا يعطي) يعني كان لا يستعمل اليد اليسرى في الأخذ والإعطاء وإنما كان يفعل ذلك بيمينه وهو الأدب وهذا كله كما ذكرناه سابقًا نقلًا عن النووي إذا لم يكن عذر يمنع استعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فإن كان هناك عذر فلا بأس باستعمال الشمال، وفي بعض الهوامش قوله (وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ) .. الخ، إن كان مرفوعًا مسندًا يلزم الجزم فيهما عطفًا على النهيين السابقين لكن جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى ولهذا أبقيناهما على حالهما والله أعلم، وروى الحسن بن سفيان بسنده عن أبي هريرة ولفظه

ص: 144

5132 -

(1979)(44) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ. حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ. فَقَال:"كُلْ بِيَمِينِكَ" قَال: لَا أَسْتَطِيعُ. قَال: "لَا اسْتَطَعْتَ" مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ

ــ

(إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله) اهـ مرقاة اهـ من ذهني. وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

5132 -

(1979)(44)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب) بضم المهملة وبموحدتين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى بطن من تميم تسمى عكل الخراساني الأصل ثم الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (11) بابا (عن عكرمة بن عمار) العجلي اليمامي، صدوق، من (5) روى عنه في (9) أبواب (حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع) الأسلمي المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع، اسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن أباه) أي أن أبا إياس (حدثه) أي حدث لإياس (أن رجلًا) اسمه بسر بن راعي العير الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني، وابن ماكولا وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء في الصحابة رضي الله عنهم (أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال) له رسول الله (كل) أيها الرجل (بيمينك، قال) الرجل (لا أستطيع) أن آكل باليمين فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا استطعت) أي لا تستطع الأكل باليمين أبدًا وهذا دعاء عليه لأه كان معارضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي (ما منعه) الأكل باليمين (إلا الكبر) أي التكبر ورد الحق وعناده فلذلك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعة، قال القرطبي: قوله (فقال لا أستطيع فقال لا استطعت) دعاء منه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذر وإنما قصد المخالفة وكأنه كان منافقًا والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي سلمة بن الأكوع (ما منعه) من الأكل باليمين

ص: 145

قَال: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

5133 -

(1980)(45) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ،

ــ

(إلَّا الكبر) ورد الحق والمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: لا استطعت، كما (قال) سلمة (فما رفعها) أي رفع ذلك الرجل يمينه (إلى فيه) أي إلى فمه بعد ذلك اليوم حتى شلت يمينه. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه اهـ نووي، قوله (أن رجلًا أكل) كذا وقع هنا غير مسمى، وسماه أبو الوليد الطيالسي عند الدارمي في سننه [2/ 24] فقال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن راعي العير يأكل بشماله .. الخ، قوله (لا استطعت) دعاء عليه بأن لا يتمكن أبدًا من استخدام اليمين ولعله صلى الله عليه وسلم دعا عليه لما علم بالوحي أو غيره بأنه كذب في هذا الاعتذار ولم يحمله على ذلك إلَّا الكبر، وجزم القاضي عياض بأنه كان منافقًا، وتعقبه النووي بأن بسر بن راعي العير عده أبو نعيم وابن منده من الصحابة، ولكن قال الحافظ في الإصابة [1/ 153]:"في هذا الاستدلال نظر لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندًا إلَّا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك" وما قاله الحافظ أوجه، وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات إلَّا أنه أخرجه أحمد [4/ 45]، والدارمي في سننه في الأطعمة باب الأكل باليمين برقم [2038].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جابر بحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم فقال:

5133 -

(1980)(45)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كل منهما رويا (عن سفيان) بن عيينة (قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني، صدوق، من (6) روى عنه في (9) أبواب (عن وهب بن كيسان) القرشي الأسدي

ص: 146

سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَال: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. فَقَال لِي: "يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"

