المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌657 - (1) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

- ‌659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌660 - (4) باب جواز شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين وجواز شرب النبيذ والحث على تخمير إنائه والأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب وإطفاء النار عند النوم

- ‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

- ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

- ‌662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌ تتمة

- ‌663 - (7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه وجعل الله تعالى قليل الطعام كثيرًا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحباب أكل الدباء ووضع النوى خارج التمر وأكل القثاء بالرطب

- ‌664 - (8) باب صفة قعود الآكل، ونهيه عن قرن تمرتين عند أكله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر"، وفضل تمر المدينة، وفضل الكمأة، وفضل الكباث، وفضل التأدم بالخل

- ‌665 - (9) باب كراهية أكل الثوم ونحوه لمن أراد خطاب الأكابر وحضور المساجد وإكرام الضيف وفضل إيثاره والحث على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

- ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ كتاب اللباس والزينة

- ‌667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء

- ‌668 - (12) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

- ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

- ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

- ‌671 - (15) باب طرح الخواتم والفص الحبشي ولبس الخاتم في الخنصر والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها والانتعال وآدابه والنهي عن اشتمال الصماء ومنع الاستلقاء على الظهر

- ‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة

- ‌673 - (17) باب كراهية صحبة الكلب والجرس في السفر وكراهية القلائد والوتر في أعناق الدواب وكراهية ضرب الحيوان ووسمه في الوجه وجواز وسم غير الآدمي في غير الوجه وكراهية القزع والنهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌674 - (18) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

الفصل: ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

5401 -

(27) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيرَ بْنَ نُفَيرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ

ــ

669 -

(13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

5294 -

(2039)(105)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام بن سنبر الدستوائي الربعي (عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم اليمامي، ثقة، من (5) روى عنه في (16) بابا (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيمي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (11) بابا (أن) خالد (بن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة ابن أبي كريب الكلاعي بفتح أوله وثانيه نسبة إلى ذي الكلاع بطن من قبائل اليمن نزلت حمص بالشام، أبا عبد الله الحمصي، حكي أنه قال لقيت سبعين رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمة بن شبيب: كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة فلما مات ووضع ليغسل جعل إصبعه كذا يحركها، وكان من خيار عباد الله، روى عن جبير بن مطعم في اللباس، ومعاوية وابن عمر وعبد الله بن عمرو وثوبان وعدة، ويروي عنه (ع) ومحمد بن إبراهيم التيمي وحسان بن عطية وصفوان بن عمرو، وكان من فقهاء التابعين وأعيانهم، قال العجلي: شامي تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة عابد يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة (103) ثلاث ومائة (أخبره) أي أخبر لمحمد بن إبراهيم (أن جبير بن نفير) بالتصغير فيهما ابن مالك الحضرمي الحمصي، ثقة مخضرم، من (2)(أخبره) أي أخبر لخالد بن معدان (أن

ص: 356

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ. قَال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَينِ مُعَصْفَرَينِ. فَقَال: "إِن هذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفارِ، فَلَا تَلبَسْهَا"

ــ

عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهمي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنهما (أخبره) أي أخبر لجبير بن نفير. وهذا السند من ثمانياته (قال) عبد الله بن عمرو (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين) أي مصبوغين بزهر العصفر، والعصفر بضم العين والفاء بينهما مهملة ساكنة نبت كانوا يصبغون بزهره الثياب فيكون لونها أصفر وبزره يسمى القرطم بوزن زبرج بالأرميا (صوفي) ومن خواصه أنه يلين اللحم الغليظ إذا طرح فيه شيء منه عند الطبخ، والعصفر الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما ينبت بأرض العرب يقال عصفر ثوبه إذا صبغه به فتعصفر كذا في تاج العروس (فقال) لي (إن هذه) الثياب المعصفرة (من ثياب الكفار) أي من لباسهم (فلا تلبسها) حذرًا من التشبه بهم.

وهذا يدل على أن علة النهي عن لباسها التشبه بالكفار، وقوله في الرواية الأخرى "أمك أمرتك بهذا؟ يشعر بأنه إنما كرهها لأنها من لباس النساء، وظاهرهما أنهما علتان في المنع، ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما، قال النووي: اختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال: غيرها أفضل منها اهـ. وفي الجوهرة لا يجوز للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمصبوغ بالورس أشار إلى ذلك في الكرخي في باب الكفن اهـ.

والصحيح أن علة الكراهة في ذلك أنه صبغ النساء وطيب النساء وقد قال صلى الله عليه وسلم "طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" رواه الترمذي [2788]، والنسائي [151/ 8] اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس باب في الحمرة [4066] إلى [4068]، والنسائي في الزينة باب ذكر النهي عن لبس المعصفر [5316 و 5317]، وابن ماجه في اللباس باب كراهة المعصفر للرجال [3648].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:

ص: 357

5295 -

(00)(00) وحدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ. كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَالا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

5296 -

(00)(00) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ الأحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ،

ــ

5295 -

(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا هشام) الدستوائي (ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن المبارك) الهنائي -بضم الهاء وتخفيف النون ممدودًا- البصري، ثقة، من (7)(كلاهما) أي كل من هشام وعلي بن المبارك رويا (عن يحيى بن أبي كثير) وهذان السندان من ثمانياته، غرضه بسوق السند الأول بيان متابعة يزيد بن هارون لمعاذ بن هشام، وبسوق السند الثاني بيان متابعة وكيع لمعاذ ولكنها متابعة ناقصة (بهذا الإسناد) يعني عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير عن عبد الله (و) لكنهما أي ولكن يزيد بن هارون ووكيع (قالا) في روايتهما (عن خالد بن معدان) بذكر اسم خالد بدل قول معاذ (إن ابن معدان).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:

5296 -

(00)(00)(حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا عمر بن أيوب) العبدي أبو حفص (الموصلي) روى عن إبراهيم بن نافع في اللباس، وجعفر بن برقان وابن أبي ليلى، ويروي عنه (م د س ق) وداود بن رشيد وأحمد وعلي بن حرب وابن معين، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: صالح، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة (188) ثمان وثمانين ومائة، له في (م) فرد حديث (حدثنا إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي، ثقة، من (7) روى عنه في (3) أبواب (عن سليمان) ابن أبي مسلم (الأحول) المكي خال عبد الله بن أبي نجيح، قيل اسم أبيه عبد الله، ثقة، من (5) روى عنه في (6) أبواب (عن طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم الفارسي

ص: 358

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَال: رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَينِ مُعَصْفَرَينِ. فَقَال: "أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهذَا؟ " قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا. قَال: "بَلْ أَحْرِقْهُمَا".

5297 -

(2040)(106) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛

ــ

الأصل أبي عبد الرحمن اليماني، ثقة، من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص السهمي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لجبير بن نفير (قال) عبد الله بن عمرو (رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثويين معصفرين) فـ (قال) لي (أأمك) بهمزتين أولاهما همزة الاستفهام الإنكاري أي هل (أمرتك) أمك (بهذا) اللباس يعني أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، قال عبد الله (قلت) يا رسول الله (أغسلهما) أي أغسل صبغهما عنهما فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغسلهما (بل أحرقهما) قيل الأمر بإحراقهما هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل كذا في النووي، وقال الأبي: قيل إنما أراد بالإحراق إعدامهما ببيع أو هبة، واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغة في الإنكار عليه، وقيل بل أراد حقيقة الإحراق ويدل على هذا أن عبد الله أحرقها ثم لما أتى قال:"ما فعلت يا عبد الله؟ " فأخبره فقال: "أفلا كسوتهما بعض أهلك فإنها لا بأس بها للنساء" وإنما أحرقها عبد الله لما رأى من شدة كراهيته لذلك ولم يعز الأبي هذه القصة إلى أحد من كتب الحديث والله أعلم. قال القرطبي: قوله (بل أحرقهما) مبالغة في الردع والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم أسمع أحدًا قال بذلك اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال:

5297 -

(2040)(106)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك عن نافع) العدوي مولاهم مولى ابن عمر (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم أبي إسحاق المدني، ثقة، من (3)(عن أبيه) عبد الله بن حنين مصغرًا الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين نافع ومن بعده

ص: 359

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ. وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ في الرُّكُوعِ.