ــ

مولاهم أبي نعيم المدني المعلم المكي، ثقة، من (4) روى عنه في (6) أبواب (سمعه) أي سمع وهب بن كيسان هذا الحديث الآتي (من عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الصغير رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) عمر ابن أبي سلمةأكنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته، والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم الحضانة وبالكسر الاسم، ومنه حجر الثوب والحجر بالكسر أيضًا الحرام اهـ مفهم، وفي رواية للبخاري كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة ورده الحافظ في الفتح [9/ 521] بأنه كان أكبر من عبد الله بن الزبير بسنتين فيكون مولده قبل الهجرة، والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر بمعنى التربية والحضانة، والحجر بكسر الجيم بمعنى الحضن، والثوب وكلاهما محتمل ها هنا (وكانت يدي) عند الأكل (تطيش) بوزن تطير أي تتحول وتنتقل (في) نواحي (الصحفة) وجوانبها تلتقط منها الطعام وتأخذه للأكل منه، ووقع في رواية البخاري (فجعلت آكل من نواحي الصحفة) وهو يفسر المراد هنا، والصحفة إناء يسع طعامًا قدر ما يشبع خمسة، والقصعة قدر ما يشبع عشرة، وقيل الصحفة كالقصعة وزنًا ومعنى وجمعها صحاف كقصعة وقصاع (فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا غلام سم الله) تعالى أي اذكر اسم الله أي قل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله (وكل بيمينك وكل مما بليك) أي من الطعام الذي في الجانب الذي يليك من الصحفة ولا تأكل من جانب غيرك، قال النووي: لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها فإن كان تمرًا أو أجناسًا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه والذي ينبغي تعميم النهي حملًا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص (قلت) قد ثبت دليل مخصص وهو حديث عكراش بن ذؤيب عند الترمذي في الأطعمة باب التسمية على الطعام رقم [1848] في قصة طويلة،

ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفيه (فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: "يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد" ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب شك عبيد الله فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال: "يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد" وقد ذكر الترمذي أنه تفرد به العلاء بن الفضل، ولكن قال فيه الذهبي في الميزان [3/ 104]: صدوق إن شاء الله.

وبهذا الحديث تبين أيضًا الجواب عما تساءل به الأبي ها هنا بقوله: وانظر هل اختلاف آحاد المصنف الواحد بالجودة بمنزلة اختلاف الأنواع فيجوز أن يأخذ جيدًا من بين يدي غيره. فإن الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل من حيث شاء كان تمرًا كله غير أنه كان ألوانًا فظهر أنه يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم، قال النووي: وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه، قال القرطبي: وفي الحديث تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه وهذه الأوامر كلها على الندب لأنها من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الباب الترغيب والندب.

وقوله (كل مما يليك) سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد الاستقباح لكن إذا كان الطعام نوعًا وسبب ذلك الاستقباح: أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقذر النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام والنهم ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وأما إذا اختلفت أنواع الطعام فقد أباح ذلك العلماء إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأطعمة رقم [5379 و 5377 و 5378]، وأبو داود في الأطعمة رقم [3777]، والترمذي في الأطعمة [1858]، وابن ماجه في الأطعمة [3309].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما فقال:

ص: 148

5134 -

(00)(00) وحدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَال: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَقَمَ. فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

5135 -

(00)(00) وحدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَال: نَهَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

ــ

5134 -

(00)(00)(وحدثنا الحسن بن علي بن محمد الحلواني) الخلال المكي الهذلي، ثقة، من (11)(وأبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي، ثقة، من (11)(قالا حدثنا) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي مولاهم المصري، ثقة، من (10)(أخبرنا محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أخو إسماعيل المدني، ثقة، من (7)(أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة) الديلي المدني، ثقة، من (6)(عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن عمرو بن حلحلة للوليد بن كثير (أنه) أي أن عمر ابن أبي سلمة (قال أكلت يومًا) من الأيام (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت) أي شرعت أن (آخذ من لحم) كان (حول الصحفة) أي جانبها أي في الجانب الآخر غير ما يليني (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم كل) يا غلام (مما يليك) أي من الجانب الذي يليك.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث جابر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:

5135 -

(1981)(46)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، الأعمى، الفقيه أحد السبعة (عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو سعيد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية) أي عن لف رؤوس القرب وطيها ليشرب منها الماء أو اللبن بفمه،

ص: 149

5136 -

(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

ــ

والاختناث بخاء معجمة ثم تاء مثناة من فوق ثم نون ثم مثلثة وفسره في الرواية الآتية بقوله (واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه) وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثًا واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، ثم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل جوفه ولا يدري كالعلق ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح [10/ 90] عن مسند ابن أبي شيبة في أول هذا الحديث (شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جنان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلخ وكذا أخرجه الإسماعيلي، وقيل سبب النهي أنه يقذره على غيره وقيل إنه ينتنه أو لأنه مستقذر، وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمًا فقمت إلى فيها فقطعته، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه كل أحد والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله أعلم. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم اهـ نووي مع زيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأشربة [5625 و 5626]، وأبو داود في الأشربة [3720]، والترمذي في الأشربة [3463].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

5136 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) الهذلي (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس لسفيان بن عيينة (أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية) ولف فمها لأجل (أن يشرب من أفواهها).

ص: 150

5137 -

(00)(00) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

5138 -

(00)(00) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

ــ

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:

5137 -

(00)(00)(وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن أبي سعيد، غرضه بيان متابعة معمر ليونس، وساق معمر (مثله) أي مثل ما روى يونس (غير أنه) أي لكن أن معمرًا (قال) وزاد لفظة (واختناثها أن يقلب) ويلف ويطوى (رأسها) أي فمها (ثم يشرب) الماء (منه) أي من رأسها والله أعلم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال:

5138 -

(1982)(47)(حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي أبو عبد الله البصري (حدثنا قتادة عن أنس) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر) ونهى (عن الشرب) أي شراب كان، حالة كون الشارب (قائمًا) وفي رواية نهى عن الشرب قائمًا حمل العلماء هذا الزجر والنهي على كراهة التنزيه بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا بيانًا لجوازه، وفي البخاري أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائمًا فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، وفي الأبي: أو تحمل أحاديث النهي على أن في الشرب قائمًا ضررًا فاحتاط لأمته بالنهي وفعله لأمنه منه اهـ فعلى هذا فالنهي لأمر طبي لا ديني والله أعلم اهـ ذهني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأشربة باب في الشرب قائمًا رقم [3717]، والترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا رقم

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[1879]

، وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائمًا رقم [3467].

"واعلم" أن الأحاديث مختلفة في باب الشرب قائمًا فمنها أحاديث تدل على النهي كأحاديث الباب حتى ورد الأمر بالاسّتقاء لمن شرب قائمًا في حديث أبي هريرة الآتي وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ (لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء) ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال: "قه" قال: لمه؟ قال: "أيسرك أن يشرب معك الهر" قال: لا، قال:"قد شرب معك من هو شرٌّ منه الشيطان" وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين كما في فتح الباري [10/ 82]، وأخرج الترمذي عن الجارود بن المعلى (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا). وهناك أحاديث آخر تدل على الجواز فمنها ما سيأتي في آخر الباب (من شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائمًا) ومنها ما مر قريبًا من حديث كبشة عند الترمذي وقد ثبت فيه شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا من فم القربة، ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة رقم [5615] عن علي رضي الله عنه أنه أتي على باب الرحبة بماء فشرب قائمًا .. الحديث كما مر آنفًا، ومنها ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) وأخرج الترمذي أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا) وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن في الباب أحاديث عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع منه ص (714) بلاغًا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قيامًا، ومنها ما أخرجه عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا، ومنها ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال:(رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائمًا) وأخرج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائمًا، واختلفت آراء العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث والآثار على (7) أقوال:

(1)

الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي لأن أحاديث الجواز أثبت

ص: 152

5139 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثنَا سَعِيدٌ،

ــ

مما يخالفها وهذا قول أبي بكر الأثرم واستدل على ما قاله بما أسنده عن أبي هريرة قال: (لا بأس بالشرب قائمًا) فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة وإلا لما قال لا بأس به. ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء كذا نقله الحافظ عنه في الفتح [10/ 84] وإليه يظهر ميل القاضي عياض فيما حكى عنه الأبي.