5298 -

(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينِ؛ أَن أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي) أي نهى عن لبى الثياب القسية بفتح القاف وتشديد السين المكسورة منسوبة إلى القس قرية من قرى مصر مما يلي الفرما؛ وهي ثياب مضلعة بالحرير وقد تقدم بسط الكلام فيها فراجعها (و) عن لبس الثوب (المعصفر) أي المصبوغ بالعصفر وهذا محل الاستدلال (وعن تختم الذهب) أي اتخاذ الخاتم من الذهب يعني لبسه للرجال دون النساء، وفي المناوي: نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، والنهي عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه اهـ. وأما اتخاذه ولبسه من الفضة فيجوز، قال في الذخيرة: وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالًا ولا يزاد عليه اهـ (وعن قراءة القرآن في الركوع) لأنه ليس محل قراءة لعدم ورودها فيه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس [4044]، والترمذي في اللباس [1725]، وابن ماجه في اللباس [3647].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:

5298 -

). (00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي المدني (أن أباه) عبد الله بن حنين المدني، ثقة، من (3)(حدثه) أي حدث لإبراهيم (أنه) أي أن عبد الله بن حنين (سمع علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن شهاب لنافع (يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:

ص: 360

5299 -

(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَال: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

5300 -

(00)(00) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. قَال: قُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: الْحِبَرَةُ

ــ

5299 -

(00)(00)(حدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة معمر ليونس بن يزيد (قال) علي (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود) لعدم ورودها فيهما وذكرهما هنا لتمام الحديث (وعن لباس المعصفر).

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال:

5300 -

(2041)(107)(حدثنا هداب بن خالد) ويقال له هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا همام) ابن يحيى بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (حدثنا قتادة) ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (4)(قال) قتادة (قلنا لأنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو) قال قتادة قلنا لأنس أي اللباس (أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشك من همام (قال) أنس أعجب اللباس أي أكثره أعجوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، قال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يماني ذو ألوان من التحبير وهو التزيين والتحسين وذلك لأنه ليس فيها كبير الزينة أو لأنها أكثر احتمالًا للوسخ أو للينها وموافقتها لبدنه، وقال الهروي: موشية مخططة وقال الداودي: لونها

ص: 361

5300 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةُ.

5302 -

(2042)(108) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا لسُلَيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثنَا حُمَيدٌ،

ــ

أخضر لأنها لباس أهل الجنة، وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم كذا في فتح الباري، وقال النووي: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين ويقال ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الإضافة وهو أكثر استعمالًا، والحبرة مفردة والجمع حبر وحبرات اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 124]، والبخاري [5813]، وأبو داود في اللباس [4060]، والترمذي في اللباس [1787]، والنسائي في الزينة [5315].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

5301 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة عن أنس) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام لهمام (قال) أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة) بالنصب والرفع اهـ مرقاة، وفيه أيضًا قال ميرك وللرواية على ما صححه الجزري في تصحيح المصابيح رفع الحبرة على أنها اسم كان مؤخرًا وأحب خبرها مقدمًا ويجوز أن يكون بالعكس وهو الذي صححوه في أكثر نسخ الشمائل. قلت: وهو الظاهر المتبادر اهـ والأول أرجح لأن أحب وصف فهو أولى بكونه محكومًا به والله أعلم اهـ ذهني.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

5302 -

(2042)(108)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأيلي، صدوق، من (9)(حدثنا سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، من (7)(حدثنا حميد) بن هلال بن هبيرة العدوي الهلالي البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (9)

ص: 362

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَينَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ. وَكِسَاء مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. قَال: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ في هذَينِ الثَّوْبَينِ.

5303 -

(00)(00) حدّثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ

ــ

أبواب (عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (قال) أبو بردة (دخلت على عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (فأخرجت) عائشة (إلينا إزارًا غليظًا) أي ثخينًا (مما) أي من القماش الذي (يصنع) وينسج (باليمن) والإزار ثوب يستر به أسافل البدن من غير خياطة، والرداء ما يستر به أعالي البدن وأول من لبسها إسماعيل عليه السلام، كما مر في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (و) أخرجت أيضًا إلينا (كساء) أي لحافًا (من) الأكسية (التي يسمونها الملبدة) بضم الميم وتشديد الموحدة المفتوحة من التلبيد، قال القرطبي: والملبد هو الذي تركب خمله حتى صار كاللبد اهـ، قال النووي: قال العلماء الملبد بفتح الباء المشددة هو المرقع يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده بالتشديد كذلك، وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد اهـ.