(2)

القول الثاني: أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم كما في الفتح.

(3)

القول الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت باحتمال.

(4)

والرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي لا بمجرد القيام قاله أبو الفرج الثقفي.

(5)

والخامس: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه فلا يعارض أحاديث الجواز وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة.

(6)

والسادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية وإليه جنح الطحاوي.

(7)

والسابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس كما إذا كان عند زمزم فإنه ربما يصعب عليه الجلوس لكثرة الزحام والطين اهـ من التكملة بزيادة وتصرف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

5139 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمد البصري، ثقة، من (8)(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران

ص: 153

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَال قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَال: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ

ــ

اليشكري البصري (حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لهمام بن يحيى (أنه) صلى الله عليه وسلم (نهى أن يشرب الرجل قائمًا قال قتادة فقلنا) لأنس (فالأكل) قائمًا نهى عنه أيضًا (فقال) لنا أنس نعم (ذاك) أي الأكل قائمًا (أشر) أي أقبح من الشرب قائمًا (أو) قال أنس ذاك أي الأكل قائمًا (أخبث) أي أخس من الشرب قائمًا، شك قتادة أي اللفظين قال أنس ومعناهما واحد، وقوله (أشر) هكذا وقع في الأصول أشر بالألف والمعروف في العربية شر بغير ألف وكذلك خير قال الله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيرٌ مُسْتَقَرًّا} وقال تعالى: {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} ولكن هذه اللفظة وقعت ها هنا على الشك فإنه قال: أشر وأخبث، فشك قتادة أن أنسًا قال أشر أو قال أخبث فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ولهذا نظائر مما لا يكون معروفًا عند النحاة ولا جاريًا على قواعدهم وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب ولهذا يمنع بعضهم ما ينقل غيره عن العرب كما هو معروف اهـ نووي. وعلى كل حال فالرواية دالة على أن الأكل قائمًا أشنع من الشرب قائمًا، لكن قال القاضي عياض: لم يختلف في جواز الأكل قائمًا، وإن قال قتادة إنه أشر وأخبث ولعله استند في ذلك على ما ذكرناه من حديث ابن عمر (كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) أخرجه الترمذي ولكن كيف يصح دعوى الاتفاق على الجواز وقد ثبت عن أنس (لا عن قتادة) أن الأكل قائمًا أخبث من الشرب قائمًا، فإما أن يجمع بين الحديثين بعين ما ذكرناه في مسألة الشرب وذلك أن حديث أنس محمول على الكراهة التنزيهية وحديث ابن عمر على الجواز، وإما بأن يقال إن حديث ابن عمر محمول على أكل لقمة أو لقمتين وأكل أشياء لا يهتم لها بالمائدة وحديث أنس محمول على الطعام الذي يؤكل على المائدة وهذا أوجه والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:

ص: 154

5140 -

(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

5141 -

(1983)(48) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

ــ

5140 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام) الدستوائي (عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام لسعيد بن أبي عروبة، وساق هشام (بمثله) أي بمثل حديث سعيد بن أبي عروبة (و) لكن (لم يذكر) هشام (قول قتادة) لأنس فالأكل كذلك .. الخ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:

5141 -

(1983)(48)(وحدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار البصري (حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري) بضم الهمزة نسبة إلى الأساورة قوم من بني تميم نزلوا البصرة، وأما الأسواري بفتح الهمزة فهو منسوب إلى قرية بأصبهان وأبو عيسى هذا بضم الهمزة كذا حققه الذهبي في المشتبه (ص / 23) قال الطبراني: بصري ثقة، لم أر من ذكر اسمه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني: هو مجهول لم يرو عنه إلَّا قتادة، وخالفه أبو بكر البزار فزعم أنه مشهور كذا في التهذيب [12/ 196]، وفي الخلاصة: وأما أبو عيسى الأسواري البصري، روى عن أبي سعيد الخدري في النهي عن الشرب قائمًا وابن عمر وأبي العالية، ويروي عنه (م) وقتادة وثابت البناني وعاصم الأحول، روى له (م) حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الشرب قائمًا (قلت) هو متابعة يعني استشهادًا.

(عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا) قد

ص: 155

5142 -

(00)(00) وحدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى) قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائمًا.

5143 -

(1984)(49) حدّثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ). حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا

ــ

تقدم بسط الكلام في هذا الحديث في حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يروه غيره من أصحاب الأمهات اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

5142 -

(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لهمام بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا) تقدم بسط الكلام فيه آنفًا.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

5143 -

(1984)(49)(حدثني عبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار الأنصاري مولاهم، المقرئ المكي، لا بأس به، من (10)(حدثنا مروان) بن معاوية (يعني الفزاري) الكوفي، ثقة، من (8)(حدثنا عمر بن حمزة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ضعيف، من (6) روى عنه في (4) أبواب (أخبرني أبو غطفان) بفتحات الحجازي المدني سعد بن طريف بن مالك (المري) وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: ثقة، من كبار الثالثة، روى عنه في (3) أبواب (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من خماسياته (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائمًا

ص: 156

فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ"

ــ

فمن نسي) هذا النهي وشرب قائمًا (فليستقئ) أي فليخرج ما شربه من جوفه قيئًا، والأمر فيه للإرشاد إلى المصالح، وفيه إشارة إلى أن الناسي إذا كان مأمورًا بطلب قيء ما شربه ناسيًا فالشارب عامدًا يكون مأمورًا به بالطريق الأولى. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات.

قوله (فمن نسي فليستقئ) أجمعوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وبه استدل القاضي على ضعف هذا الحديث وأعلّه بعمر بن حمزة، وتعقبه النووي بأن الأمر يمكن أن يحمل على الاستحباب، وأما عمر بن حمزة فقد قال فيه الحافظ ابن حجر أنه مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد ذكر الأبي عن بعض المشايخ أن الأصح أنه موقوف على أبي هريرة.

وقد طعن القاضي عياض في أحاديث الباب الثلاثة يعني باب كراهية الشرب قائمًا وقال: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي لعدم صحتها عندهما وإنما خرّجا أحاديث الإباحة، وذكر مسلم من أحاديث النهي ثلاثة كلها معلولة؛ الأول حديث قتادة عن أنس وهو معنعن وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لم يقل فيه حدثنا. الثاني حديث قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قالوا أبو عيسى هذا غير مشهور. والثالث حديث عمر بن حمزة عن أبي غطفان أنه سمع أبا هريرة وعمر بن حمزة لا يحتمل منه مثل هذا الحديث لمخالفته غيره له مع أن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذا في شرح الأبي [5/ 37] ولكن رد عليه الحافظ في الفتح [10/ 83] فقال: فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس فإن فيه قلنا لأنس فالأكل، وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لأنه لم يرو عنه إلَّا قتادة لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد، وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فالحديث بمجموع طرقه صحيح، دماذا ثبتت أحاديث النهي فالقول الخامس أولى وهو أن تحمل على كراهة التنزيه ولا يعارضه حديث عليٍّ في نفي الكراهة لأنه يحتمل أن يكون أراد

ص: 157

5144 -

(1985)(50) وحدَّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ. فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

5145 -

(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

ــ

الكراهة التحريمية وربما يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولو تنزيهًا. وأجاب عنه الأبي في شرحه بأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعله للبيان فليس بمكروه بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ وهذا مثل ما توضأ مرة مرة وطاف راكبًا مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أفضل اهـ من التكملة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