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في غاية الزهادة ونهاية الإعراض عن الدنيا وأمتعتها والرضاء بأقل مما يكون من أمرها والله أعلم (قال) أبو بردة (فأقسمت) عائشة (بالله) الذي لا إله إلا هو (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض) روحه وتوفي (في هذين الثوبين) تعني الإزار والكساء تعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس هذين الثوبين، والمراد التنبيه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سذاجة العيش وبساطته وتواضعه في اللباس.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب الأكسية والخمائص [58/ 8]، وأبو داود في اللباس [4036]، والترمذي في اللباس [1723]، وابن ماجه في اللباس [3596].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:

5303 -

(00)(00)(حدثني علي بن حجر) بتقديم الحاء المهملة، ابن إياس

ص: 363

السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَال ابْن حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. قَال: أَخْرَجَتْ إِلَينَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءَ مُلَبَّدًا. فَقَالتْ: في هذَا قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

قَال ابْنُ حَاتِمٍ في حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا.

5303 -

(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَال: إِزَارًا غَلِيظًا

ــ

(السعدي) المروزي، ثقة، من (9)(ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(ويعقوب بن إبراهيم) بن كثير العبدي الدورقي أبو يوسف البغدادي، ثقة، من (10)(جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري، المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، أبي بشر البصري، ثقة، من (8)(قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب) السختياني العنزي البصري (عن حميد بن هلال) العبدي البصري، ثقة، من (3)(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لسليمان بن المغيرة (قال) أبو بردة (أخرجت إلينا عائشة) رضي الله تعالى عنها من خزانتها (إزارًا وكساءً ملبدًا) أي ملزقًا مجمعًا من رقاع (فقالت) عائشة (في هذا) اللباس الذي أخرجته إليكم (قبض) أي توفي (رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه: إزارًا غليظًا) أي ثخينًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

5304 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من (5)(بهذا الإسناد) يعني عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن عائشة، غرضه بيان متابعة معمر لإسماعيل ابن علية، وساق معمر (مثله) أي مثل حديث ابن علية (و) لكن خالف معمر لإسماعيل ابن علية فـ (قال) أي معمر في روايته (إزارًا غليظًا) أي لم يقل إزارًا وكساء ملبدًا كما قاله ابن علية.

ص: 364

5305 -

(3043)(109) وحدّثني سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أبِيهِ. ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ. أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله عنها فقال:

5 530 - (3043)(109)(وحدثني سريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني مولاهم أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، من كبار (9) روى عنه في (12) بابا (عن أبيه) زكرياء بن أبي زائدة، ثقة، من (6) روى عنه في (13) بابا (خ وحدثني إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الرازي، ثقة، من (10)(حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) الهمداني الكوفي (ح وحدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل) الشيباني المروزي الإمام في الحديث والفروع، ثقة إمام حجة، من (10)(حدثنا يحيى بن زكرياء) ابن أبي زائدة، قال يحيى في السندين الأخيرين جميعًا (أخبرني أبي) زكرياء بن أبي زائدة (عن مصعب بن شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي المكي، قال أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي، وقال في التقريب: لين الحديث، من (5) روى عنه في (3) أبواب، ولا يقدح في مسلم روايته عنه إنما روى عنه في الشواهد لا في الأصول (عن صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية المدنية لها رؤية، روى عنها في (5) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذه الأسانيد من سداسياته (قالت) عائشة (خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد (ذات غداة) بكرة من البكور، والغداة أول النهار ولفظ ذات مقحم كقولهم ذات يوم أو ذات ليلة (وعليه) صلى الله عليه وسلم (مرط مرحل) منسوج (من شعر أسود) أما (المرط) فبكسر الميم وإسكان الراء يجمع على مروط وهو كساء مربع يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعًا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر

ص: 365

5306 -

(2044)(110) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كَانَ وسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيهَا، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ

ــ

وهذا الحديث يرد عليه، وأما قوله (مرحل) فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة المشددة هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون ومعناه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس بهذه الصورة وإنما يحرم تصوير الحيوان اهـ نووي. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا رغبة له بفاخر الثياب في الدنيا ويكتفي بما يحصل المقصود والله أعلم. وحكى القاضي أن بعضهم رواه مرجل بالجيم وهو الذي عليه صورة الرجال، وقيل الذي عليه صورة المراجل وهو القدور ومنه قالوا مرط مراجل بالإضافة والصواب الأول.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 162]، وأبو داود [4032]، والترمذي [2814].