5144 -

(1985)(50)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقة، من (7)(عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي صببت له (من) ماء (زمزم فشرب) ـه (وهو) صلى الله عليه وسلم (قائم) غير جالس، قد مر ما فيه أنه لبيان الجواز. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 369]، والبخاري في الحج برقم [1637]، وفي الأشربة [5617]، والترمذي في الأشربة برقم [1882]، والنسائي في الحج [2964]، وابن ماجه [3422].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

5145 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان لأبي

ص: 158

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ.

5146 -

(00)(00) وحدَّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ. ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ (قَال إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال يَعْقُوبُ: حَدَّثنَا) هُشَيمٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

5147 -

(00)(00) وحدّثني عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ

ــ

عوانة (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم) فمن زائدة أو تبعيضية أي شرب ماء زمزم (من دلو) أي من إناء مملوء (منها) أي من بئر زمزم أنث الضمير العائد على زمزم نظرًا إلى أنها بمعنى البئر أو بمعنى البقعة (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (قائم) في حالة شربه لبيان الجواز.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:

5146 -

(00)(00)(وحدثنا سريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي، ثقة، من (7)(أخبرنا عاصم) بن سليمان (الأحول ح وحدثني يعقوب) بن إبراهيم بن كثير العبدي (الدورقي) البغدادي، ثقة، من (10)(وإسماعيل بن سالم) الصائغ بمكة البغدادي ثم المكي، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم) بن بشير (حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول ومغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه الأعمى، ثقة، من (6) روى عنه في (8) كلاهما رويا (عن الشعبي عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة هشيم لأبي عوانة وسفيان بن عيينة (أن رسول إله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:

5147 -

(00)(00)(وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك التميمي العنبري البصري (حدثنا شعبة عن عاصم) الأحول

ص: 159

سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَال: سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ. فَشَرِبَ قَائِمًا. وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيتِ.

5148 -

(00)(00) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيتُهُ بِدَلْوٍ

ــ

(سمع الشعبي سمع ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لمن روى عن عاصم (قال) ابن عباس (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من) ماء (زمزم فشربـ) ـه قائمًا و) الحال أنه قد (استسقى) أي طلب ما يشربه، والجملة حال من الرسول وكذا جملة قوله (وهو) صلى الله عليه وسعلم (عند البيت) أي عند الكعبة حال من فاعل استسقى فتكون حالًا متداخلة.

(فإن قلت) إن هذا الحديث يعارض الحديث السابق من قوله (لا يشربن أحدكم قائمًا) فكيف التوفيق بينهما (قلت) إن النهي للتنزيه لئلا يضره الشرب وشربه صلى الله عليه وسلم قائمًا يكون لبيان الجواز أو يقال إنه مخصص بماء زمزم لكونه مباركًا غير مضر شربه قائمًا فمن زعم نسخًا بين الحديثين فقد غلط لأن الجمع بينهما ممكن مع أن التاريخ غير معلوم اهـ من المبارق. فإن قيل إذا صح حمل النهي على التنزيه فالشرب قائمًا مرجوح وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل مرجوحًا: أجيب أنه إذا فعله للبيان فليس بمرجوح بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ عليه اهـ سنوسي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

1548 -

(00)(00)(وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير) بن حازم الأزدي البصري، ثقة، من (9)(كلاهما) أي كل من محمد بن جعفر ووهب بن جرير رويا (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، غرضه بيان متابعتهما لمعاذ بن معاذ (و) لكن (في حديثهما) أي في روايتهما زيادة لفظة (فأتيته بدلو) أي واستسقى وهو عند البيت فأتيته بدلو من ماء زمزم فسقيته والله أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أحد عشر حديثًا الأول منها حديث حذيفة

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد، والسادس حديث عمر بن أبي سلمة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والتاسع حديث أبي سعيد الثاني ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والعاشر حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والحادي عشر حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 161