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها فقال:

5306 -

(2044)(110) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا، نسبة إلى كلاب إخوة رؤاس من قيس غيلان (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة (كان وسادة) وفي رواية وساد بالتذكير (رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها) صفة كاشفة للوسادة لأن الوسادة ما يتوسد عليه أي يتكأ عليه ويجعل تحت الرأس اهـ مفهم (من أدم) أي من جلد مدبوغ (حشوها) أي حشو تلك الوسادة أي ما يحشى ويملأ فيها (ليف) أي ليف النخل وهو قشره وخيطه الذي ينشق عن أغصان النخل تعني كانت وسادته محشوة بالليف، وفي الحديث اتخاذ الوسائد والاتكاء عليها واتخاذ الفرش المحشوة للنوم عليها واستعمال الأدم وهي الجلود، وفيه إيذان بكمال زهده صلى الله عليه وسلم اهـ من الأبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا [6456]، وأبو داود في

ص: 366

5307 -

(00)(00) وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِي يَنَامُ عَلَيهِ، أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

5308 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. كِلاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَقَالا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

اللباس في الفرش [4146 و 4147]، والترمذي في اللباس باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم [1771]، وابن ماجه في الزهد باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم [4203].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

5307 -

(00)(00)(وحدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) المروزي، ثقة، من (9)(أخبرنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر لعبدة بن سليمان (قالت) عائشة (إنما) أداة حصر بمعنى ما النافية، وإلا المثبتة أي ما (كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه) إلا (أدمًا) أي جلدًا مدبوغًا، والأدم بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (حشوه) أي محشو ذلك الفراش (ليف) أي قشور النخل، وقيل الليف شجر يشبه ثمره ثمر الخيار إذا يبس يخرج منه خيوط تجعل حشو مخدة أو غطاء إناء أي إبريق يصب منه ماء الشرب كإبريق اليمانيين الذين يبيعون ماء زمزم في الحرمين في العصر الأول.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:

5308 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (كلاهما) أي كل من ابن نمير وأبي معاوية رويا (عن هشام بن عروة بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة، غرضه بيان متابعتهما لعلي بن مسهر (و) لكن (قالا) أي قال ابن نمير وأبو معاوية في روايتهما (ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل

ص: 367

في حَدِيثِ أَبِي مُعَاويةَ: يَنَامُ عَلَيهِ.

5309 -

(2045)(111) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - (قَال عَمْرٌو وَقُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا. وَقَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا) سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لَمَّا تَزَوَّجْتُ "أتَخَذْتَ أَنمَاطًا؟ " قُلْتُ: وَأنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَال: "أَمَا

ــ

قول ابن مسهر فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضًا (في حديث أبي معاوية) وروايته لفظة (ينام عليه) بدل قول ابن مسهر الذي ينام عليه يعني ذكر الصلة بلا ذكر الموصول، والضجاع بكسر الضاد ما يضجع ويرقد عليه وهو الفراش، وقول ابن عباس المتقدم في الصلاة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها معناه أنهم وضعوا رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة وعبر عن ذلك بالاضطجاع اهـ مفهم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:

5309 -

(2045)(111)(حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (واللفظ لعمرو) الناقد (قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد (بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير ابن عبد العزى القرشي التيمي المدني، ثقة، من (3)(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت) بفتح همزة الاستفهام الاستخباري، وحذف همزة الوصل كما في قوله تعالى:{أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا} والله أعلم، وفي رواية البخاري والترمذي (هل لكم من أنماط) أي هل اتخذت وهيأت لزواجك (أنماطًا) جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش يسمى الآن شرشفًا، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضًا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترًا كذا في شرح النووي، والظهارة ضد البطانة، قال جابر (قلت) له صلى الله عليه وسلم في جواب استفهامه (وأنى لنا أنماط) أي من أين يكون لنا أنماط، والاستفهام لاستبعاد حصول الأنماط لهم فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما) حرف استفتاح وتنبيه أي انتبه واستمع ما أقول لك

ص: 368

إِنَّهَا سَتَكُونُ".

5310 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ " قُلْتُ: وَأَنى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَال: "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ".

قَال جَابِرْ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ. فَأنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ

ــ

(إنها) أي إن الأنماط (ستكون) وتوجد لكم وتتمتعون بها حين فتحت عليكم الدنيا.

وفي قوله (إنها ستكون) علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر عن غيب فوجد كما أخبر والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 294]، والبخاري في مواضع منها في النكاح في باب الأنماط ونحوها للنساء [5161]، وأبو داود في اللباس، باب في الفروش [4145]، والترمذي في الأدب، باب الرخصة في الأنماط [2774]، والنسائي في النكاح، باب الأنماط [3386].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

5310 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (عن محمد بن المنكدر) التيمي المدني (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لسفيان بن عيينة (قال) جابر (لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذت) أي هل اتخذت وجعلت لزواجك (أنماطًا) والأنماط جمع نمط، قال الخليل: هو ظهارة الفراش، وقال ابن دريد: هو ما يستر به الهودج وهو في حديث عائشة ثوب سترت بها سهوتها وهو القرام أيضًا كما جاء في حديث عائشة وقد يكون من حرير وغيره، وقد يسمى نمرقة في بعض طرق حديث عائشة، وقد عبر عنه بالستر في حديثها وهذا كله يدل على أنها أسماء لمسمى واحد وسيأتي حديث عائشة قريبًا إن شاء الله تعالى: قال جابر (قلت) له صلى الله عليه وسلم (وأنى لنا أنماط قال أما إنها ستكون) وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم (قال جابر: وعند امرأتي نمط) قد تقدم ذكر اسمها (فأنا أقول) لها (نحيه) أي بعديه

ص: 369

عَنِّي. وَتَقُول: قَدْ قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنهَا سَتَكُونُ".

5311 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

5419 -

(41) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ؛

ــ

(عني) وأخرجيه من بيتي، إنما كره جابر اتخاذ الأنماط تنزهًا لكونها من زينة الدنيا (وتقول) هي (قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون) فهي حلال، وبهذا استدلت امرأة جابر على جواز اتخاذ الأنماط، واعترض عليه الحافظ في الفتح [6/ 630] بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقر اهـ.

وعبارة القرطبي هنا (وقول جابر لامرأته نحي نمطك عني) فإنما كان ذلك كراهة له مخافة الترفة في الدنيا والميل إليها لا لأنه حرير لأنه ليس في الحديث ما يدل عليه واستدلالها عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون هو استدلال بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأنماط لأنه لما أخبر بأنها ستكون ولم ينه عن اتخاذها دل ذلك على جواز الاتخاذ اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

5311 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي الأزدي البصري (حدثنا سفيان) الثوري (بهذا الإسناد) يعني عن ابن المنكدر عن جابر، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن لوكيع (و) لكن (زاد) عبد الرحمن على وكيع لفظة (فأدعها) بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة مع مدخولها أي ألا تنحيها فأدعها أي فأتركها على حالها فأنا لا أتركها حتى تزيلها وتنحيها عنا.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

5312 -

(2046)(112)(حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم الفهمي المصري (حدثني أبو هانئ)

ص: 370

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ:"فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ. وَفِرَاشٌ لا مْرَأَتِهِ. وَالثَّالِثُ لِلضَّيفِ. وَالرَّابعُ لِلشيطَانِ"

ــ

الخولاني حميد بن هانئ المصري، لا بأس به، من (5) روى عنه في (4) أبواب (أنه سمع أبا عبد الرحمن) الحبلي المعافري عبد الله بن يزيد المصري (يقول) أي يحدث (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا جابرًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان") قال القرطبي: وهذا دليل على جواز اتخاذ الإنسان من الفرش والآلة ما يحتاج إليه ويترفه به، وهذا الحديث إنما جاء مبينًا لعائشة ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه ويترفه من الفرش لأن الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش فقد كان صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة، وكان فراشًا ينامان عليه في الليل ويجلسان عليه في النهار، وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده له لأنه من باب إكرامه والقيام بحقه ولأنه لا يتأتى له شرعًا الاضطجاع ولا النوم مع المضيف وأهله على فراش واحد.

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسع في الفرش فغايته ثلاث والرابع لا يحتاج إليه فهو من باب السرف. وفقه هذا الحديث ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة والترفه بها وأن يقتصر على حاجته، ونسبة الرابع للشيطان ذم له لكن لا يدل على تحريم اتخاذه وإنما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه" ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

وقوله (فراش للرجل) سوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفة محذوفة دل عليها قوله والثالث للضيف والرابع للشيطان تقديرها فراش واحد كاف للرجل أفاده الطيبي. قوله (والرابع للشيطان) أي لأنه يرتضيه ويأمر به فكأنه له أو لأنه إذا لم يحتج إليه كان مبيته ومقيله وهو الأولى فإنه مع إمكان الحقيقة لا وجه للعدول إلى المجاز اهـ مرقاة، وقال النووي: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه اهـ.

ص: 371

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس باب في الفراش [4142]، والنسائي في النكاح باب الفرش [3385].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ثمانية، الأول حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث عائشة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث عائشة الثاني ذكره للاستشهاد، والسادس حديث عائشة الثالث ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والسابع حديث جابر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 372